Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

أدلة تحريم المتعة من القرآن والسنة والإجماع والعقل، وشبهات القائلين بجواز المتعة والرد عليها ..

أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم

أ) فقول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين. وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد، ولذلك قال تعالى {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}.والمتعة هي سفاح بلا شك، ولذلك هي لا تحصن صاحبها . 

ب) وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة . 

ج) وكذلك قول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع. ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!! 

 أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية : 

أ) عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) رواه الأمام مسلم (ج 4 ص 134). 

ب) عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما 

ت) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح). أخرجه مسلم 

ث) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها). أخرجه مسلم 

جـ) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا). أخرجه مسلم 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة .. 

 إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها : 


وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام ...... 
قال الأمام الشوكاني : 

 ثم  قد أجمع المسلمين على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. 

وقال بن المنذر :: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة . 

وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. 

وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. السيل الجرار ج2 ص 267 

 أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة : 

أ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) (الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12) 

ب) وسئل جعفر بن محمد (الأمام الصادق) عن المتعة فقال : (ماتفعله عندنا إلا الفواجر) . (بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318) 

ت) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/ 449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 

ث) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/ 453، البحار 100وكذلك 103/ 311 والعاملي في وسائله 14/ 450 ، والنوري في المستدرك 14/ 455 

ج) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

ح) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 

خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة، بل إنه صرّح بتحريمها: عن عمّار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48، « وسائل الشيعة » 14/ 450 

كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم : 

عندما يواجه الرافضة بهذه الرويات عن أهل البيت الكرام رضي الله عنهم يردون بردين كلا منهما أسخف من الآخر : 

القول الأول : ان هذه رويات ضعيفة ولا يحتج بها فسبحان ما الذي صحح رويات الزنادقة في حلها والترغيب فيها حتى رووا هذا الحديث : 
(روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

أهذه منزلة الأئمة الأطهار زود متعة تصبح بدرجة أمام حتى يصبح من يزني أربع مرات درجته كدرجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام !!! 

ويروي الزنادقة هذه الواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه (روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ 
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/ 198). 

أعلي يصف الزنا بالتزويج ويحلف على ذلك !!! سبحانك هذا بهتان عظيم ..

ثم كيف نثق بالتضعيف والتصحيح لديهم وعلمائهم يقرون أن بدء علم الجرح والتعديل لم يبدأ إلا في القرن الرابع الهجري ؟؟

فأسمع ألى قول الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة لترى العجب ولتعلموا أن الرافضة إذا أعدموا الحيلة قالوا هذه الروياة ضعيفة هذه فيها فلان وهذه فيها فلان وهذا كله كذب وهراء فالقوم ليس لديهم منهجية فما ونقل عن المعصزم أخذوا به حسب الهوى فقط ويسندون ذلك لأجتهاد المجته !! 


يقول العاملي: قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال: وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق!! لأنّ العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا!! ثم قال: كيف وهم مصرحون بخلافها (أي العدالة) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه!!! 
ويقول : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم!!! الوسائل ج 30 ص  260.

القول الثاني : على هذه الروايات أنه صدرت من باب التقية من الأئمة وهذا هراء محض.. فحديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه وأعيده : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) (الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12)

يقول أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً : 

حمله الشيخ (يقصد الطوسي) وغيره على التقيّة، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية. اهـ

فهذا كذب لأن علي رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايفتي فإما أن يكون كاذبا كذبا صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – وحاشاه رضي الله عنه - وإما أن يكون نقله عن النبي هو الصحيح وهو كذلك ولله الحمد . 

شبهات الرافضة حول حلية المتعة من الكتاب والسنة والرد عليها : 

استدل الرافضة بما يلي : 

1-  أولا بآية النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }..

2-  استدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر – هكذا زعموا .

3- واستدلوا كذلك باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية، وآية المؤمنون كذلك مكية، وآية النساء مدنية، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟

4- واستدلوا كذلك بان أدلة تحريم المتعة مضطربة. يعني أنهم –أي يقصدون السنة-مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح، ومرة يذكرون أنها حرمت في حجة الوداع، ومرة في الحديبية، ومرة يذكرون أنها حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات. يقولون: هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

هذه مجمل إحتجاجاتهم وسنأتي عليها واحدا واحدا بأمر الله تعالى .... 

1-  أما الرد على على شبهتهم في آية النساء فلا أجد رد أفضل من رد مطول لشيخنا الخميس حفظه الله في محاضرة له بعنوان زواج المتعة أترككم مع الرد يقول الشيخ عثمان الخميس :

(....أما استدلالهم بآية النساء، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى. ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً. 

إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.

فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس في المتعة في شيء، وليست الآية في المتعة، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن.فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.

فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين}، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض، وليس بعد العناد شيء، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى: ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني. 

لأنّ المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا. ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبداً، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة .

وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي ج2 ص 630

وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة. 

ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا، لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح. ا.هـ زاد المسير ج1 ص53.

وقال الإمام الشنقيطي: فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. أضواء البيان في تفسير هذه الآية.أما ذكر الاستمتاع في الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح، وهو استمتاع أيضا، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا. وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى. ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة: كل ما انتفع به فهو متاع......

 وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر. كما قال الله جل وعلى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذاآتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن} أي مهورهن. وقال سبحانه {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح.) اه .

2-  أما قول الرافضة أن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يتمتعون إلى عهد عمر وأستدلوا ببعض الرويات منها : 


(أ) منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر. رواه مسلم . 
وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. رواه لمسلم. 
(ب) واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين

(ج) وأستدلوا بحديث عبد الله بن عمر الذي في الترمذي وهو في متعة الحج

(د) وأستدلوا بأن بن عباس كان يفتي بحل المتعة ..

فأما حديث جابر وغيره من الصحابة ومنهم بن عباس رضي الله عنهم (أ)  فهو محمول على أنه لم يبلغهم النهي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغهم النهي إمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

ولم يكن جابر ولا بن عباس ليردوا تحليل رسو ل الله ويأخذوا بتحريم عمر رضي الله عنه وهم من ردوا عليه في غير ما موضع كما في نهيه عن متعة الحج .. 
هذا مع إثباتنا في أول الكلام حرمة زواج المتعة من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..

أما بن عباس فقد ثبت رجوعه عن فتواه بحل المتعة كما في سنن الترمذي الحديث رقم 1040 وهذا نصه :

حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ 

‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏ 
‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق 
والحكمة من تحليل زواج المتعة هو كما يقول الحازمي في كتاب الاعتبار : (وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود: وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم. ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا تأقيت. فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ..) 

فالحكم على تحريم المتعة من السنة يكون بمجموع الأحاديث وليس من حديث واحد ورأيه إذ أن النهي الصريح من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد أوردناه فلم يعد قول جابرو لاغيره حجة بعده أبدا .. 

أما حديث عمران بن حصين (ب)  فهو ليس في زواج المتعة بل هو في متعة الحج ولهذا أورده 
البخاري في باب الحج بهذا النص 

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُطَرِّفٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ 
(‏تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ‏) 

وكذلك حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر (ج)  الحديث تحت باب الحج كما في الترمذي حديث رقم 753 :

حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ 

‏أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏وَهُوَ يَسْأَلُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏التَّمَتُّعِ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ ‏ ‏الشَّامِيُّ ‏ ‏إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هنا يقول التمتع بالعمرة إلى الحج لكن الرافضة يدلسون على عوامهم بوضع كلمة متعة النساء بدل عبارة التمتع باالعمرة إلى الحج !!! 


3-  أما إستلالهم باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ .. 
فأنقل لكم الرد من كتاب (تحريم المتعة في الكتاب والسنة تألـيف): يوسف جابر المحمدي :

 إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم. 

فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية ! 
وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن . 
فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخي(الحكم في المستدرك 2/ 305 والبيهقي فس سننه 7/ 207) عن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا . 
فهذا النص من أم المؤمنين، يدل على أنها ترى تحريم المتعة بنص كتاب الله تعالى، ولم تفهم عائشة رضي الله عنها من قوله سبحانه { فما استمتعتم به منهن } المتعة، لأنها لو اعتبرت هذا المعنى لصرحت بالنسخ، ولأنه لا يتم لكون آية المؤمنون متقدمة نزولا على آية النساء، فالأولى مكية، والثانية مدنية ومثل هذا لا يجهله مثل أم المؤمنين. 
قال ابن عبد البر وأبو محمد القيسي: وقالت عائشة رضي الله عنها: حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}(الأستذكار 16/ 297)قال أبو محمد: وهذا قول حسن، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين، ونكاح المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاح صحيح . 
وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن، ولا يجوز أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن، لأنها نزلت في سورة مدنية، وهي النساء وقوله { إلا على أزواجهم } الآية : مكي، والمكي لا ينسخ المدني، لأنه قبل المدني نزل، ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد. 
قال القيسي: إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهى عنها، فهو من نسخ السنة بالسنة، والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز. 
وقال القيسي: وروي أن الإباحة في المتعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ثلاثة أيام ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وقيل: بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
لذا قال بعض العلماء: وهذا النص وهو قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، فادعوا أنه يبيح المتعة .... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية، لأن الكلام 
كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج، والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!! 
وأما قولهم: إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .... 
فالجواب من وجوه : 
أولا: إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب، ومادامت أبيحت بالسنة، فان نسخها بالسنة جائز..وهذا مما اتفق عليه الأصوليون ...... 
قال ابن الجوزي:" وقد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة "... 
ثانيا: إن المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ ، وهذا لا جدال فيه إنما موضوع البحث والشيء المطلوب هو، أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ وهذا الذي لا وجود له، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون ومعروفون بالاسم وفي ثبوته عن بعضهم خلاف كبير. 
ومع هذا ادعى المجوزون للمتعة بأن حديث جواز المتعة حديث متواتر بينما حديث النسخ من أخبار الآحاد .. 
وبالتالي خرجوا بنتيجة أن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .. 
فيقال: إن المتواتر على الرغم من الخلاف الكبير حوله ، حول إمكان وجوده من عدمه، يشترط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره، دون أن ينقص هذا العدد، مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب .. 
فهل بقى القائلون بهذا الاتجاه، جمعا عن جمع..حتى بعد النسخ ؟! 
إن الذي حصل بالفعل، هو أن عنق الزجاجة قد ضاق، وبدلا من أن رواية الجواز كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان، وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس، ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء . 
غير أن المجوزين خلطوا تواتر العلم بما كانت عليه، بتواتر بقاء الحكم، وبين الاثنين فرق كبير ..... 
فالمنسوخ في فهم الفقهاء، هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظني لا قطعي ! 
فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال، وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول . 
وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة...و دعوى أن النسخ خبر آحاد مجازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص، متوفر في أحاديث النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة متعددة.(الأصل في الأشياء ص 105) أه .

3- أما قولهم أن رويات المتعة متضاربة وتكرر التحريم أكثر من مرة فمرة في خيبر ومرة في أوطاس ومرة فتح مكة فأنقل لكم رد الشيخ عثمان الخميس في هذا الموضوع في محاضرته عن المتعة إذ يقول :

وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة، فالجواب عنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: لا يصح في الروايات شيء بغير العلة إلا غزوة الفتح. 

كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع وما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق. قال الحافظ ابن حجر: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية لا المتعة كما في رواية سفيان بن عيينة.

لأنّ حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر.

وهذا الحديث مروي بالمعنى، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة. فالنهي عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح. وعلى القول (الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى) بأنه في عام خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …ما هو المانع ؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول(الحافظ ابن حجر): أما رواية عام أوطاس، فإنّ عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق، وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طرف الحسن البصري. ا.هـ بمعناه .

قلت: وأما رواية تبوك فضعيفة أيضاً ، لأنها من رواية مؤمن بن اسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف. 

إذن هذا الإضطراب الذي يدعونه ليس موجوداً. ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. كان كذلك..ثم ماذا؟ أليس قد تم الإتفاق على تحريمها بعد ذلك، يكفي هذا.) أه .

 المفاسد المترتبة على المتعة : 

من المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ما أذكره عن كبار الرافضة أو من الرافضة الذين هداهم الله كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدن الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل ..  صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : (مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة) 

وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة (مشهد) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : (المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا) .

ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي : 


 وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.

2-  لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

 3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/ 463)، (تـهذيب الأحكام 7/ 554)، (الاستبصار 3/ 145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

4-  والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت،.. لم؟ كيف؟ لا يدري.. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.

5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. 

إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

7-  إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. 

وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام.) أه .

وأضيف أن من مفاسدها : 

8- ضياع الأولاد

9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبين كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :

)كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها)

من صور المتعة المخزية عند الرافضة :

أ) التمتع بالمرأة المتزوجة : 


عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/ 462 . 
وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله): لم فتَّشت. ؟!!! سبحان الله ؟؟؟  وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!

ب) جواز التمتع بالزانية : 


فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458

ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها : 


وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459. 
وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال:هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

د) التمتع بالأبكار في الأدبار !!: 


عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها (الفروع من الكافي ج 2 ص 46، وسائل الشيعة 14/ 457.)

اقول: وهل في شرع الله ما يعيب ؟ اليس هذا طعنا في الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟............. اللهم اخز الرافضة

هـ) التمتع بالرضيعة : 


قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! (تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241. في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت). 

وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي هذه القصة عن الهالك الخميني :

)لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. 

ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية. 
فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. 
المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟

فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ 

قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-. 
فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ. 
أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه.)    اقول: الله عليك بهم فهم لا يعجزونك.. احفاد القردة والخنازير صنيعة اليهود.. الروافض الفسقة !!!

إنتهى هذا البحث الصغير وأتمنى من الله العلي القدير أن ينفع به إنه هو السميع العليم , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.


    أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية

    وفيما يلي بعض الأحاديث التي حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نكاح المتعة، ومنها حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر...

    1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

    2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن نكاح المتعة عام الفتح.

    3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.

    4- وعن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أحلها بعد إذ حرمها.

    5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال: فان فلانا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين.

    6- وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وما كنا مسافحين.


    أدلة تحريم المتعة من الإجماع

    وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على تحريم  هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنه.

    وقد انعقد هذا  الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها  عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة.

    قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع  ذلك على تحريمها ولا يختلفون.

    وقال المازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها.

    و قال الخطابي في معالم السنن: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.

    وقال القاضي عياض: "..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض.

    وقال القرطبي: " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.


    أدلة تحريم المتعة من المعقول

    إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فقط،و إنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد اجتماعية ومقاصد أخرى يتوسل به إليها، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة......وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان، وان غريزة الجنس إنما تأصلت في الفطرة، لتكون حافزا على " النكاح الصحيح المشروع " الذي من شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية، كيلا يتسافد الرجل والمرأة، تسافد الحيوان، وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها واذلالها وامتهانها......إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، فيضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب.....وهذا تغيير لمجرى سنة الله في خلقه، ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى لها، وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أما تحنو على أولادها، وتتولى تنشئتهم النشأة الصالحة، وبذلك تكون " الأسرة " هي المحضن الطبيعي، للقادة والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية والانحلال الاجتماعي، وفي ذلك القضاء المبرم على الأمة كلها...

    لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة، وأية ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد....وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!

    كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا ؟!!

    أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطريفين على قضاء الوطر ؟

    وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة  إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!

    فكيف يعرف الناس أبناءهم ؟

    ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما....أو...بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟

    وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة....

    وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله..؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون أن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان !

    أن على المجتمع أن يخصص خطة تنمية لبناء دور الإيواء لأبناء المتعة، وليصرف عليهم من صندوقي الضمان الاجتماعي والجهاد ! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة وفاء كاملة لأبعد الأجلين !....

    ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي العدة !

    أن بيوت المال وخزائن الدول لتنوء بالإنفاق على هؤلاء، وهي وان فتحت أبوابها لهؤلاء فقد تعطلت مرافق الحياة الأخرى التي من أجلها تجبى الأموال في بيوت المال  .....وهذا ما حدث لإحدى هذه الدول حينما استحلت المتعة واستساغتها ‍‍.

    فقد كتبت مجلة " الشراع " الشيعية:  أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة.

    وقالت: إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها.

    وقد وصفت مدينة " مشهد " الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها: " المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا.

    أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب -كهؤلاء، جماعة معرضة للخلل والفساد..لأنه لا أمن فيها للبيت، ولا حرمة فيها للأسرة....

    هذا أحد مشايخهم يمارس المتعة بنهم وشبق ويدعى " ملا هاشم ! " يقول فيما نقلته إحدى الباحثات الشيعيات عنه ما نصه: " في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها،

    بعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول، لم يكن الملا ! هاشم عالما بطبيعة نواياها فقال لها إنه مضطر للمغادرة، عندئذ نطقت المرأة بالعبارة المتعارف عليها " هذا الذي سيبقى سرا بيننا " فقال لها إنه لا يستطيع قضاء الليل معها، ولكن باستطاعته " قضاء ساعتين "......

    وتقول أيضا: كان الملا هاشم سعيدا في وظيفته الدينية !، وقال لي مرارا انه لا يستطيع رفض أي عرض من امرأة للمتعة لم تتجاوز مدة أي عقد متعة، الساعتين!!   أو الثلاث !!، يقول إنه كان يزور النساء في البيوت سابقا.....حسب رأي الملا ! هاشم..فان زواج المتعة ينتشر بين رجال الدين أساسا.

    إن هذا هدم للحياة الزوجية الصحيحة وتقويض لدعائم الأسرة وفتح لأبواب الفحشاء  على مصاريعها  من قبل من يستترون تحت الإسلام...وأنهم من رجال الدين والدين منهم براء !

    إنه لا يمكن لأي إنسان محايد غير متعصب، إلا إنكار"  هذا الزنا " والقول بأن أمثال هؤلاء الرجال زناة يجب إقامة الحد الشرعي عليهم  ، وكما قال الصادق - فيما روى  عنه صاحب "دعائم الإسلام ": إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر.

    وفيما روى عنه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال: ما يفعله عندنا إلا الفواجر !!! ‍‍‍‍‍‍

    أي أمثال هذا الملا المتستر ومن على شاكلته من أصحاب المتعة والجنس !!


    أسانيد تحريم المتعة في الميزان رداً على الكذاب

    بسم الله الرحمن الرحيم


    أما دعوى رد الحديث بأن الزعفراني لا يعرف متى حدث بهِ عن الإمام سفيان بن عيينة فهذا مردود , لأن الأخبار كثرت في تحريم المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سند صحيح بتحقيق أهل الدراية والحديث , فقد حدث بهِ غير واحد من أهل المعرفة والأئمة الثقات , وكما بينا إن فرية القول بتدليس سفيان بن عيينة هالكة.والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين


    قد وجدتُ لأقوامٍ أجهلُ أهل الأرض كلاماً في أسانيد تحريم المتعة , والغرابة تزداد أن العلل التي أخرجوها في هذه الأحاديث لا تذكر والله تعالى المستعان وسنقوم بالتخريج.

    الطريق الأول:

    صحيح مسلم - كتاب النكاح
    باب نكاح المتعة - حديث: ‏2589‏22319
    حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "، وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب، يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى، عن مالك.

    قال الرافضي: " أما السند الأول.. ففيه مالك بن أنس وهو مدلس يدلس عن الضعفاء وقد عنعنه.. أثبتنا تدليسه هنا وكذا فيه ابن شهاب الزهري وهو مدلس وقد عنعنه.. أثبتنا تدليسه هنا " قلتُ وهذا من سخف ما رأيتُ من العقول عند الرافضة فقد أثبتنا نفي التدليس عن إبن شهاب الزهري , والإمام مالك إبن أنس رحمهم الله تعالى هنا.

    تسديد الملك في الذب عن مالك

    فرية " إتهام الإمام الزهري بالتدليس " تحقيق وإيضاح

    هذه المواضيع كافية بإثبات أن الإمامين لم يدلسا أبداً وصحة الحديث واضحة.

    الطريق الثاني:

    السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح
    جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة
    حديث: ‏13230‏22319
    أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إنه رجل تائه , أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المتعة , وعن لحوم الحمر الأهلية ؟ " , رواه البخاري، في الصحيح، عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، وزاد في آخر الحديث: زمن خيبر , ورواه مسلم، عن جماعة عن ابن عيينة , وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، لا في النهي عن نكاح المتعة *

    قال الرافضي: " أما السند الثاني.. ففيه الزهري وهو ابن شهاب مدلس كما قلنا وقد عنعنه وفيه سفيان بن عيينة وهو مدلس وقد عنعنه.. أثبتنا تدليسه هنا وكذا سفيان بن عيينة أختلط ذكره العلائي في المختلطين رقم 19 قال (سفيان بن عُيينة الإمام المشهور: قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: أشهد بالله أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وستين فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء)ولا يعرف الراوي عنه متى سمع منه قبل الإختلاط أم بعده ".

    أما قولهُ أن إبن عيينة يدلس , فهذا ليس من الصواب في شيء ابن عيينة فكان تدليسه تدليساً منتقى، إذْ كان يحسن تجويد الإسناد، ولذلك كان يروي الحديث عن عمرو بن دينار، فيقولون: سمعته من عمرو ؟ فيقول: اتركه على ما هو عليه، فيقولون: نردده عليك يا ابن عيينة أسمعته من عمرو ؟ فيقول: جودته فاتركوه، فيقولون: لا، سمعته من عمرو ؟ فيقول: لا، ما سمعته من عمرو. ومرة كان يحدث عن الزهري، وبين الزهري وبين ابن عيينة ثلاث طبقات؛ ولكن الزهري كان شيخاً مباشراً له؛ لأن ابن عيينة تعمر واحداً وتسعين سنة، فأدرك الزهري -هذا على الراجح- وكان يروي عنه وهو شيخه المباشر، فيقول: عن الزهري، فيقولون: سمعته من الزهري ؟ فيقول: اتركوه، فيقولون: لا والله، سمعته من الزهري ؟ فيقول: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، سمعته من عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري، ويسرد الحديث.......

    أحسنت أخوي أهل الحديث..... ورأيت رد قوي للمعلمي رحمه الله بخصوص إختلاط
    سفيان بن عيينة وهو طويل بعض الشيء لكنه مفيد أيضاً
    قال المعلمي رحمه الله:
    [شارك الثوري في بعض الكلمات التي نقمها الأستاذ (يعني الكوثري)، ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفا منه في مواضعه، وأكتفي بالنظر فيما ذكره الأستاذ (يريد الكوثري) في (الترحيب) ص 27 قال: «لم أذكر في (التأنيب) أن سفيان بن عيينة نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط»
    أقول (يعني المعلمي): قال الذهبي في (الميزان): «روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشيء... قلت: سمع منه فيها محمد بت عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ أئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر؛ وأنا استبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحدثيهم عن أخبار الحجاز، فمتى يمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به ؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى متعنت جداً في الرجال، وسفيان فثقته مطلقا والله أعلم». قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): «ابن عمار من الإثبات المتقين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم ؟ وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبو سعيد ابن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه ؟ فقال: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة (كتاب الإيمان) لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره باخرة، وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب».
    أقول: كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة ولم يحج القطان سنة فلعله حج سنة ست فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلا فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أو أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة اخطأ في حديثين فعد ذلك تغيرا أطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد.
    وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحدا فالحق أن ابن عيينة لم يختلط ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب والذي يظهر أن ذلك خطأ هين ولهذا لم يعبا به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقا.
    ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الأستاذ (يريد الكوثري) هي واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها وليس ذلك من مظان الغلط وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه قال أبو عوانة في (صحيحه) ج 1 ص 365: «كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه».
    ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها ومن ذلك قال ابن وهب صاحب الإمام مالك:«ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة» وقال الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه» وقال أحمد: «ما رأيت أحدا علم بالقرآن والسنن منه».]
    (التنكيل/ ج1/ قسم التراجم/ ترجمة رقم 99)


    والله إذا ما كان حديث سفيان بن عيينة ومالك وابن شهاب أحاديث صحيحة
    فأنا لا أعرف ماهي الأحاديث الصحيحة ! 


    قال الأخ أبو محمد السوري في ملتقى أهل الحديث: قال الحافظ في السير: " وسمع من: سفيان بن عيينة , وأبي معاوية الضرير , وإسماعيل بن عُلَيّة , وعَبِيدَة بن حُمَيْد , ووكيع بن الجراح , وعبد الوهاب الثقفي , ومحمد بن أبي عدي , ويزيد بن هارون , وحجاج بن محمد , وأبي عبد الله الشافعي , وخلق كثير " فركز على الإثبات من سماعهِ من سفيان بن عيينة وسمع من أهل الحديث وأئمتهِ وسنكمل بحول الله تبارك وتعالى دعوى التوقف في تصحيح أحاديث بن عيينه.

    إنّ أول من رمى ابن عيينة بالاختلاط هو يحيى بن سعيد القطَّان رحمه الله تعالى، فقدر روى عنه محمد بن عبد الله بن عمَّار أنَّه قال:" اشهدوا أنَّ سفيان بن عيينة اختلط سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء "0 وكل من قال باختلاط ابن عيينة من بعده إنَّما اعتمد على مقولة ابن القطَّان هذه.

    والحقيقة أنَّ الذهبي قد ردَّ هذا الكلام، وأنكر أن يكون ابن عيينة قد اختلط، فقال رحمه الله في كتابه سير إعلام النبلاء8/ 465)0" فأمَّا ما بلغنا عن يحيى بن سعيد القطَّان أنَّه قال: اشهدوا أنَّ ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومئة، فهذا منكر من القول، ولا يصح ولا هو بمستقيم، فإنَّ يحيى القطَّان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين مع قدوم الوفد من الحج، فمن الذي أخبره باختلاط سفيان، ومتى لحق أنَّ يقول هذا القول وقد بلغت التراقي00؟؟0وسفيان حجة مطلقاً وحديثه في جميع دواوين الإسلام "0فهذا هو الصواب في هذه المسألة 0

    وأمَّا ما يمكن أن نعتبر أنَّ الحافظ الذهبي قد تراجع بعض الشيء عن قوله هذا، عندما قال في الميزان2/ 171)0" فلعلَّه بلغه – أي بلغ يحيى بن القطان إختلاط ابن عيينة – في إثناء سنة سبع "0 وتعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الكلام في التهذيب بقوله4/ 106)0" وهذا الذي لا يتجه غيره لأنَّ ابن عمَّار – وهو راوي خبر الإختلاط عن يحيى القطان – من الاثبات المتقنين، وما المانع أن يكون سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم، وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم"0...

    الطريق الثالث:

    المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف
    من اسمه أحمد - حديث: ‏2283‏22319
    وعن ابن شهاب، أن عبد الله بن محمد بن علي، وحسن بن محمد بن علي، أخبراه، أن أباهما محمد بن علي، أخبرهما، أنه سمع عليا يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "قال الرافضي: " فيه أحمد بن إبراهيم بن مخشي.. قال أبو الطيب المنصوري (مجهول) إرشاد القاصي ص88 وعبيد الله بن سعيد بن عفير.. ضعيف.. قال الذهبي في الميزان ج3-ص9 (قال ابن حبان: يروى عن الثقات المقلوبات. لا يجوز الاحتجاج به) والمغيرة بن الحسن بن راشد ذكره ابن حبان في الثقات على عادته وهو من أهل التساهل.. فالرجل مجهول ولو يروي عنه غير ابن أخته ".

    قلتُ: أما أبو الطيب فهو ثقة قال أبو سعيد بن يونس المصري: " يكتب الحديث، ويحفظ " وفي مصنفوا الأحتفال بمعرفة الرواة الثقات: " وثقوه " وهو من شيوخ الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم , فالرجل ثقة معروف الحال. فلله العجب... !!

    أما عبيد الله بن سعيد بن عفير فكلام إبن حبان فيهِ " مفسر ". فالحديث وإن كان ضعيفاً فلهُ شواهد تقويه , ولنا أن نبين الروايات التي جاءت في تحريم المتعة بأسانيد معتبرة.

    سنن النسائي الكبرى (3/ 327).
    5541 - أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال ثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال ثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني رجل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في حجة الوداع إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها يريد متعة النساء ومن كان على شيء منها فليدعها.

    سنن النسائي الكبرى (3/ 327).
    5544 - أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال ثنا الحسن بن محمد قال ثنا معقل وهو بن عبيد الله عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه.

    سنن النسائي الكبرى (3/ 327).
    5543 - أخبرني محمد بن الوليد قا ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد النهي. قلتُ: فوقع التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم لها.

    السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
    5545 - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قالثنا أبي قال سمعت بن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح.

    السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
    5546 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. قلتُ: فما أضعف حجج الرافضة وأوهامهم في البحث عن شبهةٍ للتمسك بها لإنقاذ أهم أركان الدين عندهم وهي المتعة , فتمسكوا برواية أبي داود الطيالسي عن شعبة في أن أسماء بنت أبي بكر قالت بمتعة النساء وفعلتها وسنرى ذلك بإذن الله.

    السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
    5547 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله وهو بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر.

    السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
    5548 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية.

    السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
    5549 - أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا أنبأنا عبد الوهاب هو الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول أخبرني مالك بن أنس أن بن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وقال بن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه.قلتُ: فكان التحريم للمتعة من النبي صلى الله عليه وسلم وارداً , في كثير من الأحاديث المعتبرة عند أهل السنة والجماعة , فوقع التحريم بروايةٍ رواها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه , وكذلك روايات بطرق مختلفة , أخرجها النسائي في السنن الكبرى , فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء , وهذه القرينة قوية في رد شبهة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تمتعت فكذب الرافضة بزعمهم , وما أقبحهم إن تكلموا بعلومنا وكتبنا والله تعالى المستعان ,, هذه بعض الأخبار في تحريم المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.


    أحسنت أخوي أهل الحديث..... ورأيت رد قوي للمعلمي رحمه الله بخصوص إختلاط
    سفيان بن عيينة وهو طويل بعض الشيء لكنه مفيد أيضاً
    قال المعلمي رحمه الله:
    [شارك الثوري في بعض الكلمات التي نقمها الأستاذ (يعني الكوثري)، ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفا منه في مواضعه، وأكتفي بالنظر فيما ذكره الأستاذ (يريد الكوثري) في (الترحيب) ص 27 قال: «لم أذكر في (التأنيب) أن سفيان بن عيينة نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط»
    أقول (يعني المعلمي): قال الذهبي في (الميزان): «روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشيء... قلت: سمع منه فيها محمد بت عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ أئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر؛ وأنا استبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحدثيهم عن أخبار الحجاز، فمتى يمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به ؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى متعنت جداً في الرجال، وسفيان فثقته مطلقا والله أعلم». قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): «ابن عمار من الإثبات المتقين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم ؟ وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبو سعيد ابن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه ؟ فقال: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة (كتاب الإيمان) لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره باخرة، وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب».
    أقول: كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة ولم يحج القطان سنة فلعله حج سنة ست فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلا فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أو أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة اخطأ في حديثين فعد ذلك تغيرا أطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد.
    وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحدا فالحق أن ابن عيينة لم يختلط ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب والذي يظهر أن ذلك خطأ هين ولهذا لم يعبا به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقا.
    ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الأستاذ (يريد الكوثري) هي واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها وليس ذلك من مظان الغلط وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه قال أبو عوانة في (صحيحه) ج 1 ص 365: «كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه».
    ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها ومن ذلك قال ابن وهب صاحب الإمام مالك:«ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة» وقال الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه» وقال أحمد: «ما رأيت أحدا علم بالقرآن والسنن منه».]
    (التنكيل/ ج1/ قسم التراجم/ ترجمة رقم 99)

    والله إذا ما كان حديث سفيان بن عيينة ومالك وابن شهاب أحاديث صحيحة
    فأنا لا أعرف ماهي الأحاديث الصحيحة !

    بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع الله بك , كما أن إعلال الأحاديث بتدليس سفيان والزهري والإمام مالك , وقولهُ أن الأحاديث معلولة بتدليسهما رضي الله عنهما سبب ضعف الأحاديث فهذه فرية هالكة , والرد عليها واضح كما تبين من كلام الحافظ ذهبي العصر المعلمي.

    ما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال: رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.

    أولت الرافضة الإحتجاج بالحديث الحسن , فقالت أنهُ لا يحتج بالحديث الحسن في دين الرافضة , وهذا من جهل الرافضة , فالحديث عن مؤمل بن إسماعيل أخرجهُ الطحاوي في شرح معاني الأثار قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد ‏بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ‏‎‎‏ في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». ‏فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله ‏‎‎‏: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه ‏‏(7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث ‏الحسن.‏ وهذا الحديث نقلهُ احدهم في الرد على الرافضة فرد الرافضة بالقول أن أبي هريرة كذاب , ألا والله تعس القوم في قولهم ما قالوا , فهو أصدق من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن حديثهُ هنا حسن والحسن في درجة الإعتبار والإحتجاج , وعندي هو حسن لذاته , قال الحافظ الذهبي في ترجمة مؤمل بن إسماعيل: " مؤمل بن إسماعيل ت س ق الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري مولى العمرين جاور بمكة وحدث عن عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي وحماد بن سلمة وطبقتهم حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار ومحمود بن غيلان ومؤمل بن اهاب ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه ثم قال إلا أنه بهم في الشيء قلت توفي بمكة في شهر رمضان سنة ست ومئتين قرأت على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس حدثنا عبد الوهاب بن محمد أخبرنا محمد بن الخصيب أخبرنا علي بن المسلم الفقيه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أخبرنا جدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال حدثنا مؤمل بن اهاب حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ رواه طائفة عن سعيد " وقد ناقش طلبة العلم قول الإمام البخاري في مؤمل منكر الحديث.

    يتبع بحول الله وقوته.

    نقل أحد الرافضة هذه الأخبار في تحريم المتعة , وقال أنها من المتواترات في التحريم وهذا مما لا شك فيه , ولكن الأغرب إعلال هذه الأخبار بطريقة إنشائية لا قيمة لها في الميزان العلمي , فنقل أحدهم روايات تحريم المتعة كما سنراها الأن ونرى تعليقهم.
    الظاهر أن الحديث متواتر عندهم له أسانيد كثيرة والله تعالى أعلم

    كتاب الكامل في الضعفاء:

    1-رقم الحديث: 7290
    ثنا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُقَانِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزَبَانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عِنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ "، قَالَ الشَّيْخُ: وَلِلطُّفَاوِيِّ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَرِوَايَاتُهُ عَامَّتُهَا عَمَّنْ رَوَى إِفْرَادَاتٌ وَغَرَائِبُ، كُلُّهَا مِمَّا يُحْتَمَلُ وَيُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلامًا، وَأَخْرَجَتُهُ أَنَا فِي جُمْلَةِ مَنْ سَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لأَجْلِ أَحَادِيثَ أَيُّوبَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا وَكُلُّ ذَلِكَ فَمُحْتَمَلٌ لا بَأْسَ بِهِ.


    2-رقم الحديث: 5352
    ثَنَا أَبُو قَبِيلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ بِجِيزَةِ مِصْرَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا، يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ ".

    كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر:
    رقم الحديث: 13048
    أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَحِيرِيُّ، أنا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ، نا أَبُو مُصْعَبٍ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ، أنا أَبُو الْحُسْيَنِ بْنُ النَّقُّورِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنِ الْبُسْرِيِّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ طَاوُسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ طَالِبِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَنَالٍ، وَآبَاءُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَعْكِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَسَنِ السَّمَّاكُ، وَكَافُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، وَأَخُوهُ أَبُو الْيَمَنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّوفِيَّانِ، وَأَبَوَا الْقَاسِمِ صَدَقَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّيَّافِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ بْنِ مُرَجَّى، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَبْهَانَ، وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ ظُفَرَ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَبُو الْبَقَاءِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الشَّطَرَنْجِيِّ، وَأَبُو السُّعُودِ الْمُبَارَكُ بْنُ خَيْرُونَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّبَّاسِ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمُبَارَكُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الشَّوَّاءِ، بِبَغْدَادَ، وَأَبُو الرِّضَا حَيْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، وَأَبُو سَعْدٍ بُنْدَارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَمَا الْقَاضِي، بِأَصْبَهَانَ، قَالُوا: أنا مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالُوا: أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الصَّلْتِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ، نا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الصَّلْتِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. الأن هذه الأخبار الكثيرة في تحريم المتعة فلنرى تعليق الرافضي.

    قال الرافض: " الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يرتقي إلى مرتبة الحسن فضلا عن كونه متواتر !!! " كذبت فهذه فرية لا قيمة لها بل وجب على الرافضي أن يتعلم قبل أن يتكلم الأن لا يرتقي للحسن فضلا عن التواتر نسأل الله العافية , فكم من حديث تمسكوا بهِ لمجرد أن لهُ طرق كثيرة الله تعالى المستعان على ما يصفون.

    قال عن السند الاول: " السند الأول الذي ذكرته فيه سعيد بن المرزبان وهو متروك متهم بالتدليس وقد عنعنه.. وفيه الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن وهو مدلس وقد عنعنه اتهمه احمد بالتدليس " قلتُ: وهو ضعيف ولكن يحسن بالمتابعة.

    قال عن السند الثاني: " السند الثاني مروي عن ابن عمر لا أمير المؤمنين عليه السلام " قلتُ وهو صحيح يحسن الخبر الاول فطرق الحديث ترتقي بالضعيف إلي الحسن وهو صحيح عند الإمام الألباني فلا يعل الحديث من أي طريق وطرقهُ والشواهد التي أتت بهذا اللفظ ترتقي بالحديث إلي الصحيح , فما بال الرافضة تسعى بكل قوة للتضعيف ولكن أين العلمية في تضعيف الأخبار , هذا خبر صحيح وأما الأول فحسن بمتابعة الثقات.

    قال عن السند الثالث: " السند الثالث مر الكلام عليه وعلته عنعنة مالك والزهري " قلتُ وهذا جهل فالإمام مالك أثبتنا أنهُ لا يدلس , والإمام الزهري لا يدلس بل ثقة وروايتهُ صحيحة وإن عنعن فلله العجب قد أشرنا للخبر في البداية ولعل الرافضة ترجع لموضوع.

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4216
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

    قال الرافضي: ضعيف.. مر الكلام عليه بعنعنة مالك والزهري وهما مدلسان.

    قلتُ: هذا جهل فشبهة التدليس منتهية والحديث صحيح.

    عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    قال الرافضي: ضعيف.. فيه عنعنة الزهري.. مر الكلام عليه فارجع واقرأ بدل هذا الإستحمار بالتكرار.

    قلتُ: ما أشد جهل هذا الفتى قلنا الحديث صحيح وعنعنة الزهري مقبولة

    ولم يثبت عليه التدليس كما أنهُ رحمه الله إن دلس وهذا على سبيل التسليم

    فإن عنعنته مقبوله فهو من الأعلام وأئمة الحديث.

    ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي رواية: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    قال الرافضي: فيه عنعنة مالك وعنعنة ابن شهاب الزهري.. مر الكلام عليه.

    قلتُ: وهي عنعنة مقبولة بل صحيحة , والحديث صحيح وعنعنتهم مقبولة.

    على فرض التسليم بالتدليس وهذه فرية تم الرد عليها مسبقاً فالله المستعان.

    تاريخ ابن أبي خيثمة - الرواة الجزريين والرقيين ونحوهم - رقم الحديث: 909

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِما أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

    قال الرافضي: [مر الكلام على السند فيه سفيان بن عيينة وقد أختلط وسماع من سمع منه بعد الإختلاط (لا شيء)

    ذكره العلائي في المختلطين رقم 19 قال (سفيان بن عُيينة الإمام المشهور: قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: أشهد بالله أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وستين فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء)] قلتُ وهذا حديث صحيح الإسناد ورواية بن عيينة من أصح الروايات كما هو معروف ويكفي كلام ذهبي العصر الحافظ المعلمي في رواية بن عيينة فالحديث صحيح لا ضعيف....!!!


    شبهات القائلين بجواز المتعة والرد عليها

    تعلق  القائلون بالمتعة -وهم الاثنا عشرية-  بشبهات وأوهام على استمرارية حل نكاح المتعة، فاستدلوا حسب زعمهم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل....على إباحة المتعة !وهذه الشبهات
    هي أوهن من بيت العنكبوت ولكن قد يبدو لمن لم يطلع على موضوع نكاح المتعة، أن أدلتهم قوية ودامغة في حين إنها شبهات  واهية  وهي:
    أولا:  قالوا:  إن في القرآن الكريم آيتين محكمتين أحداهما في تشريع متعة الحج وهي الآية 196 من سورة البقرة والأخرى في تشريع متعة النساء وهي الآية 24 من سورة النساء [18].
    قالوا : ونحن حسبنا القرآن الكريم في نص إباحتها وهو قول الله عز وجل { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }  والمراد بإجماع أمة التوحيد بالاستمتاع المذكور في هذه الآية نكاح المتعة، ولقد ذكر نزولها بهذا المعنى في أوثق مصادر التفسير عند أهل السنة ‍‍.
    ثانيا: قالوا: إن سياق الآية دال على نكاح  المتعة بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة، فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات والتأكيد على غض النظر عن الأموال التي تمتلكها الزوجات على ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التطاول على أموال نسائهم استغلالا لجانب ضعفهن......
    قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا  تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }.... (19)
    وقال عز وجل { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم  إحداهن قنطارا فلا تأخذوا  منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}....(21)
    ثم قال { ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم }......(22)
    {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم  من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم  }.....(23)
    {وأن تجمعوا بين الأختين }....(23)
    {والمحصنات من النساء }....(24)
    {وأحل لكم ما وراء ذلكم }....(24)
    إلى هنا  اكتمل الهدف من تحريم البغي على الأزواج وهضم حقوقهن وتفصيل المحرمات ثم الحكم بتحليل ما عداهن إذ بقى حكم آخر غير مذكور في الآيات المذكورة فيتعرض له القرآن تتميما للفائدة قال { فما استمتعتم  به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }..... (24)
    فتعرف من ذلك أن هناك نوعاً آخر من الأزواج غير المتقدم ذكرهن وقد لا يشملهن حكم الأولى فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه فقال: وأما النساء المستمتع بهن فادفعوا إليهن أيضاً ما توافقتم عليه من أجر ولا تذهبوا بأجورهن كما كان الحكم كذلك في زواج الدائميات أيضاً .
    ثم بيّن تعالى قسماً ثالثاً من النساء اللاتي يجوز نكاحهن: (الإماء) وهذه الأخيرة تخص أولئك الذين لا يستطيعون طولاً أن ينكحوا المحصنات: الحرات قال تعالى {ومن لم  يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات  } ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى { يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ... }
    تلك قرائن مكتنفة تدلنا على ترجيح القول بأن الآية المبحوث عنها تهدف إلى المتعة (الزواج المؤقت) وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض من دون ما حصول تكرار أو إهمال ....
    فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد... فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}
    ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات }  إلى أن قال:{ فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف }والمتعة مبينة بآيتها هذه { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والحاصل أن الله قد بين في أول السورة النكاح الدائم { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }ثم وجوب إيتاء الصداق { وآتوا النساء صدقاتهن } ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما عداها بنكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين ثم وجوب إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز تجديده قبل انقضاء الأجل أو بعد زيادة في الفريضة[19].
    ثالثا:  قالوا: إن لفظة "الاستمتاع " يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت !!
    نقول: إن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين لاسيما إذا أضيفت إلى النساء .....ولأن لفظة الاستمتاع كانت دائرة في أعراف الناس يراد منها " الزواج المؤقت " وورد لفظ القرآن بذلك فلابد من حمله على نفس المعنى المتداول جريا وفق أسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على أعراف الناس أمثال البيع والربا والربح والغنيمة وما إلى ذلك....فإذا أطلق لفظ الاستمتاع لا يستفاد به في الشرع إلا العقد بالأجل ألا ترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بها ولا يريدون إلا العقد المخصوص....فالمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا إزاء أجر !! معين والآية وردت وفقا للعادة الجارية مؤكدة الوفاء بالأجر الذي يتفقان عليه .[20]
    رابعا: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع.
    خامسا: قالوا: إن الآية صرحت بلفظة " أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق ..... فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه ....[21].
    سادسا:  قالوا:  لو كان المراد بهذه الآية النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد.....
    ومما يدل أن لفظ " الاستمتاع " في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع انه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال { فآتوهن أجورهن } يعني مهورهن عند أكثر المفسرين وذلك غير واجب بلا خلاف وإنما يجب الأجر  بكماله في عقد المتعة..... بخلاف ما لو لم يحصل الاستلذاذ لم يجب إعطاء المهر وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول.....لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها من شيء من المهر وقد علمنا انه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم يلتذ وينتفع [22]
    سابعا: قالوا: إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد  المسمى " نكاح المتعة ". لأن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع [23] .
    ثامنا: وقالوا [24]: إن جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون الآية  بزيادة "  إلى أجل مسمى ".
    فقد  أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7/ 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية “  فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " الحديث .وذكر [25] الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم 9/ 181 أن عبد الله بن مسعود قرأ:  فما استمتعتم به منهن إلى أجل .[26] .
    تاسعا: قالوا: إن  آية المتعة غير منسوخة بل من المحكمات .
    إن  جماعة من أكابر علماء السنة  رووا أن آية المتعة غير منسوخة منهم الزمخشري في تفسيره " الكشاف " حيث نقل عن ابن عباس إن آية المتعة من المحكمات .
    وقالوا: ونقل غيره أن الحكم ابن عتيبة سئل: آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا .
    وقالوا: إن عمران بن حصين الصحابي صرح بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ[27] ..
    فقد أخرج أحمد في مسنده 4ص436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حتى مات.
    وقالوا : إن هذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنة وتفاسيرهم وكتبهم الفقهية [28].
    عاشرا:  قالوا:  إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية، وآية الأزواج في سورة المؤمنون والمعا رج وكلتاهما مكيتان ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ [29].
    وقالوا:إن أهل السنة يقولون " إن المتعة نسختها  آية الأزواج في قوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} على الاعتبار أن المتمتع بها ليست بمملوكة وليست بزوجة لأنه لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا إرث فتدخل في عموم قوله تعالى { فمن ابتغى وراء ذلك   فأولئك هم  العادون }  وهذا خطأ،فان  آية المتعة من آيات سورة النساء المدنية وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم وآية { إلا على أزواجهم } مكية لأن هذه الآية من آيات سورة " المؤمنون " ومن آيات سورة " المعارج " وكلتاهما مكيتان ولا يمكن نسخ المدني المتأخر زماناً بالمكي المتقدم زماناً.........
    وقالوا: إن النسخ إنما  يثبت  بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد..... فالكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد . .
    أحد عشر: قالوا : إن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث الأزواج { لكم نصف ما ترك   أزواجكم}
    قالوا:  وفي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذاً فالإرث لا يلزم الزوجية طرداً ولا عكساً.على أن عدم التوارث في المتعة إنما هو لدليل خاص مضافاً إلى إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول بالتوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال:
    أ- يتوارثان مطلقاً بحكم ظاهر آية المواريث .
    ب- يتوارثان مع الشرط .
    ج- لا إرث بينهما وإن شرطا .
    وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص به الكتاب ويجوز ذلك من حيث إن نفس النكاح مؤجل بأجل، فتكون العلاقة مؤقتة لا توجب التوارث على أننا نتفق مع القائلين بلزوم اتباع ظاهر آية المواريث لأن المتمتع والمتمتع بها زوجان مع إن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم تخصيصاً منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لا يتوارث أهل ملتين[30] .
    اثنى عشر: قالوا: إن أهل السنة يقولون بأن نكاح المتعة  منسوخ بآية العدة بقوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} وهذا الزعم باطل فإن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم.. [31].
    ثالث عشر: قالوا: إن أهل السنة يقولون  إن المتعة نسختها آية الطلاق، وهذا باطل فإن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق .
    ثم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما  تقولون في التسري والوطء بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم قطع لدوامه.
    رابع عشر:  قالوا: إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان وهذا باطل فان آية المتعة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن وذلك أن الآية بعد أن ذكرت المحرمات ذكرت ما يحل  { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن}
    فأباحت ما وراء المحرمات وهو الابتغاء عن طريق الإحصان أو قل ابتغاء ما يحصّنكم ويبعدكم عن السفاح... ومن هذا الابتغاء  المتعة...كما أن المراد بالإحصان في قوله{ محصنين غير مسافحين} هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة ! دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله [32].
    خامس عشر: قالوا: كان علي بن أبي طالب  المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما أخرج ابن جرير الطبري   بسند صحيح!!  إن الحكم سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال: لا وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.[33]
    وقالوا: إن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه (ع) موضوعة، فالحسن بن محمد ابن الحنفية معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء.......إذ لا يخفى على ابن الحنفية رأي أبيه (ع) في المتعة،  فرواية  النهي عن المتعة إلى أمير المؤمنين علي موضوعة قطعاً... وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين
    (ع) وبين يدي الأمة قوله الصحيح ! الثابت !: لولا  أن عمر نهى عنه ما زنى إلا شقي، فقد صح ! عنه  (ع) مذهبه إلى تحليل المتعة، والحديث أخرجه الثعلبي والطبري وصاحب الدر المنثور بعدة طرق والرازي وأبو حيان......
    سادس عشر: قالوا: إن  جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة.[34]
    وقالوا: لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول [35].
    سابع عشر:  قالوا: إن  عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء....فقد نقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن صحيح !! الترمذي أن رجلاً  من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها [صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنترك السنة ونتبع قول أبي.
    وقالوا: سئل ابن عمر مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي !! هي حلال، فقيل له إن أباك نهى عنها... فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنترك السنة ونتبع قول أبي [36].
    ثامن عشر:  قالوا: إن أهل السنة استدلوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ، ورد الشيعة هذه الروايات وناقشوها متنا وسندا وأثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة على الرسول الأعظم بأدلة منها:
    أ)  تناقض روايات  التحريم .
    قالوا إن أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  مضطربة متناقضة[37]في تاريخ الإباحة والنسخ والنهي ففي بعضها كما في روايات مسلم وابن حنبل أن الإباحة والتحريم كانا يوم الفتح، وفي بعضها لم يعين الوقت وفي بعضها  في حجة الوداع، وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين وأوطاس وتبوك تكون قد أبيحت ونسخت ست مرات أو يبع مرات وروايات النسخ  ليست بحجة حتى لو سلمت من التناقض لأنها من أخبار الآحاد..والنسخ يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر،لا يثبت بخبر الواحد .[38]
    وعارضوا النسخ بحديث عمران بن حصين  وحديث جابر: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما [39].
    ومن ردود الشيعة: إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قول عمر: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء [40].
    فالخليفة  لم يدع النسخ كما سمعته من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول ! فان ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر .[41]
    تاسع عشر : قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أباح المتعة لأصحابه .
    واجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة، وقد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع.
    و النسخ مجرد ادعاء لم يثبت .
    وقالوا: إنه لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية .
    وقالوا: أن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله.
    و إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد وصارت من المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها وأصالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى يوم القيامة.
    وقالوا: إن المكي لا ينسخ المدني ، فآية الأزواج أو الفروج في سورة المؤمنين والمعارج وكلاهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة بالاتفاق، وآية المتعة في سورة النساء وهي مدنية فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
    وقالوا:إن روايات النسخ ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض، لأنها من أخبار الآحاد...والنسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ولا يثبت بالخبر الواحد .
    عشرين: قالوا: إن أهل البيت (ع) ابتداءً بالإمام علي (ع) وانتهاء إلى آخر أولاده من الأئمة ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك وحتى عرفت كلمة الإمام (ع): لولا ما نهى عنه عمر ما زنى إلا شقي........لذلك أجمع الإمامية -تبعا لأئمتهم الاثنى عشر - على دوام حلها....فقد ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة.[42]
    وقالوا: لا نعلم في المتعة ضررا عاجلا أو آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان أما عقليا ! وهو منتف اتفاقا وإما شرعيا وليس كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم... لذلك فقد ثبت بالأدلة الصحيحة إن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل ...
    فإن قيل فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك ؟
    قلنا: من ادعى ضرراً في الآجل فعليه الدليل .[43]
    أجوبة هذه الشبهات الواهيات
    والجواب عن هذه الشبهات والتي هي أقوى شبهاتهم حسب الترتيب السابق ما يلي:
    الجواب عن الشبهة (1) من وجوه عديدة:
    أولا: صحيح أن الله تعالى شرع متعة الحج بالقرآن، وذلك في قوله تعالى من سورة البقرة / 196{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }، ولكنه سبحانه وتعالى  لم يشرع متعة النساء بالقرآن بقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن....}، وتفصيل ذلك:  أن القرآن الكريم من أسلوبه في الدلالة على الأحكام ، إن هناك أحكاما مفصلة وأخرى مجملة..
    فالحكم المجمل : وغالبا ما يأتي القرآن الكريم في بيان الأحكام بالحكم مجملا، ليفسح المجال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ليقوم بالبيان الذي كلفه الله به في قوله تعالى في سورة النحل / 44{ وأنزلنا إليك  الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم  يتفكرون } ومن أمثلة ذلك:
    أ) الأمر بإقامة الصلاة: فقد تعددت آيات القرآن في الحث على إقامة الصلاة والمحافظة عليها، ومع ذلك لم يتعرض القرآن لبيان كيفياتها، ولا لعدد ركعاتها....وما إلى ذلك مما بينته السنة النبوية، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم  في ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي.
    ب) الأمر بإيتاء الزكاة: أمر القرآن بإخراجها وبين الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، لكنه لم يحدد مقادير الزكاة ولا الأموال التي تخرج منها، وجاءت السنة فبينت ذلك كله.
    ج) ومثل ذلك الحج: بيّن القرآن وجوب الحج على المستطيع ولم يبيّن من هو المستطيع، ولم يذكر من أركانه سوى طواف الإفاضة، والسعي، وتكلفت السنة ببيان كل ما يتعلق بالحج من أحكام، وأدى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  مناسك الحج، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لأصحابه: خذوا عني مناسككم.
    وهكذا في بقية الأحكام كالوصية والقصاص....وغيرهما...لو تتبعنا أكثر الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم نجد إن بيان القرآن لها إنما هو على سبيل الإجمال لا التفصيل......
    الحكم المفصل :
    ولكن بجانب ذلك هناك أنواع أخرى من الأحكام فصلها القرآن تفصيلا كاملا، ولم يترك للسنة فيها مجالا إلا القليل، وهذا هو الحكم المفصل..
    ومن أمثلة الحكم المفصل:
    أ) أحكام المواريث: حيث بين القرآن فرض كل وارث ومقدار إرثه في حالاته المختلفة......
    ب) أحكام الأسرة:وهو موضوع البحث كالزواج والطلاق، وما يتبع ذلك من أحكام العدة والنفقة.....



      [1]اخرجه مالك ص335، والحميدي ص37 قال: حدثنا سفيان، وأحمد 1/ 79 (592) قال: حدثنا سفيان وفي 1/ 142 (1203) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، والدارمي 1996 قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا مالك وفي 
    (2203) قال: حدثنا محمد، قال: حدثني ابن عيينة
    والبخاري 5/ 172 قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا مالك وفي 7/ 16 قال: حدثنا مالك بن اسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة  وفي 7/ 123قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك  وفي 9/ 31  قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، ومسلم 4/ 134و135و6/ 63 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك ابن أنس (ح) وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: اخبرني يونس، وفي 4/ 134 قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية، عن مالك وفي 6/ 63 قال: حدثنا: اسحاق وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر ، وابن ماجة 1961 قال: حدثنا محمد ابن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، والترمذي 1121و1794 قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان وفي (1794) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان، والنسائي 6/ 125 قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر  وفي 6/ 126 قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قالا: انبأنا ابن القاسم عن مالك (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالوا : أنبأنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس  وفي 7/ 202 قال: أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا أسمع عن سفيان (ح) أخبرنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس ومالك وأسامة،  ستتهم (مالك وسفيان بن عيينة، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، ويونس، وأسامة بن زيد) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على، عن أبيهما، فذكره.....انظر المسند الجامع 13/ 266-268، مسند علي بن أبي طالب.
    [2] أخرجه الحميدي 846 قال: حدثنا سفيان وأحمد 3/ 404 قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، قال: حدثنا معمر، وفي 3/ 404 قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا اسماعيل بن أمية، وفي 3/ 404 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، وفي 3/ 405 قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والدارمي 2202 قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة، ومسلم 4/ 133 قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن معمر (ح) وحدثنيه حسن الحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، وأبوداود 2072 قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن اسماعيل بن أمية، وفي 2073 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، والنسائي في الكبرى " تحفة الأشراف 3809 عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد وهو ابن زريع عن معمر (ح) وعن محمد بن بشار، عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن اسحاق ، ستتهم (ابن عيينة، ومعمر، واسماعيل بن أمية، وصالح، ويونس، ومحمد ابن اسحاق) عن الزهري عن الربيع بن سبرة، فذكره...انظر المسند الجامع 6/ 32-33
    [3] أخرجه أحمد 4/ 55، ومسلم 4/ 131 قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة كلاهما (أحمد، وأبوبكر) قالا: حدثنا يونس بن
     محمد   قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، فذكره..انظر المسند الجامع، مسند سلمة بن الأكوع 7/ 94-95
    [4] أخرجه ابن ماجه (1963) قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن بكر حفص عن ابن عمر، فذكره انظر المسند الجامع، مسند عمر 13/ 552
      [5]رواه الطبراني....انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4/ 265 والسنن الكبرى 7/ 202
     رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة انظر مجمع الزوائد للهيثمي 4/ 265...،ورواه
    [6] عبد الرزاق في مصنفه 7/   502
    [7]وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا....فلم ينكر عليه أحد...فلو سكتوا لعلمهم بحرمتها فذاك ولو سكتوا لجهلهم بحلها وحرمتها فمحال عادة لشدة احتياجهم الى البحث عن أمور النكاح ولو سكتوا مع علمهم بحلها وحرمتها عادة لشدة احتياجهم إلى البحث عن أمور النكاح ولو سكتوا مع علمهم بحلها فاخفاء الحق مداهنة وكفر وبدعة وذلك محال منهم.
    [8]  الجصاص في تفسيره 2/ 153
    [9]  المعلم   2/ 131
    [10]   انظر صحيح مسلم  بشرح النووي 9/ 181
     [11]   انظر فتح الباري 9/ 78-79
     [12]  انظر الفقه الإسلامي للزحيلي 7/ 70، والحصري ص177، وفقه السنة 2/ 43 .
    [13]  انظر مجلة " الشراع " العدد 684 السنة الرابعة ص4
    [14] المصدر السابق
      [15] انظر المتعة لشهلا حائري ص 39
    [16]  المصدر السابق ص226-227
    [17]  دعائم الاسلام 2/ 229ح859
    [18]   الفصول المهمة ص63، ومسائل فقهية للموسوي ص75، ومقدمة مرآة العقول 1/ 275و321، والمتعة للفكيكي ص45
    [19]  انظر مسائل فقهية ص76، ونقض الوشيعة 285و286، والميزان 4/ 280، وروح التشيع 461-262، وفقه الجنس ص137،
     والروضة 5/ 249-251.
    [20]  انظر تفسير الرازي 10/ 42-44، وتفسير الميزان 4/ 279، والروضة 5/ 284
    [21]  روح التشيع ص462 وص136 من كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام لمجموعة من علماء مدرسة المتعة، والمحجة البيضاء ص76 (الهامش)، والروضة 5/ 249
    [22]  التبيان للطوسي 3/ 166، ومجمع البيان 5/ 72، وتفسير قلائد الدرر 3/ 65، وفقه الجنس ص137.
    [23]  مجمع البيان 5/ 71-72، أصل الشيعة ص105، السرائر 2/ 619
    [24]  الغدير 6/ 230، ومقدمة مرآة العقول 1/ 277
     [25] المصدر السابق 
    [26] كاشف الغطاء في أصل الشيعة ص94، والفصول لعبد الحسين ص 66-67، ومقدمة مرآة العقول 1/ 278
    [27] الأميني 6/   220  تحت عنوان " المتعة في الكتاب
    [28]    انظر ص 80-81، ومسائل فقهية ص75 وكاشف الغطاء في أصل الشيعة ص98 والخوئي في تفسيره البيان ص319، وعبد الله نعمة في روح التشيع ص 464  والفكيكي في " المتعة " ص 56، وجواد مغنية في تفسيره الكاشف 5/    296
      [29] انظر أدلتهم في " نقض الوشيعة " لمحسن الأمين ص273 وتفسير آلآء الرحمن للبلاغي 2/ 75، وكاشف الغطاء ص 94-100 ومجمع البيان 5/ 71-72 والتبيان 3/ 165 وتفسير قلائد الدرر للجزائري 3/ 67 والغدير للأميني 6/ 208و229-235 وفقه
    الجنس للوائلي ص 138-141 و مقدمة مرآة العقول للعسكري 1/ 275-278 والسرائر 2/ 619 والمتعة ومشروعيتها في الإسلام بحث عبد الله نعمة ص136 والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (الحاشية) 5/ 249-251  و 260و266و267 و274
    الفكيكي ص41و133و143و 169، التفسير الكاشف 5/ 297 ومسائل فقهية ص75و84، وجواهر الكلام 30/ 145، والخوئي ص317و319و320
     
    [30]  انظر كاشف الغطاء ص96، البيان للخوئي ص316-317، المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص 144 .
     [31] انظر الروضة مع اللمعة (الحاشية) 5/ 258، الخوئي في تفسيره ص 315-316، تفسير البلاغي 2/ 83، الانتصار للمرتضى ص 114، كاشف الغطاء ص96 .
    [32]  انظر المصدر السابق
     [33] انظر  " الفصول المهمة " ص79  لعبد الحسين ! الموسوي والفكيكي في " المتعة"  ومرتضى العسكري في " مقدمة مرآة العقول" 1/ 276 ومحمد كلانتر في اللمعة والغدير للأميني 6/ 239 وعبد الله نعمة في روح التشيع ص463-464 .
    [34]   في كتابه " مسائل فقهية " ص84
      [35] انظر كذلك التفسير الكاشف لمغنية 2/ 296-297 ، ودراسات في عقائد الشيعة ص260 لمحمد الحسني .
    [36]    الفصول المهمة ص80 وانظر الزواج المؤقت  ودوره في حل مشكلات الجنس  ص36، 37  لمحمد تقي الحكيم،    والفكيكي في كتابه " المتعة " ص55-65 و130و  137 ، ونهج الحق للحلي ص282-283، والروضة البهية 5/ 283، والصراط المستقيم للنباطي 3/ 269، ونقض الوشيعة لمحسن الأمين ص326-327 ¡ و المتعة ومشروعيتها في الإسلام ص 185، والزواج في القرآن والسنة لعز الدين بحر العلوم ص272، والحدائق الناضرة للبحراني 24/ 114 .....
      [37]انظرجواد مغنية في تفسيره " الكاشف 5/ 297،النجفي في جواهر الكلام  30/ 147، والفكيكي 127-132،الحدائق 24/ 114-116، والإنتصار ص 110، روح التشيع لعبد الله نعمة ص465-467، خلاصة الإيجاز للمفيد ص33، قلائد الدررللجزائري 3/ 69، تفسير الميزان 4/ 282و299-300، والبيان للخوئي321، ومسائل فقهية للموسوي ص77-78 و مقدمة مرآة العقول 1/ 313 و319
    [38]  انظر التفسير الكاشف لمغنية 5/ 297 .
     [39] انظر المصدر السابق
    [40] طريق الهدى ص165
     [41]انظر الموسوي في مسائل فقهية ص78، ومغنية في تفسيره 5/ 297 .
     [42] انظر جواهر الكلام للنجفي 30/ 150، " خلاصة الإيجاز في المتعة " ص27 ، و" مسائل فقهية " ص75و87، وفقه الجنس ص154 والحدائق 24 / 113 . 
     [43]انظر  الفكيكي ص166، السرائر 2/ 618
    والجواب عن الشبهة (2):
    إن الآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا الفهم - أي أنها في المتعة -الذي فوق انه في وضعه هذا - عنصرا دخيلا على القضية التي أمسك القرآن بجميع أطرافها هنا وهي قضية الزواج وما أحل الله وما حرم على الرجال من النساء فدلالة الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه من جواز عقد المتعة بل هي حجة عليهم بدليل سياقها إذ لا تعلق لها بموضوعنا " المتعة " إطلاقا فهو استدلال في غير موضوع البحث بل الآية واردة في نكاح الزوجات الدائم المشروع يدل على ذلك سوابقها وسياقها ولواحقها فاستدلالهم مردود يتنافى مع أسلوب اللغة وبلاغتها يرشدك إلى هذا ما يلي :
    أ) سوابق الآية :
     بين سبحانه  من يحرم نكاحهن من الأقارب فقال تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا  حرمت عليكم أمهاتكم  وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم .
    ب) سياق الآية :
    ثم قال تعالى مباشرة { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}
    ج) لواحق الآية:
    ثم قال الله تعالى مباشرة { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم }
    ولا جرم أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح  الدائم فكان هذا مانعا أن يقحم نكاح المتعة في وسطها ومانعا أيضا من الدلالة على ذلك لوحدة السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الآيات بأحكامها ، فالاستدلال بهذه الآية على جواز المتعة تكلف وتأويل للآية الكريمة تأويلا مستكرها ويؤكد هذا النظر أنك  لو أمعنت النظر في السابق واللاحق لوجدت:
     
     1) أن قوله تعالى { فما استمتعتم }    مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروع لا هذا السفاح - المتعة  !! لأن منطوق الآية من أوله إلى آخره في موضوع النكاح الدائم المشروع فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة " النكاح " تارة بقوله  تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } وثانية   بقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح }
      و ثالثة  بقوله {فانكحوهن بإذن أهلهن }  ولم يذكر المتعة ولا  الإجارة  فيصرف قوله تعالى {فما استمتعتم } إلى النكاح، فحمل العبارة المتوسطة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن  العطف بالفاء  مانع من قطع المعنى بعدها عما قبلها  فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها وإلا تفكك النظم القرآني فيتعين أن يكون قوله تعالى (فما استمتعتم) منصرفا إلى النكاح الدائم الصحيح لا  إلى المتعة  لأن العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو......
    ولو كانت هذه  الجملة لبيان المتعة لاختل نظم هذه الآيات الثلاث ولبقى الكلام الأول في أصل النكاح أبتر  ولبطل التفريع بالفاء وهذا غير صحيح لغة .
        2)  إن  قوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم  محصنين } أي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة أو ثمنا للأمة، محصنين أنفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالآخر، إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليتزوجا.
    فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أيّ مذهب، فيتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي ذكر، إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على المصلحة، إذ المصلحة تعدو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين، لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما، فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعة إذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة، فانحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه، وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الأمة كلها.....
    و الإحصان  هنا بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله أي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح  لأن الناكح بالمتعة لا يكون محصناً بل عند المجيزين لا يثبت حكم الإحصان إلا بالعقد الدائم أو الملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به، فبطلت المتعة بهذا القيد لأن  الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعة يقولون أن المتعة لا يوجب إحصانا فالإحصان لا يكون   مقصودا في المتعة أصلا إذ امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة  فلزمهم أن يفسروه بالنكاح الصحيح.
    3) إن قوله  تعالى { غير مسافحين }   أي  لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المني،  والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون النظر إلى الأهداف الشريفة التي شرعها الله وراء النكاح ، وهذا إشارة إلى تحريم المتعة وذلك لما كان الزنا ليس إلا مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق، سماه الله تعالى سفاحاً، ولما كانت المتعة لا تتعلق بها لوازم الزوجية أيضا أشبهت السفاح،  فكذلك صاحب المتعة لا غرض له إلا سفح الماء   فبطلت المتعة بهذا القيد .
     4) ومما يدل على  أن الآية في النكاح الشرعي الدائم، أن  سياق ما بعد الآية منصب في النكاح الشرعي، حيث يقول الله تعالى بعد الآية مباشرة { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .......  فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان............... ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم } فدل على أن القرآن  الكريم في هذه الآيات يبين أحكام النكاح، الذي فصل أحكامه وأرسى قواعده، لا متعة الشيعة  التي لا هدف لها سوى مباشرة الجنس ليس إلا، فلو كانت متعة الشيعة  جائزة  لما نصت الآية التي بعدها صراحة على التزوج من الإماء ولما أضطر الناس إلى ذلك ولما جعل الشارع عن ترك نكاح الإماء خيرا من نكاحهن ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك، ففي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلالهم  بالآية السابقة على حل المتعة  لأن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده { ومن لم يستطع } لأن المتعة في صورة عدم الطول فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى { فما استمتعتم   } يكفي في تحريم المتعة فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح " الحرة "  المحصنة إلى ملك اليمين "  الأمة "  ولم يذكر له ما هو عليه   أقدر من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائز لذكره ! فأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد وإلزام الشرط والقيود.
    فيعلم أن أنواع الأنكحة ثلاثة لا كما زعموا:
    1- نكاح دائم بالحرة أو حرتين أو ثلاث أو أربع.
    2- نكاح دائم بالأمة لمن خاف العنت ولا يملك الطول.
    3- التسري بالإماء.
    وهكذا في معرض المقارنة بين نكاح الإماء ونكاح الحرائر: لم نجد القرآن يشير إلى المتعة في معرض بيان الرخصة ورفع المشقة عند خشية العنت..بل أباح الإماء وحث على الصبر... قال تعالى في نفس الآية { وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم } أي أن الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الإماء والصبر !
    { انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون} المائدة / 75.
    ومن ذلك يعلم بطلان قولهم: " لو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة، لأنه  لا تكرار لحكم واحد في هذه السورة، مع أنه لا مانع يمنع ذلك، بل إن كل آية دلت على خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى...وبيان ذلك: أن الآية الأولى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } تنشئ للمرأة حقا صريحا وحقا شخصيا في صداقها، وتنبئ بما كان واقعا في المجتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى، ومنها قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه، وكأنما هي صفقة بيع هو صاحبها....فدلت الآية على نهي الأولياء عن أكل مهور مولياتهن.....
    أما الآية الثانية أي قوله { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } فأوجبت على الأزواج المستمتعين من زوجاتهم بالدخول، بإيتاء مهورهن التي سميت عند عقدة النكاح....
    فعلى هذا فلا تكرار في السورة الواحدة لحكم واحد [1].
    وبالجملة  هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة وقد تبين عدم دلالة الآية التي استدلوا بها على مدعاهم ولعمري أن القول بذلك بعيد كما لا يخفى على من أطلق ربقة قيد التقليد .
    تفسير آية الاستمتاع :
         بدأ الله تعالى بذكر المحرمات في النكاح فقال { حرمت عليكم....} أي هؤلاء المذكورات  وبعد أن أنهى البيان في ذلك عطف بقوله{و أحل لكم ما  وراء ذلكم } اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا المحرمات المذكورة  أي سواهن من النساء، فتعين  أن يكون المعنى إباحة نكاح ما عدا المحرمات لا محالة، لأنه لا خلاف في أن النكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بائنا لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق، فقال { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } يعني بالنكاح أي الإحصان بعقد النكاح  والمراد بقوله  تعالى {محصنين } حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون السفاح، فقيل لهم : اطلبوا منافع البُضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح، والسفاح اسم الزنا، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه....، ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول بقوله {  فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} والمعنى فكل امرأة أو أية امرأة من أولئك النساء اللواتي أحل لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعتم بها أي تزوجتموها فأعطوها الأجر والجزاء بعد أن تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهو المهر، والأجور: المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على انه في مقابلة البُضع، لأن ما يقابل المنفعة يُسمى أجرا .
    وهل يعطى هذا الأجر المفروض والمهر المحدود قبل الدخول بالمرأة أو بعده ؟
    إذا قلنا إن السين والتاء في " استمتعتم " للطلب يكون المعنى فمن طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة أو حال كونه فريضة تفرضونها على أنفسكم أو فرضها الله عليكم، وإذا قلنا إنها ليست للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزوجها منهن بأن دخلتم بها أو صرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها فريضة أو افرضوه لها فريضة أو فرض الله عليكم ذلك فريضة لا هوادة فيها، أو حال كون ذلك المهر فريضة منكم أو منه تعالى. فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمي ذلك إيتاء وإعطاء حتى قبل القبض
    يقولون حتى الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف أو أعطاها عشرة آلاف مثلاً. وكانوا يقولون أيضاً فرض لها كذا فريضة ولذلك اخترنا أن الذي فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده قوله تعالى { ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وقوله { وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعادة أن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله. ومن لم يعطه قبل الدخول يجب عليه إعطاءه بعده.
    والجواب عن الشبهة (3):
    إن لفظة "الاستمتاع " لا يراد بها نكاح المتعة وبيان ذلك:
    أ- إن أئمة اللغة قالوا: إن " الاستمتاع "  في اللغة الانتفاع، وكل ما انتفع به فهو متاع، يقال: استمتع الرجل بولده، ويقال فيمن مات في زمان شبابه: لم يتمتع بشبابه، قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا { ربنا استمتع بعضنا ببعض } وقال تعالى  { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} يعني تعجلتم الانتفاع بها، وقال { فاستمتعتم  بخلاقكم }    يعني  بحظكم ونصيبكم من الدنيا .
    ب- إن لفظ " الاستمتاع "  ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة  اتفاقاً .
    قال تعالى في سورة الأنعام / 128  { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا }.
    وقال تعالى في سورة الأحقاف / 20  { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها}
    وقال تعالى  في سورة التوبة / 69 { فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم  بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم}.
    ج- إن الله تعالى لم يعبر في الآية الكريمة بلفظ المصدر " الاستمتاع " ولا بلفظ اسمه " المتعة " فهو لم يقل مثلا "  فما نكحتم بالمتعة "  وإلا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال { فما استمتعتم } والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذاذ والنفع كما في كتب اللغة وهو هنا بهذا المعنى وصرح أئمة اللغة بأن الفعل " استمتع " في هذا الموضع لا معنى له إلا ما ذكرنا والقول بأنه يدل على المتعة يدل على جهل بالعربية من القائل به وأهل اللسان أدرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعة لاستعمل لفظة " المتعة " التي  جاءت في القرآن عدة مرات في غير النكاح { ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى  أجل مسمى } هود / 3
    { ذرهم يأكلوا  ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون } الحجر / 3
    {والذين كفروا  يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام  }محمد / 12
    { قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} إبراهيم / 30
    {و أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم} هود / 48
    { كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون} المرسلات / 46
    فهذا دليل قاطع على أن لفظ " الاستمتاع " و" التمتع " لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد المعين كما زعموا.
    د- إن حقيقة " الاستمتاع " في القرآن الكريم وفي عرفه الاستعمالي لا تدل على " إنشاء عقد المتعة "  أصلا في أي موضع من آي  القرآن ومن ذهب إلى أن المقصود بالاستمتاع هنا هو " إنشاء عقد المتعة " فعليه بالدليل وإلا كان تقولا على الله تعالى وإنما يعبر القرآن عن  إنشاء " العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة " إما بلفظ " النكاح " ومشتقاته  وهو الكثير الغالب وإما بلفظ " التزويج ،  "  أما بلفظ  " الاستمتاع "  فلم يعهد استعماله في القرآن الكريم لإنشاء عقدٍ أصلا، فيبقى "  الاستمتاع "  إذن على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي ، ثم لو كان استعمال " الاستمتاع " هنا في إنشاء عقد المتعة لاستدل ابن عباس رضي الله عنه  في محاورته ابن الزبير، وابن عباس ترجمان القرآن ولهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة "المتعة"  بالقرآن الكريم وأن ُيحمّل  آياته مالا تحتمل انتصاراً لمذهب أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب والآراء جميعاً .     
     والجواب عن الشبهة (4):
    4- إن إيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن لا يجوز اعتباره على إباحة المتعة في شيء لأن في الآية الكريمة تقديما وتأخيرا كأنه تعالى قال: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم الاستمتاع بهن فهذا على طريقة في اللغة من التقديم والتأخير مثل قوله تعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } أي إذا أردتم الطلاق أو تطليق النساء ومثل قوله تعالى{ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}  أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
    والجواب عن الشبهة (5):
    إن  استدلالهم بان الله تعالى قد ذكر "الأجر"  { فآتوهن أجورهن} ولم يذكر المهر لا حجة فيه  من وجوه:
    1-  " الأجر" في المفهوم القرآني ينصرف إلى " المهر" في كثير من المواضع بدلالة السياق، ألا ترى أن القرآن الكريم استعمل " الأجر " بمعنى “  المهر" في مثل قوله تعالى :
    أ) في سورة النساء: {فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف}
    ب) في سورة الأحزاب { ياأيها النبي إنا أحللنا لك   أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}
     ج) في سورة الممتحنة: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}
    د) في سورة المائدة: {اليوم أحل لكم الطيبات....... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن}
    و) في سورة النساء: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}
    2- لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى " أجرا " وإنما أعطى "مهرا " قال تعالى { ياأيها النبي إنا أحللنا لك  أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}
    يقول الطبرسي -وهو من علماء الشيعة البارزين - عند تفسيره لهذه الآية: {أجورهن} أي مهورهن لأن المهر أجر على البضع .
    وقال أحمد الجزائري من علماءهم عند تفسيره لهذه الآية ما نصه: والأجور هي المهور لأن المهر أجر
     البضع [2].
    3- إن شيخ طائفة الشيعة الإمامية  الطوسي وشيخه المرتضى قد سفها  هذا القول.
    قال الطوسي شيخ طائفة الشيعة الإمامية  في تفسيره  " التبيان  " 3/ 166 ما نصه:  وفي أصحابنا من قال:  قوله:  يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله صدقة ونحلة وهذا ضعيف لأن الله سمى المهر أجرا في قوله  { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن }     {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن}ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه [3].
    وقال الشريف المرتضى  من أعلام الإمامية في كتابه الانتصار  ما نصه : وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة "استمتعتم " تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرًا ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقا وفرضا  وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } وفي قوله عز وجل { فأنكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} [4].
    و قال ابن العربي  في  تفسيره : قوله تعالى{ فآتوهن أجورهن }سمّاه في  هذه الآية أجرا وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة  [5] .
    4- أن أئمتهم الذين يدعون فيهم العصمة وإنهم يعلمون تأويل القرآن وتفسيره، يقولون إن الأجر بمعنى المهر !!
    فعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال: يحبس عنها من صداقها  مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها [6].
    وفي رواية أخرى: " أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا .....
    وعقد شيخهم العاملي في وسائله تحت هذه الروايات بابا سماه " باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها.
    والجواب عن الشبهة (6):
    إن هذا الاحتجاج غير سديد من وجوه:
    1- إن  قوله سبحانه { فما استمتعتم به منهن} متناول لكل من دخل بها، أما غير المدخول بها، فإنها لا تستحق إلا نصفه وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة، وهي المطلقة قبل الدخول المسمى لها بقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا  أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فأما الآية { فما استمتعتم به منهن } فهي كقوله سبحانه { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا } فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق فتبين بذلك، انه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى.
    2- إن هذا الاحتجاج غير صحيح لحكم استحقاق المبلغ في نكاح المتعة عند المجوزين.....
     فهذا اكبر مرجع للشيعة يقول في كتابه تحرير الوسيلة وفي كتابه زبدة الأحكام  ما نصه بالحرف الواحد: " تملك المتمتعة المهر بالعقد فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته وان كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة فلو وهبها المدة، فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر وان كان بعده لزمه الجميع[7].
    ويقول المبيحون للمتعة من  علماء الشيعة  في كتابهم " المتعة ومشروعيتها في الإسلام " ما نصه:
    "  إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى وكذا إذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا وقيل نصف المهر [8].
    ويقول شيخهم  بحر العلوم في كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام ما نصه: " وتستحق كل من الدائمة والمنقطعة جميع المهر على الزوج بعد الدخول أما قبل الدخول فيثبت نصف المهر لو طلق في الدائم أو وهبها المدة في المنقطع [9].
    ويقول العاملي في كتابه الروضة  البهية في  شرح اللمعة الدمشقية:  ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا لاستقراره بالدخول [10].
    وإذا كان المهر في الزواج يتشطر، نصفه تستحقه بالعقد ونصفه بالدخول وأوضح ما يكون ذلك في الطلاق قبل الدخول أو بعده، فان الأمر في المتعة لا يختلف بشهادة أكبر إمام شيعي إمامي معاصر.
    مع ملاحظة أن المتعة لا طلاق فيها لا قبل الدخول ولا بعده، وإنما تنتهي العلاقة بانتهاء الأجل المتفق عليه وهناك صورة محتملة يشبه الأمر فيها الطلاق قبل الدخول في النكاح المعتاد .
    فلو أن إنسانا كان في سفر وعقد اتفاقا مع امرأة ليتمتع بها بمبلغ معين في زمن معين، ثم كلف بالسفر أو الخروج من هذا البلد لسبب من الأسباب قبل انقضاء المدة المتفق عليها فليس بإمكانه الطلاق لأنه لا يملكه ولكن بإمكانه أن يهبها المدة الباقية. ولا تخلو هذه الهبة التي حلت محل الطلاق من أن تكون قبل الدخول أو بعده. فان كانت قبله استحقت نصف المتفق عليه وان كانت بعده استحقت المبلغ كله وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع  في هذه الحالة. ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له. وإذا كان أصحاب المتعة يرون عدم صلتها بالنكاح المعتاد لعدم إشارتها إلى تشطير المهر فإننا نقول لهم: وهي بهذا الشرط لا علاقة لها بالمتعة، لأنها لا تختلف عن الزواج في هذا الحكم  !
    وهل لأن الآية لم تشر إلى تشطير المهر تصبح دليلا على المتعة ؟!
    فماذا تقولون في قوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وهي لم تشر إلى تقسيم الصداق..
     فهل هذا أيضا في المتعة ؟!
    إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح ولا علاقة له بمسألة الأجر المتفق عليه في المتعة موضوع البحث [11].
    والجواب عن الشبهة (7) من وجوه:
    1- إن المقصود " بالاستمتاع" في سياق الآية الكريمة هو "الاستمتاع بالزوجة " المعقود عليها نكاحا صحيحا مشروعا دائما وإنما أورده الله تعالى هنا، للدلالة على "تأكيد المهر" بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع، إذ من المعلوم أن "عقد الزواج" وان كان يثبت به المهر كاملا، أثر إبرامه، وتستحقه الزوجة بنفس العقد،غير انه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه، كالطلاق قبل الدخول، مثلا حيث يثبت نصفه فقط، أما بعد "الاستمتاع " بالزوجة فيتأكد "المهر" كاملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شيء منه .
    فالآية الكريمة { فما استمتعتم به منهن } تفيد أن المهر يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع، لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول فالاستمتاع هنا أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كاملا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة.
    فالآية الكريمة تبين حكم المرأة المدخول بها التي سمي لها الصداق ولم تستلمه فقال سبحانه { فما استمتعتم به منهن } أي بالدخول فعلا بموجب العقد وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئا كما قال تعالى في آية أخرى { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}
    فتكون الآية مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها .
    فالآية { فما استمتعتم به منهن فآتوهن } أمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء .
    وآية { وآتيتم   إحداهن قنطارا } أخبار عن إيتاء سابق والفرق بينهما هو الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل .
    فآية { فما استمتعتم } تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليهن منهن، فطولبوا بدفع أجورهن إليهن .
    وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء الأجر عليه لا بد له من عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم .
    فالزوجات مع المهر لهن أربع حالات:
    أ- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها .
    ب- معقود عليها وسمي لها وغير مدخول بها .
    ج- معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها .
    د- معقود عليها وسمي لها ودخل بها .
    وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه قبل الدخول أو بعده أي  في حالة الفرقة بالطلاق .
    الحالة الأولى: وهي إذا عقد عليها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها وطلقها قال تعالى: {لا جناح عليكم  إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}
     الحالة الثانية: هي المعقود عليها والمسمى لها ولم يدخل بها وطلقها فقال تعالى: {وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا  أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} .
     الحالة الثالثة: فشملها عموم قوله تعالى{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقد أجمع الفقهاء على أن المدخول بها التي لم يسم لها أن لها صداق المثل ولعل التعبير عن الصداق بنحلة مما يؤيد ذلك لأنه بعد الدخول والتمكين أصبح كالهبة والعطية يعطيه الزوج نحلة وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها.
    الحالة الرابعة: فلعل هذه الهدية تعتبر تتمة حلقة التشريع وذلك في حق المدخول بها المسمى لها ولم تستلم صداقها فقال تعالى: {فما استمتعتم به منهن } أي بالدخول فعلا بموجب العقد السابق وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسّلموه إليهن {آتوهن أجورهن فريضة }لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئا {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} فاستوجب الإفضاء والمسيس كامل الصداق { فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع فتكون الآية { فما استمتعتم به منهن } مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها .
    وقد أشار القرطبي إشارة مجملة خفيفة إلى هذا فقال:   ولو قال قائل إن آية   {آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا }كافية عن هذا المعنى فإنما يقال له ليست كافية، لأن تلك فيها آتاها وسلّمها بالفعل فلا يعود للأخذ منه وهذه لمن لم يسلمها شيئا فليؤتها أجرها فريضة لازمة .
    ومما يشهد لهذا تقدم الآية بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}
    فحرم أن يرثوهن كرها وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لهن من الصداق ونهى عن عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن وهذا يشمل ما قد تسلمنه فعلا ليسترجع منهن بعضه فقد فرقت الآية هنا بين المسلّم لها فعلا وما لم يسلّم فما لم يسلّم لا يحل له ميراثه كرها عليها، اللهم إلا إن طبن نفسا عن شيء منه وما سلم فعلا فلا يضيعه عليهن لاسترجاع بعضا منه ولو كان قنطارا [12].
    والجواب عن الشبهة (8) من وجوه عديدة:
    1- إن  لفظة " إلى أجل مسمى "  جاءت في القرآن (18) مرة  في آيات متفرقة وهي:
    قال تعالى في سورة  البقرة / 282  {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}
    وقال تعالى في سورة الأنعام / 2 { وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة الأنعام / 60  {ثم يبعثكم فيه ليقضى  أجل مسمى ثم إليه مرجعكم}
    وقال تعالى في سورة  هود / 3  {ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة  النحل / 61  { ولو  يؤاخذ   الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن  يؤخرهم إلى أجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة فاطر / 45{ولو  يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة  إبراهيم / 10  {يدعوكم ليغفر  لكم من ذنوبكم ويؤخركم  إلى أجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة طه / 129 {ولولا كلمة  سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة الحج / 5 {ونقر  في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى}
    وقال تعالى في سورة الحج / 33{ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق }
    وقال تعالى في سورة العنكبوت / 53 { ويستعجلونك  بالعذاب  ولولا أجل  مسمى لجاءهم العذاب}
    وقال تعالى في سورة الرعد / 2 { وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى }
    وقال تعالى في سورة  لقمان / 29{وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى }
    وقال تعالى في سورة فاطر / 13  {وسخر الشمس والقمر كل يجري لأ جل مسمى}
    وقال تعالى في سورة الشورى / 14{ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم}
    وقال تعالى في سورة نوح / 4{ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى}
         وقال تعالى في سورة غافر / 67  {ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى }
     فهذه اللفظة لم تأت  في آية  { فما استمتعتم به منهن  فآتوهن أجورهن فريضة }  كما يزعم  القائلون بالمتعة، وكان  الأولى  أن تذكر " هذه اللفظة  هنا في هذه الآية، لكي لا يكون هناك خلاف. فترى ما هو السبب في عدم ذكرها في الآية ؟
    إن السبب واضح وجلي لأدنى من له أدنى مسكة من عقل، وهو أن هذه الآية المفترى عليها بزعمهم إنها في المتعة، لا دخل لها  بالمتعة إطلاقاً  لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما نصت عليه الآية كما أنزلها الله وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلو كان  الله شرع نكاح المتعة بالقرآن كما يدّعون لأثبت هذا الحرف أو  هذه اللفظة  " إلى أجل مسمى "  في هذه الآية -المختلف حولها - ولما نسخ هذا الحرف من  القرآن ولما اختلف  اثنان حول الآية، هذا يقول إنها في المتعة ! وذاك يقول إنها في النكاح الدائم .

    [1] المتعة للأهدل ص308-309
    [2]جوامع الجامع 2/ 330  وتفسير قلائد الدرر 3/ 204
    [3]" التبيان  " 3/ 166
    [4] الانتصارص112
     [5]  أحكام القرآن  1 / 499
     [6] الوسائل باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فانها لها.
     [7] تحرير الوسيلة 2/ 289 وفي كتابه زبدة الأحكام ص248
     [8]   " المتعة ومشروعيتها في الاسلام ! ص119
    [9]  كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص266
     [10]  العاملي في كتابه الروضة  البهية في  شرح اللمعة الدمشقية 5/ 285
     [11] انظر كتاب السائح علي " الأصل في الأشياء ص78-79و96-98.
     [12]  انظر  تحريم نكاح المتعة مقدمة شيخنا عطية محمد ص75- 78
    وأما قولهم: انه قد استفاضت الرواية عن الصحابة والتابعين في أن الآية المذكورة نزلت في المتعة ...
    فالجواب :
    إن  هذا من الكذب فان هذه الرواية غير مستفيضة بل آحادية، كما وان  هذه القراءة  شاذة واليك بيان ذلك بالتفصيل  :
    1-   إن هذه  الرواية غير متواترة بل أحادية  والقراءة شاذة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.
     قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد : وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "  فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين  وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه[1] .
    وقال القيسي في الإيضاح بعد أن ذكر قراءة ابن عباس وأبي بزيادة إلى أجل مسمى قال ص 222 ما نصه: ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد .[2]
    وقال المازري في " المعلم: إن طائفة من المستبدعة تعلقوا بقوله تعالى {فما استمتعتم  به منهن فآتوهن أجورهن } وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل ، وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها [3].
    وقال الجصاص ما نصه: وأما احتجاج من احتج فيها بقوله   تعالى  { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } أن قراءة أبي " إلى أجل مسمى " فإنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن .[4]
    وقال الرازي ما نصه: إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .
    ثم أن هذه القراءة الشاذة أي " إلى أجل مسمى " جار ومجرور، متعلق بالاستمتاع، لا بنفس " العقد "  في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد.....ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم وهم لا يشعرون!
    2-فاذا ثبت  أن هذه القراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين  فإنها إذن لم تتجاوز حد الآحاد، فليست بقرآن  لأن  القرآن من  شرط ثبوته التواتر ولم تتواتر !
    فأما إنها ليست بقرآن  فلما استقر في علم الأصول أن " القراءة الشاذة " لا تثبت قرآنا يتلى لأنها ليست متواترة  فيكون من قبيل تفسير الآية وليس ذلك بحجة وأما عند من لم يشترط التواتر في ثبوت القرآن فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في علم الأصول.
    فاذا كان  ليس بقرآن وليس بمنزل من الله تعالى إذ لو كان قرآنا لوجدناه فيه ولقريء به في المحاريب وبين أظهر الناس ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن وكفانا بالمصحف وإجماع الصحابة، ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتي القنوت ليستا من القرآن وإنْ كانتا في قراءة  أبي فكذلك هذا مثله ، فهذه الزيادة لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتابتها في المصاحف العثمانية وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله .
    وأما أنها لا تثبت سنة أيضاً على الأصح ، فلأنها  لم تُروَ على أنها سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم   إذ يعوزها السند، فبقيت على إنها مجرد فهم صحابي، عبر عنه بلفظه هو، ومعلوم - أصولياً - أن رأي الصحابي  ليس بحجة، لأنه محض اجتهاد، ولو لزمنا رأي الصحابي كما يلزمنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم   لتعدد الرسل، وعلم الله أنه لم يرسل لنا إلا رسولاً واحداً  فلا يصح الاحتجاج أذن على إباحة المتعة بقراءة شاذة منسوبة إلى صحابي، إطلاقاً، لأنها لا تعدو أن تكون رأياً اجتهادياً خاصاً به.
    3-فاذا ثبت أن هذه  القراءة  ليست متواترة فغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر إن المتعة أحلت في أول الإسلام ولكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك ، فإن كان هذا الحرف أنزل فلا ريب إنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة فيكون منسوخاً ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخت هذا الحرف .
    4-لو مشينا على الاحتجاج بهذا التفسير كخبر آحاد فهو معارض بأقوى منه لأن القرآن على خلافه لقوله تعالى في آيتي المؤمنون والمعارج إذ كلتاهما تدلان على تحريم المتعة وهما ترشدان أيضاً إلى أن آية النساء غير واردة في المتعة وبالتالي تسقط قراءة ابن عباس إذ لا يعدو كون هذا الحرف خبر آحاد عورض بنص قرآني وخبر نبوي أصح منه أيضاً .
    قال الألوسي في تفسيره:القراءة شاذة وما دل على التحريم كآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قطعي فلا تعارضه.
     كما أن الأحاديث الصحيحة الصريحة القاطعة  بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة  وجمهور العلماء على خلافه كما سبق.
    5-ونقول هذه القراءة على الرغم من شذوذها ومعارضتها بأقوى منها فلو فرضنا جدلاً أن الدليلين متساويان في القوة وتعارضا في الحل والحرمة يلزم تقديم دليل الحرمة منهما لأن الحظر مقدم على الإباحة أصولياً وذلك لأن تقديم المحرم قد يؤدي إلى ترك المباح وتقديم المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام وترك المباح أولى من ارتكاب الحرام .
    6- إنه ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال فإنه تعالى لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى اجل بل قال تعالى{فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن }.
    7- لو كان في القرآن ذكر الأجل على الفرض الجدلي، لما دل على متعة النساء لأن الأجل يجوز أن يكون داخلا على المهر، فيكون تقديره - فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول الأجل .
    وجواب  آخر:  لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة، فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة،  وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطيء فيه، ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطيء فيه لأجل الشبهة التي سقط الحد لأجلها عنه، فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدا أنها زوجته، فانه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة، فكذلك ها هنا .
    8-ونقول إن هذه  القراءة الشاذة  " إلى أجل مسمى "  تتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد والمدة المتعينة  في المتعة حسب  مذهبهم إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع  فصار معنى الآية: فان تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماماً وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم إن وجوب تمام المهر معلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجّل والثلثين يؤجلان إلى بقاء النكاح فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر في الشرع ولو كان " إلى أجل مسمى " قيد العقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر أبداً مع إنها صحيحة كذلك بإجماعهم وهذا عجيب !
    9- ونقول إن هذه القراءة الشاذة " إلى أجل مسمى " جار ومجرور، متعلق بالاستمتاع، لا بنفس العقد، ومعلوم أن المدة المتعينة في المتعة عند أتباع المتعة، إنما تكون متعلقة بنفس العقد، لا بالاستمتاع على ما هو مقرر عندهم بسبب بسيط، هو أنهم جعلوا تعيين الأجل شرطا لصحة العقد، فاذا لم يعين الأجل فيه، لا يكون زواج متعة ! ولذلك قالوا: لو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه المهر!
    10- ونقول إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت  روايات وأقوال أئمتهم في لفظة " إلى أجل مسمى " من آية 24 من سورة النساء أهي تنزيل من الله أو قراءة ! وفيما يلي ذكر جملة من رواياتهم المعتبرة:
    أ قالوا:إن الآية نزلت هكذا " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
    فعن أبي جعفر "  فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.[5]
    وروى الكليني في كافيه  عن أبي عبد الله قال: إنما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة [6].
     وروى  شيخهم العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله قال: قلت له: ما تقول في المتعة ؟ قال: قول الله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة  إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [7].
    وروى شيخهم  القمي في تفسيره ما نصه بالحرف:  " فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى  فآتوهن أجورهن فريضة " قال الصادق (ع) فهذه الآية !!  دليل على المتعة [8].
    ب- في أن الآية نزلت {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}
     روى الكليني والطوسي وأحمد بن عيسى عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عن المتعة فقال: نزلت في القرآن {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }[9]
    و روى  شيخهم المفيد في  خلاصة  الإيجاز والكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل ؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ قال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط .[10]
    و روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [11].
    وروى الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}[12]
    وروي الصفار في بصائر الدرجات في رواية طويلة  ص85 عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع)...وان مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه..كما قال الله عز وجل{ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }[13]
    ج- في أقوال أئمتهم أنهم  يقرأون الآية  " فما استمتعتم به منهن " إلى أجل مسمى"
    روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير  عن أبي جعفر (ع) قال: كان يقرأ  (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى  فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)  فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل .[14]
    وروى العياشي أيضا في تفسيره ما نصه بالحرف: وكان  ابن عباس يقول:   "  فما استمتعتم به منهن    إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة[15].
    وجاء في تفسير ناسخ القرآن ومنسوخه  لسعد بن عبد الله: برواية جعفر بن قولويه بإسناده قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله " فما استمتعتم به منهن    إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة[16] .
    وقال  ابن بابويه القمي في الفقيه وعلله ما نصه: وقرأ ابن عباس " فما    استمتعتم به منهن    إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة [17].
    نلخص من كل ما تقدم  أن القائلين بالمتعة - وهم الفرقة الوحيدة - الشيعة الاثنا عشرية- اختلفوا في " إلى أجل مسمى "  هل هي  قول الله تعالى أي بمعنى آخر هل هي آية أم قراءة ؟ وإذا كانت آية، فهل هي قبل قوله تعالى  {فآتوهن أجورهن فريضة } أم بعدها ؟؟
     فمنهم من أثبتها بعد قوله تعالى {فآتوهن أجورهن فريضة } ومنهم من أثبتها قبل قوله تعالى{فآتوهن أجورهن}.
    فما أكثر الاختلافات والكل يدعي أن هذا من عند الله ........ فهذا الاختلاف أن دل على شيء فإنما  يدل  على أن هذه اللفظة " إلى أجل مسمى "  ليست من القرآن !!
    قال تعالى { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا  فيه اختلافا كثيرا } النساء / 82
     وأما احتجاجهم بحديث ابن عباس على متعتهم بهذا النص  المقطوع، فالجواب من وجوه:
    أولا: أن الحديث لم  يرووه بتمامه كما  أشاروا إليه في السنن الكبرى....، واليك متن الحديث في كتب الحديث[18].
    أ- رواية البيهقي في السنن:
    عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية  فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن  { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم  } وما سوى هذا الفرج  فهو حرام.
    ب- رواية الترمذي:
    عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج  المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ  له متاعه وتصلح له  شيئه حتى  إذا نزلت الآية  { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم  } قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام .
    ج- رواية الحازمي:
    عن موسى بن عبيدة  سمعت  محمد ابن كعب  القرظي يحدث عن ابن عباس  قال: كانت في أول الإسلام:متعة   النساء  فكان الرجل يقدم  بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته ويضم إليه متاعه فيتزوج  المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي  حاجته وقد كانت تقرأ ( فما استمتعتم به منهن- إلى اجل مسمى- فآتوهن أجورهن) الآية حتى نزلت: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } إلى قوله: {محصنين غير مسافحين}فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء امسك، ويتوارثان وليس لهما من الأمر  شيء.
    ثانيا: إن هذا الحديث ضعيف، فقد رواه البيهقي والترمذي والحازمي كلهم من طريق موسى بن عبيدة .
    قال  الحازمي بعد إيراده الرواية كما سبق 0 ما نصه: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة وهو الربذي كان يسكن الربذة .[19]
    وقال ابن حجر  في الفتح:و أما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج  المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ  له متاعه " فإسناده ضعيف، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها .[20]
    وقال في  " تقريب التهذيب ": موسى بن عبيدة ضعيف من صغار السادسة [21] .
    وأما احتجاجهم بحديث عبد الله بن مسعود بأنه  قرأ:  فما استمتعتم به منهن إلى أجل إلخ......
    فقد تقدم الجواب عن هذه القراءة من أكثر من وجه وأضيف هنا ما قاله الإمام المازري .
      قال  رحمه الله تعالى: هذه القراءة  ليست عندنا بحجة لأنها من طريق الآحاد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذه النقول على أنه قرآن على الصحيح  من القول في ذلك .
    فالمخالف ملزم بإثبات أن ابن مسعود كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) على إنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وان نسبت بعض كتب التفسير ذلك القول إليه، وإذا لم يستطع المخالف إثبات ذلك ولن يستطيع أبداً، فيلزم أن يفتري على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. وُيلزم المسلمين بقراءة شاذة لا يستطيع هو أن يثبتها أنها من قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  .
    والجواب عن الشبهة (9) من وجوه:
    1- إن الآية محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الدائم كما بيناها سالفا، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس مثل ذلك....
    قال أبو محمد القيسي في " الإيضاح " ص 22-223:  وقالت عائشة رضي الله عنها: حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }
     قال أبو محمد: وهذا قول حسن، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين، ونكاح المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاح صحيح ......
    فقد ذكر  القيسي عن ابن عباس: أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها نزلت في النكاح الصحيح .[22]
    فالمعنى على هذا القول: فما استمتعتم به ممن تزوجتم وإن قلّ الاستمتاع فلها صداقها فريضة، فالاستمتاع على هذا القول: النكاح الصحيح .
    2- ليس من الإنصاف أن يقتصروا على قول الزمخشري في كشافه ويتركوا أقوال بقية المفسرين المتقدمين عليه عند الأمة، خاصة في الأحكام الذين صرحوا بنسخها، ولاسيما الزمخشري لم يقتصر على القول بالنسخ، ولكنه ذكره قولا محكيا  كما صرح به النسفي الذي لخصه..
    وأما قولهم: أن الحكم ابن عتيبة سئل: عن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا.
    فالجواب:
    إن هذا الحديث ضعيف من طريقنا وطريقهم .
    فأما  من  طريق السنة فلأمور:
    1- الحكم بن عتيبة كان يدلس كما قال ابن حبان ولم يصرح بالسماع من علي فالسند غير متصل وهو دليل الضعف إلا أن يصرح بسماعه  !
    2- إن  الحكم بن عتيبة لم يدرك عليا رضي الله عنه وذلك يظهر من تاريخ ميلاده فانه ولد سنة خمسين وقيل سنة سبع وأربعين وكان استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب سنة أربعين فالسند منقطع جزما لا تقوم به الحجة  [23].
    3-إن هذا الحديث مع انقطاعه وضعفه معارض بما ثبت عن علي رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص في المتعة " إنك امرؤ تائه " .
    فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
    وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
    فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أنكر على ابن عباس في تحليله للمتعة كما رواه مسلم وأما إنكاره على عمر رضي الله عنه في تحريمه للمتعة  كما جاء ذلك في تفسير الطبري فسنده  ضعيف  فيما سبق !
    وأما من طريق الشيعة فلأمور:
    1- إن الحكم بن عتيبة غير ثقة ومطعون فيه عند الشيعة وإليك أقوالهم:
    قال الطوسي: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري[24].
    وقال الحلي: الحكم بن عتيبة مذموم من فقهاء العامة [25].
    كما أن ابن داود الحلي أورده في رجاله في القسم الثاني أيضا المختص بالمجهولين والمجروحين، قال عنه ما نصه: زيدي بتري[26] .
    وقال الأردبيلي: روى الكشي في ذمه روايات كثيرة [27].
    فإن احتجوا بهذا الحديث بما  رووه من طرقهم  فيما أخرجه  الكليني في كافيه عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان علي يقول (ع): لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي .
    وكذلك فيما  أخرجه الطوسي في تهذيبه بنفس الإسناد المذكور عن ابن مسكان عن أبي جعفر الباقر.
     فان احتجاجهم باطل لأن الحديث  ضعيف من طرقهم أيضا ....
     فقد حكم   المجلسي على الحديث بأنه مجهول وذلك  في كتابه ملاذ الأخيار وفي كتابه مرآة العقول[28].
    فإن احتجوا  بما أورده المجلسي في بحاره في رواية طويلة عن المفضل بن عمر يقول المفضل للصادق (ع): يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق.... وقول أمير المؤمنين (ع): لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا  [29]..
    فإن هذه الرواية باطلة أيضا من طرقهم : لأن  الراوي هو  المفضل بن عمر الخطابي المتهافت،  مطعون فيه عندهم وإليك ايها القارئ أقوال علمائهم في الجرح والتعديل  فيه:
     قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله  وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب !  مضطرب الرواية  لا يعبأ به و  قيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت  له مصنفات  لا يعول عليها  وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له .[30]
    وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280:  المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه[31].
    وقال الأردبيلي: وروى روايات غير  نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم [32].
    وأخرج الكشي في رجاله بسند معتبر صحيح ص322  عن إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله: ائت المفضل وقل له يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني تريد أن تقتله[33] .
    وأخرج الكشي بإسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يقول للمفضل بن عمر الجعفي يا كافر يا مشرك مالك ولابني يعني إسماعيل بن جعفر وكان منقطعا إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعد [34].
    وروى الكشي بسند صحيح عن عبد الله بن مسكان قال: دخل حجر بن زايدة وعامر بن جذاعة على أبي عبد الله فقالا: جعلنا فداك إن المفضل بن عمر يقول لكم: إنكم تقدرون أرزاق العباد فقال والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى فكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم فعندها طابت نفسي لعنه الله وبرىء منه قالا أفتلعنه وتتبرأ منه ؟ قال نعم فالعناه وابرءا منه برىء الله ورسوله منه....
    وأما احتجاجهم بحديث عمران  فباطل روايةً ودرايةً.....
    فأما رواية فمن وجوه  :
    أولاً: إن الحديث الذي استشهدوا به من صحيح البخاري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج لا في كتاب النكاح.
    ثانيا:إن الحديث نفسه قد رواه غير البخاري وصرح فيه عمران بأنه يقصد متعة الحج وأخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه  وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدارمي في سننه وغيرهم .
    ثالثا: أطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني  والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري  وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج" .
    وفيما يلي ذكر لمتن الحديث في كتب السنة.
    أولاً: ذكر أحاديث صحيح البخاري :
    1- أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن مطرف عن عمران رضي الله عنه قال : " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء .
    والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    2- أخرج البخاري بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
    والحديث  أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}.
    وعلق الحافظ ابن حجر  على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه[35] : قوله أي قول عمران  " ونزل القرآن " أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة.. عن مطرف " ولم ينزل فيه قرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه "... وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة .
    ثانياً: ذكر أحاديث صحيح مسلم:
    1-أخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امريء بعد ما شاء أن يرتئي .
    2- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحّرمه وقد كان يسلم علّى حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد .
    3-  وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفى فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فأكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سُلّم عليّ واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال رجل فيها برأيه ما شاء .
    4- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال فيها رجل برأيه ما شاء .
    5- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء .
    6- وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وتمتعنا معه .
    7-وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء قال قال  عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله " يعني متعة الحج " وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء .
    8- وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ولم يقل وأمرنا بها .
    قال  النووي في صحيح مسلم  عند  شرحه لهذه الأحاديث: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه[36].
    ثالثاً: ذكر أحاديث مسند أحمد:
    روى أحمد  بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه فأتيته فقال لي: إني كنت أحدثك أحاديث  لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي، واعلم أنه كان يسلّم علّي فان عشت فاكتم علّي وان مت فحدث إن شئت واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال رجل فيها برأيه ما شاء [37].
    وعن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف قال: قال لي عمران: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أعمر من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امريء بعد ما شاء الله أن يرتئي .
    رابعاً: سنن النسائي:
    1- أخرج النسائي في سننه من كتاب الحج " باب القران "  بإسناده عن عمران بن حصين قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بين حج وعمرة ثم توفى قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه .
    2- وأخرج النسائي بإسناده عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال فيهما رجل برأيه ما شاء .
    3- وأخرج النسائي بإسناده عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  .[38]
    خامساً: سنن ابن ماجة :
     1-أخرج ابن ماجة في سننه من  كتاب الحج باب "التمتع بالعمرة إلى الحج " بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن الحصين: إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ولم ينزل نسخه قال في ذلك، بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول [39].
    وأما بطلانه دراية فذلك من وجوه:
    أولاً: أن اللفظ الذي استدلوا به يرشد إلى أن المنهي عنه " متعة الحج " وذلك عند قول عمران " فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  " ومعلوم أن الصيغة هنا تقتضي التعميم وهذا ما حدث في حجة الوداع عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة .
    ثانياً: قول عمران " ولم ينه عنها حتى مات "  لم يحصل إلا  بشأن  متعة الحج لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال لما قيل له: ألنا خاصة قال: لا  الحديث .
     أما متعة النساء فقد نهى عنها قبل ذلك  ..
    والجواب عن الشبهة (10):
    قولهم: إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل.....
    فالجواب:
    إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم.
    فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية  وبين آية الفروج المكية !
    وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن  .
    فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين[40] عن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل {  والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا .
    فهذا النص من أم المؤمنين، يدل على أنها ترى تحريم المتعة بنص كتاب الله تعالى، ولم تفهم عائشة رضي الله عنها من قوله سبحانه { فما استمتعتم به منهن } المتعة، لأنها لو اعتبرت هذا المعنى لصرحت بالنسخ، ولأنه لا يتم لكون آية المؤمنون  متقدمة نزولا على آية النساء، فالأولى مكية، والثانية مدنية ومثل هذا لا يجهله مثل أم المؤمنين.
    قال ابن عبد البر وأبو محمد القيسي:  وقالت عائشة رضي الله عنها: حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}[41]
     قال أبو محمد: وهذا قول حسن، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين، ونكاح المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاح صحيح .
    وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن، ولا يجوز أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن، لأنها نزلت في سورة مدنية، وهي النساء وقوله { إلا على أزواجهم } الآية: مكي، والمكي لا ينسخ المدني، لأنه قبل المدني نزل، ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد.
    قال القيسي: إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم نهى عنها، فهو من نسخ السنة بالسنة، والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز.
    وقال القيسي: وروي أن الإباحة في المتعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  كانت ثلاثة أيام ثم  نهى عنها فنسخت بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    وقيل: بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  .
    لذا قال بعض العلماء: وهذا النص وهو قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن  أجورهن فريضة }  قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، فادعوا أنه يبيح المتعة.... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية، لأن الكلام
    كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج، والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!!
    وأما قولهم: إن النسخ إنما  يثبت  بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد....
     فالجواب من وجوه:
    أولا: إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب، ومادامت أبيحت بالسنة، فان نسخها بالسنة جائز..وهذا مما اتفق عليه الأصوليون......
    قال ابن الجوزي :"  وقد تكلف قوم من مفسري  القرآن فقالوا  المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة "...
    ثانيا: إن المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ، وهذا لا جدال فيه إنما موضوع البحث والشيء المطلوب هو، أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ وهذا الذي لا وجود له، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون ومعروفون بالاسم وفي ثبوته عن بعضهم خلاف كبير.
    ومع هذا ادعى المجوزون للمتعة بأن حديث جواز المتعة حديث متواتر  بينما حديث النسخ من أخبار الآحاد..
    وبالتالي خرجوا بنتيجة أن  النسخ إنما  يثبت  بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد..
    فيقال: إن المتواتر على الرغم من الخلاف الكبير حوله، حول إمكان وجوده من عدمه، يشترط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره، دون أن ينقص هذا العدد، مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب..
    فهل بقى القائلون بهذا الاتجاه، جمعا عن جمع..حتى بعد النسخ ؟!
    إن الذي حصل بالفعل، هو أن عنق الزجاجة قد ضاق، وبدلا من أن رواية الجواز كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان، وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس، ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء.
    غير أن  المجوزين خلطوا تواتر العلم بما كانت عليه، بتواتر بقاء الحكم، وبين الاثنين فرق كبير.....
    فالمنسوخ في فهم الفقهاء، هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظني لا قطعي !
    فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال، وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول.
    وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة...و دعوى أن النسخ خبر آحاد مجازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص، متوفر في أحاديث النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة متعددة.[42] 

    [1]  جامع البيان " 4/ 15
    [2]  الإيضاح ص 222
     [3]  " المعلم بفوائد مسلم "  2/ 130
      [4]  " أحكام القرآن " 2/ 148
     [5] انظر مستدرك الوسائل للنوري 14/ 447-448 .
    [6]  الكليني في كافيه  5/ 449
    [7] العياشي في تفسيره 1/ 260
    [8]   القمي في تفسيره 1/ 136
    [9] الكليني في كافيه 5/ 448ح1 والطوسي في تهذيبه 2/ 186 وفي استبصاره 3/ 141 وانظر البحار 103/ 315ح20، والوسائل 14/ 436ح1  ، وقال المجلسي في مرآة العقول 20/ 225، وفي تهذيب الأخيار 12/ 29 عن هذا الحديث بانه   " حسن كالصحيح!
     [10] خلاصة  الإيجاز في المتعة "  ص 29 والكليني في الفروع 5/ 449 ح6 وانظر الوسائل 14/ 437 ح6
    وقال المجلسي في مرآة العقول 20/ 229  عن هذا الحديث بأنه " حسن ".
     [11]انظر العياشي 259ح86وانظر  نوادر أحمد بن محمد ص65، والكاشاني في تفسيره الصافي 1/ 346 والبحراني في تفسيره البرهان 1/ 360 والمجلسي في بحاره 23/ 73، والعاملي في وسائله 14/ 477ح6، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 449 .
     [12] انظر الوسائل 14/ 439ح17، قرب الاسناد ص21
    [13]  الصفار في بصائر الدرجات ص85 وانظر الوسائل 14/ 476ح5.
    [14]  العياشي في تفسيره 1/ 260ح87وانظر ،  الوسائل 14/ 477ح7، والبحار 103/ 314-315 ح 17، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 447 .
    [15]  في تفسيره 1/ 259ح85وانظر الوسائل 14/ 440ح20، والبحار 103/ 314ح15 .
    [16]  انظر البحار 103/ 305ح 12، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 448ح6.
     [17]الفقيه 3/ 292ح3 والعلل ص173وانظر الوسائل 14/ 438ح 13 .
    [18]  انظر تحفة الأحوذي 4/ 269، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 205-206، ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 134-135  والحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص429-430
    [19] الحازمي بعد ايراده الرواية كما سبق ص430
    [20]  ابن حجر  في الفتح 9/ 77
    [21]  " تقريب التهذيب "  ص 552، وانظر ترجمته في الميزان 4/ 213، والضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 16 .
    [22]  " الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  " ص 221
     [23] انظر التهذيب لإبن حجر 2/ 434
    [24]  في رجاله ص171
    [25]  في رجاله ص218 في القسم الثاني المختص بالضعفاء
    [26] ابن داود الحلي في رجاله ص243
    [27]  في جامع الرواة 1/ 266
    [28]ملاذ الأخيار 12/ 29ح5 وفي كتابه مرآة العقول 20/ 227ح2 .
    [29] في بحاره 103/ 305 والبحراني في حدائقه 24/ 116.
    [30] رجاله 2/ 359 -360
    [31]  مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280
    [32]  في جامع الرواة 2/ 258 - 259
    [33]  الكشي في رجاله ص322
    [34]  الكشي في رجاله ص321ح581
    [35]  في فتح الباري 3/ 505
    [36]  النووي في صحيح مسلم 9/ 208
    [37] اسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه إبن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 290
    [38]  انظر صحيح سنن النسائي للألباني 2/ 76 .
    [39]  انظر صحيح سنن إبن ماجه للألباني 2/ 166.
    [40]  الحاكم في المستدرك 2/ 305 والبيهقي في سننه 7/ 207
     [41] الاستذكار 16/ 297
    [42]   الأصل في الأشياء ص 105
    والجواب عن الشبهة (11):
    إن آية الاستمتاع لا صلة لها بالمتعة، كما سبق.
    أما نكاح المتعة فإنما أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم نهى عنه، وعليه لا نسخ بين الآيتين البتة، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم وبين آية الميراث .
    نعم قد وقع نسخ نكاح المتعة - وليس بآية المتعة لأنه ليس في القرآن آية تشرع المتعة -  من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب.
    وأما قولهم:  إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول التوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال .
    فالجواب من وجوه:
    1- إن الدليل لابد أن يكون إما من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة .
    قال تعالى في سورة الرعد / 41 { والله يحكم لامعقب لحكمه}
    وقال تعالى في سورة يوسف / 40 { إن الحكم إلا لله}
    ولا يجوز لمسلم أن يخالف الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم   ويتبع البشر ولو كان هذا الشخص من أعظم العلماء، ومن يفعل ذلك فقد صدق عليه قوله تعالى  في سورة البقرة / 170
    { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو  كان آباؤهم  لا يعقلون شيئا ولا يهتدون} فالله أمرنا  في محكم كتابه باتباع قوله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم   الذي بعثه رحمة للعالمين فقال تعالى { وما  آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر/ 7
    فأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة أن امرأة المتعة هي زوجة !
    وأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة بالتوارث فيها ؟
    وسواء كانت هذه المسألة موضع اتفاق بين فقهاء الشيعة  على الفرض الجدلي أو كانت موضع خلاف بينهم كما هو الحال، فالنتيجة هي هي، وهي أنه لا يوجد في القرآن ولا السنة المطهرة حكم ميراث امرأة المتعة، بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة "  امرأة المتعة !
    وأما سبب هذا الاختلاف فيما بينهم فناشيء  بسبب اختلاف أقوال أئمتهم  في حكم ميراث " امرأة المتعة "،  لذلك اختلفوا على أربعة أقوال !! ذكرها  المجلسي في مرآة عقوله والبحراني في حدائقه.
    قال البحراني في الحدائق الناضرة في حكم ميراث امرأة المتعة ما نصه: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذا العقد على أقوال [1].
    وأما قولهم: إنه قد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص به الكتاب...
    فالجواب :
    إن هذا الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله تعالى ولا قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    وأما تخصيصكم المتمتع بها من ظواهر آية المواريث كتخصيصنا الذمية والمقاتلة فهو تخصيص باطل لسبب يسير  هو أننا لا نملك التخصيص والنسخ، فليس لنا أن نخصص من عند أنفسنا، إذ أن السنة النبوية هي التي تخصص وتنسخ أو ما شابه ذلك .......
    فعدم ميراث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة  قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  " لا يرث القاتل شيئا " وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " ليس لقاتل ميراث "
    فالتخصيص والنسخ من عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقد قال أهل السنة  إن المتعة نسخت ! ولكن من الذي نسخها، فهل هو  أبو بكر أو عمر أو علي أو نسخها الشافعي أو أحمد أو الأوزاعي ؟
    لا، ليس لهؤلاء أن ينسخوا ، بل الذي نسخها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  كما ثبت ذلك بالدليل القاطع من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ....
    أذن فشتان ما بين التخصيصين، تخصيصنا من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وتخصيصكم من قبل أئمتكم -الذين تعتقدون فيهم العصمة المطلقة!
    وكذلك الذمية خصصها قول النبي  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  : " لا يتوارث أهل ملتين شتى[2]".
    وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم"[3].
    وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" [4] .
    ومما يدل على أن تشريع  عدم ميراث امرأة المتعة أو اشتراط الميراث في المتعة من تشريع أئمة الشيعة كما نقلوا عنهم، وانه  ليس من عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قول إمامهم المعصوم في حديثي أبان  بن تغلب وهشام بن سالم.
    فعن أبان بن تغلب في صيغة المتعة  انه قال لأبي عبد الله(ع) فإني استحي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك قلت كيف ؟ قال: لأنك إن لم تشترط !! كان تزويج مقام ولزمتك النفقة...وكانت وارثا [5].
    أي إن لم يشترط  رجل المتعة  عند ارتباطه بامرأة المتعة تحول هذا "الزنا " إلى زواج مشروع، كما نص الله ورسوله على ذلك فيرثها وترثه وينفق عليها ولا يفك هذا الميثاق الغليظ عندئذ إلا الطلاق في طهر  كما يدل على ذلك حديث المعصوم الآتي .
    وعن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أتزوج المرأة متعة !! مرة مبهمة ؟ قال: فقال ذاك أشد عليك، ترثها وترثك !! ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين . [6]
    و أما قولهم : إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة الكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول.....و.....
    فالجواب:
     صحيح  إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة وكالقاتلة... وكالأمة،و.....و...و.....و
    ولكن نسأل: لماذا لا يرثن؟
    وبعبارة أخرى لنضرب لذلك أمثلة .
    إن الزوجة الكافرة لم ترث لوجود المانع وهو الكفر .
    والزوجة القاتلة لم ترث لوجود المانع وهو القتل .
    والزوجة الأمة لم ترث لوجود المانع وهو الرق .
    وهكذا قس على بقية الزوجات اللاتي لم يرثن لوجود المانع .
    فسبب عدم الإرث يعود إلى وجود مانع  أي الكفر في الذمية،والقتل في القاتلة،والرق في الأمة...فاذا زال أحد هذه الموانع ورثت بالإجماع، فالمسألة وقتية لا تدوم، تزول بزوال المؤثر، فالمانع طارئ هنا أو قابل للزوال كالقتل طرأ على الزوجية فمنع الميراث بعد أن كان لازما،  وكذلك الكفر، فلو أسلمت في حياة زوجها ورثته بالعقد الأول، وكذلك الرق فاذا أعتقت في حياة زوجها ورثته .
    لذلك نقول: إنما لم يرث هؤلاء أي "الذمية والأمة والقاتلة " للكفر والرق والقتل وذلك غير موجود في نكاح المتعة ، فإن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فاذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح أصلا، لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث مع وجود سببه من غير مانع له، فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده فاقتضى عقلا وشرعا أن العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقدا صحيحا وان الزوجة التي لا ترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة !!
    فهل المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال ؟
    وهل المتمتع بها تورث بمجرد العقد ؟؟
    إنها لا ترث ولا تورث بعقد المتعة بخلاف الزوجة القاتلة التي منعت من الميراث، فان منعها كما قلنا طارئ بسبب تعديها بالقتل، ونقرب المسألة أقرب من هذا فنقول: لو قدر أن إنسانا آخر اعتدى عليها هي بعد اعتدائها على زوجها فماتت قبل زوجها ورثها زوجها ولا ترثه هي ! وكونها مُنعت من الميراث بالقتل لم يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتع بها !!
    لذلك نسأل: لماذا لا ترث امرأة المتعة المسلمة الحرة غير القاتلة ؟؟
    فما السبب لمنعها من الميراث، أو بصيغة أصرح لماذا حرمتموها من الميراث ؟
    لذلك قال علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  إنه منسوخ، فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
    وأخرج الدارقطني في  سننه  بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن المتعة قال وإنما لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت .[7]
    وأخرج الدارقطني بإسناده عن أبي هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم   : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث .[8]
    والجواب عن الشبهة (12) من وجوه:
    أولا: إن القرآن لم يشرع نكاح المتعة،، لكي نقول إنه منسوخ بآية العدة.
    والدليل قوله تعالى في عدة الطلاق { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقوله
     { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
     وفي عدة الوفاة { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وقوله { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
     فدل أن العدة عند الطلاق، أو الوفاة...لا عند انتهاء الأجل في المتعة !
    فأما عدة الطلاق فلإعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة....وذلك حرصا من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية وتنويهاً بتعظيم شأن الزواج....
    و أما عدة الوفاة فيراد تذكر نعمة الزواج، ورعاية حق الزوج وأقاربه..وإظهار التأثر لفقده !! وإبداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها وحفظ كرامتها....وأنى لامرأة المتعة التي تؤخذ لساعة أو عرد أن تذكر نعمة الزواج، أو رعاية حق الزوج وأقاربه..أو إظهار التأثر لفقده !! أو إبداء وفاء الزوجة لزوجها، أو صون سمعتها وحفظ كرامتها.....
    وأما قولهم: إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم.....
    فالجواب من وجوه:
    1- إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا " إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم...وهذا ليس لهم دليل عليه من القرآن أو السنة النبوية المطهرة......
    2-  إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت أحاديثهم حول عدة امرأة المتعة [9] ....رغم انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق...
    قال شيخهم البحراني في حدائقه ما نصه بالحرف: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في المسألة [10].
    وفيما يلي ذكر لهذه الروايات التي نسبوها إلى أهل البيت وأقوال مشايخهم:
        فعن زرارة عن أبي عبد الله انه قال: إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
    وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [11].
    وعن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال: قال أبو جعفر عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
    وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا  قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه.
    و عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها ؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
    وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما [12].
    وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.
    وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما [13].
    أي انهم اختلفوا في عدة هذه المرأة على خمسة أقوال !!
    قال المجلسي في المرآة :واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال:
    أحدها - إنها حيضتان ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.
    الثاني: إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل.
    والثالث: إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع.
    والرابع: إنها طهران، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف [14].
    والجواب عن الشبهة (13):
    قولهم: إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما  تقولون في التسري والوطء بملك اليمين.
    فالجواب:
       صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق، ولكن ما علاقة التسري وملك اليمين بالطلاق !
    وبعبارة أخرى قياسكم عدم الطلاق في التسري والوطء بملك اليمين قياس فاسد  لسبب بسيط هو أن التسري ملك والزواج  عقد !
    لذلك فالتسري لا يحتاج إلى طلاق لأنه ملك بينما الزواج هو الذي يحتاج إلى الطلاق لأنه عقد !
    وأما قولهم:  أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق.
    فالجواب  :
    صحيح إن الطلاق ليس هو السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق، ولكن أين الدليل من الكتاب أو السنة على أن انقضاء الأجل في المتعة أو هبة المدة الباقية  أيضاً سبب للفراق!! إن كان لم ينحصر السبب في الطلاق على الفرض الجدلي !
     فالقضية ليست أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة،بل القضية  أنكم تقيسون  الطلاق أو الفسخ في  الزواج الدائم على انقضاء الأجل في المتعة !
    ثم إن الطلاق أمر وجودي شرعه الله تعالى في كتابه في سور وآيات كثيرة حتى إن سورة بكاملها سميت بسورة الطلاق، بينما انتهاء مدة أو أجل المتعة  أو هبة المدة أمر عدمي.
    كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد أي أن هناك رجعة بينما هبة المدة في المتعة  ليست كذلك.
    و أما قولهم: إن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها مثل الزوجة الملاعنة تبين بغير طلاق ، الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها فإنها تبين منه بغير طلاق ، الزوجة المرتدة ، الزوج المرتد تبين منه زوجته ، الزوجة الصغيرة التي أرضعتها أم الزوج تبين من زوجها لأنها بهذا الإرضاع أصبحت أختاً له ، الزوجة الصغيرة التي أرضعتها زوجته الكبيرة تبين من زوجها بغير طلاق ، زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها منه تبين بغير طلاق ، الزوجة التي ملكت زوجها المملوك بأحد أسباب الملك..
    فالجواب:
    إن هذا القول خطأ فاحش، ولا يجوز الاحتجاج به لسبب يسير وهو أن القائلين بالمتعة خلطوا بين الفسخ والطلاق..فأخذوا يقيسون مواضع الفسخ على مواضع الطلاق وبين الاثنين فرق كبير...
    وبيان ذلك أن كلا من الطلاق والفسخ يعتبر فرقة بين الزوجين، وهي انحلال عروة الزوجية، فهي تتنوع إليهما، وبينهما هذه الفروق:
    فالطلاق: إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى أي بعد التطليقة الثالثة....
    بينما الفسخ: يكون رفعا لعقد الزواج ونقضا له من أساسه وإزالة الحل المترتب عليه في الحال بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل.
    فمن أمثلة الحالات الطارئة: ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام، أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته أو بنتها أو بين الزوجة وأبي زوجها أو ابنه مما يحرم المصاهرة، وذلك ينافي الزواج.....
    أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم وهو من حقوق الزوج، فليس فيه ما يتنافى مع  عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه !
    فنلخص من هذا، أن الفرقة إذا كانت بعد زواج صحيح، ولم تكن بسبب أمر اقترن بالعقد فجعله غير لازم من الأصل، ولا بسبب طارىء يوجب الحرمة بين الزوجين، ولا بسبب يوجب الخيار لأحد الزوجين، فإنها تعتبر طلاقا أيا كان مصدره.
    وأما إذا كانت الفرقة إثر زواج غير صحيح، أو كانت بسبب أمر اقترن بالعقد، فجعله غير لازم من الأصل، أو كانت بسبب أمر طارىء يوجب الحرمة بين الزوجين، أو كانت بسبب عيب يوجب الخيار لأحدهما، فإنها تعتبر فسخا...
    وقد ذكر  المالكية أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجها وهي:
    الطلاق على اختلاف أنواعه، والايلاء أن لم يفئ الزوج عن يمينه، واللعان، والردة، وملك أحد الزوجين الآخر، والإضرار بالزوجة، وتفريق الحكمين بين الزوجين، واختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول، وحدوث الجنون أو الجذام أو البرص في الزوج، ووجود العيوب في أحد الزوجين، والإعسار بالنفقة، أو الصداق، والتغرير، والفقد، وعتق الأمة زوجة العبد، وتزوج أمة على الحرة.
    فهل انتهاء مدة المتعة أو هبة المدة  بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج؟؟
    وبمعنى آخر هل فسخ  المتعة بانتهاء المدة أو هبتها بسبب الايلاء أن لم يفئ الزوج عن يمينه ؟
    أو أن   فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان  بسبب اللعان ؟
    أو  أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب الردة ؟
    أو أن  فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها  كان بسبب  ملك أحد الزوجين الآخر ؟
    أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها  كان بسبب  الإضرار بالزوجة ؟
    أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها  كان بسبب  تفريق الحكمين بين الزوجين؟
    أو أن فسخ المتعة  بانتهاء المدة أو هبتها  كان بسبب  اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول؟!
    وأما قولهم: أن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه فالطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير موقت والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت ...
    فالجواب:
    وهل تملكون دليلا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فيما زعمتموه ؟! ودون ذلك خرط القتاد.
    والجواب عن الشبهة (14) من وجوه:
    قولهم: إن آية المتعة !! مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن.....قول باطل فإن المتعة لا تحصن عندهم، وإليك نص أقوال أئمتهم وفقهائهم.
    فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
    وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة.
    وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت والمرأة المتعة ؟ قال:فقال: لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال: قلت: فإن زعم انه لم يكن يطأها قال: فقال ¨لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
    وعن أبي عبد الله انه قال: لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الإحصان بنكاح متعة [15].
      أما فقهاؤهم فقال شيخ طائفتهم الطوسي في مبسوطه ما نصه: " الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن[16].
    وقال الطباطبائي: " ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا [17].
    لذلك اشترطوا في إحصان الرجل ما يلي: الحرية والدوام.
    قالوا: " يعتبر في إحصان الرجل أمران:
    الأول: الحرية فلا رجم على العبد.
    الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة !!
    وأما إحصان المرأة فقالوا ما يلي: " الحرية وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها[18].
    فاذاً بطل حمل الآية على أنها في المتعة وبطل الاستدلال  بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن في نكاح المتعة! لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معه الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة فقط.
    فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة، فانحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه.... فقوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم  محصنين } أي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة أو ثمنا للأمة، محصنين أنفسكم ومانعين
    لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بآخر، إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا وينتجا.فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أيّ مذهب، فيتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي رجل، إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على المصلحة، إذ المصلحة تدعو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين، لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما، فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعة إذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة......
    وأما قولهم: أن المراد بالإحصان في قوله{ محصنين غير مسافحين} هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة ! دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله.
    فالجواب من وجوه:
    1- إن الإحصان جاء في القرآن على أربعة معان...فجاء في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } بمعنى الزواج أي المتزوجات، وجاء بمعنى الحرية في قوله { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وجاء بمعنى الإسلام  في قوله { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } وجاء بمعنى العفاف في قوله { والذين يرمون  المحصنات }.
     و هنا في هذه الآية بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله أي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح دائم.
    2- لو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر ليشمل النكاح الصحيح وملك اليمين فقط كما قال إمامكم المعصوم: لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! وقال: ولا يكون الإحصان بنكاح متعة!!
    وهذا هو الفيصل بيننا وبين المخالفين فقد أبطلوا متعتهم من حيث لا يشعرون....فلو كان هذا النكاح صحيحا لوجب الرجم فلما انتفى هذا، بطل أن يكون المتعة نكاحا صحيحا !
    فالناكح بالمتعة لا يكون محصناً عندهم إذ لا يثبت حكم الإحصان إلا بالعقد الدائم أو الملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به، فبطلت المتعة بهذا القيد فلزمهم أن يفسروه بالنكاح الصحيح.
    3-  إن الإحصان من "حصن " وتدل على المنع ومنه الحصن لأنه يمنع من فيه ويقال أحصن الرجل إذا تزوج وأحصن إذا عف وفي جميع ذلك معنى المنع فالرجل إذا تزوج منع نفسه من الزنا والعفيف يمنع نفسه من الفحش....وهذا بخلاف المتعة فان امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب وكل يوم في
    حجر ملاعب...كما أن رجل المتعة لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة دون الإحصان......فصاحب المتعة لا يطلب العفة ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن ينالها أحد سواه !...كما انه لاشيء يحصل من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فلا صاحب المتعة يستغني عن امرأة المتعة ولا امرأة المتعة تستغني عن غيره، فليس هناك استغناء كل منهما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم !
    فأي نوع من الإحصان هذا ؟!!
    وأما تخصيصهم  الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة.....
    فالجواب من وجوه:
    1- انه لا يوجد في السنة النبوية أحكام المتعة لكي نخصصها....
    2- إن حكم الرجم موجود في القرآن ولكن مما نسخت تلاوته.....وهذا مما استفاضت الأخبار من طرق الفريقين[19].
    فمن طرق الشيعة في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
    وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله في القرآن رجم ؟ قال: نعم: قلت: كيف ؟ قال: الشيخة والشيخ فارجموهما البت[20]

    [1]  24/ 175
    [2] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، انظر نيل الأوطار 6/ 73 المجلد الثالث باب امتناع الارث باختلاف الدين والحكم وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
    [3]  رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، انظر نيل الاوطار 6/ 73
    [4]  رواه  الدار قطني، انظر نيل الاوطار 6/ 73
    [5]  الوسائل 14/ 470 ح2و3
    [6]  الوسائل 14/ 476-477ح5
    [7]  أخرجه الدارقطني في  سننه  1/ 260 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 207 والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص428وعبد الرزاق في المصنف 7/ 505
     [8] قال الشوكاني في النيل 3/ 6/ 138: حسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسنا كون في اسناده مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فيه لايخرج حديثه عن حد الحسن اذا انضم اليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره .
    [9]  انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22
    [10] الحدائق 24/ 182-183
    [11]  الوسائل كتاب الطلاق باب 52ح2
     [12] الوسائل 15/ 485ح3
    [13]  المصدر السابق ح4
     [14] مرآة العقول في شرح الكافي للمجلسي 20/ 242، وانظر الحدائق 24/ 182-187 وجواهر الكلام 30/ 196-202
    [15]  انظر الوسائل 18/ 352-356باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة، وانظر الدعائم  2/ 451
    [16] المبسوط للطوسي 4/ 268
     [17]تفسير الميزان 4/ 282
     [18]مباني تكملة المنهاج للخوئي 2/ 201-207
    [19] انظر ذلك في الطبراني والترمذي والنسائي وأبي داود عن ابن عباس من حديث عمر بن الخطاب
    [20] انظر الكافي 7/ 177ح3والتهذيب 10/ 3ح 7، والملاذ 16/ 10، والفقيه 4/ 17ح12، والوسائل 18/ 350ح18، والمرآة  23/ 267، ودعائم الاسلام 2/ 449،.....وتفسير القمي 2/ .....وانظر مباني تكملة المنهاج  للخوئي 1/ 196 وقد صحح المجلسي هاتين الروايتين في ملاذه 16/ 10، وفي مرآته 23/ 267 وقال مانصه بالحرف: “ وعدت هذه الآية مما  نسخت تلاوتها دون حكمها
    والجواب عن الشبهة (15):
    قولهم: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر.......هذا القول من أعظم الكذب...إذ لا يستند إلى دليل أو حجة ! واحتجاجهم بالحديث الذي رواه  الطبري في تفسيره  أوهى من بيت العنكبوت !! لأنه حديث ضعيف منقطع..من طرقنا وطرقهم كما بينت...بل الثابت الذي لا يقبل النقاش إن عليا رضي الله عنه كان المنكر الأول على من استحل المتعة، وإنكاره على ابن عمه حبر الأمة معروف.
    أخرج مسلم في صحيحه عن محمد بن  الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
    وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  [1].
    والآن إليك بيان مذهب علي رضي الله عنه في المتعة من عدة طرق ومذاهب.
    1- من طرق الشيعة الإسماعيلية:
    روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي (ع) أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح [2].
    2- من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه " المتعة ":
     روى شيخ طائفة الشيعة  الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة  [3].
    3- من طرق الشيعة الزيدية  :
     جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن نكاح المتعة عام خيبر .[4]
    قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير:قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا  يعمل بها إلا جلدته .
    قال السياغي:   ولعل قوله:لا أجد أحدا  يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع)[5] .
     4- من طرق أهل السنة:
     أخرج  البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت.... عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم   نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.  وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية [6].
    ومن الملاحظ، وهذه للمقارنة وبيان وجه الحق، أن حديث تحريم متعة النساء الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  رواه كل أصحاب المذاهب فهو متفق عليه...بينما الحديث الذي أخرجه الثعلبي في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور بعدة طرق والرازي وأبوحيان ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد منقطع ضعيف !! ومن المعلوم أن كتب التفسير تحوي الغث والسمين، فإذا عرفت هذا، فكيف يزعمون  أن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه (ع) موضوعة !! وما هو دليلهم ؟؟
    الحقيقة أنه ليس لهم دليل  سوى أقاويل منحوتة ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وآل بيته الأطهار،كزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وعليا رضي الله عنه  تمتعا والعياذ بالله.
    فقد روى شيخهم المفيد في كتابه " المتعة " قال: يروي  الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (ع) أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى { وإذا أسر النبي } الآية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ! فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فأكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه .[7]
    وروى ابن بابويه القمي -الملقب عندهم " بالصدوق !! - في  الفقيه قال الصادق !: إني لأكره للرجل إن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لم يأتها فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ؟ قال: نعم وقرأ  هذه الآية { و إذ  أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } إلى قوله { ثيبات وأبكارا }.[8]
    فانظر كيف حمل التعصب البغيض هؤلاء على نسبة هذا الأمر القبيح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو فعل ذلك أبوه أو جده لعابه عليه ووبخه، فاعتبروا يا أولى الأبصار !!
    بيان مذهب بقية أهل البيت  كابن الحنفية والباقر وزيد وجعفر:
    أ)من كتب الشيعة الزيدية:
     قال السياغي في شرحه على مسند زيد: وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعني الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين [9].
    ب) من كتب أهل السنة:
     روى  البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا [10].
    وهذا الوصف من جعفر للمتعة  ليس ببعيد، فقد سبقه السلف فوصفوا المتعة بالسفاح، وهذا الوصف ، قد أخذه جعفر من شيوخه، كالقاسم بن محمد بن أبي بكر جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن  محمد بن أبي بكر، أحد الفقهاء السبعة الذين كونوا العلم المدني، والقاسم هذا قد روى عن عائشة رضي الله عنها وعائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل {  والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا..... والقاسم بن محمد قال: إني لأرى تحريمها في القرآن، قال: فقلت: أين، فقرأ عليّ هذه الآية {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }
    ج) من كتب الشيعة الإمامية - المجوزين للمتعة:
     روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره وابن إدريس في سرائره عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال: ما يفعله عندنا إلا الفواجر[11] ‍‍‍‍‍‍.
    وروى  ابن إدريس في سرائره ص66 وأحمد بن محمد في نوادره ص66 بإسناده عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس بها نفسك .[12]
    وروى الكليني عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المتعة:دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه  [13].
    وروى  المفيد والكليني عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها[14]..
    وروى الكليني عن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة.
    وروى  المفيد والكليني عن ابن شمون قال: كتب أبو الحسن (ع) إلى بعض مواليه لا تلحوا علّي المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا !!
    فان أرادوا الإفلات عن هذه الأحاديث وان الإمام قالها تقية كما زعم بعضهم، فالجواب إن لا تقية في متعة النساء !
    قال عالمهم كاشف الغطاء في أصل الشيعة ما نصه بالحرف الواحد:"  ومن طرقنا الوثيقة !! عن جعفر الصادق (ع) أنه كان يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج، ومتعة النساء، والمسح على الخفين .[15]
    د) من كتب الشيعة الإسماعيلية:
    روى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر [16].
    من كل هذه الأقوال يتبين  لنا أن أهل البيت مذهبهم كمذهب  القرآن  والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  والصحابة في تحريم المتعة  وهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع وتحريم هذه العلاقة المشبوهة المسماة " متعة " !
    والجواب عن الشبهة (16)
    قولهم: إن  جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة،و لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول
    فالجواب من وجوه:
     هذا القول مجازفة، فمتى يا ترى أنكر جابر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه ؟!
    وفيما يلي أحاديث جابر فيما رواه مسلم في صحيحه.
    1- خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أذن لكم إن تستمتعوا، يعني متعة النساء.
    2- نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وأبي بكر وعمر وذلك فيما يرويه  عطاء لما قدم  معتمرا  قال فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة.
    3- كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وذلك فيما أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله.
    هذه  هي أحاديث جابر ولا يجوز الاحتجاج بها على حلية المتعة  لأمور:
    أ) إن الحديث الأول منسوخ.
    قال ابن القيم في الزاد: كان هذا زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة.
    قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ..... ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .
    ب) الحديث الثاني:
    1- محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة  عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه [17]..
     2- ليس في الحديث  دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به،  كما أن  كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  في جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لها،  والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها [18].
    وأعتقد شخصياً أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها  " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر [19].
    وفي ذلك يقول  ابن العربي عن حديث جابر بما  لفظه: فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما .[20]
    فهذا بالنسبة إلى قول جابر "استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وأبي بكر" .......
    فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم   أو أن النبي  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وافقهم وأقرهم أو أن  الصدّيق أقرهم  لقول  جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنها .
    وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن بعض الجهال.....لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي وتمارس من غير علم الحاكم وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يجب وقفه...
    وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو: إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد وإنما هم معذورون لجهل الناسخ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص، على أن  الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ  أمور أهمها:
    أ- إن هذا النكاح   " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب .
    ب - إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه .
    والذي يعتقده أهل السنة  في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بصورة عامة إنهم أحرص الناس على امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه فكل من بلغه نهي رسول الله عن المتعة فذلك موقفه منها وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه وقال به إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإن له مسلكاً سوف أتكلم عليه بعد ذلك [21].....ومع هذا فلا ينكر إن بعض الصحابة لم يبلغه النهي إطلاقاً إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وهذا ليس بغريب فقد حدث مثل هذا كثير، قد خفى على عدد من كبار الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وتقدمهم في السن وطول صحبتهم.فقد خفى عن عمر حديث الجزية حتى أخبره عبد الرحمن رضي الله عنه.كما خفى عليه حديث الاستئذان حتى أخبر أبو موسى رضي الله عنه.
    روى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
    فهذا الحديث يدل على  امتناع جابر عنها لما أطلع على نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن طريق عمر وتصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول بحلها...
    فأين إنكار جابر يا ترى  على عمر ؟
    لذلك  نقول لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بدياً ولما اجتمع الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة باقية لما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحضرها مع علمهم بدياً بإباحتها دل ذلك على حضرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لما كان مباحاً لم يختلفوا في إباحته ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب إذا إن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طرق الاستفاضة ولا نعلم أحداً من الصحابة روى عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس.
    والجواب عن الشبهة (17)
    قولهم: إن  عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء....
    هذا القول الذي نقله أغلب علماء الشيعة بالإجماع من أعظم الكذب، وقد رجعت إلى جامع الترمذي ومسند أحمد[22] فلم أجد ما نسبته  كتب الشيعة[23] .....
    والحقيقة أنهم بدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، فبدلوا لفظة " متعة الحج " ووضعوا مكانها لفظة "متعة النساء ".
    وفيما يلي بعض الأمثلة من هذا التحريف.
    قال  الحلي في كتابه  " نهج الحق وكشف الصدق " : تحت عنوان تحريم عمر لمتعة النساء قال ما نصه: وفي صحيح الترمذي قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء ؟ فقال: هي حلال وكان السائل من أهل الشام فقال له: إن أباك قد نهى عنها ؟ فقال له ابن عمر إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نترك السنة ونتبع قول أبي...[24]
    وقال زين الدين في الروضة ما نصه: وفي صحيح الترمذي إن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أتترك السنة وتتبع قول أبي.[25]
    وقال عبد الحسين شرف الدين ص 80 ما نصه: ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن الصحيح الترمذي إن اً رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنترك السنة ونتبع قول أبي[26].
    وقال عبد الحسين في كتابه "مسائل فقهية ما نصه: وسئل ابن عمر مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي ! هي حلال، فقيل له أن أباك نهى عنها... فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنترك السنة ونتبع قول أبي [27].
    وأخيرا كلام صاحب النص والاجتهاد للموسوي أيضا.
    في هذا الكتاب يتبين للقارىء الأكاذيب السابقة وأترك الكلام للموسوي لكي يكتشف أو يكشف أكاذيبه السابقة للقراء في كتابيه السابقين فتحت المورد [21] بعنوان " متعة الحج إذ نهى عنها عمر " . وتحت فصل المنكرون عليه أورد الموسوي حديث ابن عمر نقلاً عن جامع الترمذي فقال ما نصه: "وفي صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج قال: هي حلال فقال له السائل: أن أباك قد نهى عنها فقال: أرأيت أن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ؟ فقال الرجل
    بل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  [28].
    ومما يدل أن الكذابين يكذبون على ابن عمر ما رواه  عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها  فقيل له إنك تخالف أباك  فقال: إن أبي لم يقل الذي تقولون: إنما قال : افردوا العمرة من  الحج أي  أن العمرة لا تتم  في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم  حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم   فإذا أكثروا عليه قال: أو كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر . [29]
    وفي رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فيه فيقول ناس لابن عمر كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟  فيقول لهم عبد الله ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلِمَ تحرمون ذلك وقد أحله الله ورسوله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أفرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أحق إن تتبعوا أم سنة عمر ؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال أتم العمرة إن تفردها من أشهر الحج .
    وقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال إن هناك ثلاثين كذابا يكذبون عليه..
    فعن الأعرج وغيره قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء - وأنا عنده  فغضب وقال: ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بزنائين ولا مسافحين ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وثلاثون كذابا أو أكثر من ذلك [30].
    ونختتم بيان كشف الكذب على ابن عمر بما رواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح [31].
    والجواب عن الشبهة (18)
    قولهم: إن أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  مضطربة متناقضة.....هذا القول أو هذه النسبة إليهم غير صحيحة......فصحيح إن روايات تحريم  المتعة متعددة  كيوم  خيبر أو يوم الفتح أو غزوة تبوك أو حجة الوداع أو  عمرة القضاء أو عام أوطاس.......ولكن هل هذه الروايات صحيحة أم هناك الغث والسمين...لنرى ما ذا يقول علماء الحديث في هذا الموضوع أعني عن تعدد روايات تحريم المتعة.
    قال ابن حجر في الفتح: قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح، فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر ، ثم عمرة القضاء ، ثم  الفتح ، ثم أوطاس ، ثم تبوك ، ثم حجة الوداع ، وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة[32].
    وفيما يلي أقوال علماء الحديث عن هذه الغزوات وموطن تحريم المتعة.
    1- غزوة خيبر:
    قال الزرقاني في شرح الموطأ: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح......
    وقال الغماري في الهداية: " الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما....[33]
    2- غزوة عمرة القضاء:
    قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد..[34]
     وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري: كان عالما جامعا رفيعا...الخ وكل ما اسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة [35].
    3- فتح مكة:
    اعلم أن حديث سبرة لم يرو عنه إلا من طريق ابنه الربيع هكذا في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث التي في متناولنا وشروحها[36].... إلا ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الزهري عن محمد بن عبد الله عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة......والأحاديث التي أخرجها مسلم كلها ذكرت النهي عنها في فتح مكة.....إلا ما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الربيع فانه يذكر النهي في حجة الوداع....وقد تفرد بها إسماعيل وهي شاذة، وأما ما رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما فمن طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه....وتفرد عبد العزيز بذكر حجة الوداع يتعين توهيمه، وتوهيم المتفرد المخالف وان كان ثقة فكيف وقد تقرر انه صدوق يخطئ [37]ولاسيما والراوون عن الربيع جماعة بلغوا درجة الشهرة في تلك الطبقة [38]....بينما جميع الرواة الذين يروون القصة عن الربيع عند مسلم عمارة بن غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع عنه والزهري كلهم يذكرون وقوع القصة في فتح مكة....ورواية عبد العزيز نقدها الحفاظ ووهموه فيها لأن سائر الرواة عن الربيع وعن سبرة أطبقوا على إن الحادثة كانت في فتح مكة..ولذا لم يخرج مسلم في صحيحه روايته [39].
    4- غزوة أوطاس:
    قال ابن القيم في الزاد: " فان قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن لكم إن تستمتعوا، يعني متعة النساء، قيل: إن هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة.[40]
    وقال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر [41].
    5- غزوة حنين:
    قال ابن حجر في الفتح: وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فأما إن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة........[42]
    وقال الشوكاني في النيل: وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم، والأصل خيبر وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن إن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة [43].
    وقال الصنعاني في السبل: " وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر...وقد وهم من رواه عام حنين أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على انه وهم....[44]
    6- غزوة تبوك:
    قال ابن حجر في الفتح: فأما رواية تبوك فأخرجها اسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة والحازمي عن طريق جابر...وفي حديث أبي هريرة مقالا فانه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال ، وأما حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير وهو متروك[45]
    وقال النووي: وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه...[46]
    7- حجة الوداع:
    قال القرطبي: فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة.[47]
    وقال ابن حجر في الفتح:" وأما حجة الوداع فالذي يظهر انه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه وقد اختلف عليه في تعيينها والحديث واحد في قصة واحدة، فتعين الترجيح والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم.[48]
    وقال الشوكاني في النيل: وأما النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر [49].
    وقال:  لم يقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم  إذن بالاستمتاع [50].
    وقال ابن القيم في الزاد: " واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة....- إلى إن قال - والرابع: انه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم.....[51]
    من ذلك نلخص: " إن الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت  يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة [52] .

    [1]  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 189-190
    [2]   انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي 2/ 228-229ح858
    [3]  التهذيب 2/ 186، والإستبصار 3/ 142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/ 441 ح32
    [4]  الروض النضير  شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
    [5]  في الروض النضير  شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
    [6]  البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه والدارقطني في السنن و.الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه
    والنسائي في سننه.و مالك في الموطأ.وابن ماجه في سننه.و ابن أبي شيبة في المصنف .والدارمي في سننه. والشافعي في  مسنده و.ابو داود في سننه و  أحمد في مسنده .والبزار في مسنده.و الطبراني في المعجم¡و .سعيد بن منصور في سننه.و ابن جارود في المنتقى .وعبد الرزاق في مصنفه والمقدسي في تحريم نكاح المتعة.والنحاس في الناسخ والمنسوخ .وأبو نعيم في الحلية .والطيالسي في مسنده .
    [7] انظر خلاصة الإيجاز في المتعة " ص 24-25والوسائل 14/ 440 ح22.من كتاب النكاح، من أبواب المتعة.
     [8] الوسائل 14/ 442و الفقيه 2/ 151وجواهر الكلام  30/ 151-152 ¡وكاشف الغطاء في " أصل الشيعة واصولها " ص 177والفكيكي في كتابه " المتعة" تحت عنوان " تفسير آية متعة النساء" ص47وهامش  كتاب " المحجة البيضاء "  للكاشاني  3/ 765-77
     [9]  مجموع الفقه الكبير 4/ 26
    [10]  السنن الكبرى7/ 207
    [11]  ابن ادريس في سرائره ص483والوسائل 14/ 456، وبحار الأنوار100/ 318
     [12] الوسائل 14/ 450
     [13] انظر الكافي 5/ 453،  البحار 100، 103/ 311،  العاملي في وسائله 14/ 450، النوري في المستدرك 14/ 455.
     [14] انظر خلاصة الإيجاز في المتعة  للمفيد ص57، الوسائل  14/ 449، ونوادر أحمد ص87ح199
    [15]  أصل الشيعة وأصولها ص100
    [16] دعائم الاسلام 2/ 229ح859
    [17]  كما  ذكر ذلك  النووي في شرحه لصحيح مسلم 9/ 183
    [18]  نكاح المتعة لمحمد شميلة الأهدل ص190-191
    [19] المصدر السابق
     [20] ابن العربي في عارضة الأحوذي 3/ 51
    [21]  نكاح المتعة ص189
    [22] وجامع الترمذي، وتفسير القرطبي، و مسند الامام أحمد بن حنبل انظر. [22]
    [23]  نهج الحق وكشف الصدق للحلي .،الطرائف لرضي الدين ابن طاوس الحلي .،الصراط المستقيم للنباطي .،الحدائق الناضرة للبحراني .،الفصول المهمة لعبدالحسين شرف الدين . ،النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين . ومسائل فقيه لعبدالحسين شرف الدين .،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  للعامليين.،نقض الوشيعة لمحسن الأمين .،الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس لتقي الحكيم .،المتعة واثرها في الاصلاح الاجتماعي لتوفيق الفككي.،الزواج في القرآن والسنة لعزالدين بحر العلوم .،تفسير قلائد الدرر للجزائري 3/ 68 .
    [24] نهج الحق وكشف الصدق ص283
    [25] الروضة البهية 5/ 283
    [26]  الفصول المهمة في تأليف الأمة ! ص80
    [27]  "مسائل فقهية " تحت عنوان المنكرون على عمر ص84
    [28]تحت المورد [21] بعنوان " متعة الحج اذ نهى عنها عمر من كتابه النص والاجتهاد ص190
    [29] رواه أحمد 2/ 95 وأورده إبن قدامة في المغني 3/ 281
    [30] أخرجه سعيد بن منصور في سننه (851) ص252، وأبو يعلي الموصلي في مسنده 10/ 69، وأحمد 2/ 95واسناده حسن....انظر الفتح الرباني للساعاتي 16/ 191 وانظر مسند أحمد 8/ 58 شرح ووضع الفهارس أحمد شاكر.....
    [31]  انظر مصنف ابن أبي شيبة 4/ 292-293 واسناده صحيح.
     [32]  فتح الباري 9/ 74
    [33]  الهداية 6/ 510
    [34]  فتح الباري 9/ 75
    [35]  التهذيب لإبن حجر 2/ 266 وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري: كان عالما جامعا رفيعا...الخ وكل ما اسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة.
     [36] الأهدل ص175
    [37]  التقريب لإبن حجر ص215
    [38]  الأهدل ص158
    [39]  الأهدل ص155
    [40]  انظر زاد المعاد 3/ 462
    [41]  سنن البيهقي 7/ 204
    [42]  فتح الباري 9/ 74
    [43] نيل الأوطار 3/ 137
    [44]  سبل السلام 3/ 126
    [45]  فتح الباري 9/ 74
    [46]  صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الثالث  9/ 180
     [47] تفسير القرطبي 5/ 131
    [48]  فتح الباري 9/ 76
       [49]نيل الأوطار 3/ 137
    [50]  المصدر السابق
    [51]  زاد المعاد 2/ 459
    [52]  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 181، وانظر تفسير الألوسي 5/ 7
    يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة [1] .
    ملخص هذه الأقوال : وفيما يلي جدول  يبين غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وموطن تحريم المتعة.
     
    التاريخدرجة الحديثالتخريجمتن الحديثراوي الحديثاسم الغزوة
     
    محرم 7 هـ
    صحيحالبخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيةعلي بن أبي طالب1- خيبر
     
    ذي القعدة 7 هـ
    ضعيف من مراسيل الحسنسعيد بن منصور ومصنف
    عبد الرزاق
    "إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعدهالحسن البصري2- عمرة القضاء
     
    رمضان 8 هـ
    صحيحمسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة" نهى رسول الله
    صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن نكاح المتعة
    عام الفتح
    سبرة بن معبد  الجهني3- فتح مكة
     
    8 هـ
    صحيحمسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنهاسلمة بن الأكوع4- أوطاس
    8 هـضعيف (تفرد به عبد الوهاب الثقفي)النسائي[2]
    والدارقطني[3]
    " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يوم حنين عن متعة
    النساء
    علي بن أبي طالب5-حنين
     
     
     
     
     
    رجب 9 هـ
    ضعيف
    (لتفرد إسحاق بن راشد عن الزهر)
     
     
     
    ضعيف (لوجود مؤمل بن إسماعيل
     
     
     
    ضعيف (لضعف راويه صدقة بن عبد الله)
     
     
     
     
     
    ضعيف جدا لضعف عباد بن كثير الثقفي
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    الدارقطني
     
     
     
     
     
     
     
    الدارقطني والطحاوي والبيهقي
     
     
     
     
     
    الطبراني
     
     
     
     
     
     
     
     
    الحازمي
     
     
    " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن المتعة في تبوك
     
     
     
     
     
     
    ".. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
     
     
    " خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  هن حرام إلى يوم القيامة....
     
     
    " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا أو قال يطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة.......الخ
    أ-علي بن أبي طالب
     
     
     
     
     
     
     
    ب-أبو هريرة
     
     
     
     
     
     
    ج-جابر بن عبد الله
     
     
     
     
     
     
     
     
    د- جابر بن عبد الله
    6-تبوك
     
     
     
     
     
     ضعيف (وهم من عبد العزيز بن عمر)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ضعيف شاذ
    (تفرد به إسماعيل بن أمية عن الزهري
    أحمد والحميدي والدارمي وابن ماجة وعبد الرزاق
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    أبو داود وأحمد
    " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  في حجة الوداع.........فتزوجتها فمكثت عندها...ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
     
    " كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء
    فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على أبي انه حدث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنها في حجة الوداع.
    سبرة بن معبد7- حجة الوداع
     وأما قولهم: إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قول عمر بالذات: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء....".
    فالجواب من وجوه عديدة:
    إن عمر لم يحرم المتعتين، أي لا متعة الحج ولا متعة النساء...ولبيان ذلك لابد من معرفة ما هي متعة الحج.
    متعة الحج:
    فأما متعة الحج:فقيل :هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه .
    و قيل:  التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده .
    و قيل:  التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة .
    فما هي المتعة التي نهى عنها عمر ؟
    اختلف  العلماء في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج .
    فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة .
    أما  التمتع بمعنى  فسخ الحج إلى العمرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أمرهم بأن  يفسخوا إحرامهم بالحج  ويحرموا بالعمرة وإنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ذلك لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج ويقولون: إذا عفا الأثر وبدأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .
    فأمرهم أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة. وإنما أبيحت للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم   ولم يكن ذلك إلا  في تلك السنة فإنه أمرهم بالإحرام بالحج ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة .
    وقد اختلف العلماء فيه .
    هل هو خاص للصحابة تلك السنة أو باق لغيرهم إلى يوم القيامة ؟
    فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحجٍ وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها .
    وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ومما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم  خاصة - يعني فسخ الحج إلى العمرة  .
     و أما  التمتع بمعنى  الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، فإن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو اكمل لهم بأن يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفراً من الوطن كما كان  النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يفعل حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات، فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم  عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها من غير أن يصير الحلال حراما .
    قال يوسف بن ماهك: إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما .
    وقال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج .
    وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا وإنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت[4] .
    وأيضا: خاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي  رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال: هي سنة رسول الله - يعني المتعة - ولكن أخشى أن يعرشوا بهن تحت الأراك ثم يحجوا حجاجا [5].
    روى مسلم والنسائي وأحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم [6].
    وعن ابن عباس عن عمر انه قال: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يعني العمرة في الحج [7].
    وعن طاوس عن ابن عباس قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر - سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت .
    وفي رواية  رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال: لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو  حججت خمسين حجة لتمتعت .
    وروى الأثرم عن  طاوس قال: قال أبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لعمر: ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة .
    وفي رواية أن  عمر  قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها .
    وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
    فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .
    فعمر لم يحرم متعة الحج  ومما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق   ما رواه أصحاب السنن:
    فروى النسائي وابن ماجة وغيرهما  أن الضبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم  [8].
    ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال   عمران بن حصين: نزلت آية المتعة - أي  متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .
    ومع أن نهي عمر  لم  يكن على وجه التحريم والحتم وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت.
    فعن أبي سعيد قال: خطب عمر الناس فقال: إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء [9].
    ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول  ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك [10].
    وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى  عن المتعتين: ونحن لا نشك في كون المتعة  على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل  على انه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة  ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم .

    [1]  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 181، وانظر تفسير الألوسي 5/ 7
     [2]  قال ابن المثنى يوم حنين، وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه. انظر سنن النسائي 2/ 126
     [3] وأخرجه  الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب....
    [4]  5-6 / 141
      [5]في مسنده 1/ 49
    [6] أخرجه أحمد 1/ 50ومسلم 4/ 45 والنسائي 5/ 153...
     [7]  أخرجه النسائي 5/ 153
    [8]  أخرجه الحميدي 18 وأحمد 1/ 14 وأبوداود1798  وابن ماجه 2970
    [9]   أخرجه أحمد 1/ 17 (104)
    [10]  في الفتاوي 33/ 96
    متعة النساء:
    وأما متعة النساء  فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم .
    ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنها ما رواه  البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما  بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنها ألا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته[1].
    قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه: " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنه [2].
    وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة [3].
    و روى ابن ماجة عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب  خطب الناس،فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا إن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون إن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها [4].
    فهذه الآثار تدل على أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    وفي ذلك يقول  الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة [5].
    وقال الشيخ محمود شلتوت: وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة وإقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان [6].
     ومما يدل على ذلك ما رواها  الشيعة بأنفسهم وهي حجة عليهم .
     فقد  روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه فقال: أخبرهم أني لم أحرمها وليس لعمر إن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنه [7].
    لأن عمر لم يحرم المتعتين أما متعة الحج فقد سبق بيانها وأما متعة النساء فإن   الله تعالى  هو الذي حرمها حسب رواياتهم..
    فروى القمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة[8] .
    وروى ثقتهم الكليني في الروضة  عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة [9].
    وأما قولهم: إن عمر أضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه ولكان أوكد وأولى.
    فالجواب:
    لو  كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وقال عمر: نهى النبي عنهما أي عن المتعتين   لكان مفتريا عمدا  على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وهذا لا يصح وبيان ذلك:
    أولا:  إن الرسول لم يحرم متعة الحج بل حرم متعة النساء ولكن عمر قرن المنسوخ بالثابت المستقر .
    فأما المنسوخ فهو متعة النساء  و أما الثابت المستقر فهو متعة الحج، فان قوله "كانتا " يدل بظاهره على استقرار ذلك في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ولم يستقر حتى مات إلا التمتع إلى الحج.
    وهو الذي نطق به القرآن والسنة وقد روى عمر بنفسه تحليل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لمتعة الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة .
    وروى النسائي وابن ماجة وغيرهما  أن الضبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم
    وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
    فكيف تقولون: لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لكان عليه أن يقول: نهى النبي عنهما، فإن هذا لا يصح إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لم ينه عن المتعتين بل نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فقط عن متعة النساء   فلو كان عمر قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنهما أي عن المتعتين لكان افتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم   كما بيناه فيما مضى .
    ثانيا: إن هذا من باب التشريع وهو لا يحتمل ولا يجوز شرعا  ومما يدل على ذلك قول عمر
     " أنهي عنهما "  ولم يقل كما يدعون أنه قال: "أنا أحرمهما".
      فهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وهذا معنى قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج.
    ولم يقل عمر كما ادعوا " متعتان  كانتا على عهد رسول  الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج [10].
    او"متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما ".
    أو: "  متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حلالا وأنا أنهي عنهما "
    أو " متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .
    أو " ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل  ..... .
     ولكن  الصحيح من  قول عمر - كما سبق تخريجه - كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنه  قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج.[11]
    وقد نقلوا بأنفسهم في كتبهم هذه الخطبة بهذا النص الصحيح.....[12]
    وقد أورد  الرازي في تفسيره ثلاثة احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو  إما أن يقال:
    أ - انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .
     ب - أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة .
    ج- أو ما عرفوا إباحتها أو حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك .
    والأول: هو المطلوب .
    والثاني: يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حكم بإباحة المتعة ثم قال إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافراً، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله { كنتم خير أمة}
    والثالث: وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل، ومثل هذا يمنع إن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر اعلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح، وأن إباحته غير منسوخة، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام [13].
     وخلاصة القول أن الرازي قد ألزمهم بما يلي:
    أ -   إن الصحابة لم ينكروا  على عمر حينما نهى عن متعة النساء لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .
    ب-  بتكفيرهم الإمام علي إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده، وإلى يومنا هذا لم يستطعوا  حل هذا الإشكال وفك هذا الإلزام ولله الحمد.
    وقد يتوهم أحد أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم: انه سكت " تقية "......وهذا لا يصح لأمور: 
    1- إن عليا - عندنا نحن أهل السنة وهو الإمام المعصوم الأول عندهم - من أفقه وأشجع وأعلم المسلمين، وعلينا  فقط أن نراجع أقواله وأفعاله كرم الله وجهه.
    يقول  كرم الله وجهه: علامة الإيمان إن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفعك...ولا يكون في حديثك فضل على علمك...وأن تتقي الله في حديث غيرك ".
    ويقول: " لا أداهن في ديني.. ولا أعطي الدنية في أمري ".
    هذا هو الإمام علي.. وهذه أخلاقه...وكلماته...دلت سيرته وحياته على معدنه...وانطبقت أعماله...وحطم عقيدة التقية في جمل قليلة.
    لذا فنحن أهل السنة نعتبر عليا من الأمثلة الوضاءة التي يجب إن نتمثل بها في الصدق والشجاعة والأخلاق والإقدام..فالحق أحق أن يتبع.. وأن يعلن جهارا نهارا مهما كانت نتائجه [14].
    و يقول  كرم الله وجهه فيما جاء في أصح كتاب بعد القرآن عندهم  وهو " نهج البلاغة" يقول  لعمر في الثناء عليه ما نصه: لله بلاء فلان فقد قوم الأود وداوى العمد خلف الفتنة وأقام السنة، ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته وأتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي.[15]
    2- إن القائلين بالمتعة  لا يبيحون التقية لا في متعة  النساء ولا  في متعة الحج .
    أما متعة الحج فقد جاء في الكافي عن زرارة قال: قلت له: في  مسح الخفين تقية ! فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحد:شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة  الحج [16].
    وروى الطوسي عن الحلبي عن أبي عبد الله قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تتمتعوا، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي إلى علي (ع) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال: رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه [17].
    كما روى أصحاب السنن مثل ذلك....[18].
    وأما متعة النساء فقد قال شيخهم كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها: ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (ع) انه قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين [19].
    3-إن روايات أئمتهم تقول وتؤكد أن الله تعالى هو الذي حرم المتعة وليس عمر! وذلك حسب رواياتهم الصادرة كما يزعمون  عن أهل البيت فان أهل البيت أدرى بما فيه كما يزعمون ونحن نلزمهم بروايات أهل البيت !!
    فروى صدوقهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .
    وروى ثقتهم الكليني في الروضة عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة [20].
    وروى صدوقهم: قيل لأبي عبد الله: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟  قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل أربعة الشهود احتياطا عليكم [21].
    وروى أيضا: قال الصادق: " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا [22].
    والجواب عن الشبهة (19):
    قولهم: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أباح المتعة لأصحابه........
    فالجواب:
    يرد عليكم أن هذه " الإباحة " لأمر عارض، يوم فتح مكة، وهذا استثناء من أصل التحريم العام، وقد ثبت قطعا نسخها، بالأحاديث الصحيحة فنعود إلى الأصل، وهو التحريم .... على أن ثمة تصريحا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بتحريمها مؤبدا والى يوم القيامة، وهذا إيذان
    بأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه المسبب، لأن النسخ أبدي وهو يمنع القول بالاستمرار، ولو تجدد السبب، استصحابا للحال فلا يجوز اللجوء إلى هذا الاستصحاب، مادام قد قام الدليل على حكم التحريم على التأبيد، على ما هو مقرر في علم الأصول...على أن نسخ الحكم، يوجب نسخ " العلة " التي اقتضته أيضا، والعلة مظنة الحكمة، كما هو معلوم، ومعنى نسخها إلغاء الحكمة التي بنى عليها الحكم المنسوخ، فلم تعُد ثمة " حكمة " بعد هذا الإلغاء أبدا، ومن هنا قلنا، لا يجوز تجدد الحكم بتجدد سببه.
    وأما قولهم: إن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فمن ادعى أنه حرم ذلك احتاج إلى دليل.
    فالجواب:
    إن هذه الأخبار، ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقد ثبت من الأحاديث فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة مخصوصة وهي ثلاثة أيام لقوم مخصوصين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  دون من سواهم من الناس، لعذر مخصوص، وهو الإباحة على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل  حال، والمخالف يبيح ذلك على الإطلاق فلم يكن له في هذه الأخبار دليل !
    وأما قولهم: أجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة.....
    فالجواب:
    إن تعريف الإجماع كما في كتب الأصول هو: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وهذا لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ........أما في حياته فهو المبين لحكم المسألة وقوله الحجة فيها، فلا حاجة - من في عصره - إلى نظر أئمة الاجتهاد في مسألة وإجماعهم على حكمها .
    وان قصدوا أن أهل العلم متفقون على أن المتعة رخص فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لظروف خاصة ثم حرّمت فاتفاقهم على الطرفين وليُسمّه المخالف بما أحب، فان حكى الترخيص بلفظ الإجماع .
    قيل: التحريم إجماع، على أن لفظ الترخيص مؤذن التوقيت، مشعر بأن هذا الحكم في طريقه إلى النسخ...
    وجواب آخر: إن الصحابة أجمعوا على تحريم  هذا النكاح المسمى "متعة ".
    قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع  ذلك على تحريمها ولا يختلفون [23].
    وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    وقال ابن عبد البر: وأما الصحابة، فإن الأكثر منهم علي النهي عنها وتحريمها[24].
    وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا إنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[25]
    و قال الخطابي في معالم السنن: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .
    وقال القاضي عياض: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [26].
    وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض[27].
    فأين هذا الإجماع المزعوم يا ترى ؟!
    وأما قولهم: إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره.
    فالجواب:
     إن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ، وما اتفقنا معكم على الإباحة لأننا نقرر نسخ الإباحة.
    وأما قولهم: بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع فمن وجهين:
    الأول: انه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمها، فان كان دليلا في الإباحة وجب إن يكون دليلا في التحريم.
    الثاني: إن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ، وأنتم تدعون إباحة مؤبدة لم يتعقبها نسخ، فلم يكن إجماعاً.
    وأما قولهم: إن النسخ مجرد ادعاء لم يثبت........
    فالجواب:
     هذا ليس ادعاء إذ الدعوى هي قول مجرد عن الدليل.....وأما النسخ فمرافق الأدلة التي تثبت الترخيص بها كأحاديث سلمة وابن مسعود وسبرة وعلي وغيرهم، فليس مجرد ادعاء ولكنه أمر ثابت . 
    و جواب آخر: إن الإجماع لم ينعقد على إباحتها، والتعبير بإباحتها خطأ، فلم يقل المحققون بأنها كانت مباحة، إنما أذن فيها كما أذن بأكل الميتة فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل .
    أما الإذن فإنه يكون لضرورة سوغت الإذن، وإذا عبر بعض الأئمة بالإباحة فمن قبيل التسامح في التعبير، وان الصحابة  من بعد نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أجمعوا على نسخها فلا موضع للقول بالإجماع .
    و  جواب ثالث: إن الأدلة التي أذنت بها هي التي نسخها فلا يقال إجماع على الإذن وعدم إجماع على النسخ، فالأدلة ملزمة في الأمرين .
    وجواب رابع : إن ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع، ليس من قبيل الإباحة بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان وتترك عادات الجاهلية وقد كان شائعاً بينهم اتخاذ الأخدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل وهذه هي متعتهم، فنهي القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنها وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من جاهليتها والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى .
    وأما قولهم: إنه لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية.....
    فالجواب:
     إن أردتم بقولكم " المشروعية دراية " أنها دُريت وفُهمت من  نصوص شرعية، فكذلك نسخها دلت عليه نصوص شرعية وفُهِمَ منها فنسخت النصوص الدالة على الإذن فيها نصوص شرعية أخرى أفهمت رفع الإذن المتقدم وتحريمها على وجه التأبيد والنص المتأخر المشعر برفع الرخصة التي دل عليهاالنص المتقدم يعتبر ناسخا للمتقدم وأيضا الرخصة الثانية لم يرد نصها إلا مقيدا بثلاثة أيام كما في بعض الروايات، فلو لم يرد  النهي على الإطلاق لأغنى التقييد والتحديد بثلاثة أيام عن ذكر النص الناهي، فكيف وقد ورد .
    وإن أردتم  بقولكم " المشروعية دراية " أن العقل حكم بحلية المتعة من غير استناد إلى نص من الشارع الحكيم .
    فالجواب:
    إنه لا حكم للعقل بعد الشرع .
    وأما قولهم: إن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله...
    فالجواب:
    إن  المراوغة بأن التحليل قطعي والتحريم ظني، مدفوع بان استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف والنسخ إنما للاستمرار لا لنفي ما قد وقع فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله ..
    وجواب آخر:  إن هذه الحجة مردودة لأن الذين رووا إباحة المتعة هم الذين رووا ما يفيد نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين وقد تواترت الأخبار بالتحريم ونقلت عن عديد من الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
    وجواب آخر أيضا : إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر التي حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان بحثهم نزيهاً لم تترتب نتائجه قبل مقدماته ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في السبب ويفردوننا بالعجب !! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون الحل والجواز ويرفضون التحريم للتعدد.
    وجواب آخر أيضا :  بمنع هذه الدعوى أعني كون القطعي لا ينسخه الظني .
    فما الدليل عليها ؟
    ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين .
    وجواب آخر أيضا: إن البحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول .
    والجواب عن الشبهة (20):
    قولهم: إن أهل البيت ابتداءً بالإمام علي (ع) وانتهاء إلى آخر أولاده من الأئمة ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك حتى عرفت كلمة الإمام (ع): لولا ما نهى عنه عمر ما زنى إلا شقي.....
    فالجواب: ليس هناك إجماع من أهل البيت على إباحتها، بل أجمع أهل البيت قاطبة  على تحريمها كما سبق بيانه بأدلة قاطعة منها:
    1-فيما اطلعت عليه من كتبهم أنهم يزعمون أن الإمام علي  يقول بحلية المتعة ومع ذلك لم يسندوا حديثا واحدا عنه في حلية المتعة   إلا ما يحتجون به  بما رواه  الثعلبي والطبري في تفسيره بإسناده عن شعبة عن الحكم قال: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر نهىعن المتعة ما زنى إلا شقي.
    وهذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم .
    ثم إن هذا  الأثر مع انقطاعه وضعفه معارض بما ثبت عن عليا رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه انه يرخص في المتعة " انك امرؤ تائه " .
    فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  .
    وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية.
    2- وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
    وروى  البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا.
    وروى  القاضي النعمان في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر.
    من كل هذه الأقوال يتبين  لنا أن أهل البيت أجمعوا على تحريم المتعة  فهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع وتحريم هذه العلاقة  المحرمة المسمى " متعة "  !
    والجواب عن الشبهة (21):
    قولهم: لا نعلم فيها ضررا عاجلا أو آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان إما عقليا ! وهو منتف اتفاقا وإما شرعيا وليس كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم... هذا القول فاسد من أساسه فلو تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع فنفيهم جهة القبح عن هذا النوع من العلاقة - غفلة شديدة عما طفحت به كتبهم من تقبيحه وعقلائهم من  استهجانه وأشرافهم من الترفع عنه، على الرغم من الإشادة به وبيان هذه المفاسد من وجوه:
    1- هل يرضى الذين يجوزون هذه العلاقة شيئا كهذا لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم أم انهم إذا سمعوها اسودت وجوهم وانتفخت أوداجهم ولم يكظموا لذلك غيظا [28].
     ويذكرني هذه " المتعة " بذلك الشاب الذي طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأذن له بالزنا !! فما كان من الرسول إلا أن قال له أتحبه لأمك أتحبه لأختك أتحبه لأبنتك !
    فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ [29].
    فلو كانت" المتعة" حلالا لأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها بدلا من "الزنا "  الذي طلب منه الشاب، ولكن لا يرضاه الناس لِأُمَّهَاتِهِمْ ولا لِبَنَاتِهِمْ ولا  لِأَخَوَاتِهِمْ ولا  لِعَمَّاتِهِمْ ولا لِخَالَاتِهِمْ كما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
      فلماذا يغضبون حين يطلب منهم الواحد إن يزوجه ابنته زواج متعة ؟ كما شاهدت هذا بنفسي وسمعته بأذني ؟ وكان ذلك أثناء مناقشة حول المتعة، والعالم الشيعي يتمسك بمشروعيتها ويمدحها فألقى عليه هذا الطلب، فغضب وثار وقام من المجلس !! مع انه قبلها بدقيقة كان شديد التحمس لها[30].
    هذا أحد علمائهم ويدعى " الملا هاشم "، نقلت عنه إحدى الباحثات الشيعيات التي أجرت المقابلات مع من تمتعوا، أنه أجرى كثيراً من زيجات المتعة....
    تقول الباحثة ما نصه: " لم يشعر الملا هاشم بأي إحراج من إخباري أنه منذ انتقاله إلى مدينة مشهد يعقد سرا، زيجات متعة بكثرة وانتظام قال: في قريتي في الشمال، لا أحد يمارس المتعة لأنه يجلب العار ! ولكنه ما أن وصل إلى مدينة مشهد حتى بدأ بممارسة زواج المتعة، بدا لي انه يتفاخر بكثرة زيجاته المؤقتة، إذ يعقد زواج المتعة مرة أو مرتين شهريا ومن دون علم زوجته، لكن عندما سألته إذا كان مستعدا للسماح لابنته البالغة ستة عشر عاما من العمر بعقد زواج المتعة، أجابني بحزم " أبد اً[31].
     مع انهم يقولون: " أهل النجف خاصة، وكل بلاد الشيعة يرون المتعة عيبا وان كانت حلالا " " والشيعة في كل مكان ترى المتعة عيبا وان كانت حلالا وليس كل حلال يفعل [32] .
    وفي ذلك تقول هذه الباحثة ما نصه: " أبدي الكثير من الناس، مثل هذا التردد في كشف هوية الأشخاص الذين يمارسون المتعة، لكن التردد كان أكبر، عندما يتعلق الأمر برجال الدين، على المستوى النظري البحت، كانوا يستفيضون في تأكيد شرعية زواج المتعة والثواب الديني لممارسيها، لكن عند الانتقال إلى المستوى العملي الفردي، كانوا يصبحون مراوغين ، ويترددون في الحديث عن تجاربهم أو في تقديمي إلى أشخاص يمارسون المتعة، كانوا متكتمين، وبدا أنهم يتبنون النظرة الثقافية السلبية إلى زواج المتعة، هذه الازدواجية كانت أشد وضوحا خلال عملي الميداني عام 1978 [33].
    هذا إمام جليل من أئمة الشيعة  محمد الباقر - حسب رواياتهم - يسكت  ولا يبدي جوابا عندما سأله عبد الله بن عمير فقال:يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه   [34].
     ومعنى هذا السكوت إن الباقر لم يقبل على أسرته إن يكون بينهم هذا النوع من الزواج [35].
    قال الشرباصي:و إني أذكر ليلة كنت جالسا فيها إلى المرحوم اللواء محمد صالح حرب وكان معنا كبار الفكر الإسلامي، ثم دخل علينا شاعر لبناني شيعي، ومعه ابنته المثقفة الأديبة، وتجاذبنا أطراف الحديث، حتى جاء ذكر زواج المتعة، فأخذ الشاعر اللبناني الشيعي يدافع عنه، لأن مذهبه يبيحه، فما كان من المفكر الإسلامي إلا إن نهض، ومد يده إلى الشاعر قائلا: إني أطلب يد ابنتك هذه لأتزوجها زواج متعة، وحدد مدة قصيرة، فأحمر وجه الفتاة خجلا، واشتد الغضب بأبيها وأخذ يحتد في مخاطبة المفكر الإسلامي، فما كان من اللواء صالح حرب إلا إن قال للشاعر في حدة: لا تغضب فأنت الذي فتحت على نفسك مجال النقد والهجوم، ومادمت لا ترضى لابنتك أن تتزوج زواج متعة، فكذلك كرام الناس لا يقبلون  ذلك لأنفسهم ولا لبناتهم [36].
    وقال الحصري: " أما في الحاضر فقد اختلطت بعديد من الرجال الشيعة بعضهم يمثل مركزا دينيا مرموقا وسطهم والبعض وان كان لا يعرف من مذهبه إلا انه منتسب له، لكن والده من علماء هذا المذهب، أو من أسرة دينية إلى آخره وبسؤالهم جميعا هل هم متمتعون " أي عاقدوا نكاح المتعة " كان الجواب لي دائما: لا، وكان سؤالي لهم دائما: فلم الخلاف ؟ ولم لا تكون وحدة القول واجتماع الكلمة بتحريم هذا العقد الذي هو أشبه ما يكون باستئجار المرأة للزنى بها ساعات وأيام  ؟ وكان جوابهم لي غير مقنع، وكانت دعواتي دائما أن يجمع الله شمل المسلمين وأن يزيل ما بينهم من خلاف[37].
    فالمسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا يرتضونها لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم في حدود التنزه والترفع بل لأنهم يرون فيها أمرا مهينا مشينا يتنافى وكرامة العائلة وشرف الأسرة [38].......وكل امرأة كريمة على أهلها أو على نفسها، لا تقبله لذاتها، ولا يقبل أهلوها لها إن تتزوج هذا الزواج الذي تحيط به الظنون [39].
    كما أن مثقفي الشيعة والمجتمع الشيعي  يرفضون  هذا " الزنا " المتسمى باسم " المتعة".
    فان الناس في بعض المجتمعات حتى الشيعية، ينظرون إلى علاقة المتعة نظرة أكثر خطورة من نظرتهم إلى الزنا، فقد يواجهون الزنا بنظرة عدم الرضا، بينما قد يواجهون المتعة بطريقة العنف، وهذا ما لاحظناه عندما أثير الحديث في الإعلام في بداية الحركة الإسلامية الملتزمة التي تسمى بالحركة الإسلامية الأصولية في الوسط الشيعي حيث أثير في الإعلام الكثير من الحديث عن انتشار هذا الزواج وما إلى ذلك، ورأينا أن هناك كلاما يعمل على مهاجمة هذه الحركة من خلال هذه الظاهرة التي لم تكن ظاهرة [40].
    2- إن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة وفي ذلك تضييع للمرأة نفسها، وإذلالها، وامتهانها وهذه شناعة يمجها الذوق السليم،، لذا ضج بالشكوى منه عقلاء فارس [41].
    تقول إحدى الباحثات: "....على الرغم من أن الشابات الخمس اللواتي صادفتني في قم يؤيدن زواج المتعة من حيث المبدأ، فإنهن يرفضن ممارسته، ووفقا لمنطقهن فان زواج المتعة يسيء إلى سمعة الفتاة، وبالتالي يؤثر سلبا على حظها في عقد زواج دائم لائق [42]
    ولابد من إيراد بعض الأمثلة والشواهد على مفاسد هذه المتعة من المجتمعات -الشيعية - التي مارستها وتمارسها....
    تقول إحداهن وتدعى ل.أ وهي تروي قصتها مع زواج المتعة قائلة:" عمري 35 سنة طلقني زوجي بعد أن تزوج بأخرى منذ ست سنوات وترك أطفالي أربيهم بنفسي ولم أجد لإيوائى غير مؤسسة تابعة لأحد الأحزاب الأصولية، فعملت لديها وبدأت تدريجيا أؤمن بمادئها ومع أنني لم أفكر يوما بأن أتزوج ثانية وجدت نفسي أغرم بشاب يسكن في حينا فانجذبت إليه وكذلك هو، ولأنه أصغر مني سنا قررنا إن نتزوج زواجا مؤقتا دون علم الأهل ودون علم أولادي، ولكن بتردده عليّ بدأ الأولاد يسألونني عن سبب تردده الدائم علينا، فكنت أكذب وأقول، لأنه يشفق علينا !
    حتى قلت في إحدى المرات لابنتي انه سينتظرك لفترة سنتين حتى تكوني قد كبرت ويتزوجك وما زلت أعاني بعض المشاكل مع ابنتي بسبب هذه الجملة لأنني وفي أحد الأيام فوجئت بابنتي تستيقظ باكراً وتدخل غرفتي لتجده موجوداً في غرفتي مما سبب لها صدمة كبيرة وتركت البيت وذهبت إلى دارة جدها ولم تعد لغاية الآن، ولهذا السبب اضطرينا في اليوم نفسه أنا وزوجي إن نذهب إلى المحكمة الشرعية ونتزوج زواجاً شرعياً وذلك فقط من أجل الحصول على وثيقة الزواج لكي أريها إلى أهلي وخاصة أخي الذي حمل سكينا وكاد يذبحني بها مع العلم انه هو قد مارس هذا النوع من الزواج عدة مرات، وبالرغم من أن زواجي أصبح شرعيا، إلا أن ابنتي لم تعد وحتى الآن مازال هذا الزواج سريا وغير معلن بسبب أهل زوجي لأنهم يرفضون هذا الزواج
    وفي النهاية قالت ل. أ  أنها تجربة قاسية ومريرة، ولو كنت أعلم انه سيحصل لي ما حصل، لما أقدمت على هذه الخطوة....[43]
    وهذه بعض الحالات التي تتكلم عن تجربتها في زواج المتعة كما أجرتها المجلة السابقة.
    الشاب م. س (غير متدين)
    - ما هي المدة التي حددتها للزواج المنقطع ؟
    - عشرة أيام !
    - لماذا ؟
    - لأنه أفضل من الزنى !!
    - هل أعلنته ؟
    - لا بقى سرا.
    - لماذا ؟
    - من أجل مصلحة الفتاة !
    - كم مرة مارسته ؟
    - عدة مرات.
    - هل هي مطلقة أو أرملة ؟
    - لا بل عذراء.
    - إذا حملت ماذا ستفعل.
    - سأجعلها تتخلى عن حملها.
    - هل أنت عازب أم متزوج ؟
    - عازب.
    - هل ستسمح لأختك بالزواج المنقطع.
    - لا.
    الشاب أ. ع.
    - ما هي مدة زواج المتعة الذي مارسته ؟
    - 6 أشهر.
    - لماذا تزوجت بالمتعة ؟
    - لأنه أفضل من " الدوران " وراء الفتيات في الشوارع.
    - هل تفضله على الزنى ؟
    - نعم.
    - هل أعلنته ؟
    - لا بقى سرا.
    - هل أهلك أو أهلها يتقبلون الفكرة ؟
    - لا يهمني رأيهم !!
    - كم عمرك ؟
    -23.
    - كم عمرها ؟
    - 21.
    - هل هي عزباء ؟
    - مطلقة.
    - ماذا ستفعل بالولد إذا حملت ؟
    - سأضعه في " الميتم ".
    - هل تسمح لأختك بهذا النوع من الزواج ؟
    - لا، بل لأذبحها إذا قامت بذلك.
    أما الشاب هـ. م فدام عقد زواجه ساعتين ويقول إن ذلك كان فقط من أجل إن تهدأ شهوتي !!
    ولكن هـ. م يختلف عن الذين سبقوه لأنه مؤمن بهذا  النوع من الزواج، فقال: أنا مستعد لأن أتحمل المسئولية الكاملة..، ولكن لم يختلف عن غيره بنقطة وهو انه غير مستعد لأخته بعقد زواج المتعة لأن المجتمع لن يتقبل هذه الفكرة، وسينظر إلينا نظرة سيئة لم أتحملها [44]
    3- ومن مفاسد هذه المتعة، تضييع الأولاد، فان أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا  يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا، ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلا لاسيما إن وقعت في السفر ويكون السفر أيضا طويلا ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها وتولد الجارية من بعد تلك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاما مثلا أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحونهن، ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم، فلزم تعطيل أمر الميراث، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فان آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا ولاسيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح، وملك اليمين، لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته  بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث.... [45]
    4-  انه لما حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  كان قبيحا، ولما استعملته الطائفة الجعفرية التي استحلته، وشاع في دورها ونظرنا إلى آثارها السيئة [46]، قوى عندنا ظهور الحكمة الإلهية في منع المسلمين من تعاطيه [47]....
    بل إن هذا النوع من الزواج، تستقبحه بقية الأديان..
    يقول المطران جورج خضر: " إن زواج المتعة يتعارض مع الزواج أصلا  الذي هو تعاهد بين رجل وامرأة للعيش معا على مدى العمر، يعني في كل أعراف العالم وشرائعها وقوانينها كل زواج دائما كان قائما على روحية البقاء وعهده لأنه بنى على أساس تخطي فكرة المتعة والتمتع.....
    ويقول المطران: " عندنا 99،99 متزوجون وليس الكل رهبانا ولكنهم يحاولون بالصلاة والنضال والجهاد الشخصي العظيم إن يعفوا.
    ويقول عن المتعة:" إن هذا زواج جنسي محض غير إنساني [48] .
    وبعد، فقد أرسلنا أشعة البحث وأضواء الفكر على موضوع المتعة حتى تنفس صبح الحق معلنا تحريمها، ببراهين بينة لا تدفع مكشوفة لا تتقنع، مشكاة القرآن مصدرها، وهدى النبوة معتمدهاوأحرقنا الهيكل المصنوع من الشبه الباطلة وهي  حوالي (20) شبهة،  بنور الحق، فأصبح هشيما تذروه الرياح، حيث  دفعنا الشبهة المكسوة ثياب الحجة بالحجة، فبان الحق واضح المحجة، فإذا الحقيقة ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا أعمى نظر، فاقد رشد، يتخبط في ليل من الحيرة لا يدري أين يقع { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون } الأنبياء / 18
    هذا مما وفقني  الله لتحريره وأسأله أن يكون عملا نافعا والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابته الأبرار الكرام.
     
    1- خيبر
    2- عمرة القضاء
    3- فتح مكة
    4- أوطاس
    5- حنين
    6- تبوك

    [1] السنن الكبرى 7/ 206
    [2] السنن الكبرى 7/ 206
    [3]  الدارقطني 2/ 258
    [4]  سنن ابن ماجة كتاب النكاح
    [5] معاني السنن والآثار2/ 258
    [6]  الفتاوي ص275
     [7]انظر الوسائل 14 /   441 .

    [8]  أخرجها العاملي في وسائله 14/ 438  وانظر هذا الحديث في صحيح من لايحضره الفقيه للبهبودي ص288
    [9]  الروضة ص132
     [10] المرتضى في انتصاره ص111 الكوفي في الاستغاثة ص44  الحلي في كتابه " منهاج الكرامة " 1/ 223 .البحراني في كتابه " الحدائق الناضرة " 24/ 114 . النجفي في كتابه " جواهر الكلام "  30/ 139 - 14، وعبد الحسين ! الأميني في كتابه " الغدير" 6/ 213محمد بن مهدي الخالصي في كتابه " الإسلام سبيل السعادة والسلام " ص193.توفيق الفكيكي في كتابه " المتعة " ص110 وص148 .زين الدين العاملي في كتابه " الروضة البهية " 5/ 283 .

    [11] صحيح مسلم وسنن البيهقي 7/ 206
    [12] منهم المرتضى في كتابه " الشافي " 4/ 196-197،  ومنهم علامتهم الحلي في كتابه المسمى " نهج الحق  وكشف الصدق "  ص281 حيث ناقض نفسه فيما افتراه في كتابه " منهاج الكرامة " وكشف عن كذبه ! ومنهم الأميني في غديره 6/ 211. ومنهم كاشف الغطاء في كتابه " أصل الشيعة " ص104، ومنهم البحراني في حدائقه 24/ 116 وكشف عن كذبه ص114،  ومنهم مرتضى العسكري في مقدمة مرآة العقول للمجلسي 1/ 200 و273، ومنهم الجزائري في تفسيره قلائد الدرر 3/ 68، ومنهم الفكيكي في كتابه " المتعة " ص 47 ومنهم عبد الله نعمة في كتابه روح التشيع ! ص470،ومنهم شيخهم محمد تقي الجواهري في كتابه " الحلال والحرام " ص 290،  ومنهم مرجع  هذا  "المهتدي " الخوئي في كتابه " البيان " ص325
    [13]  الرازي في تفسيره 10/ 41-42
    [14] الشيعة فلسفة وتاريخ ص 222
    [15]  ص498
    [16] انظر الوسائل 1/ 321 كتاب الطهارة [16]
    [17]  التهذيبين 1/ 470 و2/ 171
     [18]فروى النسائي في سننه 2/ 576 وصححه الألباني  عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحجة فقال: ألم نكن ننهى عن هذا ؟ قال: بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يلبي بهما جميعا فلم ادع قول رسول الله لقولك .
    وعن مروان: ان عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان: أتفعلها وانا انهي عنهما فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لأحد من الناس .
    وعن سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع فقال علي: اذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال علي: ألم أخبرك انك تنهى عن التمتع قال: بلى، قال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  تمتع قال بلى .
    انظر صحيح النسائي 578 للألباني
     [19] أصل الشيعة وأصولها ص100

    [20] انظر   العاملي في وسائله 14/ 438
    [21]  في الفقيه 2/ 150 وفي العلل ص173 وفي المحاسن للبرقي ص330
    [22]  الوسائل من أبواب المتعة 14/ 438
    [23]  الجصاص في تفسيره 2/ 153
    [24]  ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 294
    [25]  في  "المعلم "  2/ 131
    [26]  انظر صحيح مسلم  بشرح النووي 9/ 181
    [27]   انظر فتح الباري 9/ 78-79
     [28] " الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي ص113

    [29]  مسند أحمد والحديث صحيح الاسناد
    [30] كتاب الحرية لعبد المنعم النمر  ص136
    [31]  انظر المتعة لشهلا حائري ص225-226
    [32] أعيان الشيعة لمحسن الأمين ص159
     [33] المتعة لشهلا حائري ص235
     [34] وسائل الشيعة 14/ 437

    [35]  النكاح والقضايا المتعلقة به للحصري ص 185
    [36]   يسألونك في الدين والحياة للشرباصي 5/ 123-124
    [37]  الحصري في كتابه "  النكاح والقضايا المتعلقة به " ص185
    [38] موسى الموسوي في كتابه " الشيعة والتصحيح ص 113
    [39]  الشرباصي 5/ 124
    [40] فضل الله في كتابه "  تأملات إسلامية حول المرأة ص 129
     [41] ضحى الاسلام  لأحمد أمين 4/ 259

    [42] شهلا حائري في كتابها المتعة عند الشيعة حالة ايران 1978- 1982 ص 32- 33
      [43]  " مجلة الشراع " العدد 684ص7
     [44]  انظر مجلة الشراع ص7، وانظر ممارسات المتعة في كتاب المتعة في إيران  لشهلا حائري ص155- 276

    [45]  التحفة الأثنى عشرية للدهلوي ص228
    [46]   راجع كتاب  المتعة عند الشيعة " لشهلا حائري
     [47] الأهدل ص 324

    [48]  انظر مجلة الشراع اللبنانية الشيعية العدد 684 سنة 1995ص6-7

      دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة (*)

      مضمون الشبهة:
      ينكر بعض الواهمين نسخ حديث نكاح المتعة[1]، مستدلين على ذلك بأن الأحاديث التي أجازت نكاح المتعة صحيحة ثابتة، وأن عبد الله بن عباس كان يفتي بجوازه.

       وهم يرمون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة، وفتح باب الشهوات على المسلمين من خلال إثارة الشبهات حول هذه الأحاديث.

      وجها إبطال الشبهة:
      1) الأحاديث التي نصت على حرمة نكاح المتعة توافرت فيها القرائن التي تدل على أنها ناسخة لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا النكاح أولا، ثم نصت بعد ذلك على التحريم المؤبد، وبينت أن الإباحة كانت لعلة، فلما انتهت العلة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه، وكان هذا الأمر هو آخر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن هذا النكاح.

      2) إن من يستدلون بفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- بإباحة نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنما كان يجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، حتى وجد من الناس تساهلا، فرجع عن فتواه، وخاصة لما أنكر عليه جمهورالصحابة رضي الله عنهم. فكان آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم، حتى صار القول بالتحريم إجماعا من الصحابة لا يعلم له مخالف.

      التفصيل:
      أولا. الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة صحيحة ناسخة لأحاديث الجواز، والتحريم فيها مؤبد إلى يوم القيامة:
      إن أحاديث تحريم نكاح المتعة التي جاءتنا بأسانيد صحاح متفق على صحتها قد توافرت فيها الأدلة التي تثبت كونها ناسخة للجواز، ومن هذه القرائن التي تثبت النسخ أن التحريم كان هو المتأخر عن الجواز، بالإضافة إلى كون الأحاديث المتأخرة قد أشارت إلى أن نكاح المتعة كان مباحا قبل ذلك، فنصت على تحريمه المؤبد، مما جعل مسألة نسخ جوازه أمرا مشهورا ومستفيضا بين عامة الصحابة والتابعين، وكان هذا واضحا جليا في فتاواهم.

      "لذا نستطيع القول بأن نكاح المتعة يعد من التدرج النوعي في السنة، فقد كان مباحا في أول الإسلام، ثم حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة، بعد أن مر بفترات نهي وإباحة في أوقات مختلفة؛ مما يدل على أنه لا تعارض بين الأحاديث التي أباحته والتي نهت عنه أو حرمته، وأن وجود مختلف الحديث زمن التشريع أمر طبيعي" [2].

      ومن الروايات التي دلت على تحريم نكاح المتعة: ما رواه الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهي عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» [3].

      وما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة»[4].

      ومما يدل على أن تحريم نكاح المتعة كان مؤخرا ومؤبدا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أيها الناس! إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [5].

      والذي يؤكد لك وقوع هذا الخلط في زمن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأنهم قد تصدوا لهذا الخلط بشدة وحزم، وبيان للصواب من خلال استقرار الحكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتحريم المؤبد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه - والذي يوضح أبعاد هذه المسألة بجلاء وكيفية تعامل الصحابة - رضي الله عنهم- معها - «عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قال بمكة: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.

      قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! قال: ما هي! والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.

      قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

      قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المتعة» [6].
      وقد بين الحازمي سبب إباحته أولا، فبعد أن روى بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قوله:«كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء» [7].

      قال الحازمي: "وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم" [8].

      وقال الإمام ابن حجر في الفتح: التمتع من النساء كان حلالا، وسبب تحليله حديث ابن مسعود (وذكره)، فأشار إلى سبب ذلك؛ وهو الحاجة مع قلة الشيء، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال والسبي، فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها؛ إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة؛ وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة، لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها" [9].

      وهذا ما أكده الإمام البغوي، قال: "نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة على مدة، فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عنه، واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين" [10].

      ومن خلال ما سبق يتبين أن المستقر الثابت في هذه المسألة هو التحريم المؤبد لنكاح المتعة، وهذا مشهور مستفيض بين علماء المسلمين وعامتهم، بل هو كالإجماع بين المسلمين.

      ثانيا. فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، وقد ثبت أنه رجع عنها أخيرا لما خالفه الصحابة، وأعلموه بالنهي:
       يقول الحازمي: "وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي بن أبي طالب وإنكاره عليه"[11].

      وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
      قد قلت للشيخ لما طال مجلسه
      يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
      هل لك في رخصة الأطراف آنسة
      تكون مثواك حتى مصدر الناس

      فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير [12].

      ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة لم يبلغهم الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم [13].

      قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب [14].

      وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن مسعود أنه قال: «كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب» [15].
      إن نكاح المتعة كان مباحا ومشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم- لهذا السبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم وهم في بيوتهم.
      ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك في فتح مكة، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، وليس ثمة خلاف بين فقهاء الأمصار والأئمة على ذلك، إلا أن عبد الله بن عباس كان يجيزه في أول الأمر للضرورة، غير أن الصحابة أنكروا عليه، فقد أنكر عليه علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام رضي الله عنهم، وراجعه سعيد بن جبير وغيره من التابعين، ثم نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد.

      الخلاصة:
      ·   أحاديث تحريم نكاح المتعة جاءت بأسانيد صحيحة متفق على صحتها، وقد توافرت فيها الأدلة التي تثبت كونها ناسخة للجواز.

      ·   قال ابن أبي عمرة: إن المتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

      ·   هناك إجماع من الصحابة والتابعين على تحريم نكاح المتعة، وقد اتفق على تحريمه؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه في آخر عهد أصحابه به.

      ·   فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، حيث كان يتأول الإباحة للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عن القول بجوازه، وأمسك عن الفتوى به.

      ·   نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، والقول برجوعه هو الأصح، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد. 


      (*) ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م.
      [1]
      نكاح المتعة: هو نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة، وبأجر معلوم.
      [2]مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، نافذ حسين حماد، دار النوادر، بيروت، ط1، 1428هـ / 2007م، ص 42.
      [3]صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، (7/ 549، 505)، رقم (4216). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2163)، رقم (3371).
      [4]صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2162)، رقم (3366).
      [5]صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2161)، رقم (3362).
      [6]صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2162)، رقم (3369).
      [7]صحيح: وهو بلفظ قريب من هذا في: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: التفسير، سورة المائدة، باب:) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (، (8/ 126)، رقم (4615).
      [8]الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص331.
      [9]فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 76) بتصرف.
      [10]شرح السنة، البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (9/ 99، 100).
      [11]الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص 335.
      [12].أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: العين، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم...، (10/ 259)، رقم (10623).
      [13]الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، (7/ 68).
      [14]الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (5/ 132، 133).
      [15]صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب:) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (، (8/ 126)، رقم (4615).

      موقع بيان الإسلام..


      المتعة جائزة في القرآن وقد نزلت آية بشأنها، وهي المقصودة بـ"آية المتعة"، فلماذا النكير على الشيعة في ذلك؟

      المتعة جائزة في القرآن وقد نزلت آية بشأنها، وهي المقصودة بـ"آية المتعة"، فلماذا النكير على الشيعة في ذلك ؟

      الجواب:

      أولا:

      مصطلح "آية المتعة"، يطلق على آيتين:

      الأولى: قوله تعالى: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). البقرة/ 96،

      والمقصود بـ"المتعة" هنا: متعة الحج؛ أي حج التمتع.

      وقد ورد فيها ما أخرجه البخاري في صحيحه (4518)، ومسلم في صحيحه (1226) من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ، فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ".

      الثانية: وهي قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). البقرة/ 236،

      والمقصود بها هنا: متعة المرأة المُطَلَّقة.

      وقد ورد تسميتها بآية المتعة على لسان بعض الفقهاء، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 304).

      ثانيا:

      هناك آية يرى بعض أهل العلم أنها كانت تدل على نكاح المتعة، قبل أن ينسخ حكمها من الإباحة إلى التحريم.

      ويرى آخرون أنها لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه، وهذه الآية هو قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). النساء/ 24

      وهذه الآية: اختلف أهل العلم في تفسيرها، مع اتفاقهم على نسخ نكاح المتعة من الإباحة إلى التحريم. فمحل الخلاف بينهم هل الآية كانت في نكاح المتعة ثم نسخت، أم إنها ليست في نكاح المتعة أصلا ؟

      فقال بعضهم: إن المراد بالآية: النكاح الصحيح بشروطه، وأن المراد بالأجر هنا الصداق.

      وقال بعضهم: بل الآية كانت في جواز نكاح المتعة، ثم نسخ حكم الجواز إلى التحريم بعد ذلك. قال البغوي في "تفسيره" (2/ 193):" {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}:

      اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ: فَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أَيْ: مُهُورُهُنَّ.

      وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ بِلَا طَلَاقٍ، وَتَسْتَبْرِئُ رَحِمهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

      وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ". انتهى

      والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه، وإنما هي في عقد النكاح الصحيح، وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ، وأن الأجر هو الصداق، وهذا قول الطبري في "تفسيره" (6/ 588)، والمازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 131)، والكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 273)، والكيا الهراسي في "أحكام القرآن" (2/ 413)، والجصاص في "أحكام القرآن" (2/ 186)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/ 188)، والشنقيطي في "أضواء البيان" (1/ 236).

      قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 129):" قَالَ ابْنُ خُوَيْزِمَنْدَادُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَهُ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ". انتهى.

      وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 273):" وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} النساء/ 24، أَيْ: فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا: هُوَ النِّكَاحُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَجْنَاسًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فِي النِّكَاحِ، وَأَبَاحَ مَا وَرَاءَهَا بِالنِّكَاحِ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}النساء/ 24، أَيْ: بِالنِّكَاحِ، وقَوْله تَعَالَى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أَيْ: مُتَنَاكِحِينَ، غَيْرَ زَانِينَ.

      وَقَالَ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} النساء/ 25 ذَكَرَ النِّكَاحَ، لَا الْإِجَارَةَ وَالْمُتْعَةَ، فَيُصْرَفُ قَوْله تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّكَاحِ ". انتهى.

      وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/ 392):" وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه: نهى عن متعة النساء.

      وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه، لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز المتعة، ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله.

      وأما الآية: فإنها لم تتضمّن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ فدل ذلك على النّكاح الصحيح.

      قال الزجّاج: ومعنى قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ): فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ)، أي: عاقدين التزويج ؛ (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة ". انتهى

      ثالثا:

      نكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ؛ ثم نسخ هذا الحكم بإجماع المسلمين، خلافا للروافض.

      فقد ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ: فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا). انتهى.

      قال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 130):" ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام، ثم ثبت أنه نسخ بما ذُكر من الأحاديث، في هذا الكتاب وفي غيره، وتقرر الإِجماع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ". انتهى.

      وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/ 537):" ووقع الإجماع على تحريمها بعدُ، من جميع العلماء، إلا الروافض. واتفق السلف على تحريمها آخراً، إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك ". انتهى

      وتحريم نكاح المتعة هو قول جميع الصحابة، بما فيهم علي بن أبي طالب وعائشة المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها،ا:

      فأما علي بن أبي طالب المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها، فقد روى مسلم في صحيحه (1407) من حديث عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: « مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ». انتهى

      وأما أم المؤمنين عائشة المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها،ا فقد صح عنها القول بتحريم نكاح المتعة، وهو ما رواه ابن أبي أسامة في مسنده كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (479) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون/ 6؛ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مَا مَلَكَهُ: فَقَدْ عَدَا ". وإسناده صحيح.

      وأما ابن عباس المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها،، فيروى عنه ثلاثة أقوال:

      الأول: أنها مباحة.

      الثاني: أنها مباحة للمضطر، كالميتة ولحم الخنزير.

      الثالث: أنها كانت مباحة ثم نسخت، وهي حرام.

      قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/ 186):" فَاَلَّذِي حُصِّلَ مِنْ أَقَاوِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَهَا بِضَرُورَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُحَرَّمَة ". انتهى.

      ولعل الأقرب أنه رجع عن القول بإباحتها بعد إنكار علي المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها، لما بلغه أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ». أخرجه مسلم في صحيحه (1407).

      قال أبو الفتح ابن أبي حافظ في كتاب "تحريم نكاح المتعة" (ص112):" وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ، حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَرَوَوْا لَهُ التَّحْرِيمَ فِيهَا، وَالنَّسْخَ.

      وَكَذَلِكَ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ أَيْضًا، حِينَ رَوَى لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.

      وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامُ، وَالعَالِمُ بِمَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ لُوُضُوحِ عِلَّتِهِ وبيان صحته، وبطلان الأول ونسخه ". انتهى.

      ----------

      الإسلام سؤال وجواب



      نكاح المتعة ([1])

       
      الفصل الأول
      النكاح في الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم
       
      إن حفظ النسل والحفاظ على العرض، من أساسيات الحياة وضرورياتها. وقد اتفق علماء الأصول على أنه أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بمراعاتها، وهي (الدين والنفس والنسل والعقل والمال). فالحفاظ على العرض والنسل خمس الشريعة!
      وهو من أدق خصوصيات الإنسان المسلم التي لا يتسامح في خدشها أو المساس بها. ولذلك جاءت النصوص القرآنية المتعلقة به تشريعا وتنظيماً كثيرة طافحة، مفصلة واضحة تبين أحكامه وآدابه.
      حرمت هذه النصوص النظرة فضلاً عن اللمسة أو الخلوة: }قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ{ النور/ 30.
      وحرمت اتخاذ الخدن (الصديق)، والنكاح الذي لا غاية من ورائه سوى سفح الماء وقضاء الشهوة، فضلاً عن الزنا الذي هو من أشد المحرمات وأبشعها. لذلك جاءت عقوبة مرتكبه شديدة بشعة جزاءاً وفاقا.
      وشرعت الزواج، وذكرت أصله الشرعي من جهة. وفصلت أحكامه من الخطبة إلى العقد إلى المهر إلى الدخول إلى آداب الجماع في مختلف الأحوال من جهة أخرى.
      وتكلمت عن حكمته والغايات السامية التي قصدت إليها الشريعة من ورائه، كإحصان النفس، وتكوين البيت الذي يسكن إليه الزوج، وتشيع فيه المودة والرحمـة،
      وتترعرع في ظله الأسرة.
      وشددت على أن لا تكون العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة عابرة يقصد منها مجرد الترويح عن النفس باللقاء وسفح الماء: }مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ المائدة/ 5، }مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ النساء/ 25.
      وذكرت نوعا آخر من النكاح هو نكاح الأمة، أو مملوكة اليمين بالشراء أو السيف. وقد كانت الحاجة الاجتماعية إليه ماسة، فجاءت النصوص القرآنية المتعلقة به واضحة وكثيرة ومقترنة بالزواج الشرعي الدائمي في أغلب المواضع، كلما ذكر هذا ذكر هذا معه. وهذه النصوص جاءت محللة (مشرعة) من جهة، ومفصلة لأحكامه من جهة أخرى. وليس في القرآن كله نص واحد يذكر نوعاً ثالثاً، لا من حيث المشروعية ولا من حيث الأحكام التفصيلية. بل النص الصريح على التحريم. وذلك بقوله تعالى الذي تكرر نزوله ووروده في القرآن مرتين: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31.
       
      النصوص القرآنية صريحة في نوعي النكاح الشرعيين
         والنصوص القرآنية المتعلقة بالنوعين المذكورين واضحة قطعية الدلالة لا يمكن لأحد أن يماري فيها أو يحملها على غير محاملها، فلا يمكن لأحد إن يقول: إن الزواج الدائم أو نكاح الأمة محرم لصراحة تلك النصوص وقطعيتها. كما قال تعالى:

      1. }فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ النساء/ 3. والآية مدنية. وفيها يذكر الله تعالى الخيارات المباحة، وهي:

      1.  التعدد.

      2.  فإن خاف الرجل أن لا يعدل فواحدة. وهذان الخياران في الزواج الدائم.

      3.  أو أن ينكح الرجل جارية مملوكة.

      فلو كان هناك خيار آخر لذكره الله تعالى.
      2،3. } وَالَّذِينَ همْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
      * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31. ولو كانت
      المتمتع بها زوجة لوقع التوارث كما قال تعالى: }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء/ 12.
      04 }وَأَنكِحُوا الأْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ{. ثم قال بعد ذلك هذين النوعين: }وَليَستَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ النور/ 32-33. ولو كان ثمة نوع ثالث لقال سبحانه - إن كان هو نكاح المتعة - (وليستمتع…) ولم يقل: }وليستعفف…{
      والاستعفاف مقرون بالحاجة وعدم الغنى الذي يمنع من نكاح الحرة أو الأمة. أما نكاح المتعة فلا يحتاج إلى الغنى. إنما يستطيعه أي إنسان لقلة كلفته. فلو كانت المتعة جائزة - وهي مستطاعة قطعاً في حال عدم الغنى - لما جاء النص يوصي بالاستعفاف في هذه الحال، ونكاح الأيامى والإماء في حال التمكن.
      فهناك حالتان: حالة يكون فيها الرجل متمكناً فله أن ينكح زوجة أو أمة. وحالة يكون فيها غير متمكن ولا يجد من يزوجه، فعليه أن يستعفف. وليس من حالة ثالثة فيها نوع ثالث مناسب.
      وجاء في سياق الآيات قوله تعالى: }وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{ النور/ 33.
      ولو كانت المتعة مشروعة لما احتيج إلى إكراه الفتيات (الإماء) على الزنا من أجل الكسب. وإنما يمكن الكسب عن طريق المتعة دون الحاجة إلى الزنا. بل لكسدت سوق الزنا مع وجود هذا الزنا المستباح باسم الشرع ! و(لما زنى إلا شقي). نعم لو
      كانت (المتعة) جائزة لما زنى إلا شقي. ولو كان الزنا مباحاً (لما تمتع إلا شقي) كذلك.
      لعدم الحاجة إلى أحدهما مع وجود الآخر! ولولا أنهما شيء واحد لما صح هذا!!

      1. }وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا

      الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ{ البقرة/ 221.
      وتحدثت السورة بعد هذه الآية عن أحكام الزواج وفاقاً وشقاقاً. ولم تذكر إلا هذين النوعين فأين النوع الثالث؟!
      6،7. }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ{ الأحزاب/ 50.
      فهذان نوعان. ثم ذكرت الآية نوعاً ثالثاً لم يقع لأحد من المسلمين، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو نكاح الهبة. ومع عدم حصوله واقعاً ذكرته الآية!!! فقال تعالى: }وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ{. ثم أكملت عن المؤمنين: }قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ{ الأحزاب/ 50. ولم تذكر نوعاً آخر هو نكاح المتعة.
      8. }لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ{ الأحزاب/ 52.
      وهذا تصريح بأن الله تعالى لم يحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا الزوجة، وملك اليمين. فأين نكاح المتعة!!
      وجاء ذكر الزواج وأحكامه في عشرات الآيات المحكمات، ولم تصرح آية واحدة قط بذكر نكاح اسمه نكاح المتعة.
      ومع أن البلوى بهذا النكاح – لو كان مشروعاً - عامة ومستمرة، لاستمرارية أسبابه لم يرد له ذكر، كما ذكر نكاح الأمَة الذي يعلم الله سبحانه أنه لن يستمر طويلاً. وقد انقطع واختفى من الوجود منذ قرون! أفيعقل ان يتكلم القرآن ويفصل في أمر يعلم الله أنه سيزول من المجتمع فيذكره مرات ومرات، ويضرب الذكر صفحاً عن أمر مشابه لا يمكن أن يزول. بل تعم به البلوى فلا يصرح بذكره أو ذكر حكم من أحكامه؟!
      9. ثم تأتي آيات سورة (النساء)، فلا تخرج على نسق القرآن وعادته في ذكـر
      النوعين من النكاح (الدائمي، ونكاح الأمة) مقترنين، كما هما مقترنان في واقع المجتمع.
         والقرآن يرسم صورة أمينة طبق الأصل لما هو موجود في ذلك المجتمع. لكننا لا نجد في هذه الصورة في لقطات القرآن كله إلا الزواج الدائمي ونكاح الأمة. ولو كان نكاح المتعة له وجود في الواقع، لظهر في صورة القرآن الصادقة الأمينة، واضحاً وضوحاً لا مرية فيه. كما ظهر النوعان المذكوران واضحين وضوحاً لا جدال فيه. يقول تعالى في هذه الآيات بعد ذكر المحرمات من الأمهات والبنات والأخوات وغيرهن:
       }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{. هذا النوع الاول من النكاح الذي أحله وشرعه الله جل وعلا. ثم قال بعدها:
       }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاًً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ{ النساء/ 24،25. وهذا (الذي هو نكاح الأمة) النوع الثاني من النكاح المحلل.
      فإذا كان النوع الأول المذكور في الآية هو نكاح المتعة فأين النكاح الشرعي الدائمي؟!! وليس في الكلام إلا هذان النوعان. فيكون الله تعالى قد ذكر نكاح المتعة ونكاح الأمة فقط، ولم يذكر الزواج الشرعي! أفيعقل أن الله جل شأنه وفي مثل هذا الموضع لا يذكر من النكاح ألا أدناه وأوضعه – نكاح المتعة، ويبدأ به - ونكاح الأمَة، ويختم به ؟!!
      كلا! فإن مقصود الآية هو النكاح الدائمي. والاستمتاع يحمل على الكناية عن الجماع وما شابه؛ لأنه استمتاع. فالآية تتحدث عن وجوب المهر وفريضته، وتبين أن ذلك يقع بمجرد حصول الاستمتاع بالمرأة أي استمتاع: }فَمَا اسْتَمْتَعتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{.
       
      اتباع المتشابه
      قال الإمامية: إن قوله تعالى: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ دليل على
      مشروعية نكاح المتعة، لأنه قال: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ). وقال: (آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ولم يقل: (مهورهن). وهذا لا يصح، ولا يصلح حجة لما يقولون. لسبب مهم وعظيم وأساسي هو أن هذا النص متشابه في دلالته على نكاح المتعة، وليس محكماً قاطعاً في دلالته عليه. والنكاح من الأمور العظيمة، والحساسة -البالغة الحساسية- في حياة المسلم ودينه وشعوره. لأنه يتعلق بأدق خصوصيات الإنسان المسلم: عرضه ونسله. إنه أمر يتعلق بفروج المحصنات المؤمنات، وليس بعلبة بسكويت معروضة في محل تجاري!!([2])
       والله تعالى نهانا عن اتباع المتشابه في مثل هذه الأمور، فقال: }فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ{.
      أي أننا نحتاج إلى أن يكون لفظ (استمتعتم) لا يطلق إلا على نكاح المتعة حصراً. وإلى أن لفظ (الأجور) لا يصح إطلاقه على المهور. وكلا الأمرين لا وجود له. فبطل الاستدلال بالآية. وانتهى النقاش. وكل ما سوف أذكره تفصيل ونافلة، لأجل التوضيح وزيادة الفائدة.
       
      الأجور هي المهور
      أما قوله تعالى: }فآتوهن أجورهن{ فمعناه مهورهن، كما قال تعالى مخاطباً نبيهصلى الله عليه وآله وسلم: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ{ الأحزاب/ 50. أي مهورهن. ولا يمكن أن يقال غير ذلك. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمارس نكاح (المتعة).
      والقرآن إنما استعمل لفظ (الأجور) - ولم يستعمل لفظ (المهور) قط - في كل
      المواضع ذات العلاقة. كما قال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
      فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ
      لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ الممتحنة/ 10.
      وقال: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
      أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ المائدة/ 5.
      وقال: }فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ النساء/ 25.
       فما الذي جعل لفظ (الأجور) في الآية المذكورة خاصاً بنكاح (المتعة)، ودليلاً عليه، مع أن اللفظ ليس من خصوصياته، بدليل وروده في الآيات التي ذكرناها، وهي غير متعلقة بنكاح المتعة، بل إما بالزواج الدائمي أو نكاح الأمة؟!
       
      الاستمتاع في اللغة
      إن لفظ (الاستمتاع) و(التمتع) و(المتاع) من الألفاظ المشتركة التي تأتي لأكثر من معنى. وأصله مأخوذ من الانتفاع والتلذذ.
      وذلك قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: }أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ{ المائدة/ 96. وقوله: }وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنْعَامِكُمْ{ عبس/ 32. وقوله: }كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ{ المرسلات/ 46. وليس معناه هنا نكاح المتعة.
      وقد يكون بالمال كما في قوله تعالى: }لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ{ البقرة/ 236. والتمتع هنا بالمال الذي يعطى للمطلقة وليس بنكاحها.
      وقوله: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحا جَمِيلاً{ الأحزاب/ 28.
      وقد يكون بالملبس والمسكن كما في قوله: }وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا
      وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ{ النحل/ 80.
      ويعبر بالمتاع عن حاجات الإنسان مطلقاً كما في قوله تعالى: }وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
      مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ{ الأحزاب/ 53. وقوله: }إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ
      مَتَاعِنَا{ يوسف/ 17. ولا صلة لهذا كله – كما رأيت - بنكاح المتعة.
      ولقد تكرر ورود هذا اللفظ بمشتقاته في ستين موضعاً من القرآن ليس واحد منها له علاقة بموضوع نكاح المتعة. منها:
      }وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الإْنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا{ الأنعام/ 128. فلماذا يفسر لفظ (استمتع) في قوله: }فما استمتعتم به منهن{ بنكاح المتعة، ولا يفسر بالمعنى نفسه في الآية السابقة واللفظ واحد؟!
      }كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًاً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ{ التوبة/ 69.
      }أَذْهبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا{ الأحقاف/ 20.
      }قُلْ تمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ{ إبراهيم/ 30.
      ولو كان التفسير يصح بالهوى من دون ضوابط لقلنا: إن هذه الآية ومثيلاتها حرمت نكاح المتعة لأن من تمتع مصيره إلى النار، والتمتع هو نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرام.
       إن هذا هو عين ما يفعله فقهاء الأمامية في تعاملهم مع الآيات ذات الألفاظ المشتركة! إذ يأتون إلى هذه الألفاظ التي تحتمل في الأصل أكثر من معنى، فيحملونها على المعنى الذي يريدونه دون مراعاة للضوابط اللغوية والقرائن اللفظية!!
      وهكذا فعلوا مع قوله تعالى: }فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن{ مستغلين التشابه اللفظي بين (الاستمتاع) و(نكاح المتعة). فحملوه عليه، دون اعتبار لخطورة الموضوع أولاً، ولا للقرائن اللفظية المرجحة ثانياً.
      إن موضوع النكاح موضوع عظيم وخطير ؛ لتعلقه بالعرض والنسل. فلابد أن
      يكون الدليل فيه صريحاً جلياً. ولفظ (الاستمتاع) هنا ليس صريحاً أو قطعيا في دلالته على نكاح المتعة. إنما ذلك شبهة لا يصح اعتمادها. واللفظ يحتمل معنى آخر هو الانتفاع بالزوجة، والتلذذ بجماعها ومتعلقاته. فيكون اللفظ كناية عن الجماع. كما هو شأن
      القرآن دائماً في هذا الأمر، إذ يكني عنه ولا يذكره باسمه الصريح.
      إذن ما اعتمدوه دليل متشابه يحتمل اكثر من معنى. والأدلة المتشابهة أو الظنية والمحتملة لا تصلح للدلالة في مثل هذه الأمور العظيمة. فلو أراد الله تعالى هذا المعنى الذي ذهبوا إليه لذكره باللفظ الصريح الذي يقطع كل احتمال أو تأويل كما هو شأنه سبحانه في الأمور العظيمة والخطيرة.
      وعرض الإنسان المسلم وإباحة فروج المحصنات من أعظم الأمور وأخطرها.
       
      القرائن المرجحة
      في موضوع (الإمامة) بينا أن اللفظ المشترك (وهو ما احتمل معنيين فصاعداً) لا يصح حمله على أحد معانيه دون النظر في القرائن المرجحة.
      وذكرنا قبله أن أدلة الأمور العظيمة والأساسية ليست من جنس المتشابه. أي أن ألفاظ أدلتها صريحة محكمة. وليست ألفاظاً مشتركة تحتاج إلى ترجيح بالقرائن. كما هي أدلة مشروعية الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والزواج سواء كان دائمياً أم ملك يمين. فضلاً عن التوحيد والنبوة والمعاد. فهذه الأمور العظيمة أدلتها صريحة لا تحتاج ألفاظها إلى قرائن وأدلة مرجحة. إنها لا تدخل في باب الراجح والمرجوح، وإنما نقطع بثبوتها لأن أدلتها من النوع القطعي.
      وهذا يعني أن كل أمر عظيم لا يصح أن يكون دليله مشتركاً يحتاج إلى ترجيح بالقرائن، وإلا كان باطلا. أي أن كل أمر عظيم أدلته تدخل في باب الراجح والمرجوح فهو باطل.
      إن النص القرآني الوحيد الذي احتجوا به على المتعة ليس محكما قطعي الدلالة. وإنما هو لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى. فيحتاج حمله على أحد معانيه إلى قرائن مرجحة. فالقول بأن معنى (استمتعتم) هو نكاح المتعة دون سواه من المعاني المتضمنة، لا يمكن إثباته من النص أو اللفظ نفسه. وإنما يحتاج إلى قرائن مرجحة. وهذا دليل بطلانه. فكيف إذا كانت القرائن كلها تنفي أن يكون هو المقصود بالنص؟!
      من هذه القرائن:

      1.  إن الآية تقول: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ النساء/ 24.

      فالاستمتاع هنا ليس خاصاً بنوع معين من النكاح أو صنف من النساء. وإنما هو عام في كل من أحل الله نكاحها بأي نوع من أنواع الأنكحة المحللة. لأن الضمير (هن) في كلمة (منهن) المتعلق بالاستمتاع يعود إلى المذكورات في قوله: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{. إذن الاستمتاع عام يشمل من أحلها الله تعالى سواء بالزواج الشرعي الدائمي أو بملك اليمين، وليس خاصاً بنوع معين اسمه نكاح المتعة. لأن ما أحله الله تعالى في كتابه لا يمتد نطاقه -وراء ما حرمه- إلى أكثر من هذين النوعين، لأن ما وراءهما محرم بنص القرآن، في قوله: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31. فكلمة (استمتعتم) جاءت لتؤدي المعنى اللغوي المكنى عنه على طريقة القرآن في الكناية تعففاً عن ذكر الأفعال الجنسية بالألفاظ الصريحة. لا لتؤدي المعنى الاصطلاحي لنوع من أنواع الأنكحة.

      1.  قوله تعالى بعدها: }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَت  أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ{.

      دل على أن المقصود بالنكاح المذكور قبله هو الزواج الشرعي الدائمي. لأن الكلام انتقل من ذكر الأصعب إلى الأسهل. أي فمن لم يقدر على هذا النكاح وصعبت عليه كلفته، ولم تتيسر أسبابه، فلينكح مما ملكت يمينه من الفتيات المؤمنات. ولا شك أن نكاح المتعة أسهل بكثير من نكاح الأمة المملوكة. فلو كان هو المقصود بذكر النوع الأول لوجب أن ينعكس ترتيب الكلام فيبدأ بنكاح الأمة، ثم يذكر الأسهل الذي هو المتعة، فيكون الانتقال من الأصعب إلى الأسهل. فإن عبارة: (فمن لم يستطع) تقتضي أن
      يكون المذكور قبلها أصعب مما بعدها. وإلا وقع التناقض أو الاضطراب، وهو محال في
      حق كلام الله.

      1.  إن الله جل وعلا اشترط للنكاح الحلال أن يحقق الإحصان. لا أن يكون المقصود منه سفح الماء، وتفريغ الشهوة.

       فقال: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{ النساء/ 24.
       وقال: }مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ النساء/ 25.
       وقال: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ المائدة/ 5.
       وهذا الشرط غيرمتحقق في نكاح المتعة. فلو كان الله جل وعلا يقصده بقوله: (استمتعتم) لما اشترط له ذلك.
       
      لا إحصان في نكاح (المتعة)
      إن نكاح المتعة لا إحصان فيه ولا حفظ للمرأة. بل هو وسيلة تجعل المرأة لعبة بيد الرجال. وتتعرض الأسرة بسببها للضياع – الواقع شاهد ولا قصد منه إلا سفح ماء الشهوة، والتلذذ بذلك دون أي قصد آخر. وذلك مخالف لشرط الزواج الحلال المذكور في الآية نفسها موضع الاحتجاج..
      إن (الإحصان المترتب على العلاقة الصحيحة بين رجل وامرأة هو الحماية والكفاية والإعفاف المترتب على العلاقة الزوجية المؤكدة بامتنان الله علينا بقوله: }وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{ الروم/ 21. فهدف العلاقة هي السكن والمودة والرحمة وتكوين أسرة من بنين وحفدة. وليس الإشباع الجنسي وحده. تلك هي الحكمة لمن يتفكر في أحكام الله. وليس الإحصان بمتحقق في العلاقة القصيرة، لأن عدم مشاركة رجل ثان في هذه الحالة حاصل بحكم الذوق … إن الإحصان في هذه الحالة هو شغل مكان، وليس إعفافا عن التطلع لشخص أخر)([3]). (إن المتمتع هدفه وغايته إشباع الغريزة الجنسية وإرضاء متطلبات وظائف الأعضاء لفترة محددة قد تطول وقد تقصر. والمرأة همها جمع المال وتنويع المتعة. وليس من هدف أي منهما أن يحصن الآخر ويعفه ويجعله مقصوراً عليه وحده.
      إن المرأة التي لا تجد زوجـاً يساعدها على تحمل أعباء الحياة وتوفير لقمـة
      العيش، سيكون هدفها جمع المال لمواجهة أيام الشيخوخة حيث يذهب الشباب وينصرف المؤجرون. ولولا الهدف المادي بالدرجة الأولى - وربما انضاف إليه الانحراف الخلقي والرغبة في تنويع الرجال- لما رضيت أن تكون متنفساً لرغبات الرجال، وكانت مبتذلة من رجل إلى آخر)([4]).
      إن هذا النكاح لا يوفر للمرأة الحماية من الغير، ولا من الظروف. ولا يُشعر المرأة بالاستقرار والسكن. ولا ضمان فيه لأسرتها وأولادها. بل عادة ما تكون مسؤوليتهم على عاتقها تربيةً وتغذية. ما يؤدي إلى ضياعهم وشذوذهم. والرجل لا يعنيه إن كانت المرأة مريضة أو تشكو من عاهة. بل ذلك أدعى لأن يُعرض عنها لينصرف إلى غيرها.
      والإحصان كذلك هو الإعفاف عن التطلع إلى شخص آخر. وهو مفقود في المتعة.

      1. يقول الله تعالى في السياق نفسه، وهو يتحدث عن نكاح الأمة: }ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ{. أي فمن لم يستطع أن يحصل على زوجة وخشي العنت والمشقة فلينكح جارية مؤمنة. والصبر إلى حين الحصول على الزوجة الحرة خير من نكاح الأمة.

      ولا شك أنه لا عنت مع إباحة المتعة. وهذا معناه أن هناك طريقين للنكاح الحلال: الأول - وهو المفضل شرعاً - الزواج الدائم، فمن صعب عليه توفر أسبابه وخشي العنت، فملك اليمين هو الحل. ولا ثالث لهما سوى الصبر انتظاراً للفرصة. وهو كقوله سبحانه: }وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ النور/ 33. سواء بسواء.
       
      لا أحكام لنكاح المتعة في (القرآن)
      عندما ذكر القرآن شرعية الزواج لم يكتف بذلك حتى فصَّل أحكامه. وكذلك حين شرع نكاح الأمة فصَّل أحكامه. وذلك في آيات كثيرة يصعب حصرها لكثرتها منها:
      }فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا{ النساء/ 3،4.
      }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{ النساء/ 12.
      }الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً{ النساء/ 34،35.
      }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ النساء/ 25
      وهناك عشرات الآيات في القرآن الكريم تفصّل أحكام الزواج والأسرة في حالتي الوفاق والشقاق أو الطلاق.
      ولا شك أن نكاح المتعة لو كان مشروعاً لكانت ممارسته في المجتمع - قديماً وحديثاً - أكثر من ممارسة نكاح الأمة، ليُسره وسهولة الحصول عليه. فلا بد أن يذكر الله له في كتابه أحكاماً أسوة بالنوعين الآخرين.
      كيف يذكر الله تعالى نكاح الأمة بالنص الصريح مرات في كتابه، ويذكر أحكامه وهو يعلم أنه سينتهي في يوم ما، ولا يعود له وجود في المجتمع. ثم لا يذكر نكاحاً آخر أكثر ممارسة ووجوداً واستمراراً؟!
      أن عدم ذكر أي حكم من أحكام نكاح المتعة في القرآن لدليل واضح على عدم مشروعيته. لأنه لا يعقل أن يجيز الله تعالى مثل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على خطورتها وحساسيتها، ثم لا يشرع لها في كتابه ولو حكماً واحداً! حتى لقد قال من قال: كيف يقال: إن نكاح المتعة من الدين والقرآن لم يعطه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام!
       
      القرآن يحرم نكاح المتعة
      لقد حرم القرآن الكريم في بداية نزوله - والمسلمون ما زالوا في مكة أفراداً - نكاح المتعة وغيره من العلاقات الجنسية الأخرى، سوى النوعين المعروفين من الأنكحة: الزواج الدائمي وملك اليمين. وذلك بقوله تعالى الذي نزل مرتين في سورتين من القرآن: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31. فالآيات تصرح بأن ما وراء الأزواج، وما ملكت اليمين حرام. ونكاح المتعة لا يدخل في هذا ولا ذاك. فهو مما }وراء ذلك{. إذن هو حرام.
      والآيات تثبت أمراً في غاية الأهمية هو أن الأصل في الفروج الحرمة. فالإباحة تحتاج إلى دليل، وليس العكس. فإن الله حين أباح الزواج وملك اليمين حرم كل نكاح عداهما فقال: }فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{. هذا من جهة. ومن جهة أخـرى – لا تقل عن الأولى في أهميتها - فإن دليل الإباحة يجب أن يكون قرآنياً أولاً، وصريحا ثانياً ؛ لأن الحفاظ على العرض والنسل من ضروريات الدين التي لا يصح إثباتها بالروايات أو الاجتهادات.
         وإذ لا دليل في القرآن يصرح بمشروعيته فهو حرام. هذا إذا لم يكن هناك نص في حرمته. فكيف والآيات الآنفة الذكر تصرح بحرمة كل نكاح عدا النوعين المذكورين؟!
       
      معنى الآية
      }فَمَا اسْتَمتَعْتمْ بِهِ مِنْهُنَّ{: الكلام متعلق بما قبله من المستثنى من التحريم بقوله:
      }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{ من النساء أن تنكحوهن نكاحا يحقق الإحصان: }أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{. وليس المقصود منه تفريغ الشهوة فحسب. والنكاح الذي يتحقق به الإحصان هو الزواج الشرعي. }فما استمتعتم به منهن{: أي دخلتم بهن، وحصل الجماع أو ما في حكمه من الخلوة الصحيحة التامة }فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{: فأتوهن مهورهن كاملة غير منقوصة.
       
      أحوال المهر
      للمهر ثلاثة أحوال. وهي:
      1- أن تطلق المرأة قبل تحديد المهر، وقبل الدخول. فالواجب هنا متعة الطلاق. وهي مبلغ غير محدد، بحسب إمكانية الرجل. قال تعالى: }لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ{ البقرة/ 236.
      2- أن تطلق قبل الدخول ولكن بعد تحديد المهر. وهنا تستحق المرأة نصف المهر. قال تعالى: }وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ{ البقرة/ 237.
      3- أن تطلق بعد الدخول وتحديد المهر. فيرد إشكال فيما إذا حصل الطلاق بعد الدخول مباشرة، فكم تستحق المرأة من المهر؟ ويرد سؤال: متى تستحق المرأة مهرها كاملاً؟
      القرآن يحسم المسألة ويبين أن المهر يجب بمجرد الدخول. وذلك قوله تعالى: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ النساء/ 24.
      ولفظ }فَمَا اسْتمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ{ ينطبق على أدنى درجة من الاستمتاع. فالآية موضوعة لبيان هذا المعنى. وهو أمر ضروري لا بد من معرفته.
       وليس من وجه للمناسبة بين فرض المهر كاملاً ونكاح المتعة. إنما المناسبة
      المعقولة أن تكون بين الفرض والدخول الذي عبرت عنه الآية بالاستمتاع.
      وهكذا تبين أن تفسير لفظ (استمتعتم) في الآية بنكاح المتعة ليس له استناد إلا الظن وما تهواه الأنفس باتباع المتشابه. وما كان كذلك فهو باطل حرم الله تعالى علينا
      اتباعه. فبطل نكاح المتعة.
      وهكذا انطبقت القاعدة: (التضييق في العبادات والتوسيع في الأموال والملذات) على هذه المسألة. لأن (نكاح المتعة) يدخل في باب الملذات، فتوسعوا فيه. ولو كان أمراً عبادياً لفسروا النص الوارد على أضيق محامله!
       
      خلو المجتمع الإسلامي على عهد النبي من نكاح (المتعة)
      ولقد فهم المسلمون شموله بالتحريم فلم يمارسوه لا في مكة ولا في المجتمع الإسلامي في المدينة وهذا يفسر سكوت القرآن سكوتاً تاماً عن التصريح بذكره، أو ذكر حكم من أحكامه. إذ لو كان يمارس ضمن المجتمع المسلم لما اغفل القرآن ذكره قطعاً. فإن القرآن تناول بالذكر أموراً وحوادث دونه في الأهمية بمراتب كثيرة. وذكر لها أحكاماً كشرب الخمر مثلاً. بل الصيد. وما هو في مرتبته، وما دون ذلك. تأمل كم آية من القرآن وردت في الصيد فقط !!
      }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ (المائدة:1،2). }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ*أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
      حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ{ (المائدة: 94-96).
      ولا شك أن أمر الصيد لا يمكن بحال أن يكون أعظم عند الله جل وعلا من أعراض المحصنات المؤمنات !.

      الفصل الثاني

      نكاح المتعة من خلال الروايات

      أما الروايات الواردة في موضوع المتعة فإنها جميعاً لا تدل على أن الرخصة المذكورة فيها كانت حكما شرعيا دائميا لظاهرة اجتماعية كانت تمارس ضمن المجتمع المسلم. وإنما تتعلق بمسألة حدثت مرة أو مرتين في ظرف طارئ خاص وقع خارج المدينة المنورة وأماكن تواجد المسلمين. مرة في غزوة خيبر. وأخرى في أوطاس (أو
      غزوة حنين([5])). ولمدة ثلاثة أيام فقط في كل مرة. ثم يعود الأمر إلى التحريم.
      ولا شك أن خيبر خارج المجتمع المسلم. وكذلك الطائف يومها. وليس فيهما نساء مسلمات. ولأن المدة قليلة جداً لم ينزل فيها قرآن. وهذا سر سكوت القرآن سكوتاً تاماً عن ذكر مشروعيته أو ذكر حكم من أحكامه، في حين أنه تكلم مراراً عن الخمر- مثلاً - وتدرج في تحريمه مع أنه دون النكاح في خطورته وأهميته وحساسية موضوعه.
      والسبب هو أن شرب الخمر كان يمارس ضمن المجتمع المسلم، فواكب القرآن هذه الظاهرة، وتدرج في علاجها. فكيف يسكت عن الحديث عن ظاهرة هي أخطر وأعظم أثراً في النفس، وفي المجتمع، فلم يتكلم عنها، ولم يضع لها الحدود والضوابط الشرعية، كما تكلم عن الزواج ونكاح الأمة وأحكامها- لولا أنها لم تكن موجودة في ذلك المجتمع.
      أما أن يكون هذا العمل الخطير يمارس في المجتمع، ولا يضع له القرآن الضوابط والأحكام فهذا غير مقبول عقلاً، ولا وارد شرعاً.
      ويؤيد هذا قول ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في سننه: (إنما كانت المتعة
      في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه. حتى إذا نزلت الآية: }إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم … { فكل فرج عدا هذين فهو حرام.
      وقول عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة أيام ثم حرمها)
      وقال العلامة شمس الدين السرخسي في [المبسوط (5/ 152)]: (بلغنا عن
      رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها فلم يبق بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ)
      وبذلك صرح الإمام النووي في شرح مسلم، وغيره من العلماء.
      على أن هذا النكاح الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثلاثة أيام فقط كان يشترط له موافقة الولي وشهادة الشهود. فلم يكن بينه وبين النكاح الدائمي فرق، إلا الأجل والإرث. وكان مع نسوة كافرات لا مسلمات.
      أما هذا الذي يسمونه اليوم بالمتعة فلا نجد فرقاً بينه وبين الزنا والسفاح إلا الاسم! فلو حبلت امرأة من الزنا وأردنا إقامة الحد عليها فادعت أن ذلك كان عن طريق المتعة لما استطعنا العثور على أثر نفرق به بينهما.
      ولو أراد رجل يحل المتعة منع ابنته من الزنا لما استطاع. لأنه حتى لو رآها بعينه بين أحضان رجل لما استطاع الاعتراض. إذ تستطيع الادعاء أن هذا الرجل يمارس معها نكاح المتعة وينتهي الإشكال!!!!
      إن هذا النوع من النكاح ما هو إلا وسيلة للإباحية، وهتك الأعراض، وانفلات النساء، وتهدم الأسر. ومن أحله أو شجع عليه فإنه داخل تحت قوله تعالى بعد الآيات التي ذكرناها سابقاً من سورة النساء: }وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا{ النساء/ 27.
      لذلك جاء عن الإمام جعفر الصادق (رض) أنه قال عن المتعة: (ذلك الزنا). أما أبوه الإمام محمد بن علي الملقب بالباقر فقد قال فيها: (هي الزنا بعينه) جاء ذلك في (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية([6]) (4/ 217،218). وجاء في المصدر نفسه ذكر إجماع أهل البيت على كراهية المتعة والنهي عنها على لسان فقيه أهل العراق في زمانه الإمام زيد بن الحسن بن يحيى. وفيه أيضاً عن الإمام زيد عن أبيه علي عن جده الحسين عن علي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر). وجاءت الرواية أيضاً بلفظ (حرم) مكان (نهى)([7]). 
      والرواية نفسها يرويها الشيخ الطوسي([8]) كالأتي: عن الإمام زيد (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). وكذلك الحر العاملي في (وسائل الشيعة4/ 441).
      وفي (بحار الانوار100/ 318) للمجلسي عن جعفر الصادق (ع) أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر).
      وهذا كله يدل على كذب الروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت في تحليله.
      وما يدل على كذبها قيام المحققين بفحص هذا الروايات فوجدوها جميعاً ضعيفة السند! ومن هؤلاء الشيخ مصطفى علوان السامرائي في رسالته للماجستير الموسومة بـ(حكم نكاح المتعة في الفقه الإسلامي ص239-252). فقد قام بتحقيق ثلاث وعشرين رواية، فوجدها جميعاً ضعيفة السند تدور على رواة مجروحين في كتب رجال الإمامية أنفسهم.

      دلالة تاريخية قطعية على كذب الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت

      ومما يدل دلالة قطعية على كذب هذه الروايات التي يرويها الإمامية في تحليل المتعة عدم وجود ولد لأحد من أئمة أهل البيت أو عامتهم مولود عن طريق نكاح المتعة أبداً‍‍‍‍. ‍‍‍‍فلو كانوا يبيحونه لكانوا قد مارسوه، وأنجبوا منه مئات الأولاد حتماً، وجاء ذكره في كتب الأنساب الخاصة بهم. فإن هذه الكتب لا تذكر إلا أن فلاناً أمه فلانة بنت فلان. فإذا كانت أمة مملوكة ذكروا ذلك ونبهوا عليه بقولهم: أمه جارية أو أم ولد. ولم
      يذكروا عن واحدة منهن أنها امرأة متعة.
      وتذكر هذه الكتب مثلاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج كذا من النساء، وتسرى بكذا من الجواري. وأن علياً رضي الله عنه تزوج كذا من النساء، وتسرى بكذا من الجواري. ويذكرون أسماءهن وأنسابهن. ولكن لا تذكر بتاتاً أن واحدة منهن كانت امرأة متعة قط.
      وكذلك جعفر الصادق وغيره من الأئمة. فلماذا تسكت هذه الكتب عن ذكر ذلك لو كان موجوداً؟!!
      الفصل الثالث
      تحريم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
       
      أما الادعاء بأن نكاح المتعة كان مباحاً زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحرمه -فباطل، ولا دليل عليه إلا متشابه الألفاظ التي تُعتمد بمعزل عن بقية الأدلة الخاصة بالموضوع.
      إن عمر رضي الله عنه حينما صعد المنبر وأعلن حرمته، وحذر من العقاب عليه بعد هذا الإعلان، لم يكن ذلك إنشاءًا من نفسه. وإنما أعلن ذلك بناءاً على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جاء منصوصاً عليه في خطبته - كما رواها ابن ماجة - أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها بعد إذ حرمها).
      هذا ما قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك شأن أي حاكم يسن تشريعاً طبقاً للدستور، أو يعلن عن عقوبة طبقاً لفقرة من القانون قد خفيت على البعض.
      ولم يأته أربعة يشهدون بغير ما قال، أو يعترضون عليه ويقولون: كيف تحرم أمراً أحله الله ورسوله ؟‍‍‍ كما فعلوا معه في (متعة الحج) حينما اجتهد من أجل أن لا يخلو بيت الله من الطائفين على مدار العام فنهى عنها نهي خيار لا نهي إجبار. فإن كثيراً منهم خالفوه فيها واعتبروا ما قاله فتوى غير ملزمة. ولا زال المسلمون إلى اليوم يتمتعون في حجهم طبقاً لما جاء من مشروعيته في كتاب الله من قوله تعالى:
       }فمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ (البقرة: 196).
       وما فعله عمر - من تحريم المتعة والوعيد بالعقوبة على مرتكبها - فعله علي
      نفسه في خلافته حين قال عن المتعة: (لا أجد أحداً يعمل إلاجلدته) ([9]). وقد وافق عمر الصحابةُ جميعاً دون مخالف.
      حتى ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بحرمتها. إنما اختلف في إباحتها للمضطر. والذي يباح عند الاضطرار هو الحرام. كالميتة لا يصح أن يقال: إنها حلال بإطلاق. وإنما يقال: تحل عند الاضطرار. وهذا يعني أن الأصل هو التحريم. وهذا ما ينبغي أن يحمل عليه ما جاء عن ابن عباس من كلام.
      وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما). فهذا مما غُلط به على أمير المؤمنين وكذب فيه عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس جاهلاً بشرع الله ولا مفتئتاً على حدود الله إلى هذه الدرجة بحيث يحرم أمراً ورد في كتاب الله! وليس هذا من مذهبه كما أثبته المحققون. إنما كان يرغّب في أن تفرد العمرة بسفر خاص في غير أشهر الحج حتى لا يخلو بيت الله الحرام من حاج طول العام. وقد روى النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: (والله إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني متعة الحج).
      وأما الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين فهو: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها)([10]). فعمر رضي الله عنه تحدث عن المتعتين حديثين منفصلين ولم يجمع بينهما في الحكم: المتعة الأولى متعة الحج وقد شرعت في كتاب الله –كما مر بنا- وكانت على عهد رسول الله. ولم ينه عنها عمر نهي تحريم، وإنما رغب في تركها لسبب ذكره عمر نفسه، أشرت إليه آنفاً. والمتعة الثانية هي متعة النساء، وقد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثلاثة أيام فقط في خيبر – وفي رواية أوطاس أيضا - ثم حرمت إلى يوم القيامة. فنهي عمر عنها نهي تحريم، لم يجد معارضاً من الصحابة. ولو لم يكن مصيباً في نهيه لوجد له معارضاً منهم ولا بد. كما عارضوه في متعة الحج.
      ووجود المعارض أدعى في متعة النساء لميل الطباع إلى موضوعها. فلو كان هناك أدنى دليل على إباحتها لعارضوه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك حب القوم للحق وجرأتهم في الجهر به، لا تأخذهم فيه لومة لائم؟‍ ثم إن الأمة مجمعة على موافقته في تحريم متعة النساء دون متعة الحج. ولو كان هناك أدنى دليل على الإباحة لما تمت هذه الموافقة على مر العصور لميل الطباع إلى المخالفة لا إلى الموافقة. فكيف تواطأ الأولون والآخِرون لو لم يكن ما تواطأوا عليه هو الحق، والحق الصريح؟‍  
       
      موضع وحيد وآيات مقطعة أو مقتطعة أو محشورة
      من عجائب الموافقات أن كثيراً من أصول الإمامية وأساسيات (دينها) لا تجد عليها من القرآن دليلاً إلا نصاً واحداً متشابهاً، مقتطعاً من موضعه أو سياقه. خذ مثلاً:
      الخمس: ليس لهم عليه من دليل إلا آية مشتبهة واحدة هي قوله تعالى: }وَاعْلَمُوا
      أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…{ الأنفال/ 41
      العصمة: }إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا{ (الأحزاب:31).
      المتعة: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ (النساء: 24).
      زيارة المراقد: }قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا{ (الكهف:21).
      البداء: }يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيثبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ{ (الرعد:39).
      والبعض الآخر يعتمد على آيات مقطعة، أو مقطوعة عن سياقها، أو محشورة حشراً في الموضوع الذي سيقت لأجله.
      وهذه طريقة كل الفرق والأديان الأخرى – كما مر بنا - وهذا دليل بطلانها.
      لأنه ما كان وسيلة لإثبات الباطل لا يكون وسيلة لإثبات الحق. والقرآن هو الفرقان. والفرقان صيغة مبالغة من التفريق بمعنى أن تفريق القرآن بين الحق والباطل
      هو تفريق واضح بيِّنٌ لكل عيان. والمتشابه ليس من الفرقان.
       وقد اشتركت هذه الفرق والأديان جميعاً في الاحتجاج بالمتشابه. وافترقنا نحن عنهم بكون أساس ديننا مبنياً على المحكمات دون المتشابهات. وهذا هو الفرقان الذي به جزمنا بأننا على الحق المبين، وسوانا من الزائغين.
      والحمد لله رب العالمين.


      ([1]) سئل محمد محمد الصدر عن نكاح المتعة فأجاب:
      مسألة (173): هذا من ضروريات المذهب. ومن ينكره فإنما كأنه خرج من التشيع إلى التسنن أو أي ملة أخرى ودان بغير ما أنزل الله بعد كونه منصوصاً في كتابه الكريم. (مسائل وردود / الجزء الرابع ص 41). فتاوى في الحكم بين (المتعة) و(الإمامة)!

      ([2]) سئل محمد محمد الصدر عن نكاح المتعة فأجاب:
      مسألة (173): هذا من ضروريات المذهب. ومن ينكره فإنما كأنه خرج من التشيع إلى التسنن أو أي ملة أخرى ودان بغير ما أنزل الله بعد كونه منصوصاً في كتابه الكريم. (مسائل وردود / الجزء الرابع ص 41). فساوى في الحكم بين (المتعة) و(الإمامة)!

      ([3]) الأصل في الأشياء..؟ ولكن المتعة حرام – السائح علي حسين ص90.

      ([4]) المصدر السابق ص89-90.

      ([5]) قال بعض العلماء: إن الرخصة لم تكن إلا مرة واحدة في (خيبر) فقط. ثم حرمت هي ولحوم الحمر الأهلية، كما صح بذلك الحديث عن علي t. أما الرواية التي ذكرت (حنين) فلا تصح دليلاً على تكرار الفعل. لأن الأمر لا يعدو تصحيفاً وقع فيه بعض الرواة، فقلبوا لفظ (خيبر) إلى (حنين)، لعدم وجود التنقيط سابقاً. فإن صورة كلمة (حنين) بلا نقاط، تشبه صورة كلمة (خيبر) تماماً! سيما وأن حرف النون (ن) من دون نقطة قريب الشبه جداً بحرف الراء (ر)!! أما ذكر الرواية بلفظ (أوطاس)، فهو عبارة عن ذكر ما صُحِّف بالمعنى. كذلك الذي روى الحديث: (صلى رسول الله r إلى عنَزَة) هكذا: (صلى رسول الله r إلى شاة)‍ فصحّف كلمة (عنَزة) بالفتح إلى (عنْزة) بالسكون أولاً، ثم رواها بالمعنى ثانياً. والله تعالى أعلم.

      ([6]والزيدية طائفة من الشيعة يشكلون اليوم نسبة كبيرة من أهل اليمن. يعتقدون بإمامة زيد بن علي بن الحسين دون أخيه محمد بن علي، على أساس أن الأولى بالإمامة من دعا إلى نفسه وخرج بالسيف. وهم يجلون الصحابة ويترضون عنهم.

      ([7]) وهي في مسند الإمام زيد ص271 ط مكتبة الفكر بصنعاء، ودار الكتب العلمية / بيروت –انظر: الأصل في الأشياء..؟ولكن المتعة حرام للسائح علي حسين ص110.

      ([8]) تهذيب الأحكام 7/ 251، والاستبصار3/ 142.

      ([9]) الروض النضير4/ 213 نقلاً عن حكم نكاح المتعة في الفقه الإسلامي ص254/ مصطفى علوان السامرائي.

      ([10]) رواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 144. وقد ضعف النسائي – كما جاء في تذكرة الحفاظ 1/ 365 - اللفظ الآخر وقال عنه: (هذا حديث معضل). وهو عن جابر بن عبد الله أيضاً مما يدل على اضطراب الرواية وضعفها وأنها مما غلط فيه الرواة، وكذب فيه آخرون.


      القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المتعة 

      نقول إن زواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". صحيح البخاري جـ 6 ص (129) وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ص (230) ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة. وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة. السنن الكبرى جـ 7 ص (203). ومن كتب الرافضة. الاستبصار جـ 3 ص (142) والتهذيب جـ 7 ص (251) ووسائل الشيعة جـ 21 ص (12).

      (80) قوله أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة.

      نقول أن عمر شدد في تحريهما , وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه , وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به , وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.

      (81) قوله أن قول عمران بن حصين " لم ينزل قرآن يحرم المتعة " دليل على حليتها.

      نقول أن هذا عن متعة الحج , والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }. وأورده مسلم أيضاً في كتاب (الحج) !! وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج".

      (82) قوله أن قول جابر " حتى نهي عمر عن المتعة " دليل على حليتها.

      نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ , ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه , كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر.

      (83) قول عفان تمتعنا في عهد أبي بكر.

      نقول نحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك، ولم يعلم بذلك جابر. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم. بل يخبر، ثم يبلغ الحاضر الغائب. فكان النهي مما غاب عن جابر، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام، فقال بتحريمها.

      (84) تفسير شعبة عن الحكم " فما استمتعتم به منهن " أنها ليست منسوخة.

      قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكمفالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس من المتعة في شيء، ولذلك ذلك قال تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }. وقال: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى: { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله: {محصنين } لأن المتعة لا تحصن، فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص (68). فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ما قبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى: { محصنين }، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم.

      (85) قوله أن الأجر واجب في الآية حتى بدون استمتاع وهذا بخلاف المهر.

      قال الزجاج: إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. لسان العرب جـ 8 ص (329), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره: { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره: { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة. وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة. وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى: { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره: { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره: { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن. وقال سبحانه: { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن }. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح.

      (86) قوله أن السيوطي ذكر في تاريخ الخلفاء أنه أول من حرم المتعة عمر.

      نقول لقد أثبتنا تحريم رسول الله عليه الصلاة والسلام لها حتى من كتب الرافضة , فكلمات السيوطي أو غيره لم تعد ذات قيمة.

      (87) قوله أن أبي موسى الأشعري كان يفتى بالمتعة.

      نقول أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عن متعة حج وليس غيرها , وعمر لم يحرم متعة الحج ومما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن: فروى النسائي وابن ماجة وغيرهما أن الضبي بن معبد لما قال لهإني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الحميدي 18 وأحمد 1 / 14 وأبو داود 1798 وابن ماجه 2970.

      (88) قوله (لا تحرموا طيبات ما أحل لكم) نزلت في زواج المتعة.

      نقول لا يوجد سند ثابت وصحيح في ذلك , كما أنه مخالف لما جاء في الصحيحين عن سعد قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وعن عكرمة أن علي بن أبى طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد وسالما مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا الطيبات من الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالإختصاء واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية وكذلك ذكر المفسرين ما يشبه هذا المعنى.

      (89) قوله أن هناك قراءة " إلى أجل مسمى " وهي قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد.

      نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة، لا هي من السبع ولا هي من العشر , ثم أن الرافضة أصلا لا يعترفون بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة , فعن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي جـ 2 ص (630).

      (90) استدلاله برواية: متعتان كانتا على عهد رسول الله.

      نقول أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج , وغير خارجة عن موضوعنا , وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم. ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قالصعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.السنن الكبرى 7/ 206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه: " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه.

      (91) قوله أنه يشترط في المتعة إذن الولي.

      أما الولي فعن أبي عبد الله قالوصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وهذا في الوسائل جـ 21 ص (64)

      (92) قوله أنه يشترط في المتعة العدة.

      أما العدة فعن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليها. وهذا في الوسائل جـ 21 ص (79). فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي !

      (93) قوله " لولا أن نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " دليل على حليتها.

      نقول لقد تبث في ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حرمها , أما حديث (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع. قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له. رجال النجاشي 2/ 359 -360. وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280: المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه. مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280. وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم. جامع الرواة 2/ 258 - 259


       تمتع أسماء بنت أبي بكر متعة النساء

      الجـواب

      الحمد لله وبعد:

      كثيرا ما يشيع الرافضة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق تمتعة متعة النساء فأرسلت للشيخ الفاضل (فيصل قزار الجاسم حفظه الله) أستفسر فكتب لي ما يلي:


      بحث مختصر في حديث أسماء بنت أبي بكر في متعة النساء:

      الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري (
      دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)

      والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها

      وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه:


      (1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه

      (أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ (متعة النساء[مسند الطيالسي 1/ 227 والنسائي 5/ 326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

      (ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ (فسألناها عن المتعة) ليس فيه النساء [الطبراني في الكبير 24/ 103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

      (2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ (فسألناها عن المتعة) ليس فيه النساء [مسلم 2/ 909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

      (3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه (قال مسلم: لا أدري متعة الحج أم متعة النساء) [مسلم 2/ 909]

      (4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ (متعة الحج) وفيه قصة حيث قال مسلم القري: (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) [مسلم 2/ 909 وأحمد 6/ 348 والطبراني في الكبير 24/ 77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

      وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور:

      أولاً: أنه لم يذكر (متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات.

      ثانياً: أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء،
       والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء، لأمور:

      (1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه.

      (2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم.

      ثالثاً: أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها، وهذا يدل على حفظ راويها، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.

      رابعاً: أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال (لا أدري متعة النساء أم متعة الحج) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة.

      خامسا: أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول، ثم حرمت تحريماً أبدياً، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله، وهو أول مولود في الإسلام، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه، فكيف يقال بأنها تمتعت، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!

      فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء.

      والله أعلم


      ابن جريج والمتعة 

      أقول سوف استعرض لكم ما قرأته في كتاب سير أعلام النبلاء (للذهبي) ج6 ص325 في ترجمة
      138ـابن جريج
      عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج...العلامة الحافظ شيخ الحرم ابو خالد وابو الوليد القرشي الاموي المكي صاحب التصانيف واول من دون العلم بمكة هذا في صفحة 326
      (وفي الصفحة 331 من الكتاب اعلاه)
       
      قال ابو غسان زنيج سمعت جريرا الضبي يقول: كان ابن جريج يرى المتعة..تزوج بستين امرأة..وقيل انه عهد الى اولاده في اسمائهن لئلا يغلط احد منهم ويتزوج واحدة مما نكح ابوه بالمتعة
      (وفي صفحة 333)

      قال ابو عاصم النبيل. كان ابن جريج من العبادكان يصوم الدهر سوى ثلاثة ايام من الشهر وكان له امراة عابدة. وقال محمد بن عبدلله بن عبد الحكم..سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليل باوقية شيرج طلبا للجماع

      سير اعلام النبلاء.....الجزء السادس ـــ ص326 وص 331 وص 333
      تصنيف الامام شمس الدين محمد بن احمدبن عثمان الذهبي
      المتوفى 748 هـ ـــــ 1374 ميلادي
      مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ شارع سوريا ــ بناية صمدي وصالحة
      الطبعة التاسعة
       
      ومعروف عندكم كم هو متشدد الذهبي في سيره.........
      اقول ما هو ردكم على هذا الموضوع
      ولابأس من الاطلاع على بعض مادار حول هذا الموضوع والذي لم اجد اجابة شافيه الى الان والرابط هو
      http:/ / www.dd-sunnah.net/ forum/ showt...t=77518&page=9
       
       
       
       
       
       
      الجـــــــــــــــــــــــــــواب
       
      الإمام الذهبي ينقل روايات بخصوص ترجمة ابن جريج وهذا لايعني انه يجزم بصحتها.

      فالرواية التي تقول ان ابن جريج تمتع بـ 60 امرأة
      هي ضعيفة لانقطاع السند وجهالة جرير الضبي.

      والرواية الثانية: فانه ينقل عن محمد بن عبد الله بن حكيم عن الشافعي رحمه الله وهما اصحاب الشافعي وتلاميذته
       .
      الا ان هذا ايضا لايرتقي الى الصحة لكون لم نعرف عن من اخذ الذهبي هذا القول ؟
      واين قال الشافعي هذا الكلام في كتبه ؟

      ثم ان الغريب ان الشافعي نفسه ينقل عن ابن جريج شروط النكاح الصحيح وهو مخالف في شروط المتعة عند الامامية الجعفرية

      وابن جريج له احاديث في شروط النكاح ولا يصح بدونها واليك بعضها:
      الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين:
      حديث رقم 7209 كتاب النكاح:
      أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريح في لا نكاح إلا بولي قال ابن جريح: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى.
      قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريح له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريح.
      سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريجفقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه، فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له، ولكن لم يبذل نفسه للحديث.
      حديث رقم: 10514
      مصنف عبد الرزاق > كتاب النكاح > باب النكاح على غير وجه النكاح

      عبد الرزاق عن ابن جريج قال:(قلت لعطاء: رجل نكح امرأة بغير شهداء، فبنى بها، قال: أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما، فتعتد، ثم لا أدري، لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل، كما قال الله، قاله ابن جريج، وقاله عبد الكريم)
       
      حديث رقم: 13900
      سنن البيهقي الكبرى > كتاب النكاح > باب لا نكاح إلا بولي

      أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول في حديث): لا نكاح إلا بولي، الذي يرويه ابن جريج قلت له: ابن علية يقول: قال ابن جريج، فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه، فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا، فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يبذل نفسه للحديث(
       
      أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى أخبره ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، نكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. لفظ حديث حجاج.

      و في رواية عبد الرزاقبغير إذن مواليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ولها المهر بما أصابها. ثم الباقي مثله.
      و رواه أحمد بن صالح عن عبد الرزاقأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها.
      و كذلك رواه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج)
       
      حديث رقم: 14002
      سنن البيهقي الكبرى > كتاب النكاح > باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام

      أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حجاج قال: قال ابن جريج سمعت ابن أبي ملكية يقول: قال ذكوان مولى عائشةسمعت عائشة رضي الله عنها تقول:: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر، قالت عائشة: فإنها تستحيي فتسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إذنها إذا سكتت. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن جريج).
       
      باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين“حديث رقم 14018:

      و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو العباس عصم بن العباس الضبي ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا سليمان بن عمر الرقي ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
      قال الشافعي رحمه الله: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

      فهذا ما عرفنا من ابن جريج في اجتهاده ونقله لشروط النكاح.
      نعم ثبت عند الأعلام بانه كان يفتي بالمتعة
      ولكن احب ان انبه الى ان المتعة التي يفتي بها ابن جريج ليست المتعة عند الشيعة الامامية الرافضة.

      بل هي نكاح كما هو النكاح الدائم الا في تحديد المدة أي الى اجل مسمى. وابن جريج يترك هذا الأمر لولي امر النكاح في التحليل.

      طيب نعود الآن الى الروايات المنقولة عند الإمام الذهبي:
      لو لاحظت ان الإمام الذهبي ينقل رواية عن ابي عاصم وهو تلميذ ابن نجيح وشاركه مسيرته حتى توفاهم الله. فيقول:

      قال ابو عاصم النبيلكان ابن جريج من العبادكان يصوم الدهر سوى ثلاثة ايام من الشهر وكان له امراة عابدة.

      اذن ابو عاصم النبيل يقر ويثبت ان ابن جريج كان يصوم الدهر الا ثلاثة ايام منه. وله امرأة عابدة.

      وهذا يدل على انه ليس له اكثر من امرأة ولا يمكن ان يتمتع بكل هذه النساء وهو صائم الدهر.

      فاذا ابن نجيح كان قد افتى بالمتعة على مذهب ابن عباس رضي الله عنه وهو في حليتها كالميتة والدم ولحك الخنزير. اي للمضطر.

      وخالفه الجم الغفير من الصحابة والعلماء والفقهاء بانها تحرم مطلقا.
      والذي عليه انه رجع عنها وان قال البعض كالألباني رحمه الله فيه نظر.
      ولكن قوله انها كالميتة والدم هو يعني انها حرام.

      وهذا وافقه الإمام الألباني أيضا في هذا القول لابن عباس رضي الله عنه.
      واقصد وافقه اي ان الألباني ثبت عنده قول ابن عباس أنها للمضطر لا موافقته على إباحتها.
      والله اعلم
      شبكة الدفاع عن السنة


      حول زواج المتعة

      كثر لغط أعداء الدين فى الفترة الأخيرة حول زواج المتعة وحكمه فى الإسلام، واستدلوا على إباحة زواج المتعة بثلاثة أدلة:
      1- ورود ذكره فىكتاب الله لقوله تعالى((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَنتَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً))النساء24
      2- أن رسول الله (ص) أذن لبعض صحابته بهذا الزواج عام الفتح
      3- فتوى نفر من الصحابة والتابعين بإباحة زواج المتعة
      الرد على الشبهه:-
      أولاً:
      عجباً ممن يتعدون على شرائع الإسلام ويهاجمونه فى الوقت الذى تجمع كتبهم بشرائع جائرة أوفاسقة أو مضحكة منها:
      أ- الرب يأمر نبيه هوشع بالزنا وباتخاذ أبناء زنا ((2أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ \لرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ \لرَّبُّ لِهُوشَعَ: «\ذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ \مْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًىلأَنَّ \لأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً \لرَّبَّ!»)) هوشع 2:1
      ب- وكذلك نقرأ فى هوشع 12:4-15 ((12 شَعْبِي يَسْأَلُخَشَبَهُ وَعَصَاهُ تُخْبِرُهُ لأَنَّ رُوحَ \لزِّنَى قَدْ أَضَلَّهُمْ فَزَنُوامِنْ تَحْتِ إِلَهِهِمْ. 13يَذْبَحُونَ عَلَى رُؤُوسِ \لْجِبَالِ وَيُبَخِّرُونَعَلَى \لتِّلاَلِ تَحْتَ \لْبَلُّوطِ وَ\للُّبْنَى وَ\لْبُطْمِ لأَنَّ ظِلَّهَاحَسَنٌ! لِذَلِكَ تَزْنِي بَنَاتُكُمْ وَتَفْسِقُ كَنَّاتُكُمْ. 14لاَ أُعَاقِبُبَنَاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَزْنِينَ وَلاَ كَنَّاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَفْسِقْنَ. لأَنَّهُمْ يَعْتَزِلُونَ مَعَ \لزَّانِيَاتِ وَيَذْبَحُونَ مَعَ \لنَّاذِرَاتِ \لزِّنَى. وَشَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصْرَعُ))
      و هكذا يشفع زنى لزنى ووزانية لزانى ويستفحل الزنى فى مجتمع الكتاب المقدس!
      ج- الأونانية: وهو ما يعرف فى قاموس كولينز الطبى بممارسةالعملية الجنسية ثم سحب القضيب قبل الإنزال ليتم الإنزال فى الخارج، وهذا الإسممستمد من وحى الكتاب اللامقدس إذ جعل الرب زوجة المتوفى من اليهود تركة يرثها أخوهفلا تحل لغيره، والإبن المنتج ينسب للأخ الميت!! هكذا زواج بالإكراه وتزويرأنساب وظلم وجور، وحين أبى (أونان) أن ينسب إبنه لغيره أماته الرب!!
      ((8فَقَالَ يَهُوذَا لِأُونَانَ: «ادْخُلْ عَلَى إمْرَأَةِأَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا وَأَقِمْ نَسْلاً لأَخِيكَ». 9فَعَلِمَ أُونَانُ أَنّ النسل لاَ يَكُونُ لَهُ. فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى إمْرَأَةِ أَخِيهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الأَرْضِ لِكَيْ لاَ يُعْطِيَ نَسْلاً لأَخِيهِ. 10فَقَبُحَ فِيعَيْنَيِ الرَّبِّ مَا فَعَلَهُ فَأَمَاتَهُ أَيْضاً)) تكوين 38: 8 -10
      ثانياً:
      بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام، وهو زواج يتم بإيجاب وقبول ومهر ويثبت به نسب الولد والتوارث بينه وبين أبويه، ولكنه يختلف عن الزواج الذى إرتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام فى عدة مسائل أهمهاعنصر التأقيت، إذ ينتهى بحلول أجل معين ـــ والشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة وجعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً، لذا حتى فى تشريع الطلاق وضعت العدة وفرقت بين طلاق البدعة وطلاق السنة..إلخ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة وعدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين ـــ وحكم هذا الزواج هو التحريم الأبدى إذ ثبت عن رسول الله (ص) بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة فى عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى هو المشرع، له الأمر والملك سبحانه،
      أدلة التحريم:
      - قوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) فنجيبه بالأتى:-
      أ- قال ابن كثير {وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْكَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَاقَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض {.
      و نقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا:{ الْمَعْنَى فَمَااِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْرمِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ. فَإِنْ كَانَ النِّكَاح فَاسِدًا فَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي النِّكَاح الْفَاسِد , هَلْ تَسْتَحِقّ بِهِ مَهْرالْمِثْل , أَوْ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مَهْرًا صَحِيحًا ؟ فَقَالَ مَرَّةالْمَهْر الْمُسَمَّى , وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَبه ; وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْاعَلَيْهِ يَقِين , وَمَهْر الْمِثْل اِجْتِهَاد فَيَجِب أَنْ يُرْجَع إِلَى مَاتَيَقَّنَّاهُ ; لِأَنَّ الْأَمْوَال لَا تُسْتَحَقّ بِالشَّكِّ. وَوَجْه قَوْله: " مَهْر الْمِثْل "
      أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ-: (أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا).
      قَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: وَلَا يَجُوز أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى جَوَازالْمُتْعَة ; لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْنِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: { " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" } وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ
      كما أن الأيات بينات فالله تعالىيقول: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس من المتعة في شيء،ولذلك
      قال تعالى:{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }
      . وقال: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أنتبتغوا بأموالكم محصنين }
      وقف عند قوله تعالى: { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله: {محصنين } لأن المتعة لا تحصن، ولو كانت الآية في المتعة ماقال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان.
      ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام(موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص (68).
      . فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ماقبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قولالله تبارك وتعالى: { محصنين }، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هوالنكاح الشرعي بدلالة قولهم هم.
      وقد ذكرالله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره: {ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره: { فاستمتعتم خلاقكم }
      فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح لمتعة. وأما عن الأجر أنه ذكره في الآية: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن جورهن فريضة }، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة. وهذا غير صحيح وذلك أن لأجر أيضا يذكر ويراد به المهر
      كما قال الله جل وعلى: { والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره: { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل.
      وقال جل ذكره}: يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن
      وقال سبحانه}:ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن }. فالأجر يذكر ويراد به المهرالذي هو النكاح الصحيح
      أما من قال أنها فى زواج المتعة كان عمدته ما روى عن ابن عباس قرأ ((فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة، لا هيمن السبع ولا هي من العشر لا يحتج بها
      ب- أن هذا الزواج لم يبح إلاللضرورة كما أسلفنا فى ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب إباحته فى هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم فى غزو أرض لا إسلام فيها
      ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيءفليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاراجع أيضاً صحيح الألبانيصحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597
      2- ولمن إحتج لشرعية زواج المتعة باباحةنفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى:-
      أ- إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لا محالة لعدم بلوغ الدليل، ومعلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله (ص) كاملة، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلارسول الله (ص)،
      و قال الشافعى: " ما منا إلا رد ورد عليه" وقال أبو حنيفة " إذاخالف قولى الدليل فاضربوا بكلامى عرض الحائط"، وقال الإمام مالك" كل يؤخذ من قولهو يُترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر رسول الله (ص)
      و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حُكى عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان إبن عباس رضى الله عنه، وقد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط فى حالة الضرورة والحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.
      قال الخطابى [إن سعيد بن الجبير، قال قلت لإبن عباس: هل تدرى ما صنعت وبما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
      قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
      هل لك فىرخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
      فقال ابن عباس: (إنا لله وإناإليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت وولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا لمضطر، وما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير..أه [
      ب- قال الإمام الشوكانى [على كل حال فنحن متعبدون بما بلغناعن الشارع، وقد صح لنا التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظواالتحريم وعملوا به، ورووه لنا، حتى قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله (ص): ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلمأحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة))، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبى)ص) " هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" أخرجه الدارقطنى وحسنه الحافظ، ولايمنع من كونه حسناً كون إسناده فيه مؤمل إبن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج الحديث عن حد الحسن إذا إنضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره....أه [
      3- وأخيراً:-
      من إحتج بأن التحريم لم يصدر عن رسول الله (ص) وإنما صدر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى عهد خلافته، فنجيب بأن النصوص الصحيحةالصريحة أكدت أن التحريم صدر عن رسول الله (ص) فيظهر بطلان الإعتراض، وما فعله أمير المؤمنين عمر لا يعدو أن يكون دليلاً أخر يؤكد علم جل الصحابة بالتحريم، فأراد عمر رضى الله عنه نشر هذا العلم ? تأكيد الخبر الثابت ليس أكثر،
      و ما كان الصحابة الكرام ليقروا عمر على خطأ أو بدعة، وما كان للفاروق صاحب رسول الله فى الدنيا والبرزخ والأخرة أن يشرع بفى دين الله ما ليس منه وحاشاه
      و أماالحديث المنسوب للإمام على والذى يقول أما حديث (لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هوضعيف عند الجميع.
      قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له. رجال النجاشي 2/ 359- 360.
      وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي فيرجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280: المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه.
      مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258وأبو داود الحلي في رجاله ص280.
      وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق فيمدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها،وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم. جامع الرواة 2/ 258 -.


      زواج المتعة في كتب أهل السنة - تصور جاهل من عقل عفن

      زواج المتعة في كتب أهل السنة الدكتور السيد أمير علاء الدين السيد أمير محمد القزويني - الصفحة 1

      الطبعة الأولى: ربيع الآخر 1415 ه‍. ق العدد: 2000 نسخة المطبعة: ستاره. عدد الصفحات: 160.

      بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:

      (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (النساء: 24) وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد (اي البخاري) يقال عمر رضي الله عنه.

      صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من كتاب التفسير من جزئه الثالث ص 71.

      (5) رقم الصفحة

      الشهوات المحرمة.

      والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع، سواء ما يتعلق منها بالتفسير والحديث، أم كتب الفقه، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية:

      (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)... وفسروا الاستمتاع فيها بنكاح المتعة (1) كما سوف يتضح من هذا البحث.

      إن تشريع الزواج المؤقت " أو زواج المتعة " لأن الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر، وأن الاقتصار على الزواج الدائم يستلزم حرمان كثير من النساء أو الرجال ممارسة حقهم في الحياة الجنسية، لعدم قدرة البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخله

      صفحة رقم (8)

      (أو بداخلها) من غرائز وحب الالتقاء، مما يؤدي بهم إلى نتائج وخيمة وآلام دائمة، أو أن ينزلقوا في المحرمات، وأن تنشئ المرأة علاقات غير شريفة قائمة على التستر بأوكار الليل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة.

      ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقدا من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكها في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها إلى نهاية الحياة، فهي ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منها وربما تكون هي الرابحة أخيرا باكتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله تستطيع

      (9)

      تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت إلى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع (1). ولهذه المصلحة أجاز الإسلام زواج المتعة، بل اعتبره ضرورة من ضرورات الحياة، حتى قام الإجماع على تشريعه من الكتاب والسنة النبوية، وقد ورد ذلك في مصادر جمهور المسلمين المعتبرة، ووصل إلى درجة من الكثرة لا نحتاج معها إلى تتبع واستيعاب كل الروايات، بل قام الاجماع على تشريعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الإسلامية (2) كما سوف نشير إليه إن شاء الله.

      * * *

      : (1) انظر المصدر السابق: ص 23 - 24.

      (2) انظر أحمد الوائلي: من فقه الجنس - ص 151.

      (10)

      مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة هذا وقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيرا من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله حتى مات، وإن نسخها عند من يقول بالنسخ، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة

      (15)

      فهذا شيخ الحديث وإمام أهل السنة يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن عن عمران بن الحصين قوله: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها... " فهذا الحديث كما سوف نشير إليه نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله، كما يظهر ما في كتاب " وجاء دور المجوس " من أكاذيب وبهتان رمى بها طائفة كبيرة من المسلمين.

      وحسبك على إباحتها القرآن الكريم حيث يقول: (فما استمتعتم...) الآية.

      ما جاء في كتب أهل السنة والجماعة في إباحة زواج

      (17)

      المتعة:

      1 - صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة:

      وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: " نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يعني البخاري يقال عمر " (1).

      أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن باجماع من يعتد به من علماء أهل السنة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى،

      : (1) صحيح البخاري: المطبعة العامرة المليجية - ط - 1 1332 ه‍ - ج 3 - 71.

      (18)

      كما أنه صريح أيضا في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب (رض)، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب " وجاء دور المجوس " في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: " ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين " وكان من اللازم أن يوجه هذا الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مر على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله.

      وأخرج البخاري أيضا في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله - ابن مسعود - قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1).

      : (1) نفس المصدر: ص 84.

      (19)

      أقول: وهذا الحديث أيضا نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شئ من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبد الله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص 201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

      " استقرؤوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود... ".

      2 - صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة (رض):

      وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم اكتفي بهذا القرن التبليس والافتاء حسب شهواتهم البهيمية.. الا ساء مما يفترون


        هل هو زواج المُتعة أم بغاء وزٍنا المُتعة؟

        هل هو زواج المُتعة أم بغاء وزٍنا المُتعة؟؟

        بقلم: محمد أسعد بيوض التميمي

        إذا تدبرنا كتاب الله المُبارك وآياته التي تتحدث عن النٍكاحْ وأحْكامٍهْ وشُروطه, وبحثنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده ,نجد بأنه لا يُوجد في الاسلام ما يُسمى بزواج المُتعه, لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا في عهد الخُلفاء الراشدين من بعده ومنهم علي رضي الله عنه, ولا في عهد التابعين ولم يُمارسه أحد منهم, وأن كل الروايات التي تتحدث عن هذا الزواج بأنه كان حلالاً ثم حرمهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الشيعة المجوس بأن الذي حرمهُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتناقض مع آيات النكاح وشروطه الشرعية, وبأنه لم يُحللْ أصلاً حتى يُحرمْ فيما بعد, وهذا ما سنثبته بالدليل الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة.

        فلم يُمارسْ هذا الفعل الشنيع الذي هو بغاء وزنا وليس زواج شرعي إلا الشيعة فقط, والشيعة أصلاً ليسوا من المسلمين فلهم دينهم ولنا دين, فدينهم من اختراعهم, فهو خليط من المجوسية (عبادة النار) ومن الوثنية والزراداشتية والنصرانية واليهودية ولا يمت للاسلام بصلة, ومن افتراءاتهم على الله ورسوله وعلى ألأئمة من سُلالة علي رضي الله عنه, الذين يدعون بأنهم يُوالونهم ويتبعونهم والأئمة برءاء من دينهم ومنهم, ولقد قاموا بتحريف كلام الله وتفسيره حسب هواهُم وغرائزهم وأحقادهم على الإسلام لهدمه وتبديله وليتوافق مع دينهم المجوسي.

        فالشيعة الروافض لا يعترفون بالقران وإنما يعترفون به تقية, لذلك لا يجدون حرجاً في تحريفه والطعن فيه, فيقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا والذي تكفل الله بحفظه مُحرفْ, وأن أبي بكروعمر وعثمان رضي الله عنهم حذفوا من القران عشرة ألاف أية, وبأن الله سبحانه وتعالى رفع اليه القرآن المنزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم...

        فمن أجل ذلك يُفسرون جميع الآيات التي تتحدث عن الكافرين والمؤمنين بأن المقصود بالكافرين هًم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم الى يوم الدين ويُسمونهم بالنًواصِبْ أي الذين يُناصبون ال البيت العداء كما يزعمون

        (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا)] الكهف:5 [

        لذلك هُم يُكفرون جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وبعضهم يقول إلا سبعة, وأما المؤمنين بزعمهم هُم أتباع علي وأل البيت وعلي وأل البيت سلام الله عليهم برءاء منهُم ومن دينهم ومما يزعمون ويفترون.

        لذلك وبناء على ما تقدم فإن الشيعه حرّفوا آيات النكاح, فاخترعوا ما يُسمى (زواج المتعة) كما أخترعوا قصة الإمام الغائبْ المُسردب الذي جعلوه أهم رُكن من أركان دينهم, إنه دين قائم على كذبة كُبرى, فقالوا بأن زواج المُتعه كان مُحللاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حرمهُ عمربن الخطاب رضي الله عنه عدوُهم اللدود الذي أطفأ نارهم في القادسية, وأن الصحابة كانوا يُمارسون زواج المُتعة في الغزوات التي كان يبتعد فيها المسلمون عن نسائهم.

        ففي ما يلي سنرد على هذه الإفتراءات

        إن الروايات التي تتحدث عن أن زواج المتعة أحلهُ الله وحرًمًهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده هي روايات تتناقض مع كتاب الله العزيز الحكيم الذي يُفرق بين الحق والباطل والذي حلاله حلال وحرامه حرام الى يوم الدين, فما توافق مع كتاب الله من أحاديث وروايات عن رسول الله وصحابته نأخذ به وما تعارض معه نضرب به عرض الحائط, فلا يُمكن أن يتعارض صحيح حديث رسول الله مع القرآن, لأن ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله.

        (إن هو إلا وحي يُوحي)] النجم:4 [

        فالحلال عند رسول الله ما حللهُ الله لهُ والحرام ما حرمهُ الله عليه في القرآن المجيد, فعلينا أن نعلم بأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يضع حرفاً واحداً في هذا الدين, بل هو متبع عن ربه, فما هو إلا بشير ونذير بما يتلقاه من وحي ربه

        فتدبروا معي هذه الآيات التالية التي تتحدث عن أن رسول الله ما هو إلا مبلغ عن ربه, فالله سبحانه وتعالى يقول له في عدة آيات.

        (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)] ال عمران:128 [

        (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)] الاحزاب:2 [

        (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً)] الفتح:8 [

        (وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ? لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا)] الكهف:27 [

        ) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ] (الاحقاف:9 [

        فهل بعد هذه الآيات البينات مُمكن أن يُحلل الله سبحانه وتعالى شيئاً أو أمراً في كتابه العزيز أو يُحرمه ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد ذلك بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه؟؟

        فلا يقول بهذا إلا كافر, فهذا الدين كلُه من عند الله (الكتاب والسنة).

        فلو أحل الله زواج المُتعه, فهل يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحرم ما أحل ألله؟؟

        فحُكم الله لا يُبطله حُكم أحد من مخلوقاته مهما بلغت منزلته عند الله, فالله سبحانه وتعالى عاتب رسوله في أكثر من أية عندما كاد أن يجتهد بدون وحي في عدة مواقف.

        (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا)] الاحزاب:36 [

        ولا يمكن ان يقضي رسول الله قضاء أو أمر يتناقض مع قضاء وأمر الله, لذلك جعل الله قضاء رسول الله مقروناً بقضائه لأن كليهما من مشكاة واحدة من عند الله.

        أما الروايات التي تتحدث عن أن زواج المُتعة كان مُباحاً في الغزوات فالرد عليها هو

        هل كان المسلمون خارجون في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نُصرة لدين الله وجهاداً في سبيله يبتغون إحدى الحسنين, أم البحث عن التمتع بالنساء, ومن أين سيأتون بالنساء ليتمتعوا بها في الغزوات التي كانوا يقطعون بها المسافات الطويلة في الصحراء الخالية القاحلة؟؟

        فهل كان مُمكن أن يستأجروا نساء وبنات القبائل التي كانت في مناطق الغزوات؟؟

        فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول

        (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة يُنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) حديث متفق عليه.

        أما الرد على تحريفهم للأية التي إتخذها الشيعة دليلا لتحليل ما يُسمى بزواج المُتعه وهي

        (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)] النساء:24 [

        فهذه الأية اجتزئها الشيعة واخرجوها من سياقها أي من الآيات التي ما قبلها وما بعدها ليُطًوعها حسب أهواءهم.

        لا أدري كيف استدلوا على أن هذه الآية تتحدث عن ما يُسمى بزواج المُتعة المُؤقت المُحدد بزمن وليس الدائم؟؟

        فهل الآية تتحدث عن الزمن وبأنه يحلْ أن يكون الزواج مربوطْ بمُدة مُحددة من ساعات محدودة الى ايامْ معدودة والى أشهرْ أو أي مُدة رغم أن تحديدْ المُدة هو من أركان ما سموه بزواج المُتعة؟؟

        فمن أين جاء الشيعة بأنه يجوز للنساء تأجير فروجهن مُدد مُتفاوتة وحسب المزاج والطلب ولكل عابر سبيل, وما هو مصير المواليد الذين يولدون (ينجبون) بسبب هذا الاستئجار؟؟

        هل يكونوا شرعيين؟؟

        وكيف سينُسبون لإبائهمْ؟؟

        فهل الآية تحدثت عن ذلك كما تحدثت الآيات التي تتحدث عن النكاح وعن ما يترتب عليه قبل الدخول وبعد الدخول, وإذا حصل طلاق قبل الدخول وبعد الدخول, وإذا كان الطلاق أثناء الحمل أو أثناء الحيض أو بعد الولادة, وتتحدث عن حُكم المواليد والرضاعة والحضانة ووفاة الزوج والعدة والمواريث؟؟

        فلو فرضنا ان أحد المُتمتعين كان عابرْسبيل فاستأجر فرج شيعية لمدة ساعة أو يوم ثم تركها, ونتيجة هذا الاستئجار حصل حَملْ, فما هو مصيرهذا المولود, وخصوصا اذا كان الاستئجار في بلد والمستأجر من بلد اخر, فلو مثلاً حصل الاستئجار في كربلاء أو النجف والمستأجر من قُم وخصوصا أن أكبر موسم لبغاء المُتعة عند الشيعة يحصل في عاشوراء وفي أربعين الحسين في كربلاء والنجف, فهو موسم التكاثر عند الشيعة, وما حُكم الاستمتاع اذا حصل في لحظة انتهاء المدة المتفق عليها, فمثلا المُدة المتفق عليها تنتهي الساعة الرابعة وأثناء انتهاء المدة كان هناك جماع فهل يتوقف عن هذا الجماع أم يستمر؟؟

        فإذا أردنا أن نفهم الآية التي يستشهد بها الشيعة على تحليل التمتع بالفروج بالإيجار حسب المُدة المتفق عليها فَهماً دقيقا, علينا أن نقرأها في سياقها الطبيعي, فنقرأ ما قبلها وما بعدها من آيات حتى نفهم المقصود منها فِهماً صحيحاً ويستقيم المعنى وليس كما يدعي الشيعة.

        فيا عباد الله تدبروا معي الأية التي يستدل بها الشيعة على جواز ما يُسمى بزواج المتعة ضمن سياق الآيات من أولها الى أخرها حتى نعلم بأن هذه الآية إنما تتحدث عن الزواج الدائم وليس عن بغاء وزنا المُتعة, فالله سبحانه وتعالى يقول

        (ولا تنكحوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً*حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا*وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا*وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ*وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)] النساء:22 - 27 [

        ففي هذه الآيات يُبين الله سبحانه وتعالى لنا فيها من هُن النساء اللاتي يحلُ لنا أن ننكحهن, ومن هُن اللاتي لا يحلُ لنا نكاحهن, وبأنه إذا لم نستطع أو نجد أن ننكح الحرائر من المؤمنات أباح الله لنا أن ننكح غير الحرائر من المؤمنات, وبمجرد عقدنا عليهن يصبحن محصنات ومن الحرائر, وعلينا أن ندفع لهن مهورهن كما ندفع للحرائر, وإذا ما أتت غير الحُرة بفاحشة فعليها نصف عقاب الحُرة, وهذا ما يؤكد بأن المقصود بالأية الكريمة هو الزواج الشرعي الدائم, فعقاب غير الحرة نصف عقاب الحرة

        وفي سياق الآيات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن يكون من شروط الزواج من اللاتي أحلهن الله لنا وجود المهر, والذي عبر الله سبحانه عنه بالأجور مُقابل الإستمتاع بهن بنكاحهن

        فهل الإستمتاع يحصل فقط بما سموه بزواج المُتعة والزواج الدائم لا يحصل فيه مُتعة؟؟

        (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)] النساء:24 [

        أي إدفعوا لهُن مُهورهن مقابل ما أحل الله لكُم من الإستمتاع به من زواج دائم ,والدليل على أن المقصود بأجورهن هُو المهور, وبأن المقصود هو الزواج الدائم هو من الآيات التي تتحدث عن النكاح والطلاق في مواضع مختلفة من كتاب الله العزيز, فتدبروا معي الآيات التالية التي تتحدث عن النكاح والطلاق وعن إيتاء الأجور وأن المقصود بها المهور, وبأنه من شروط صحة عقد الزواج الدائم وليس ما يُسمى بزواج المُتعة, فتدبروا معي هذه الآية الكريمة المحكمة

        ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)] الممتحنة:10 [

        فالله سبحانه وتعالى اشترط في نكاح المؤمنات المُهاجرات هو إيتائهن اجورهن أي مهورهن.

        وياعباد الله تدبروا معي الآيات البينات التالية تتحدث عن نكاح المُحصنات, أي عن النساء اللواتي أحصّنَ فروجهن فلم يُمارسن الزنى أو يؤجرن فروجهن, فيأمرنا الله أن نعطيهم مُهورهن عند العقد عليهن, وأن لا تكون النية من ايتاء الأجور المُهور هو زواج السفاح ومقابل اتخاذهن خليلات, ولو كان المقصود بالآية ما يُسمى بزواج المُتعة ما استثنى الله سبحانه وتعالى النساء المسافحات والخليلات اي الأخدان, فهن أحق النساء بزواج المُتعة من أجل أن يُصبح ما يمارِسَنهُ من بيع للمتعة بالحرام بيع بالحلال.

        بل أن الله سبحانه وتعالى حَكم على من كانت هذه نيته اي الاستمتاع بالنساء لأجل مُسمى مُقابل مال ثم تركهن كما يحصل في ما يُسمى بزواج المُتعة حَكم عليه بالكُفر وبأنه عمل محبط ومن يفعله يكون من الخاسرين في الآخرة فتدبروا معي الآية التالية

        ) اليوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)] المائدة: 5 [

        فالله سبحانه وتعالى حٍكم على من يدفع المهر بِنية الأجر للاستمتاع وبِنية السفاح واتخاذ المرأة خليلة بالكفر وباحباط العمل, ولذلك من كُفريات الشيعة ورفضهم لحُكم الله هو اعتبار زواج المُتعة أقرب القُربات الى الله, وبأن الذي لا يتمتع يلعنه الله وبأن كل نقطة من ماء الغسل بعد التمتع يخلق الله منها 70 ملكا يستغفرون له الى يوم الدين,

        فهل بعد هذا الكذب والافتراء على الله كذب وافتراء؟؟

        فهل الإنسان المُسلم يقبل أن يُؤجر فرج أمه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنته والعياذ بالله بالساعة واليوم والأسبوع والشهر وحسب الطلب ولمن يدفع ولكل عابر سبيل؟؟

        بل إن مراجع الشيعة المجوس حللوا الارتزاق بزواج المُتعة, مما جعل النسبة العظمى من الشيعة المجوس هُم أبناء بغاء المتعة ومن اللقطاء, فلا يعرفون اباءهم الحقيقيون, حيث إن نساءهم تتمتع بغيرعدد من طالبي المُتعة بالإيجار, حتى أن النجف وكربلاء تحولتا الى مًدْعًرًةْ وماخور, وأكثر مدينتين في العالم منتشر فيهما الايدز واللقطاء, حتى أن هؤلاء اللُقطاء المولدين نتيجة بغاء المُتعة أصبحوا يُشكلون مُشكلة حقيقيه للحكومة الإيرانية حيث وُجد في طهران لوحدها قبل عام مليون طفل من اللقطاء وفي النجف وكربلاء ربع مليون لقيط ,

        فهل الله سبحانه وتعالى الذي انزل الإسلام رحمة للعالمين يحض فيه على كل فضيلة ويُحارب كل رذيلة مُمكن ان يُحلل هذا البغاء الذي فيه اعتداء على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ويؤدي الى اختلاط الأنساب وانتشار الأمراض الفتاكة والذي فيه إذلال للمرأة, حيث تقوم بتأجير نفسها بالساعة واليوم والشهر وعلى حسب الرغبة والطلب؟؟

        معاذ الله كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا.

        (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَ?ذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ? فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ)] البقرة:79 [

        فويل لكم أيها الشيعة المجوس من الله مما كتبت ايديكم, وويل لكم مما كسبتم, ياعبدة النار يا من تريدون أن تدمروا الإسلام وأهله, يا من تعتبرون تأجير فروج بناتكم واخواتكم وامهاتكم وعماتكم وخالاتكم ونسائكم من أقرب القربات الى الله, فالله ورسوله والمؤمنين وال البيت أجمعين براءة منكم ومن دينكم, فما هذا الفعل الشنيع إلا أقرب القربات الى إلهكم النار أيها المجوس.

        الحمد لله رب العالمين الذي نجانا من الشرك والكفر وجعلنا من عباده المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المتبع عن ربه ومن أتباع صحابته الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

        محمد أسعد بيوض التميمي


          الامام علي وتحريم المتعة

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

          محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:

          ((حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة))

          و إليكم الإسناد بشكل مختصر:

          محمد بن يحيى:

          قال النجاشي [946]: (شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين)

          أبو جعفر:

          في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690

          14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535

          أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه.

          أبو الجوزاء:

          هو: المنبه بن عبدالله التيمي

          في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619

          وهو ملخص لكلام الخوئي.

          12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:

          صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي

          واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح.

          الحسين بن علوان:

          وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال (ص 104) برقم [321]

          ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

          و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173

          3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان: ال ((كلمة مخالفة)) الادارة ((كلمة مخالفة)) الادارة ((كلمة مخالفة)) الادارةي عامي - ثقة.

          وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63

          68 - الحسين بن علوان، ثقة.

          وعمرو بن خالد الواسطي:

          وثقه الخوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن فضال) المعجم 14/ 103

          وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36

          (إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين، ثقة بشهادة ابن فضال، كما اختاره المامقاني. والقدر المسلم كونه موثقا)

          وقال المامقاني: (موثق) 1/ 113

          وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,

          فهل يُصدق الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق؟ فكل الاسناد ثقة.. ؟ السؤال كيف الخروج من هذا المأزق.؟

          وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله.


            المتعة عند الامامية

            لقد جاء تحريم المتعة عن علي رضي الله عنه في كتب الامامية , ومع هذا فانهم يرفضون هذا التحريم , ولقد جاء تعليلهم لهذا الرفض , بأن الرواية محمولة على التقية ,  ولكن هناك اشكال نورده عليهم الا وهو : كيف ينقل علي رضي الله عنه عن رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم شيئا ما قاله , ولا نطق به , والادهى من ذلك لماذا لم يبين علي رضي الله عنه في خلافته , وهو الخليفة الممكن هذا الحكم للناس , ويرفع عنهم اللبس بتقويله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لم يقله ؟ ! , كلما اردت ان اجد للامامية اي مخرج , او عذر , فلا اجد , وذلك لاني احرص كل الحرص على ايجاد المبررات , والاعذار للمخالفين , ولكن في مثل هذه النقطة فاني لا اجد للرافضة اي مبرر , ولا عذر , فالمفهوم من المنقول عندهم عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , يدل بكل وضوح على كذب علي رضي الله عنه – وحاشاه – على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , وفي معتقدي ان عليا رضي الله عنه رمز من رموز الاسلام , ولا اسمح لأي احد كائنا من كان ان يتعرض لرمز من رموز الاسلام , وعلى رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم , واهل بيته الطاهرين , وصحبه الاولياء الصالحين , ولكني اذكر الوارد في كتب الامامية لابين للقاريء الكريم حقيقة الامامية , وطعنهم بأهل البيت رضي الله عنهم.

            جاء في تهذيب الاحكام للطوسي: " واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:" حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة

            فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن " اهـ.[1]

            ولقد ورد توثيق رواة هذه الرواية عند الامامية , وسوف انقل توثيق الرواة باختصار , ولولا خشية الاطالة لوضعت التوثيقات من المصادر الكثيرة , فاما محمد بن يحيى , فقد قال الخوئي: " 12010 -  محمد بن يحيى أبو جعفر العطار: = محمد بن يحيى العطار. قال النجاشي: " محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث، له كتب، منها كتاب مقتل الحسين، وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه، بكتبه ". وقال الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام (24): " محمد بن يحيى العطار، روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية....." اهـ.[2]

            واما ابو جعفر , فقد قال الجواهري: " أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح  535 أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه " اهـ.[3]

            واما ابو الجوزا , فقد قال الجواهري: " المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح " اهـ.[4]

            واما الحسين بن علوان , فقد قال الجواهري: " الحسين بن علوان: الكلبي عامي - ثقة - روى في تفسير القمي - طريق الشيخ اليه صحيح - روى 92 رواية، منها عن أبي عبد الله (ع) - وروى بعنوان الحسين بن علوان الكلبي " اهـ.[5]

            واما عمرو بن خالد , فقد قال الجواهري: " عمرو بن خالد أبو خالد: الواسطي شيعي زيدي - من أصحاب الباقر (ع) ثقة - روى في كامل الزيارات - له كتاب - طريق الصدوق اليه صحيح - طريق الشيخ اليه ضعيف - اليه ينصرف عمرو بن خالد عند الاطلاق - له روايات كثيرة أكثرها عن زيد بن علي ولكن روى عن الباقر (ع) أيضا " اهـ.[6]

            فلما لم يجد الطوسي اي طعن بالرواية من ناحية السند جعل الرواية واردة مورد التقية , فلا يهتم باتهام علي رضي الله عنه – وحاشاه – بالكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , والكل يعلم بان الكذب سبب رئيسي في الطعن بالشخص , وتسقيط لعدالته , فاقول ان الرافضة يسقطون عدالة ائمة اهل البيت رضي الله عنهم , ويشككون الامة بمصداقيتهم والعياذ بالله.
            وفي نوادر احمد بن عيسى الاشعري  : " 198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: لا تدنس نفسك بها " اهـ.[7]
            لو كانت حلالا فلماذا جعلها الامام المعصوم تدنس الرجل ؟ !.
            وفي تهذيب الاحكام: " واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا " اهـ.[8]

            اذا كان هذا الزواج مشروعا , ومما احله الله تعالى , فلماذا يلحق اهلها العار , ويلحقها الذل ؟ !.

            وفي وسائل الشيعة: " (26441) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر " اهـ.[9]
            لو كانت المتعة حلالا , فلماذا وصف الامام المعصوم المتمتعات بالفواجر ؟ ! , وارجو الانتباه ان المعصوم حصر الفعل بالفواجر , وذلك لانه استخدم النفي مع الاستثناء وهذا يفيد الحصر كما هو معروف.

            { جواز التمتع بالبكر من غير ان يفضي اليها }
            في الكافي: " 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا " اهـ.[10]

            ان المفهوم من هذه الرواية هو اتفاق رجل مع امراة بكر على وقت محدد , ويفعل بها ما يشاء من غير ان يزيل بكارتها حتى لا يلحق العيب بأهلها.

             اقول: ان هذا نشر للرذيلة بتغطية دينية والعياذ بالله , وفي نفس الوقت كيف يطمئن الناس على بناتهم , والمحافظة عليهن , والتغطية الدينية متوفرة لجعل العلاقة بين الرجل والمرأة بطي الكتمان , والمعاشرة الجنسية للمراة بشكل منفتح , ومع من تتفق معه , فاذا تزوجت الزواج الدائم فتبقى بكرا فيظن الزوج المسكين انها لم تعاشر احدا قبله , ولكن الحقيقة المرة , والمأسات ان هذه المرأة قد ترامت في احضان غيره , وبتغطية دينية , وذلك لان الامر المعتاد في معرفة عدم معاشرة المرأة للرجل هو بقاء البكارة , فينخدع الرجل خدعة كبيرة , وكل هذا بإسم ال محمد عليهم السلام , وحاشاهم من مثل هذه القذارات.

            { عدم اشتراط اذن الولي , والشهود في المتعة }
            في الكافي: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‏ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ " اهـ.[11]

            وفي روضة المتقين: " وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن سعدان بن مسلم (صاحب الأصل) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وهو نص في الباب. وسيجي‏ء الأخبار الدالة على جواز المتعة للبكر بدون إذن الأب " اهـ.[12]

            وقال: " «و روى محمد بن يحيى الخثعمي»
            (1) في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله " اهـ.[13]

            وقال: " وروى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.

            و عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. وفي القوي، عن محمد بن هاشم، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

            و في القوي، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك " اهـ.[14]

            وقال البحراني: " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة  " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس ". والمراد بالبتة يعني الدائم " اهـ.[15]

            {اقل مدة المتعة }
            في الكافي: " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ " اهـ.[16]

            وفي الكافي: " مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ " اهـ.[17]
            وفي روضة المتقين: " والعرد الذكر المنتصب وهو كناية عن مرة واحدة من الجماع " اهـ.[18]
             
            { المتعة لا تحصن }
            في الكافي: " أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ إِذَا هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ " اهـ.[19]

            وفيه ايضا: " عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْ ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا يُوجَبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا " اهـ.[20]

            وقال الشريف المرتضى: " ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات، وفرقوا بين الغيبة والحيض، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة " اهـ.[21]

            وقال المفيد: " ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام " اهـ.[22]

            وبما ان المتعة لا تحصن فنقول انه لا يحق للامامية ان يستشهدوا على حل المتعة بقوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24): النساء } , فالاية ذكرت الاحصان , وعند الامامية ان المتعة لا تحصن  فبطل استدلال الامامية بالاية.

            { المتعة لا تحل الزواج بعد الطلقة الثالثة }
            قال الله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230): البقرة }

            في الاية الكريمة حكم المطلقة من زوجها ثلاث مرات , فلا يجوز لها ان ترجع لزوجها حتى تتزوج غيره , ثم يطلقها الثاني فترجع للاول , وقد جاء في كتب الامامية ان المطلقة ثلاثا اذا تزوجت من رجل اخر متعة فانتهت المدة المتفق عليها بينهما , فانه لا يجوز لها ان تتزوج الزوج الاول الذي طلقها ثلاث مرات , وفي هذا دليل واضح على ان المتعة لا تعتبر زواجا , في الكافي: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا" اهـ.[23]

            { لا يوجد طلاق في المتعة }
            في الكافي: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ....." اهـ.[24]

            وفيه ايضا: " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ " اهـ.[25]

            وفيه ايضا : " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ " اهـ.[26]

            قال الله تعالى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (229): البقرة } , فالاية صريحة على ان الفراق يكون بالطلاق , وتكون الفرقة بين الزوجين بالطلاق , فلهذا نقول ان المتعة ليست زواجا , فلو كانت زواجا لكان من شروط الفرقة الطلاق.

            { لا يُشترط العدد في المتعة }
            في الكافي: " 2 -  الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا " اهـ.[27]

            وايضا: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ " اهـ.[28]

            وفي روضة المتقين: " وفي القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

            و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " اهـ.[29]

            قال الله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (3): النساء }. فاكثر عدد للزوجات في وقت واحد هو اربعة , وبما ان المتعة بأكثر من اربع زوجات في وقت واحد , فلا يمكن ان يكون زواجا شرعيا , فلا توجد احكام لهذا الزواج في القران الكريم.

            { لا ملاعنة في المتعة }
            قال الكليني: " مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا " اهـ.[30]

            لقد شرع الله تعالى التلاعن بين الزوجين في القران , قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7): النور } , فلو كانت المتعة زواجا شرعيا , لترتب عليها ما يترتب على الزواج الشرعي , وبما انه لا يوجد تلاعن في المتعة , فلا يمكن ان يكون زواجا  شرعيا.

            { لا يوجد توارث في المتعة }
            في روضة المتقين: " وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث " اهـ.[31]

            وفي الكافي: " 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً  " اهـ.[32]

            ولقد اثبت الله تعالى التوارث بين الزوجين في القران , قال تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12): النساء } , فلا يوجد توافق بين متعة الرافضة , واحكام الزواج في القران.
            { جواز التمتع بالزانية }
            قال الطوسي: " [516] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. [517] 6 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام  نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن ؟ قال: نعم. فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب  " اهـ.[33]

            وقال علي الطباطبائي: " واختيار * (العفيفة) * للخبر: عن المتعة، فقال لي: حلال، ولا تزوج إلا عفيفة، إن الله تعالى يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون "، ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها. ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم، فتأمل " اهـ.[34]

            وقال الخميني: " مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا " اهـ.[35]

            وفي منية السائل: "  (س)  رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها ؟. (ج) لا بأس ما لم يعلم بالوصف أهي مشهورة أم غير مشهورة " اهـ.[36]

            في الاستفتاءات للسيستاني: " 978 -  السؤال: هل يجوز التمتع بالعاهرة وكم أقصر مدة تكون ؟ الجواب: يجوز إذا لم تكن ممن تعلن استعدادها لذلك على الأحوط ولا تحديد في المدة من حيث القصر " اهـ.[37]
            وفيه ايضا: "  1754 -  السؤال: هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟ الجواب: لا مانع منه في حد ذاته " اهـ.[38]

            قال الله تعالى في القران الكريم: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3): النور }

            فالزواج من الزانية محرم على المؤمن , ولا يتزوج من الزانية الا زان مثلها , او مشرك , وذلك لان النفس المؤمنة لا تقبل الارتباط بالزناة , وذلك لتنافي الزنا مع العفة , ولنفرة النفس المؤمنة , واشمئزازها من هذا الشيء القبيح , ولهذا حرم الله تعالى زواج اهل الايمان من الزناة نساء , ورجالا لعظم هذه الجريمة التي تدمر المجتمعات.

            ولقد بينا ان نكاح المتعة يتعارض مع احكام القران الكريم , واقول ايُّ زواج هذا الذي لا يكون فيه , اذن الولي , ولا الشهود , ولا الطلاق , ولا التوارث , ولا الاحصان , ولا الالتزام بعدد الزوجات الاربع في وقت واحد كما هو الحكم في القران , ولا الملاعنة , وتجويزهم الزواج من الزانية , وأقل المدة فيه العرد – اي الجماع لمرة واحدة –  !!! , فلا يمكن ان تكون المتعة التي يقول بها الرافضة موافقة للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم من الله تبارك وتعالى.

            { اسئلة تتعلق ببعض روايات المتعة }
            قال الصدوق: "  وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله لم يقضها " اهـ. [39]

            وقال البحراني: " في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة) وعن بكر بن محمد (عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن المتعة، فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم نقض)) وعن محمد بن مسلم  في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال: قال لي: تمتعت ؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنة " اهـ.[40]

            هل تمتع الائمة , واين الدليل على ذلك ؟ ! , ام انهم خرجوا من الدنيا ولم يطبقوا خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

            وقال الصدوق: " 4613 - وروي " أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع " اهـ.[41]

            هل تمتع الائمة ام انهم ماتوا مع عدم تطبيق ما يكمل الايمان ؟ !.
             
            وقال الصدوق: "  4601 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء " اهـ.[42]

            هل يحرص المراجع على تثقيف بناتهم على المتعة وتبيين اجرها لهن , وحثهن على ممارستها ؟ ! , بل هل يحرص الشيعة على تعليم بناتهم المتعة ويحثونهن عليها , ويخبروهن بفضلها ؟ !.
             
            {الفصل الرابع عشر }
            { ما يتعلق بالمتعة عند اهل السنة }
            لقد كانت المتعة مباحة في بداية الاسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه واله وسلم , ومن قال ان الذي حرمها عمر رضي الله عنه من عنده فقوله هذا يدل على شيئين:  اولهما: عدم الاطلاع على الادلة الواردة في تحريم المتعة , فالكلام مع هذا النوع من الناس يكون بالتبيين , والتوضيح.

            وثانيهما: ان يكون مطلعا , وعالما بنصوص التحريم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , ولكنه يعاند , ويكابر , فنقول ان هذا النوع من الناس يسيء لنفسه قبل الاساءة لغيره , فالافضل ان لا يُصرف الوقت مع من يكون بهذا الشكل.

            ونحن دائما نقول بأن العبرة بالادلة الشرعية من الكتاب , والسنة , فمن وافقها اخذنا بقوله , ومن لم يوافق قوله الادلة الشرعية فيُترك قوله كائنا من كان , ولا يلزم من ترك قول العالم الطعن به والعياذ بالله تعالى , ولكننا نعتقد ان من اجتهد من علماء الامة منذ عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم الى يوم القيامة , فاصاب فله اجران , ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد , وكذلك نقول بانه من المستحيل ان يتساوى شخص في هذه الامة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ثبت صدوره , فهو مقبول , ومطاع , ومصدق به قطعا , ومن غير تردد , ولا يجوز رده , والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة جدا , واما كلام غيره فقابل للقبول , والرد , والله الموفق لكل خير.

            سوف اورد الادلة من كتب اهل السنة على تحريم المتعة , وكذلك اقوال العلماء في فهم هذه الادلة , وذلك ليكون الامر واضحا للموافق , والمخالف.

            قال الامام مسلم رحمه الله:  " 18 - (1405) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا " اهـ.[43]

            وفيه ايضا: " 28 - (1406)  و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ " اهـ.[44]

            وعند ابن حبان بسند صحيح كما قال الارناؤوط: " 4144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أشد القول. " اهـ.[45]

            وفي سنن الامام ابن ماجة: " 1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا " اهـ.[46]

            وقال الامام ابن حجر: " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الَّتِي حَكَيْنَاهَا عَنْ تَخْرِيجِ مُسْلِمِ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ضَبَطْنَاهُ نَهَى بِفَتْحِ النُّونِ وَرَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةٍ مُعْتَمَدَةٍ نَهَا بِالْأَلِفِ قَالَ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَالْمُرَادُ بِالنَّاهِي فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ عُمَرُ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ قُلْنَا هُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ ثَبَتَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ الْإِذْنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ فَنَهْيُ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ جَابِرًا وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ اسْتِمْرَارُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّهْيُ وَمِمَّا يُسْتَفَادُ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا اجْتِهَادًا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا مُسْتَنِدًا إِلَى نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ وَقَعَ التَّصْرِيح عَنهُ بذلك فِيمَا أخرجه بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ بن عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَأخرج بن الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَشرت إِلَيْهِ فِي صَحِيح بن حِبَّانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ " اهـ.[47]

            وقال الامام ابن الجوزي: " 1379 - / 1672 - وَفِي الحَدِيث السَّادِس وَالسِّتِّينَ: كُنَّا نستمتع بالقبضة من التَّمْر والدقيق الْأَيَّام على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر حَتَّى نهى عَنهُ عمر فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث.

            عَمْرو بن حُرَيْث من الصَّحَابَة، وَكَانَ قد استمتع من امْرَأَة فَحملت، فَبلغ ذَلِك عمر، فحد فِي النَّهْي عَن ذَلِك. المُرَاد أَنه بَين تَحْرِيم ذَلِك الْفِعْل، وَإِنَّمَا فعل هَذَا فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ أذن فِيهِ ثمَّ إِنَّه نهى عَنهُ، فَلم يعلم بِالنَّهْي أَقوام فَفَعَلُوا ذَلِك فِي زَمَنه وَفِي زمن أبي بكر، فَلَمَّا شاع فعلهم فِي زمن عمر حد فِي تَبْيِين النَّهْي , وَبَيَان هَذَا أَنه لَا يجوز أَن يكون النَّهْي بَلغهُمْ ثمَّ يَفْعَلُونَهُ، لِأَن الصَّحَابَة قد نزهوا عَن مثل هَذَا، وَلَا يجوز أَن يكون مَأْذُونا فِيهِ بِالشَّرْعِ مُطلقًا، وَقد فعل فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر ويبتدئ عمر بِالنَّهْي عَنهُ؛ إِذْ لَيْسَ إِلَيْهِ أَن يُغير شَيْئا من الشَّرِيعَة، وَإِنَّمَا الْوَجْه مَا ذكرنَا. وَقد ذكرنَا مثل هَذَا فِي أَوَائِل هَذَا الْمسند. " اهـ.[48]

            وفي الناسخ والمنسوخ للامام ابي عبيد القاسم بن سلام: " 137 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ سَيْفِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّمَا «كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» " اهـ.[49]

            وأصل الرواية في صحيح مسلم: " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ «إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» " اهـ.[50]

            فاباحة المتعة في عام اوطاس كان للحاجة كاحتياج المضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزير كما صرح بذلك ابن ابي عمرة رضي الله عنه.

            قال الامام الشوكاني: " فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضروروة ولا خلاف في هذا ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلي يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من انه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلي نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان بعض الصحابة تمتع فالحجة إنما هي فيما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة " اهـ.[51]

            وفي البخاري: " 5116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ «فَرَخَّصَ»، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ» " اهـ.[52]

            وفي الصحيحين: " 5115 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ»" اهـ.[53]

            وفي ناسخ الحديث ومنسوخه , وسنن البيهقي: " 427 - حَدَّثَنَا أَبِي، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا «أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» " اهـ.[54]

            وفي المعجم الكبير للطبراني: " 10601 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ، قَالَ: وَمَا قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا:
            قَدْ قَالَ لِيَ الشَّيْخُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابنِ عَبَّاسْ
            هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسْ
            قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَا وَاللهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلَا هَذا أَرَدْتُ، وَلَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ " اهـ.[55]

            ومع ثبوت تشدد ابن عباس رضي الله عنه , واباحته للمتعة كأباحة الميتة , والدم , والخنزير للمضطر. فاننا نجد رد علي رضي الله عنه عليه وبقوة , فقد جاء في صحيح مسلم : "  29 - (1407) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»، (1407) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ " اهـ.[56]

            وقد جاء التصريح بأبن عباس رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط , قال الحافظ الهيثمي: " 7391 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: «تَكَلَّمَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».
            قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ.
            رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ " اهـ.[57]

            وقال العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: " 2402 - " هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث ".

            أخرجه ابن حبان (1267) والدارقطني (398) والبيهقي (7 / 207) عن مؤمل ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... " فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم، فإنه كما قال الحافظ: "
            صدوق يغلط ". ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ. لكن يشهد له ما روى عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ". أخرجه الدارقطني والبيهقي. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله صدوقون، على ضعف في حفظ ابن لهيعة. ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال: " نسخ المتعة الميراث ". وعن بسام الصيرفي قال: " سألت جعفر بن محمد عن المتعة - ووصفتها له - فقال لي: ذلك الزنا ". وسنده جيد أيضا " اهـ.[58]

            وجاء المتن بسند اخر في مسند الحارث: " 478 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَهْدِمُ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ والْمِيرَاثُ» " اهـ.[59]

            وقال ابو عبيد القاسم بن سلام: " جَاءَتِ الْآثَارُ فِي السُّنَّةِ وَفِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ بِنَسْخِ أَنْوَاعٍ مِنَ النِّكَاحِ، فَمِنْهَا مَا كَانَ حَلَالًا فَنَسَخَهُ التَّحْرِيمُ، وَمِنْهَا مَا كَانَ حَرَامًا فَنَسَخَهُ التَّحْلِيلُ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِهِ، وَأَمَّا الَّذِي كَانَ حَلَالًا، فَنُسِخَ بِالتَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " اهـ.[60]

            وفيه ايضا: " 132 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُذَاكِرُنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، «هَلْ يَجِدُونَ  فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نِكَاحٍ إِلَّا لَهُ طَلَاقٌ وَإِلَّا لَهُ عِدَّةٌ وَإِلَّا لَهُ مِيرَاثٌ؟» " اهـ.[61]

            وفيه ايضا: " 134 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ، وَالصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ»  قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِأَنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَدْ نُسِخَتْ بِالتَّحْرِيمِ، ثُمَّ نَسَخَهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يَتَرَخَّصُ فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ " اهـ.[62]

            وفيه ايضا: " 139 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيْكَ فِي الْمُتْعَةِ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا مَا قَالَ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هِيَ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِيهَا لِمُضْطَرٍّ، وَلَا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، حَرَامٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ " اهـ.[63]

            وقال الامام ابن حجر في الفتح: " وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ التَّصْرِيحُ بِالِاخْتِصَاصِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَصْرِيحَ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهَا وَقد بسطناه فِي الحَدِيث الْأَوَّلِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ وَقَدِ اخْتَلَفَ السّلف فِي نِكَاح الْمُتْعَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ جَاءَ عَنِ الْأَوَائِلِ الرُّخْصَةُ فِيهَا وَلَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُجِيزُهَا إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَةِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَقَالَ عِيَاضٌ ثُمَّ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا الرَّوَافِضَ وَأَمَّا بن عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنه رَجَعَ عَن ذَلِك قَالَ بن بطال روى أهل مَكَّة واليمن عَن بن عَبَّاسٍ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَإِجَازَةُ الْمُتْعَةِ عَنْهُ أَصَحُّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْآنَ أُبْطِلَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ إِلَّا قَوْلَ زُفَرَ إِنَّهُ جَعَلَهَا كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا قُلْتُ وَهُوَ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ إِلَّا عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ وَلَا يَصِحُّ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فِي الْمُخْتَلِفَاتِ إِلَى عَلِيٍّ وَآلِ بَيْتِهِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا نُسِخَتْ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَيُحْكَى عَنِ بن جُرَيْجٍ جَوَازُهَا اه وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه عَن بن جُرَيْجٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ رَوَى بِالْبَصْرَةِ فِي إِبَاحَتِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا " اهـ.[64]

            اكتفي بهذا البيان , وارجو من القاريء الكريم ان يعلم ان هذه الادلة كافية جدا , وفيها التصريح الواضح لاعتقادنا في المتعة , واقول لاي شخص يريد ان يعترض ببعض الروايات الواردة في حلية المتعة , فليعلم باننا نقول انها كانت حلالا في بداية الاسلام , ثم نسخت , فلا يصح لاحد ان يتكلم حتى يطلع على كل الادلة , وكذلك من قال ان بعض الصحابة صرحوا بفعلها بعد موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فنقول ان هؤلاء الصحابة لم يصلهم الناسخ , ومن اصولنا ان من لم تبلغه الحجة فلا اثم عليه , وخلاصة الامر ان الحكم يثبت بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة , والله الموفق لكل خير.

            { اباحة المتعة للضرورة في بداية الاسلام لا يوجد فيه اي محذور شرعي }
            لقد بينا ان المتعة قد احلت في عام اوطاس للضرورة في مدة قصيرة , فسمعت بعض الرافضة يقول كيف تكون المتعة شيئا محرما ويبيحه الله.

            اقول لقد شرع الله تعالى اكل الميتة للمضطر , قال تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173): البقرة } فما اباحه الله تعالى من المحرم للضرورة لا يتنافى مع خبثه تأصيلا , وبما ان الله تعالى قد جعل حكم اكل المحرمات المذكورة في الاية على الدوام , فاننا نقول به , وبما ان الله تعالى قد حرم المتعة الى يوم القيامة ولم يجعل اباحتها للضرورة الا في وقت معين , فاننا نمتثل للشرع الالهي , وتحريم الخمر في الاسلام بعد ان كانت مباحة من هذا الباب , فقد كانت الخمرة مباحة , ولا اثم على شاربها حتى حدث التدرج في تحريمها , قال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219): البقرة } ,وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ (43): النساء } , وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90): المائدة }.

            قال الطوسي: " عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا " اهـ.[65]

            وقال حسين المنتظري: " ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. "  وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر، قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد... "  يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك. والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة " اهـ.[66]

            فمن المعلوم ان الشيء قبل نزول تحريمه لا تترتب عليه اي عقوبة , او نهي , وان العبد مخير بين فعله وتركه , وهذا هو عين المباح.

            { شبهة تمتع اسماء رضي الله عنها }
            قال الامام مسلم: " 194 - (1238) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا " اهـ.[67]

            وقال الامام احمد: " 26946 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ، تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: " قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا " (1)
            __________
            (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. مسلم القُرِّي - وهو ابنُ مِخْراق العَبْدي - من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عبادة.
            وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (202) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
            وأخرجه الطيالسي (1637) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (5540)، والطبراني في "الكبير" 24/ (277) - ومسلم (1238) (195) من طريقي عبد الرحمن بن مهدي وغندر محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شعبة، به. قال مسلم عقب حديثه: فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة، ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
            قلنا: ورواية الطيالسي جاء فيها: "متعة النساء"، لكنها وقعت عند الطبراني: "المتعة" دون تقييد. قلناوالصواب أنها متعة الحج كما جاء في رواية روح عن شعبة هنا، وكما سلف في الروايات الأخرى للحديث.
            انظر (16103) و(26917) " اهـ.[68]
            وقال الامام احمد: " 16103 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا، فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللهِ لَقَدْ أَفْحَشَ، وَاللهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ " لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ " (1)
            __________
            (1) إسناده حسن، ابن إسحاق- وهو محمد- صدوق، حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار، فقد أخرج له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري " اهـ.[69]
            فالمراد من المتعة في حديث اسماء رضي الله عنه متعة الحج لا متعة النساء , والروايات يوضح بعضها بعضا , وقد بين الشيخ شعيب الارناؤوط هذا بكل وضوح.
            ولقد تزوج الزبير رضي الله عنه من اسماء رضي الله عنها في مكة اي قبل العهد المدني , ومن المعلوم ان المتعة ابيحت في عام اوطاس ايام معدودة ثم حُرمت فكيف تكون اسماء قد تمتعت ؟ !.
            قال الامام الذهبي: " 52 - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّةُ * (ع)
            أُمُّ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيَّةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّيَّةُ، ثُمَّ المَدَنِيَّةُ. وَالِدَةُ الخَلِيْفَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وَأُخْتُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وَآخِرُ المُهَاجِرَاتِ وَفَاةً.
            رَوَتْ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ.
            وَعُمِّرَتْ دَهْراً.
            وَتُعْرَفُ: بِذَاتِ النِّطَاقَيْنِ.
            وَأُمُّهَا: هِيَ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ العُزَّى العَامِرِيَّةُ.
            حَدَّثَ عَنْهَا: ابْنَاهَا؛ عَبْدُ اللهِ، وَعُرْوَةُ، وَحَفِيْدُهَا؛ عَبْدُ اللهِ بنُ عُرْوَةَ، وَحَفِيْدُهُ؛ عَبَّادُ بنُ عَبْدِ اللهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ، وَوَهْبُ بنُ كَيْسَانَ، وَأَبُو نَوْفَلٍ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي عَقْرَبٍ، وَالمُطَّلِبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْطَبٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ بنِ الزُّبَيْرِ، وَمَوْلاَهَا؛ عَبْدُ اللهِ بنُ كَيْسَانَ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَنَافِلَتُهَا ؛ عَبَّادُ بنُ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ؛ وَعِدَّةٌ.
            وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْ عَائِشَةَ بِبِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.
            هَاجَرَتْ حَامِلاً بِعَبْدِ اللهِ.
            وَقِيْلَ: لَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنٌّ.
            وَشَهِدَتِ اليَرْمُوْكَ مَعَ زَوْجِهَا الزُّبَيْرِ.
            وَهِيَ، وَأَبُوْهَا، وَجَدُّهَا، وَابْنُهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَرْبَعَتُهُمْ صَحَابِيُّوْنَ... " اهـ.[70]


            1 - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج 7 ص 251 – 252. 
            2 - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 19 ص 33.
            3 - المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690.
            4 - المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619. 
            5 - المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 173
            6 - المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 433 
            7 - النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - ص 87.
            8 - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج 7 ص 253.
            9 - وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 21 ص 30. 
            10 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 462 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 20 ص 250. 
            11 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 451 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 20 ص 231.
            12 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 149
            13 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 480.
            14 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 481 – 482. 
            15 - الحدائق الناضرة – يوسف البحراني - ج 23  ص 33.
            16  - الكافي – الكليني – ج 5 ص 459 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 20 ص 245.
            17 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 460 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 20 ص 246.
            18 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 492 
            19 - الكافي – الكليني – ج 7 ص 178 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 23 ص 269.
            20 - الكافي – الكليني – ج 7 ص 178 – 179 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 23 ص 270.
            21 - الانتصار - الشريف المرتضى - ص 521.
            22 - المقنعة – المفيد -   ص 776. 
            23 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 425 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 20 ص 183.
            24 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 451 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 20 ص 231.
            25 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 458 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 20 ص 243.
            26 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 459 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 20 ص 245.
            27 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 451 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 20 ص 231.
            28 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 451 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 20 ص 230.
            29 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 484.
            30 - الكافي – الكليني – ج 6 ص 166 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 21 ص 276.
            31 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 484. 
            32 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 455 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 20 ص 237.
            33 - الاستبصار - الطوسي - ج 3  ص 143 – 144.
            34 - رياض المسائل – علي الطباطبائي – ج 10 ص 274.
            35 - تحرير الوسيلة - الخميني – ج 2 ص 292.
            36 - منية السائل - الخوئي - ص 101.  
            37 - استفتاءات - السيستاني - ص 252.
            38 - استفتاءات - السيستاني - ص 444. 
            39 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق – ج 3 ص 463.
            40 - الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 119 – 120. 
            41 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق – ج 3 ص 466.
            42 - من لا يحضره الفقيه - الصدوق – ج 3 ص 463. 
            43 - صحيح مسلم - بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ج 2 ص 1023.
            44 - صحيح مسلم - بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ج 2 ص 1027.
            45 - صحيح ابن حبان – تحقيق الشيخ شعيب الارناؤوط – ص ج 9 ص 452.
            46 - سنن ابن ماجة – بَاب النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ – ج 6 ص 99 , قال الامام الالباني عن الرواية في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة – حسن - ج 4 ص 463 , وقال الامام الضياء المقدسي في الاحاديث المختارة – حسن – ج 1 ص 133. 
            47 - فتح الباري – احمد بن علي بن حجر العسقلاني -  ج 9 ص 172 - 173.
            48 - كشف المشكل من حديث الصحيحين – ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي – ج 3 ص 90.
            49 - الناسخ والمنسوخ - بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ – ص 81.
            50 - صحيح مسلم - بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ج 2 ص 1026.
            51 - السيل الجرار – محمد بن علي الشوكاني - ص 362.
            52 - صحيح البخاري - بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا -  ج 7  ص 12.
            53 - صحيح البخاري - بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا -  ج 7  ص 12 , وصحيح مسلم - بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ج 
            ص 1028.
             
            54 - ناسخ الحديث ومنسوخه– ابو حفص عمر بن شاهين – ص 351 , وسنن البيهقي  - باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ - ج 7  ص 207.
            55 - المعجم الكبير – سليمان بن احمد الطبراني – ج 10 ص 259. 
            56 - صحيح مسلم - بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ج 2 ص 1027.
            78257- مجمع الزوائد - نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - ج 4 ص 265. 
            58 - سلسلة الأحاديث الصحيحة – محمد ناصر الدين الالباني – ج 5 ص 527 -  528.
            59 - مسند الحارث - أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي -  ج 1  ص 536. 
            60 - الناسخ والمنسوخ – القاسم بن سلام – ص  73.
            61 - الناسخ والمنسوخ – القاسم بن سلام – ص  78 – 79.
            62 - الناسخ والمنسوخ – القاسم بن سلام – ص  79 – 80. 
            63 - الناسخ والمنسوخ – القاسم بن سلام – ص 82.
            64 - فتح الباري – احمد بن علي بن حجر العسقلاني -  ج 9 ص 173. 
            65 - تهذيب الأحكام -  الطوسي- ج 7 ص 136 - ص 137. 
            66 - دراسات في المكاسب المحرمة – حسين المنتظري  – جزء 1 ص 201 – 202.
            67 - صحيح مسلم - بَابٌ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ – ج 2 ص 909. 
            68 - مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 44 ص 510 - 511.
            69 - مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 26 ص 28. 
            70 - سير اعلام النبلاء – محمد بن احمد الذهبي – ج 2 ص 287 – 288.

            القول أن (لا تحرموا طيبات ما أحل لكم) نزلت في زواج المتعة

            نقول لا يوجد سند ثابت وصحيح في ذلك , كما أنه مخالف لما جاء في الصحيحين عن سعد قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وعن عكرمة أن علي بن أبى طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد وسالما مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا الطيبات من الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالإختصاء واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية وكذلك ذكر المفسرين ما يشبه هذا المعنى.


              القول أن أبي موسى الأشعري كان يفتى بالمتعة

              نقول أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عن متعة حج وليس غيرها، وعمر لم يحرم متعة الحج ومما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن: فروى النسائي وابن ماجة وغيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الحميدي 18 وأحمد 1 / 14 وأبو داود 1798 وابن ماجه 2970.


                القول أن قول جابر "حتى نهي عمر عن المتعة" دليل على حليتها

                نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ , ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه , كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر.


                  القول أن قول عمران بن حصين " لم ينزل قرآن يحرم المتعة " دليل على حليتها

                  نقول أن هذا عن متعة الحج , والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }. وأورده مسلم أيضاً في كتاب (الحج) !! وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج".


                  نكاح المتعة منسوخ في الشريعة الإسلامية

                  يقول السائل: ما قولكم فيمن يحتج على جواز نكاح المتعة بقوله تعالى:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ويزعم أن نكاح المتعة غير منسوخ في الشريعة ؟

                  الجواب: زواج المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة لمدة محددة ويدفع لها مهراً معلوماً كأن يعقد عليها لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل. وهذا الزواج كان مباحاً في الشريعة الإسلامية ثم نسخ نسخاً مؤبداً وهذا قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة الجعفرية وقولهم باطل لا دليل عليه. بل إن المنقول عن أئمتهم يدل على تحريم نكاح المتعة. وأما الآية التي ذكرت في السؤال وهي قوله تعالى:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فلا دلالة فيها على جواز نكاح المتعة لأن هذه الآية إنما هي في الزواج الدائم المعروف ويدل على ذلك ما سبق من الآية:
                  (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) سورة النساء الآية 24. فهذه الآية جاءت عقب ذكر المحرمات من النكاح ثم جاء قوله تعالى:(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) لبيان أنه يجوز نكاح سوى من ذكر من المحرمات فإذا نكح الرجل امرأة ممن يجوز نكاحها فإذا دخل بها فيجب لها المهر كاملاً فهذه الآية توجب المهر للمنكوحة ولا علاقة لها بالمتعة لا من قريب ولا من بعيد قال القرطبي:[قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال:
                  (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك] تفسير القرطبي 5/ 129-130.
                  وقال القرطبي أيضاً:[وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين] المصدر السابق 5/ 130.
                  وقال الألوسي:[وهذه الآية لا تدل على الحل والقول بأنها نزلت في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه وتعالى أولاً المحرمات ثم قال عز شأنه:(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته وقد قال بهما الشيعة ثم قال جل وعلا:(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المني فبطلت المتعة بهذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض ولذا تجد المُتَمَتَع بها في كل شهر تحت صاحب وفي كل سنة بحجر ملاعب فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلاً ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذا زنى لا رجم عليه ثم فرَّع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة] تفسير روح المعاني 5/ 8.
                  وقد دلت السنة النبوية على نسخ نكاح المتعة أيضاً فعن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال:(يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) رواه مسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم (عن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه).
                  وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم  - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عميرة الأنصاري مهلاً قال: ما هي ؟ والله لقد فعلت في عـهـد إمام المتقين. قال ابن أبي عميرة: إنها كانت رخصة أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها).
                  وعن علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر) رواه البخاري ومسلم
                  وقد قرر العلماء أن نكاح المتعة منسوخ، قال الإمام البخاري:[وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 9/ 209.
                  ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام جماعة من أهل العلم في نسخ نكاح المتعة فمن ذلك ما قاله [ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض] فتح الباري 9/ 216-217.
                  وقال الشوكاني بعد أن ذكر أنه قد روي عن بعض الصحابة جواز المتعة:[وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة) وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث) أخرجه الدار قطني وحسنه الحافظ] نيل الأوطار 6/ 156.
                  وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً لقول الخرقي:[ولا يجوز نكاح المتعة. معنى نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه. سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل. نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام] المغني 7/ 178.
                  وخلاصة الأمر أن نكاح المتعة منسوخ ولا دلالة في الآية المذكورة على جوازه وأجمعت الأمة على تحريمه إلا من شذ.

                    المتعة وسائر ما يتعلق بها

                    نقول إن زواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". صحيح البخاري جـ 6 ص (129) وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ص (230) ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة. وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة . السنن الكبرى جـ 7 ص (203). ومن كتب الرافضة. الاستبصار جـ 3 ص (142) والتهذيب جـ 7 ص (251) ووسائل الشيعة جـ 21 ص (12).

                    قوله أنه يشترط في المتعة أذن الولي.
                    أما الولي فعن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وهذا في الوسائل جـ 21 ص (64)
                    قوله أنه يشترط في المتعة العدة.
                    أما العدة فعن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليها. وهذا في الوسائل جـ 21 ص (79). فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي !
                    قوله " لولا أن نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " دليل على حليتها.
                    نقول لقد تبث في ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حرمها , أما حديث (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع. قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له. رجال النجاشي 2/ 359 -360. وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280: المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه. مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280. وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم. جامع الرواة 2/ 258 - 259
                    ----
                     قال الرافضي: ((وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: { فمنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي } ([1]) وتأسّف النبي eعلى فواتها لما حجَّ قارنا، وقال لو ((استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى)) وقال في متعة النساء: { فما اْستَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة } ([2])  واستمرت فعلهما مدة زمان النبي eومدة خلافة أبي بكر، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر، وقال: ((متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما)).
                    والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم، بل أكثر علماء السنة يستحبون المتعة ويرجّحونها أو يوجبونها. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حلّ من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى، أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج.
                    وأكثر العلماء، كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوْلَيه، وغيره من فقهاء مكة:  يستحبون المتعة.
                    وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نصٌّ صريح بحلها، فإنه تعالى قال: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } ([3]) الآية. فقوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } يتناول كل من دخل بها  من النساء، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق، بخلاف المطلّقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه.
                    وهذا كقوله تعالى: { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } ([4])  . فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق، يبيّن ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أوْلى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد: إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم.
                    يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعُلم أن ما ذُكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: { َفما اْستَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } قيل: أوّلا: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أوّل الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
                    الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حُرِّمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال إنهما قراءتان،وكلاهما حق.والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمَّى واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمَّى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمَّى حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمَّى، بل قال: { فما اْستَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.
                    ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حلّ المتعة وفَعَلَها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرّم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها، لكان زنا، ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرهة، ففيه نزاع مشهور.
                    وأما ما ذكره من نهي عمر عن  متعة النساء، فقد ثبت عن النبي eأنه حرَّم متعة النساء بعد الإحلال. هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله e حرَّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر([5])، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمنهم، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه.
                    وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرَّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة([6]). وقد تنازع رواة حديث علي ّt: هل قوله: ((عام خيبر)) توقيت لتحريم الحُمُر فقط أو له ولتحريم المتعة ؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره، قالوا: إنما حرّمت عام الفتح. ومن قال بالآخر قال: إنها حرّمت ثم أحلّت ثم حرّمت. وادعت طائفة ثالثة أنها أحلّت بعد ذلك، ثم حرّمت في حجة الوداع.
                    فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرّم المتعة بعد إحلالها. والصواب أنها بعد أن حرّمت لم تُحل، وأنها إنما حرّمت عام فتح مكة ولم تُحل بعد ذلك، ولم تحرّم عام خيبر، بل عام خيبر حرّمت لحوم الحُمُر الأهلية. وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحُمُر فأنكر علي بن أبي طالب t ذلك عليه، وقال له: إن رسول الله e حرّم متعة النساء وحرّم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي ّt بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضى الله عنهمما، لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى عن ابن عباس t أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما.
                    فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي e.
                    والشيعة خالفوا عليًّا فيما رواه عن النبي e، واتبعوا قول من خالفه.
                    وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرَّم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون } ([7]).
                    والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن. أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.
                    _____________________________
                    (1) الآية 196 من سورة البقرة.
                    (2) الآية 24 من سورة النساء.
                    (1) الآيتان 24، 25 من سورة النساء.
                    (2) الآية 21 من سورة النساء.
                    (1) انظر البخاري ج7 ص12   ومسلم ج2 ص 1027.
                    (2) انظر صحيح مسلم ج2 ص1026.
                    (1) الآيات 5-7 من سورة المؤمنون.

                    الموضوع: إليك المزيد
                    الاسم: محمد ابراهيم
                    الوقت والتاريخ: 03:24:57 8/ 27/ 99
                    الرسالة:

                    لقد رددنا عليك في موضوع رضاع الكبير في الرسالة الموجودة أعلاه بنفس الصفحة ولا داع للتكرار. وأما عن إنكارك أن المتعة تشبه الزنا باحتجاجك على شرعيتها قبل أن يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم فإني أقول لك بأن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمت بالتدريج. وأما قولك في إذعاني عن الربط بين رضاع الكبير والدعارة فإنه من بنات أفكارك ولو أنك تمعنت في رسالتي جيد لقرأت إنكاري لهذا الربط حيث أنني بينت لك أن الربط بين الدعارة وزواج المتعة أولى.

                    أما الحديثين الذين أوردتهما فقد قال الفقهاء فيهما:-

                    2497 حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث * (رواه مسلم)

                    (قال العجلي عن عبد الرزاق: ثقة يتشيع، وقد وثقه ابن حبان ولكن قال عنه أنه ممن يخطئ. وأما ابن جريج فقد وثقه ابن حبان ولكن قال عنه أنه يدلس!).

                    13750 حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي اللهم عنهم حتى نهانا عمر رضي اللهم عنهم أخيرا يعني النساء * (رواه أحمد)

                    (قال ابن حبان عن عبد الملك: ربما أخطأ).

                    وقولك أنه وردت روايات كثيرة بتحليل المتعة عند المسلمين فإن هذا في خيالك فقط وأنا أتحداك أن تأتي بأحاديث صحيحة تحل زواج المتعة. وحيث أنك خرجت عن الموضوع بهذا الافتراء على المسلمين ؛ فإنني أورد لك فيما يلي بعض الأحاديث وآراء الفقهاء التي تكذب ادعاءاتك:-

                    2508 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس *

                    2506 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)

                    2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك)

                    2512 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)

                    3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)

                    1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)

                    3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)

                    1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)

                    1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)

                    وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين. يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77: " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي: " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"

                    وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97: ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"

                    وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236: " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238: " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"

                    هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين ؛ ولذلك فإنني أعجب ممن يحاول أن يلصق بالمسلمين شيئا من فساد دينهم.حوار  في المتعة

                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    بإمكانك أيها الأخ المسلم تنزيل هذا الكتاب إلى جهازك الخاص من هذا الموقع http:/ / mypage.ayna.com/ noor1h2a3/ farm115.htm
                    التلميذ

                    ------------------
                    مدافع عن الحقيقة

                    التلميذ

                    سلام على من تبع الهدى وبعد,,,

                    لي بعض الملاحظات على الكتاب ان سمحت لي:

                    * قال صاحب الكتاب القزويني:
                    فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن – على ما يقولون – عن عمران بن الحصين قوله: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها...) فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ? ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الدكتور الغريب. وقال ايضا:وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) عن عمران بن الحصين أنه قال: (نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ? قال رجل برأيه ما شاء. قال محمد – يعني البخاري – يقال عمر) (1).
                    أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ? وهو من أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنة ? فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة.

                    قلت: صاحب الكتاب لم يعلم او قصد التدليس على الناس ان المتعه هنا متعه الحج وليست متعة النساء. فهذا ليس بدليل.

                    ثم قال القزويني: كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ?

                    اقول: عمر الفاروق صهر الرسول (ص) وعلي لم يحرم متعة الحج بل نهى عنها. فاما القزويني لايعلم او انه مدلس.

                    ثم قال: إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلّم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).

                    قلت هذا الحديث قبل التحريم.

                    ثم قال:
                    وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك ? فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ? حتى لقيه بعد ? فسأله ? فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قد فعله وأصحابه ? ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.(صحيح مسلم 45-46).

                    قلت: ها هو الان يؤكد كلامي من المقصود هو متعة الحج. فعمر نهى عن متعة الحج حتي كما قال الفروق:يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.

                    اخي انا لن افند لك الكتاب في ساعه وغدا انشاءالله ارد على ادلته من القران.

                    ولله الحمد من قبا ومن بعد.


                    ------------------
                    ناصر

                    الصارم المسلول

                    يا مسلول

                    وهل هذه الرواية في صحيح مسلم أيضاً خاصة بمتعة الحج

                    فقد روى مسلم في صحيحه ج4 ص 131 بسنده أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث).

                    فهل متعة الحج تحتاج إلى قبضة من التمر أو الدقيق يا مسلول.

                    ثم سواء كانت المتعة المقصودة في الرواية متعة الحج أو متعة النساء فلا يحق لعمر ولا لغيره أن ينهى عن تشريع شرّعه الله أليس كذلك يا مسلول وإلا عندك رأي آخر ولا تقول لي اجتهاد من عمر فإن الإجتهاد في مقابل النص لا يجوز.
                    التلميذ

                    ------------------
                    مدافع عن الحقيقة

                    التلميذ

                    الى التلميذ صدقت والله لا يحق لاحد ان يجتهد امام النص ,ولكن عمر نهى عن متعة الحج وانظر الان كيف بيت الله عامر بالزوار ثم ان الصحابه لم يعترضوا على متعة الحج كما ان النهي ليس كالتحريم.

                    ولكني سوف اوردلك ايه من القران اريد تفسيرا لها:

                    بسم الله الرحمن الرحيم: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

                    وللعلم المقصودد بالازواج هنا هم من الزواج الدائم.

                    واني سوف افرد لهذا موضوعا خاصا.

                    والسلام عليكم.

                    ------------------
                    ناصر

                    الصارم المسلول

                    إلى المسلول

                    أولا: لقد تهربت من رواية مسلم الصريحة الدالة على أن زواج المتعة لم يحرم وكان يمارس في عهد الرسول وعهد أبي بكر وشطراً من حياة عمر حتى نهى عنها عمر، فلم تعلق عليها بشيء.

                    ثانيا: كيف ينهى عمر عن شيء أراده الله وطلبه من عبده ومن قال أن الصحابة لم يعترضوا على عمر في متعة الحج.
                    ثالثا: نحن نقول أن المتمتع بها زوجة، فما هو دليلك يا مسلول على أن قوله تعالى: (إلاّ على أزواجهم) خاص بالزواج الدائم إعطني دليلاً على ذلك.

                    التلميذ

                    ------------------
                    مدافع عن الحقيقة

                    التلميذ

                    الرد على التلميذ

                    لننقل أولا ما قاله النووي رحمه الله وهو شارح صحيح مسلم:

                    عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر هكذا هو في بعض النسخ وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال
                    عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله فقال قد أذن لكم أن تستمتعوا وفى الرواية الثانية عن سلمة وجابر أن رسول الله أتانا فأذن لنا فى المتعة فقوله فى الثانية أتانا يحتمل أتانا رسوله ومناديه كما صرح به فى الرواية الأولى ويحتمل أنه مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه قوله استمتعنا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر هذا محمول على أن الذي استمتع فى عهد أبى بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله حتى نهانا عنه عمر يعنى حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشىء يقال أعطاه قبضة من سويق......إلخ

                    فأنت يا تلميذ الظاهر أنك تتكلم وكأنك لم تسمع بالنسخ في شريعتنا؟؟!؟ هل أنت مازلت تصلى إلى المسجد الأقصي أم تحولت مع المسلمين بعد نسخ القبلة السابقة للبيت العتيق؟!؟!؟ ليس شرطا أن يعلم كل الصحابة الحكم في لحظة واحدة لأن منهم من سافر ومنهم من لم يحضر ولكل عذره وليس لو قال لهم عمر بالنسخ يعني أن عمر هو الذي غير حكم الله بل والله هو ثّبت حكم الله.
                    ألم تسمع أن من المسلمين كانوا يصلون للقبلة الأولى ثم أخبرهم أحد الصابة وهم يصلون فتحولوا وهم يصلون للقبلة الجديدية؟!؟!

                    هل أنت تعبر أن ذاك الذي أخبرهم وشهد بأنها تحولت هل تعبره أنه غير حكم الله؟!؟؟! هل الذي يشهد بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مغيرا لحكم الله؟!؟!؟ في المرة القادمة تعلم الفرق بين متعة الحج ومتعة المنسوخة وتعلم الفرق بين ما حان مثبتا ثم نسخ لأن الذي لا يعلم هذا سيتهم الدين بالتناقض فتنبه ويكفيك أنك لا تحضر للكلام أنك لا تعرف نوع المتعة التي تناقش فيها.

                    ------------------
                    أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم لكم في أرضكم

                    الإماراتي راشد

                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    إلى الإماراتي راشد

                    إن توجيه النووي لرواية مسلم – الدالة دلالة صريحة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرّم المتعة وأن الصحابة تمتعوا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر والدالة أيضاً على أن الناهي عنها هو عمر بن الخطاب في قضية خاصة تتعلق بعمرو بن حريث – إن توجيهه بأنّ الذّي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ما هو إلاّ محاولة فقط لتبرير موقف عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي، فهو غير مسستند إلى دليل البتة وما هو إلاّ احتمال وتخمين بل هو رجماً بالغيب، ولا يوجد في رواية واحدة أن عمر عندما نهى عن المتعة قال بأن الله حرّمها أو رسوله أو نسخت بقول الله أو قول رسوله بل نسب التحريم والنهي إليه، وفي رواية: (أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما) يعني متعة النساء ومتعة الحج، فهل تتفضل أيها الإماراتي بدلاً عن النووي وتذكر لنا الدليل على أن جميع الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وعمر ما كانوا يعرفوا أن المتعة منسوخة ؟

                    التلميذ

                    ------------------
                    مدافع عن الحقيقة

                    التلميذ

                    الرد على التلميذ..

                    يا تلميذ دليلي علي انه هو الزواج الدائم ان الاصل في الزواج الديمومه واذا ذكر الزواج في القران كان المقصود الدائم لانه هو الاصل.

                    اعلم يا تلميذ ان عليا وابن عمر وعبدالله وعبدالله بن الزبير وابن مسعود وعبدالله بن العباس رضي الله عنهم رووا تخريم الرسول لها.

                    انا بنيتي ان افرد لهذا الامر موضوعا خاصا لذلك ولكن لا بأس ان اذكر لك حديثا صحيحا سندا ومتنا باعتراف الحر العاملي من طريق اهل البيت في تحريم المتعه فاليك الحديث:

                    عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله (ص) يوم خيبر احوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441)).

                    ولا تقل لي كان من باب التقيه وذلك لامرين:

                    الاول: ان هذا الحديث مروي من عدة طرق من طريق اهل البيت الطاهرين.

                    الثاني: ان القول بالتقيه يعني ضياع المذهب حيث لا تجوز التقيه في المتواتر عندكم.


                    انتظر موضوعي بشيء من التفصيل والى لقاء يا من جعلت الاصل في الزواج المتعه.

                    ------------------
                    ناصر

                    الصارم المسلول


                    قول عفان تمتعنا في عهد أبي بكر

                    نقول نحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك، ولم يعلم بذلك جابر. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم. بل يخبر، ثم يبلغ الحاضر الغائب. فكان النهي مما غاب عن جابر، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام، فقال بتحريمها.


                    تفسير شعبة عن الحكم "فما استمتعتم به منهن" أنها ليست منسوخة

                    قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس من المتعة في شيء، ولذلك ذلك قال تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }. وقال: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى: { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله: { محصنين } لأن المتعة لا تحصن، فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص (68). فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ما قبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى: { محصنين }، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم.


                    أرغب في التمتع من مؤمنة

                    [   ارغب في التمتع من مؤمنة   ]

                    shakhouri

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                    انا مؤمن شيعي وارغب التمتع على سنة الله ورسوله فمن تجد الرغبة في ذلك الرجاء مراسلتي على البريد الالكتروني الاتي shakhouri@hotmail.com
                    مع العلم اني اعيش في السعودية وارغب التمتع في السعودية او البحرين

                    ودمتم

                    طبيعي

                    شتان والله بينك وبين المؤمنين
                    انت تريد ردا كهذا حتى تقول انظروا للشيعة انهم لا يقرون زواج المتعة او ربما لديك مقصود اخر
                    ولكن لتعلم انك لو كنت شيعيا لاختلف الاسلوب والطريقة
                    ولتعلم ان هذا الدين نورا في قلوبنا لن يطفئه امثالك
                    ولتعلم ايضا ان امثالك لا فرق بينهم وبين الاموات
                    ------------------------------------------
                    اللهم صل على محمد وال محمد

                    محمدرضا

                    هذا الشخص مجهول النسب..
                    ويريد تخريب سمعة الشيعة الطيبة..
                    ومعلوم من ألفاظه القبيحة هو من الوهابية
                    الذين يتفق جميع المسلمون على كفرهم..
                    وإذا استمر على نشر مثل هذه المواضيع
                    فسترى شيئاًحول أسيادك يعجبك كثيراً..
                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    اخواني الشيعة الكرام.. أرجو منكم عدم الإجابة
                    على هذا الكلب النجس..
                    ودمتم بخير

                    محمد أبو الحسن

                    أنت كاذب يا عدو الله وعدو رسوله هل أصبح زواج المتعة عن طريق ما تتصوره في نفسك أم أنك إنسان فاحش إن الشيعة تقر زواج المتعة ولكن ليس بطريقة الوهابية الذين أنت منهم يا ماكر يا ملعون أنت تريد تشويه صورة مذهب أهل البيت فالويل لك يا فاحش واعلم أن الزواج له أصول وقوانين ولا يتأتى بهذا الأسلوب الذي تعلن عنه في شبكة الأنترنت وسنحاول إذا كررت مثل هذه التصرفات التبليغ عنك جامعة الملك عبد العزيز للتقنية حتى يتم كشف رقم هاتفك الذي ترسل منه هذا الطلب وقد لتنال عقابك بإذن الله يا عدو الله.
                    ولو كنت طلبت الزواج الدائم بهذه الطريقة العنجهية لهو مقت عليك.

                    [تعـديل محمد أبو الحسن (التاريـخ 17-09-1999)]

                    محمد ابراهيم

                    إلى ألأخ محمد رضا:

                    في البداية أحب أن أقول لك أنني من الإمارات ولست من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولكن استوقفتني نقطة ذكرتها في رسالتك:
                    "ومعلوم من ألفاظه القبيحة هو من الوهابية
                    الذين يتفق جميع المسلمون على كفرهم.."

                    كيف عرفت أنه وهابي وهو لم يقل ذلك؟
                    هل الوهابية لها توقيع معين يخفى علينا؟
                    لماذا هذا الحقد على الوهابية والجميع يعرف أنها حركة إصلاحية تحارب البدع وعبادة القبور من دون الله عز وجل ؟
                    نحن المسلمين نشكر في الوهابية وفي مجهوداتهم العظيمة في خدمة الإسلام من يوم ظهورهم وحتى يومنا هذا، فمن أين أتيت بقولك أن المسلمون متفقون في كفر الوهابية ؟
                    لا يعادي الوهابية إلا عباد القبور وللأسف هذا يشمل شيعة آل علي الحاليين وغلاة الصوفية.

                    إلى الأخوة طيبعي، محمد رضا، محمد أبو الحسن:

                    هل سمعتم بالزواج عن طريق الإنترنت والصحف؟ ما فعله الأخ الشكوري لا يختلف عن هذا، فلماذا تقولون أنه ليس شيعيا؟
                    هل هناك شيء محرج في زواج المتعة جعلكم تهاجمونه بهذا الشكل؟
                    إذا كنتم لا تحبون زواج المتعة بهذه الطريقة فيمكن أن يكون هناك غيركم ممن يؤيد ذلك، فماذا تحرجونهم؟
                    ما هو الحرام في فعلته من الناحية الفقهية في عقيدتكم؟

                    سعاد

                    الأخ الفاضل محمد ابراهيم

                    أنت تسأل لماذا هذا الكره للوهابيه؟!!!!!!!
                    سأفترض فيك حسن النيه وأنك لاتعلم.
                    أخي ليست هناك مشكله أطلاقا بين الشيعه وأخوانهم السنه فهم يعيشون في وئام رغم أختلافهم
                    ولكن هنا معقل الوهابيه أمر مختلف تماما.
                    أبشع أنواع العنصريه ضد الشيعه
                    والأمثله لاتحصى ولاتعد.
                    وتسأل لماذا تكرهون الوهابيه؟11111
                    هل تحب من يكفرك ويستحل دمك ويمارس ضدك الطائفيه بأبشع صورها بأسم الدين!!!!
                    تقول أن للوهابيه مجهودات عظيمه!!!!
                    أجل !! مجهوداتهم العظيمه واضحه في باكستان
                    حيث الدماء تسفك والمساجد تفجر بين الشيعه والسنه.
                    مجهوداتهم العظيمه في نشر وتوزيع كل ما يسيىء
                    ويدعو لكراهيه الشيعه والحقد عليهم.
                    لاأعرف كيف هو الوضع في الأمارات
                    ولكن هنا في معقل الوهابيه أمر لايصدق.
                    أما من حيث طلب الرجل الزواج متعه.
                    لايحتاج الأمر الى ذكاء لتعرف أنه غير شيعي.
                    فالرجل له هدف ما...
                    لاأستطيع أن اكلمك عن الموضوع من الوجه الفقهيه
                    ولكن لايخفى أن ماطلبه غير مستساغ من ناحيه الذوق السليم ,بالنسبه للزواج عموما فالزواج ليس لعب عيال.
                    وللمعلومه أن زواج المتعه برغم وجوده في الفقه الشيعي الا أنه لايمارس عند الشيعه في السعوديه وفي البحرين وهو غير مقبول أجتماعيا.
                    وأنصحه بزواج المسيار المنتشر والمطلوب بكثره في منطقه القصيم خصوصا.أو يتزوج بنيه الطلاق فهو حلال كما أفتى بذلك علماء الوهابيه.
                    ----------------------------------------
                    المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

                    محمد ابراهيم

                    الأخت الفاضلة سعاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

                    في الحقيقة اختي الكريمة أنني لحساسية الموضوع كنت أفضل أن يرد علي أحد الأخوة الآخرين.

                    حسب ما أعلم فإن الوهابية هي أكثر حركة إصلاحية مظلومة بين المسلمين حيث أنه قد أسيء فهم مبادئها التي تدعو إلى التوحيد الخالص لله عز وجل ومحاربة البدع وعبادة القبور، ولذلك فإنها تتعرض للهجوم من كل من يتمسك بهذه الأشياء. أما عن تكفير الوهابية للروافض فيمكنكم أن توضحوا ماهي الأسس التي اعتمدوا عليها في تكفيركم وتوضحوا بطلانها إن كانت باطلة، أما الهجوم العشوائي بدون مبرر يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام.

                    بالنسبة لموضوع زواج المتعة: أليس هو زواج حلال؟
                    حسب علمي أنه من الأمور المستحبة والممتدحة ومن الفضائل عند الشيعة والخوة عنا في المنتدى وفي منتديات أخرى يدافعون عنه بحرارة ويذكرون همية هذا الزواج، ولكن أنت ذكرت "أن زواج المتعه برغم وجوده في الفقه الشيعي الا أنه لايمارس عند الشيعه في السعوديه وفي البحرين وهو غير مقبول أجتماعيا."
                    فلماذا لا يمارس عند الشيعة في السعودية والبحرين؟
                    وهل هو يمارس عند الشيعة في أماكن أخرى؟
                    ولماذا هو غير مقبول اجتماعيا عند الشيعة في السعودية والبحرين بالرغم من أنه حلال ومستحب عندكم؟

                    رضا

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين
                    هناك اختلاف يا إخوتي الكرام بين ما يجوز وبين ما يفعل، ولا أرد على هذا الوهابي المتسمي بالشاخوري إلا ما رد به إمامي جعفر الصادق عليه السلام حينما سأله أحدهم عن ذلك [ان قال " مه يا مائق ما لك وذكر النساء ". فمه يامائق يا وهابي وابحث عن مكان آخر للفتنة.والسلام

                    ------------------
                    و الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

                    طبيعي

                    اللهم صل على محمد وال محمد

                    الاخ الذي بسال تعلما لا تعنتا

                    -اما عن حساسية الموضوع فنحن النساء مع الرجال في خندق واحد والحساسية في عقول المرضى فقط

                    - اما دعوة الوهابية الى التوحيد الخالص.. فالله يعبد كما يريد هو لا كما يريد احد ايا كانت دعواه وايا كانت صفاء نيته وايا كان القصد

                    - اما تكفير الوهابية للروافض فليست قائمة على اسس بل على كذب وافتراءات ولو ان الشيعة فقط قالوا بان ابوبكر وعمر على الحق لانتفى كل اعتراض لديهم وربما انت الان تعلم باننا لا نستطيع تغيير التاريخ فمن اين ناتي لابو بكر وعمر بالاعذار؟؟

                    -اما عبادة القبور ففرق بين عبادة الله بزيارة القبور وعبادة القبور.. وزيارة القبور حكم اسلامي لا يجد فيه السنة (غير الوهابية)حرج فما بالك بالشيعة

                    - نحن لا نهجم عشوائيا واعتقد ان فترة خمسة عشر عاما هي عمر هذا المذهب عانى فيها الشيعة ما عانوا من التقتيل والسجن والقتل هي فترة كافية جدا حتى لا يقال هجوم عشائي

                    - بالنسبة لزواج المتعة وكونه حلال فهو حلال
                    كما الزواج باربع حلال وكما الزواج العرفي حلال وكما الطلاق حلال وكما كثير من الاحكام ولكن العرف الاجتماعي هو يجعله غير مقبول كما في بعض العائلات ترفض ان تزوج بناتها لرجل متزوج وبعض العائلات تجد في الزواج العرفي حرج وبعض العائلات ترى في الطلاق عار
                    اما بخصوص زواج المتعة ووجود الحرج الاجتماعي فالسبب يعود اساسا الى مسالة تحريمه من قبل المخالفين والشيعة ترى ان تحريمه غير ثابت في الشريعة الاسلامية والمخالفين يرون العكس وهكذا اتهامات تسببت في وجود الصعوبة والحرج الذي لا يمنع من كونه حلال ومن كونه حكم اسلامي رفيع لتحصين المسلمين ولا نقول الا كما قال امير المؤمنين لولا نهي.... ما زنى الا شقي
                    نحن لسنا في موقف المباراة بالكلمات والحروف
                    ولا يعنينا زيد او عمرو.. ولا اعرف لماذا الاصرار على فتح موضوع المتعة في كل زمان ومكان
                    على الرغم من ان اقوال الشيعة ثابتة في هذا الموضوع
                    فهو عندنا حلال.. حلال.. حلال
                    اما هذا المدعو شكوري فليس كونه طلب التمتع هو سر الاستنكار ولكن نور ال البيت كان سيمنعه من ذكر ما ذكر لو كان هناك القليل منه في قلبه فمسالة مثل هذه المسالة لا تعرض بهذه الطريقة الوقحة

                    اخي يا من تسال تعلما نحن لسنا ضد الوهابية وان ظن الكثيرون العكس.. نحن ضد الاتهامات المشبوهة
                    والافتراءات المليئة بها كتبهم
                    فان كان هناك قليل من نور ستفهم
                    وحسبنا الله ونعم الوكيل

                     محمد ابراهيم

                    الأخ الكريم "طبيعي":
                    أشكرك على ردك علي وعلى توضيحك بعض الأمور.

                    بالنسبة لموضوع الوهابية: أنت تقول أن ما يقولونه هو مجرد أكاذيب، ولكننا لم نر حتى الان أنت أو غيرك من يقول أن محمد بن عبدالوهاب يقول كذا وكذا في صفحة كذا من كتاب كذا وهذا مثلا باطل. أنتم مجرد تهاجمونه بشكل عشوائي وهذا هو قصدي، فحتى تقيموا الحجة عليه فليس لكم حق الهجوم الشخصي عليه أو على أتباعه. ولقد اكتشفنا قبل فترة ان المدعو "محرر صفحة الوهابية " يلفق في الكتب وكشفنا أمره وأيضا فضحناه عندما حاول تعديل التلفيق بطريقة مضحكة وراجع في ذلك رسالته الموجودة في هذا المنتدى.

                    بالنسبة لموضوع زواج المتعة:
                    ماهو الفرق بين زواج المتعة عندكم والزواج العادي ؟
                    أليس زواج المتعة هو زواج بنية الطلاق؟
                    أليس زواج المتعة هو زواج للإستمتاع فقط بالمرأة من غير تحقيق باقي أسس الزواج ؟
                    أليس هناك تشابه بين زواج المتعة والدعارة من حيث أنه زواج مؤقت مقابل أجر معين بقصد الإستمتاع ؟
                    هل يجوز زواج المتعة من غير تحديد المدة أو المهر؟

                     أمامة

                    إلى الأخ طالب المتعة والطالب التجاهر بها
                    للمعلومية بأن زواج المتعة جاء لسد حاجة معينة في ظروف معينة فتطلب الأمر عدم الإفصاح عما في النفس من الناحية الجنسية والتصريح بها فعليه سمي زواج المتعة بالزواج الخفي لا لشيء وإنما حفاظ على الآداب والأخلاقيات بل واحترام رغبات الإنسان والكل يعلم كم الإنسان يصاب بالحياء عند طلبه تلبية رغبة شهوته بهذه الصورة لظروف ما فلزم الأمر أن يكون زواجا خفيا.

                    ------------------
                    اللهم والي من والاه

                     طبيعي

                    الاخ السائل
                    1.المضحك انك تتشبث بكتاب واحد مقابل اكثر من مئة كتاب وانا ادعوك للبحث عن كتاب اخر في هذه القائمة فان وجدت فلن اعترف فيها فهل نتفق؟؟؟

                    2.لا ضرورة لقراءة كتب محمد عبد الوهاب حتى اعرف احكامه فكثير من الاخوان من التابعين له يعطوننا الصورة الصحيحة والحمد لله في هذا المنتدى وغيره ولكن
                    هل تريد ان تقول انني يجب ان اقرا كتبه حتى اعرف انه يكفر الشيعة؟
                    هل تريد ان تقول ان دعواه بشان زيارة القبور باطلة وانه لا يعتبرها شرك؟ وغير ذلك من الاحكام الغريبة التي لا يحضرني حصرها؟
                    هل تريد ان تقول بان الاخوان الموجودين هنا لا ينعتوننا بابشع الصفات واسوئها ؟؟؟
                    ان كان لا يقول ذلك وانا اقبل شهادتك فانا اسحب كلامي بخصوص الوهابية

                    3.بخصوص زواج المتعة
                    الفرق بينه وبين الزواج العادي هو وجوب تحديد المدة والمهر ولا يجب فيه توارث

                    هل هو زواج بنية الطلاق ؟ لا وان كان بعض السنة اباحوا الزواج بنية الطلاق الا انني اراه خديعة
                    وان كنت تقبل بالزواج بنية الطلاق وتعتبره حلالا وتعتبر زواج المتعة زواج بنية الطلاق فانت اذا تقبل به وتختلف بالمسمى فقط

                    هل هو زواج للاستمتاع فقط ؟ لا
                    هناك اسباب عديدة لهذا الزواج لا تختلف عن الزواج العادي وتحديد المدة لا يلغي ايجابياته
                    لم لا تقول التحصين من الحرام عوضا عن لفظ الاستمتاع ؟هل يوجد مشكلة في الفهم
                    لقد فسرتم اية المتعة بانها تخص الزواج الدائم: وما استمتعتم به منهن... " فهل اطلاق لفظ الاستمتاع هنا يعني ان الزواج الدائم فقط للاستمتاع اذا اعتبرنا ان المقصود الزواج الدائم
                    ذكرت اسس الزواج ؟؟ هل تعرف اسسه ؟ وهل تجزم ان هذه الاسس لا تتحقق في هذا النوع من الزواج

                    لو عرفت ما في الزنا لما استنكرت هذا الحكم الالهي

                    ومن يقول ان من يريد زواجا عاديا لا يريد الاستمتاع بالمراة وان هدفه هو الاسس التي تتكلم عنها؟؟؟
                    انت تفترض ثم تحكم

                    التشابه بين زواج المتعة والدعارة هو في العقول الرخيصة التي لا تفرق بين الحلال والحرام ولو اردت ان تجعل هذا الزواج محترما لجعلته وان اردت ان تجعله مبتذلا ايضا جعلته كما ان هناك كثيرين احتقروا الزواج الدائم وجعلوه لعبة وانا استطيع تعداد الكثير


                    هلا فرقت بين نظرتك الشخصية للامور وبين كونه حكم الهي لا يعيبه التصرفات الشخصية للافراد فهم يعيبون انفسهم وليس هذا الزواج

                    هل يجوز زواج المتعة من غير تحديد مدة ومهر ؟لا لا يجوز وعلى اساس المدة تتحدد العديد من الاحكام التي تخص العدة وما الى ذلك

                    اخيرا انا اخت وليس اخ

                    فهل هذا يعني لك شيئا ؟؟ اتمنى ان تفهم ماذا تعني ولاية امير المؤمنين وماذا يعني حكم اسلامي يتجنى عليه الاخرون لمجرد قيل ان من حرمه فلان
                    ارتفعت الهامات وكل نصب نفسه فقيه زمانه فقط حتى لا يقال ان فلان حرم ما احل الله ولان هذا الحكم ثابت جاء من يقول انه اهانه وانه زنا ولا فرق بينه وبين الدعارة
                    ثم فتح باب الاجتهاد مرة اخرى ليظهر الزواج العرفي والذي لا تختلف حقيقته ابدا عن هذا الزواج الا بالمسمى الذي حرمه فلان

                    ثم ظهر الزواج بنية الطلاق وفيه ما فيه ولم يقال انه مستنكر بسبب الاستمتاع ؟اوان كان هناك تشابه بينه وبين الدعارة ؟الى جانب الخديعة طبعا؟

                    ثم مفاجاة القرن الواحد والعشرين زواج المسيار

                    وهكذا تعددت انواع الزواج ولم يستنكرها احد فهل تعلم لماذا؟ لن تعترف حتى بينك وبين نفسك بالسبب
                    ولن اكرر
                    لان من لديه بصيص من نور سيعرفه
                    ولكن هيهات

                     سعاد

                    الأخ محمد ابراهيم

                    بماذا ينصح علمائكم الشباب في الخارج
                    الذين يعيشون في خضم الشهوات ؟
                    هذا السؤال من أجل الفضول فقط؟
                    حكاية الصيام خليها عنك
                    يعني ممكن الأنسان يحصن نفسه بالصيام
                    في مجتمع الأيمان والفضيله.
                    أما هناك......؟
                    هل عندكم حل واقعي لأولئك الشباب المساكين؟

                     محمد ابراهيم

                    تحياتي واحترامي لجميع الأخوات الفاضلات:

                    الأخت الفاضلة أمامة:
                    للأسف أنك قربت صورة زواج المتعة من الدعارة أكثر حيث قلت أنه وسيلة خفية لتفريغ الشهوة. ووجه التشابه هنا هو الإتفاق على الإستمتاع لفترة محدودة مقابل أجر معين وأنت زدت عليه السرية.
                    والزواج الإسلامي لا يعرف السرية فالإشهار مطلوب في الزواج بشاهدين ويفضل وليمة حتى لا يشك الناس فيمن يدخل بيوت المحصنات ويخرج منها.

                    الأخت الفاضلة "طبيعي":
                    سأعطيك مثالا لموضوع "محرر صفحة الوهابية": إذا ذهبت لشراء سيارة وأقنعك البائع بأن ليس بها أي عيب ثم اكتشفت قبل الشراء عيبا خطيرا فيها ولكن البائع يصر ويقول لك الآن أنت لماذا تتمسكين بهذا العيب وتتركين باقي الأشياء في السيارة: فهل ستقتنعين بكلامه وتشترين السيارة؟
                    كتاب ملفق واحد في قائمة المدعو "محرر صفحة الوهابية" تكفي لفضحه وفضح قائمته.

                    لقد قلت لك وللباقين بالحرف الواحد:
                    "بالنسبة لموضوع الوهابية: أنت تقول أن ما يقولونه هو مجرد أكاذيب، ولكننا لم نر حتى الان أنت أو غيرك من يقول أن محمد بن عبدالوهاب يقول كذا وكذا في صفحة كذا من كتاب كذا وهذا مثلا باطل. أنتم مجرد تهاجمونه بشكل عشوائي وهذا هو قصدي، فحتى تقيموا الحجة عليه فليس لكم حق الهجوم الشخصي عليه أو على أتباعه ".

                    إن الزواج المؤقت وزواج المتعة والزواج بنية الطلاق كلها محرمة عند أهل الكتاب والسنة. والزواج المتعة أنت قلت يشترط فيه تحديد المدة أي أنه إذا تزوج رجل إمرأة زواج متعة وحددا المدة بشهر: أليس في نية هذا الرجل تطليقها بعد شهر ؟ إذا هذا زواج بنية الطلاق، وتحديد المدة بشهر معناها أنه زواج مؤقت.

                    أنت تقولين أن من أغرض زواج المتعة هو التحصين: فلماذا لا يتزوجان زواجا شرعيا إذا إذا كان الهدف التحصين ولديهما الإمكانيات التي كانا سيتزوجان بها زواج متعة ؟ أما زواج المتعة فهو للاستمتاع فقط بدون تحقيق أي غرض آخر من أغراض الزواج، بينما الزواج الشرعي يحقق جميع المقاصد الشرعية الدنيوية والأخروية للزواج.

                    هل زواج المتعة يحقق الإستقرار والذرية ؟

                    أنت تقولين أن زواج المتعة يحصن من الزنا، وهل الزواج الشرعي لا يفعل ذلك ؟ فلماذا اللف والدوران حول الزواج الشرعي؟ وما هو الزنا: لو استثنينا كلمة الزواج من كلمة المتعة لرأينا أن الزنا نصف زواج المتعة. الرجل يستمتع بامرأة ثم تنتهي المدة ويبحث عن غيرها ويتفق معها على الاستمتاع لفترة محددة ثم يتركها ويبحث عن أخرى وهلم جرا حيث أن الغرض الوحيد من هذا الزواج هو تفريغ الشهوة والاستمتاع.

                    التشابه بين زواج المتعة والدعارة هو أن كلاهما يشتمل على أن الرجل يتفق مع امرأة في أن يستمتع بها لمدة محدودة مقابل أجر معين. وأكثر ما يدل على ذلك هو أن زواج المتعة عندكم لا يجوز من غير تحديد مدة أو مهر (أجر).

                    الحكم الإلهي عندنا هو أن هذا الزواج من بقايا زيجات الجاهلية التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون أنها كانت مباحة في صدر الإسلام لا ينفي حرمتها حيث أن الخمر والربا كانتا مباحتين في صدر الإسلام ثم حرمهما الرسول صلى الله عليه وسلم.

                    الأخت الفاضلة سعاد:
                    ينصح علماؤنا الشباب في الخارج والداخل بالتمسك بكتاب الله ومن استطاع منهم الباءة فليتزوج (زواجا شرعيا) فمن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء كما ذكر حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                    هل تقصدين أن زواج المتعة هو خير وسيلة لتفريغ شهوة الشباب ؟

                     أمامة

                    إلى محمد إبراهيم
                    كلنا يعلم ما للزواج من الثانية من إحراج وهذا شيء لا ننكره نحن النساء ولكن هل تستطيع يا محمد أن تعلن للناس ذلك. ربما هذا الأمر مألوف عندك وعند أمثال من يهين المرأة بمثل هذا النوع من القرار الصعب الحلال ولكن المهم هل جميع الرجال يقدمون على هذا الأمر بصورة علنية لا يهم إن كان لشهوة أم لأسباب أخرى فهل تستطيع أن تعمل وليمة وتعزم أولادك أولا ثم الآخرين الرجاء الرد على هذا السؤال ثم أجيبك عن. أ زواج المتعة به تبييت نية الطلاق أم لا ؟

                    ------------------
                    اللهم والي من والاه

                     طبيعي

                    هذا حكم الشيعة في زواج المتعة فانت وشانك تراه حلالا او حراما وان كان لا ينبغي ان تكون الاحكام الالهية عرضة لاراء البشر

                    الزواج بنية الطلاق محلل عند السنة وليس عند الشيعة وانت تراه حراما فانت وشانك ايضا

                    انا لا افضل ان تشبه الدين بالسيارة فلو قيل لي ان ديني فيه شبهة والدليل الف كتاب فانا يكفيني كتاب واحد اقتنع بما فيه لاترك ديني فهلا اتفقنا على كتاب واحد من هذه القائمة الطويلة والتي ربما كلها خاطئة ولكن حتى لا يكون ديني موضع شبهة في قلبي ونقوم بدراسته ومن ثم نحكم


                    سالناك هل الوهابية لا يقولون بتكفير الشيعة؟؟
                    هل لا يقولون بان زيارة القبور شرك؟؟ وغير ذلك؟
                    انت اجب فان كانت الاجابة بنعم فهم كاذبون ونحن نعلم الاجابة وهذا سر الدفاع وليس الهجوم كما تسميه وما رايك ان تسمي لي كتابا لمحمد بن عبد الوهاب وانا اقرؤه واقول لك ان كان كاذبا او صادقا


                    بالنسبة لزواج المتعة فاجابتي السابقة اكثر من كافية وانت لم تاتي بالمزيد اللهم الا رايك الشخصي وعلى هذا فانت تركت ورقة في ميزان عملك وانا تركت اخرى والله اعلم بالحق وهو غفار للذنوب

                    سعاد

                    أشكرك على جوابك
                    ولكن ياترى أذا كان الصوم حلا كافيا لكل زمان ولكل مكان
                    لماذا ياترى أخترعوا شيئا أسمه زواج المسيار
                    أو الزواج بنيه الطلاق!!
                    مش كان الصوم يكفي!!
                    بلا شك هؤلاء العلماء لايعبثون كانت لهم أسباب أضطرتهم الى هذا.لم يقولوا للناس يالله روحوا صوموا وتمسكوا بكتاب الله مافيش مشكله.هؤلاء العلماء هم أكثر الناس درايه
                    بالمشاكل الحقيقيه وبحجمها وخطورتها
                    لذلك هم لايستسهلون الأمور ولايستطيعون دفن رؤوسهم في الرمال على طول.
                    والا لقالوا كما قلت أنت صوموا!
                    فانحراف المجتمع هو مسؤوليتهم وقد يضطرون الى تشريعات معينه قد لاتعجب البعض ولكن هذه التشريعات يمكنها أن تنقذ المجتمع من كوارث لاحصر لها.

                    هل مازلت تنادي بالصيام كحل وحيد!؟
                    رجل يتأخر في الزواج حتى سن الأربعين_ بسبب متطلبات الحياة الماديه وهذه مصيبه مجتمعاتنا اليوم_ ,تنصحه بالصيام!!!
                    لسنا سذجا !!
                    لكنها المكابرة فقط ياشاكوري!!!!

                     أحمد الكاتب

                    قال الإمام علي عليه السلام
                    : (لولا تحريم عمر للزنا والدعارة والبغى ومواخير الفسق ما زنى الا شقي)
                    قبحك الله يا شيعية يابنت المتعة ‍‍‍!!!!
                    تقولين ان المتعة تنفيس خفي للشهوة ؟؟؟؟
                    فهلا نفستي عن هذا السائل !!!
                    قبح الله قوم يحلون شي ويكفرون من احله الصحابه ثم يستحون منه !!
                    ------------------
                    الأخلاق والأدب هما مرتكز رقي وحضارة الأمم.

                     شاهين

                    بالنسبة لزواج المتعة هلا راجعت يااخي الحديث القائل
                    متعتان كانتا على عهدالرسول وانا احرمهما واعاقب عليهما
                    متعةالحج ومتعة النساء....هذا اولا..
                    ثانيا افترض انك اليوم طالب جامعي في احدى الدول الاوربية
                    وانت شاب مراهق فيك فوران الشهوة وعنفوان الشباب انت تصلي
                    وتصوم وتحاول ان تتمسك بدينك ولكن هناك غريزة الجنس مثلما هناك غريزة الاكل
                    والشرب , ولا بد من اشباعهاوان هناك عدة طرق فمنها:
                    1- الصوم...صمت يوم ويومينوثلاث الى متى سوف تستمر في الصوم
                    انا لا اقول الصوم ليس علاج ولكني اقول انت طالب جامعي والصوم
                    الطويل سنة اوسنتين او اكثر حتما سيضرك وسوف تتعثر في دراستك
                    2 - امامك ان تزني ولكن حتما ستتردد للمرة الالف في ارتكاب
                    ذلك لانني قلت في البداية انك مسلم متمسك بتعاليم دينك..ولو
                    فرضنا انك ارتكبت الزنا سوف يأنبك ضميرك حتما..ولكن لوتكرر
                    معك ذلك سوف يهتز ايمانك وقد تفقده كما حصل للكثيرين...
                    3- امامك زواج المتعة..تبحث عن فتاة وقدتكون ايضا طالبه معك
                    في الجامعة...وكما هومعلوم ان الارتباط الجنسي في اوربا مباح
                    بين الشباب حتى بدون الزواج.. تبحث عن فتاة ترضيها لنفسك ان
                    تكون صديقتك وزوجتك وتعرض عليها الزواج المؤقت كأن تتفق معها
                    ان تكون المده مثلا شهرواحد او اكثر اواقل حسب الضروف وفي المقابل
                    المهر حسب الاتفاق ولو حتى ورده او كتاب مثلا..وتقرأ العقد الشرعي
                    وترد هي عليك بالايجاب وتحل لك..وتكون بذلك حفظت دينك وعقيدتك
                    واشبعت غريزتك...ثق بالله انك ستزداد ايمانا وتمسكا بدينك
                    ذلك انك لم ترضخ لمغريات الغرب واسعفت نفسك بالطريقة الشرعيه
                    وعند انتهاء المدة تستطيع التمديد لمدد اخرى وتستطيع منحها
                    المدة الباقية عليها وتفسخ العقد, وعليها بعد انتهاءالعقد
                    عليها الالتزام بالعدة المعهودة....
                    قل لي بربك اين الحرام..هل اخفينا الزواج ؟ هل اخفينا نية الطلاق؟
                    هل ارتكبنا الزنا ؟ ام اننا احتفضنا بايماننا وتزوجنا على سنة الله
                    ورسوله والمرأة التي تزوجت منها موقتا تعلم ان الزواج مؤقت
                    وسوف تنفصل بعد انتهاء المدة المتفق عليها يعني لم اخفي عليها
                    الطلاق ولم اتعامل معها كعاهرة..بل قرأت معها عقد الزواج الشرعي
                    ولكن دعني اقول نعم استغل البعض هذا الامر لتحقيق نزواته الشخصية
                    وهذا ليس بحرام ولكن غير مقبول اجتماعيا يعني ,انا انسان متزوج
                    ولا ينقصني شيئ من امر الغريزة الجنسية ولكني مع ذلك ابحث عن
                    المتعة هنا وهناك فقط لامر اشباع نزواتي الشخصية وهذا ليس مقبول
                    اجتماعيا..وهذا مايحدث عندنا في مجتمعاتنا بالضبط..
                    اذن فالمتعة باب فتحةالله ادراء للخطيئة فلم ننظرتلك النظره
                    السلبية لها...اسأل نفسك الزواج الذي يبدأ بعقد شرعي وينتهي بالعدة
                    حرام..ام ارتكاب الزنا اواللواط اوالاستمناء....احكم بنفسك وستجد
                    حتما ان ضميرك الحي سوف يقبل ما احل الله ويرفض ماحرمه..
                    قال سبحانه وتعالى (فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) صدق الله العظيم

                     محمد ابراهيم

                    الأخت الفاضلة "أمامة":

                    لقد خلطت بين تعدد الزوجات وإخفاء الزواج. لقد ذكرت لك أن الزواج لا بد من إشهاره وإلا جلبت هذه العلاقة الشبهات وهذا لا يجوز في الإسلام، سواءا كان زواجا بأولى أم بثانية أم بثالثة أم برابعة.
                    والآن السؤال: أليس زواج المتعة هو زواج بنية الطلاق كما شرحت في رسالتي السابقة ؟

                    الأخت الفاضلة "طبيعي":

                    أوافقك أن الأحكام الإلهية لا ينبغي أن تكون عرضة لآراء وأهواء البشر.

                    الزواج بنية الطلاق حرام بإجماع أهل الكتاب والسنة وهذا ليس رأيي الشخصي.

                    يبدو أن الأمر قد التبس عليك ؛ فأنا قد شبهت قائمة المدعو "محرر صفحة الوهابية " بأنها مثل السيارة المعيوبة المعروضة للبيع وليس الدين. وقد ذكرت لك سابقا أنه لكي تثبتوا ضلال محمد بن عبدالوهاب بحسب زعمكم فعليكم أن تأتوا بالدليل من كتبه هو وليس من كتب أعدائه ولكم حرية اختيار الكتاب، وأنا في الحقيقة لا يحضرني الآن إلا اسم كتاب واحد مشهور من كتبه وهو كتاب التوحيد.

                    من قال أن الوهابية تعتبر زيارة القبور شرك ؟ أنا لا أصدق هذا الكلام حتى تأتوا ببينة.
                    إن زيارة القبور حلال عند جميع المسلمين، ولكن الحرام هو تعظيم القبر والتبرك والتمسح به والدعاء والاستغاثة بصاحب القبر من دون الله عز وجل وطلب الحاجة وتفريج الكرات منه والذبح عند القبر وغيره: وهذا حرام ليس عند الوهابية فقط بل عند جميع المسلمين ولا يفعله عندنا إلا غلاة الصوفية الذين أفتى العلماء بضلالهم.

                    لقد كررت تفاسير القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحرمة زواج المتعة في رسائل كثيرة في المنتدى ولم أوردها هنا لتجنب التكرار ولكن إذا أردت سوف أوردها لك حيث أن ما علي سوى أن أقوم بالنسخ واللصق، إذا فهذا ليس رأيي الشخصي ولكنه حكم الشرع بحرمة زواج المتعة.

                    الأخت الفاضلة سعاد:

                    بالنسبة لزواج المسيار فإنه لا يوجد شيء اسمه زواج المسيار، هناك زواج شرعي أم لا، والمسيار هي حالة أطلقها الناس على الزواج عندما يتزوج رجل متزوج من زوجة ثانية ولا تشترط عيه هذه الزوجة العدل في المبيت والنفقة ويمكنها الرجوع عن تنازلها هذا في أي وقت ومطالبتها بالمساواة حيث أن تنازلها عنهما في البداية لا ينفي حقها لشرعي فيها، لذلك فزواج المسيار ليس محورا للنقاش هنا. أما الزواج بنية الطلاق فهو محرم عند أهل السنة والجماعة بالإجماع ولذلك فهو أيضا ليس محورا للنقاش هنا.

                    قول الصوم لم يأت من العلماء وإنما هو حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تنسي يا أختي أن العفة مطلوبة حتى من الإنسان المتزوج، فالزواج ربما في البداية يبرد الشهوة عند الرجل ولكنها ستعاوده بعد فترة إن لم يتحصن بالعفاف والصوم ومكارم الخلاق والإبتعاد عن المثيرات الجنسية.

                    تأخر زواج الرجل والمرأة في مجتمعاتنا حاليا هي مصيبة بالفعل والحل هو في تيسير الزواج الشرعي وليس اللف والدوران حوله.

                    الأخ الكريم شاهين:

                    بالنسبة للحديث الذي ذكرته أرجو أن تراجع رسالتي التي جاءت بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم زواج المتعة حيث أوردت تفسير القرآن والأحاديث الصحيحة وآراء الفقهاء بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة إلى يوم القيامة.

                    بالنسبة للمثال الذي ذكرته:
                    أولا: عندما يتفق هذا الشاب مع امرأة على الزواج ثم الطلاق بعد مدة: أليس هذا زواج مؤقت وزواج بنية الطلاق؟
                    ثانيا: هل لديك مانع في أن يتزوج هذا الشاب أختك لمدة شهر حتى يفرغ شهوته الجنسية فيها ثم يطلقها؟ إذا كنت لا ترضى هذا لأختك: فكيف ترضاه للأخريات من شيعة آل علي ؟ أليس هؤلاء هن أخواتك في الدين ؟ هل ترضى لهن أن يكن مادة لتفريغ شهوات طالبي المتعة ؟ وماذا عن المشاكل التي يجرها هذا النوع من الزواج مثل باقي العلاقات الجنسية المؤقتة ؟ هل فطرتك السليمة تدعوك لهذه الأشياء ؟

                     Alamer

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الى السمي احمد الكاذب
                    لقد ضللت عن الصراط واتبعت سبيل المنافقين مرتين
                    الأولى حينما طلبت من الأخت الفاضلة ما طلبت ففي ما تسموه بالمسيار
                    خير متنفس فدونك المسلمات من أبناء جلدتك وغيرهن ممن يرين ذلك
                    فتنفس ما شئت أنت ومن على شاكلتك.
                    أو سر مع علمائكم في سبيل الخديعه الموسوم بالزواج بنية الطلاق ففيه
                    متنفس آخر.
                    وتعال معي أرشدك الى ما يقولون.
                    يقول الشيخ ابراهيم بن محمد الضبيعي في ايضاح حكم الزواج بنية الطلاق
                    الصفحه الرابعه عشر من الطبعه الاولى:
                    الزواج بنية الطلاق نابع من الحاجة اليه وعند خوف الوقوع بالمحرم سواء
                    في الخارج أو في الداخل ففي الخارج يلجأ اليه الطالب المغترب والموظف
                    المنتدب كموظفي السفارات والملحقيات والقنصليات ويحتاج اليه كل من
                    يبتعث للدراسة سيما والطالب يختلط بالفتيات في الجامعه وبيت العائله
                    الذي يسكنه ومن ينتدب لحضور دورات أو مؤتمرات أو للدعوة والارشاد
                    كما يحتاج اليه في الداخل ذووا الدخل المحدود والطلب الذي يحتاج الى مثل
                    هذا الزواج لبينما يتخرج ويوسع الله عليه …الى أن يقول:
                    ولاطريق الى العفة وصون الكرامة الا بالزواج المباح ولو كان بنية الطلاق.
                    أما عن صورته فيقول:
                    وصورته أن يحتاج اليه مع اضمار نية الطلاق عندما تنتهي دراسته أو ينهي
                    عمله أو يستطيع الزواج بأكفأ منها…الى آخره.
                    وهذا هو حكمه عند الأحناف:
                    (لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مده نواها صح لأن التوقيت انما يكون
                    باللفظ. فتح القدير صفحه 349 ج 3.
                    وهذا علي القاري يقول في شرح النقليه:
                    لو تزوجها ناويا أن يقعد معها مدة ولم يتلفظ بذلك في محل العقد فالنكاح
                    صحيح). ج 1 صفحه 564.
                    و الأمام مالك كما ينقل الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك يقول:
                    (ومن تزوج امرأة لايريد امساكها الا أنه يريد أن يستمتع بها مده ثم يفارقها
                    فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز).
                    وقال مالك: (وقد يتزوج الرجل المرأة على غير امساكها فيسر أمرها فيمسكها
                    وقد يتزوجها يريد امساكها ثم يريد منها ضد الموافقه فيفارقها). ج3 ص335.
                    ألايعد هذا خداعا ومخالفا لتعاليم رسول الأسلام صلى الله عليه وآله.
                    أما حكم هذا الزواج المزعوم عند الشافعيه فيذكره ابن تيميه في الفتاوى الكبرى
                    ج4ص72 –73 حيث يقول:
                    (أن ابا حنيفه والشافعي رخصا في هذا النكاح).
                    أما مذهب الحنابله في هذا الزواج صرح به أبن قدامة المقدسي في المغني ج6 ص645
                    مانصه: (فصل: وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا
                    انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم.)
                    أما رأي شيخكم أبن تيميه ففي مجموع فتاويه ج 32 ص147 يقول:
                    (ولو تزوجها بنية أنها اذا أعجبته أمسكها والا فارقها جاز.).
                    ولن أبخل عليك برأي شيخك الأعمى أبن باز فقد أجاب على أستفتاء بقوله:
                    (ج: نعم لقد صدر فتوى من اللجنه الدائمه وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق.)
                    ايضاح حكم الزواج بنية الطلاق لأبراهيم محمد الضبعي ص40.
                    أحسب أن في هذا غنى لك عن التعرض للمؤمنات الفاضلات.
                    أما المرة الثانية التي ضللت بها عن الصراط السوي كما هو ديدنكم ففيما
                    طلبت مع دعاواكم بالشرك للشيعه فكيف يتفق لك هذا مع تلك الدعاوى
                    فانك والله تفضح نفسك بنفسك.
                    أقول لأختي الفاضلة: لك في الزهراء والحوراء أسوة حسنه
                    ولك يأحمق: هلا تذكرت ماذيلت به كلامك من أن الأخلاق والأدب هما
                    مرتكز رقي وحضارة الأمم.

                     محمد ابراهيم

                    لقد تحولنا من موضوع الصفحة إلى موضوع الزواج بنية الطلاق أو الزواج المؤقت. لقد ذكرت لكم أن هذا الزواج محرم عند أهل الكتاب والسنة بالإجماع، وللتأكيد على كلامي أورد هنا بعض ما قاله الفقهاء في هذا الزواج وكيف ربطوه بزواج المتعة:

                    جاء في كتاب الروض المربع (حنبلي) للبهوتي ج 1 ص 341:
                    "..أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بأ قال زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم ".

                    في كتاب الأم للشافعي فصل كثيرا في حرمة هذا نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وكيفية الربط بينهما: جاء في كتاب الأم ج 5 ص 79 (نشرة دار المعارف – بيروت الطبعة الثانية 1393 هـ):
                    " قال الشافعي وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد وذلك أن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثا أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على الأبد أو يحدث لها فرقة ونكاح المحلل الذي يروى أن رسوله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله تعالى أعلم ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة فقد يستأخر ذلك أو يتقدم وأصل ذلك أنه عقد عليها النكاح إلى أن يصيبها فإذا أصابها فلا نكاح له عليها مثل أنكحك عشرا ففي عقد أنكحك عشرا أن لا نكاح بيني وبينك بعد عشر كما في عقد أنكحك لأحللك أني إذا أصبتك فلا نكاح بيني وبينك بعد أن أصبتك كما يقال "
                    وفي ص 80:
                    " … فإذا عقد النكاح على واحد مما وصفت فهو داخل في نكاح المتعة وكذلك كل نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول فالنكاح مفسوخ لا ميراث بين الزوجين وليس بين الزوجين شيء من أحكام الأزواج طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد وإن كان لم يصبها فلا مهر لها وإن كان أصابها فلها مهر.."
                    "قال الشافعي ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياما أو إلا مقامه بالبلد أو إلا قدر ما يصيبها كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء وأكره له المراوضة على هذا ونظرت إلى العقد فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة ".

                    النصيحة التي أقولها لشيعة آل علي: عليكم بالفضيلة والزواج الذي أحله الله وابتعدوا عن المتعة فما هي إلا ذريعة للزنا والدعارة. أرأيتم كيف أحرجتم عند ذكر الموضوع وصرتم تحاولون أن تقولوا أنه حلال ولكنه غير مقبول وتحاولون إيجاد أسباب لجعله مقبولا وغير ذلك، كما أنكم خجلتم من ذكر أنكم توافقون أن يتمتع أحد بنسائكم، فلماذا الإصرار والمكابرة على هذا الزواج المشبوه ؟


                    الإستدلال برواية: متعتان كانتا على عهد رسول الله

                    نقول أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج , وغير خارجة عن موضوعنا , وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم. ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.السنن الكبرى 7/ 206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه: " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها.


                    هل الاسلام به زواج المتعة

                    ملخص الشبهة:

                    سمعت الكثير من المنصرين المسيحيين يرددون شبهة (الإسلام به نكاح المتعة، ونكاح المتعة يعتبر زنا), ويحاول الروافض أن يثبتوا أن الإسلام به نكاح المتعة وأنه لم يتم نسخه أو (إلغاءه)........

                      ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

                    الرد على تلك الشبهة:

                    أولاً:
                    نحن سنرد على المسيحيين من كتبهم, ونبين لهم أن الكتاب المقدس يأمر الرجل بأن يتخذ امرأة مسبية له ويجامعها , وإذا أصابه الملل منها بعد فترة ما  فإنه يمكن له أن يحررها ويطلقها لحالها :

                     

                    سفر التثنية ــ الإصحاح 21:
                    10- إذا خرَجتُم لِمُحاربةِ أعدائِكُم، فأسلَمَهُمُ الرّبُّ إلهُكُم إلى أيديكُم فسَبَيتُم مِنهُم سَبْيًا، 

                    11- ورأى أحدُكُم في السَّبْي اَمرَأةً جميلَةَ المَنظَرِ فتَعَلَّقَ بِها قلبُهُ وتزَوَّجها 

                    12- فحينَ يُدخلُها بَيتَهُ يَحلِقُ رَأسَها ويُقَلِّمُ أظفارَها

                    13- وينزِعُ ثيابَ سَبْيِها عَنها، وتُقيمُ في بَيتِه تبكي أباها وأمَّها شهرًا، وبَعدَ ذلِكَ يدخلُ علَيها ويكونُ لها زَوجا، وهي تكونُ لَه زوجةً.

                     14- وإنْ أرادَ مِنْ بَعدُ أنْ لا يحتَفِظَ بِها، فعلَيهِ أنْ يُطْلِقَها حُرَّةً ولا يَبيعَها بِمالٍ ولا يستَعبِدَها، لأنَّهُ أجبَرَها على مُضاجعَتِهِ

                       --------------------------

                     وهنا نسأل المسيحيين سؤال :

                    🔴 أليس هذا التشريع يعتبر مشابهاً لنكاح المتعة أم ماذا ؟!

                    _____________________________________________

                    ثانياً:
                     نحن سوف نرد على هذه الشبهة وهى: (هل المتعة تشبه الزنا كما يزعم المنصرون الكذابون؟) 

                    تعالوا بنا نتكلم عن شروط نكاح المتعة؛ لكى نعرف الفرق بين نكاح المتعة والزنا: 

                    شروط نكاح المتعة كانت كالتالى:

                    يقول الإمام ابن عطية في كتابه (المحرر الوجيز| الجزء الثاني| صفحة 36):

                    1-  يجب أن يكون هناك عقد بين الرجل والمرأة.

                    2- يجب أن يكون هناك ولي لتلك المرأة المتمتَع بها مثل الأب أو الأخ.

                    3- يجب أن يكون هناك شهود على ذلك العقد ( شاهدين ) .

                    4- يجب أن يكون هناك مال متفق عليه بين الرجل و الولى، ويتم إهداءه إلى تلك المراة المتمتَع بها.

                    5- يجب أن يتم نسبة الولد إلى أبيه إذا حملت تلك المرأة من الرجل .

                    6- يجب أن يتم التأكد من طهارة وبراءة رحم المرأة قبل نكاح المتعة؛ للتأكد من عدم وجود أي حمل أو جنين من رجل آخر؛ لكى لا تختلط الأنساب ولهذا تنتظر المرأة حتى حيضة كاملة.

                      ونقل لنا ابن عطية في نفس الصفحة أن القاضي أبو محمد قد أكَّد أنه يجب أن يُنسب الطفل المولود إلى والده.

                    🌟 ومن خلال ما سبق, يتبين أن نكاح المتعة يختلف -تماماً- عن الزنا بشكل كبير؛ لأن حالات الزنا لا يوجد فيها عقد أو ولي أو شهود أو نسبة الولد إلى أبيه بل يصبح المولود ابناً للشارع و الملاجئ..........

                    وفى الزنا , لا يتم التأكد من براءة وطهارة الرحم من مني الرجل السابق بل إن المرأة الداعـرة قد تمارس الجنس مع أكثر من رجل فى اليوم الواحد!!

                    ونفس الكلام السابق قد نقله الإمام (ابن الفَرَس) بل وأضاف عليه قائلاً في كتابه (أحكام القرآن| الجزء الثاني| صفحة 146) أنه كان يجب استبراء الرحم بعد زواج المتعة، ويكون الاستبراء حيضة.

                    ملحوظة:

                     هناك رواية حكاها المهدوى عن ابن المسيب و فيها يقول أن نكاح المتعة لم يكن به ولى أو شهود ...، ولكن هذه الرواية باطلة وضعيفة ولا تصح كما ذكر الإمام (ابن عطية)؛

                    نكاح المتعة كان فيه موافقة ولي المرأة فقد رُوِي عَنْ جَابِرٍ بسند صحيح أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ زَوَاجٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ"

                    وهذا الحديث النبوي عام، ويشمل النكاح العادي أو نكاح المتعة.

                     

                    ملحوظة أخرى:

                    أنا كنت أتكلم عن شروط نكاح المتعة الذي كان موجوداً فى بداية الإسلام ولكننى لا أتكلم عن نكاح المتعة الموجود حالياً عند الشيعة الوثنيين؛ لأن الكثير من الشيعة يقيمون نكاح المتعة بدون ولى أو شهود، وأحياناً يتم جماع المراة من قبل عدة رجال, لذلك يجب أن تفرقوا بين الأمرين ✋.

                    _______________________________________________

                    ثالثاً:

                    من الجدير بالذكر أن الإسلام لم يأمر أو يخترع نكاح المتعة كما يزعم المسيحيون الكذابون, ولكن هذا النكاح كان موجوداً -أصلاً-  قبل الإسلام، وكان العرب معتادين علي، وينظرون إليه على أنه زواج, واستمر نكاح المتعة مع ظهور الإسلام إلى أن تم تحريمه فى فترة معينة من فترات الإسلام الأولى . وهذا يشبه الخمر؛ فالخمر كانت تُشرب لفترة من الزمن إلى أن نزل تشريع تحريم الخمر حيث أن تشريعات الإسلام لم تنزل دفعة واحدة بل كانت تنزل واحدةً تلو الأخرى......... 

                    وبعض الشيعة الروافض يحاولون أن يوهموا المسلمين بأن المتعة ليس متفق على تحريمها عند أئمة أهل العلم (أهل السنة و الجماعة)، ولكن هذا يُعتبر كذب منهم؛ فالمتعة كانت مباحةً فى البداية ولكنها تم نسخها وتحريمها  فيما بعد......


                    الصحابة والتابعون وأئمة أهل العلم أجمعوا أجمعوا أجمعوا على نسخ زواج المتعة وتحريمه إلى يوم القيامة فقد نُقل عن أئمة أهل العلم ما يلى:

                     
                    * قال القاضي عياض:  

                    (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). 

                    * قال الإمام الخطابي: 

                    (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت).
                     

                    * قال الإمام القرطبي:

                     (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض).

                     * قال الإمام ابن المنذر:

                    (جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم).
                      
                    * قال الإمام أبو عبيد: 
                     (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره) .
                     
                    * الإمام أبي جعفر النحّاس قد نصَّ في كتابه (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم| صفحة 105) على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله وقول الخلفاء الراشدين المهديين.

                    وبالتالى من خلال كلام علماء أهل السنة والجماعة , فإننا نجد أن نكاح المتعة تم نسخ حكمه وأصبح محرم إلى يوم القيامة  ...

                    والأعظم من ذلك هو ورود روايات عن بعض آل البيت وفيها نهى عن نكاح المتعة مثل: تلك الرواية عن الإمام (علىّ) و (جعفر بن محمد ) كما يقول الإمام الخطابى والبيهقى.

                     ________________________________________

                    رابعاً:

                    نحن سننتقل إلى إيراد الأدلة الواضحة على تحريم  المتعة تحريماً أبدياً ومنها الآتى:

                    1- روى مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
                    {يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.}

                     2- ما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس:
                    {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.}

                    3- عن سَـبُرة الجهني قال:
                    {أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.} رواه مسلم.

                    4-  وعن سَـبُرة الجهني أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة  وقال: {ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه} رواه مسلم.

                    5- عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عنه قال: «رخَّصَ رَسولُ اللهِ عامَ أَوْطاسٍ، في المُتعةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهى عَنها». رواه مسلم

                    6-  قالَ ابنُ شِهابٍ: «فأخْبَرَنِي خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أنَّهُ بيْنا هو جالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جاءَهُ رَجُلٌ فاسْتَفْتاهُ في المُتْعَةِ، فأمَرَهُ بها، فَقالَ له ابنُ أَبِي عَمْرَةَ الأنْصارِيُّ: مَهْلًا! قالَ: ما هي؟! واللَّهِ، لقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إمامِ المُتَّقِينَ. قالَ ابنُ أَبِي عَمْرَةَ: إنَّها كانَتْ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْها، كالْمَيْتَةِ والدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهى عَنْها.» رواه مسلم

                    وكما تلاحظون فى تلك الأحاديث السابقة , فإنه قد صدر حكم تحريم المتعة من رسول الله مباشرةً وليس من غيره. وهذه الأحاديث وغيرها قد بلغت حد التواتر.

                     _______________________________________



                    بعض الناس (مثل الروافض) قد تطلب أدلة من القران الكريم على نسخ حكم المتعة وتحريمها بعدما كانت مباحة لفترة معينة, وأنا سأورد لهم  قول الله تعالى: 
                    {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.} [سورة المعارج : 29-31]

                    والشخص المتأمل فى هذه الآيات السابقة سيعلم أن الله أمر المسلمين بحفظ فروجهم ونهاهم عن إطلاق شهوتهم الجنسية فى غير ما أحل الله تعالى.

                    وعندما ننظر إلى تلك الآيات فإننا سنجد أن الله يقدم لنا منفذين إثنين فقط لإخراج الشهوة الجنسية وهما : الزوجة أو ملك اليمين............

                    وهنا نسأل سؤال مهم : هل المرأة المُتمتع بها تعتبر واحدة من تلك المنافذ المخصصة لإخراج الشهوة الجنسية ؟!

                    الإجابة: 

                    لا , لأن المرأة المتمتع بها لا تعتبر زوجة رسمية بنسبة 100%؛ لأن المرأة المُتمتَع بها تختلف عن الزوجة الرسمية حيث أن المرأة المُتمتَع بها لا ترث الرجل، وليس بينهما طلاق (طلاق بالثلاث)، وليس لها عدة بعد وفاة الرجل......، والروافض يعرفون ذلك جيداً.

                    ولكن الزوجة الرسمية الشرعية 100% ترث الرجل بعد وفاته, و أيضاً يقع الطلاق بينهما, ويجب عليها العدة بعد وفاة الرجل.........

                    وبالتالى المراة المتمتَع بها تختلف عن الزوجة الرسمية الشرعية 

                    بالإضافة إلى أن المرأة المُتمتَع بها لا تُعتبر ملك يمين؛ لأنها لا تُباع ......... 


                    وبالتالى المرأة المتمتعة لا تدخل فى قائمة المنافذ الرئيسية التى أمر الله بإفراغ الشهوة الجنسية من خلالها, وبالتالى المتعة عبارة عن شئ مؤقت كان مباحاً ثم نُسِخَ حكمه واختفى.

                    وهناك اية أخرى تقول :
                    قول الله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33]

                    وأى شخص يتفكر فى هذه الآية السابقة، فإنه سيجد أن الله يأمر الرجال بأن يستعفوا إذا لم يجدوا زوجة لهم, ولكن الله لم يأمرهم فى الآية باللجوء إلى المتعة لإفراغ الشهوة الجنسية؛ فالمتعة كانت عبارة عن شئ مؤقت تم نسخ حكمه واختفى وليس منفذاً رئيسياً لإفراغ الشهوة الجنسية ...

                    ومن خلال تلك الآيات يتضح أن الزواج أو ملك اليمين هما المنفذان الرسميان الرئيسيان لتفريغ الشهوة, لكن المتعة كانت عبارة عن شئ مؤقت ثم اختفت ونُسخ حكمها وأصبحت محرمة.

                    __________________________________________

                    شبهات أخرى والرد عليها:

                    هناك بعض المنصرين المسيحيين والروافض الذين يحاولون أن يثبتوا وجود المتعة فى الأسلام فيحاولون الإستدلال بهذه الاية:

                    {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}   [النساء: 24]

                    وأنا أرد عليهم و أقول أن تلك الاية لا علاقة لها بنكاح المتعة من الأساس؛ لأن الشخص العاقل الذى سيقرأ الآيات من البداية إلى النهاية سيعلم أن الآية لا تتكلم عن نكاح المتعة بل تتكلم عن شئ آخر، والآية هى كالتالى:

                    {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ....... } [النساء: 24-25]

                    ومعنى الآية هو كالتالى :
                    المسلم الذى يتزوج امراة ثم يدخل بها ويجامعها , فإنه يجب عليه أن يدفع المهر كاملاً كفريضة عليه, ولكن إذا تزوج المسلم امرأة ولم يدخل بها ولم يجامعها فيجب عليه أن يدفع نصف المهر فقط........، فمثلاً :
                    الرجل إذا كتب الكتاب على زوجته ولكنه لم يدخل بها فى ليلة الدُخلة ولم يجامعها، فإنه يجب عليه دفع نصف المهر فقط, ولكن إذا دخل بها وجامعها فيجب عليه دفع المهر كاملاً.
                    وعبارة (استمتعتم به منهن) هى كناية عن جماع الرجل لزوجته وتمتعه بها عند الجماع, والعبارة ليس لها علاقة بإقامة الزنا أو نكاح المتعة كما يزعم المسيحيون والروافض بل الآية لم تذكر نكاح المتعة من الأساس أصلاً. 

                     وأما كلمة (أجورهن)؛ فالمقصود منها مال المهر الذي يُدفَع للزوجة، وهذا قد ورد في القرآن الكريم بنص صريح حيث قال الله تعالى:
                     [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ...][50][الأحزاب]
                     
                    لاحظ أن الأجر في الآية السابقة يُعطى للزوجات، وهذا دليل على أن الأجر المذكور في الآيات هو المهر وليس أجرة الدعـارة كما يظن المسيحيون الأوساخ.

                    بل إن الآية ذكرت كلمة (محصنين)، والإحصان لا يكون في نكاح المتعة بل يكون في الزواج العادي ، وسأبرهن على ذلك من كتب الشيعة نفسها...

                    انظر معي إلى كتب الشيعة👇

                    هناك رواية عند الشيعة مروية عن إسحاق بن عمار (أحد علماء الشيعة) وفيها يقول:

                    سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها تحصنه الأمة؟!
                    قال : نعم
                    قال : فإن كانت عنده امرأة متعة، أتحصِّنُهُ؟!
                    قال : لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده
                    راجع كتاب (وسائل الشيعة جـ 28 ص 68 )


                    إذن الآية القرآنية لا تتكلم عن نكاح المتعة بل تتكلم عن الزواج العادي حيث أن الآية ذكرت كلمة (محصنين)، والإحصان يكون في الزواج العادي وليس في نكاح المتعة.

                     
                    بعض الروافض يحاولون أن يستدلوا على جواز المتعة عن طريق الإستدلال بقراءة {إلى أجل مسمى} , ولكن هذه القراءة غير متواترة, * وقد علَّق الطبري عليها قائلاً:

                    [وأما ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتهما: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يُلحق في كتاب الله تعالى شيئاً، لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.}

                    * وقال القيسي في كتابه (الإيضاح| صفحة 222) بعد أن ذكر قراءة ابن عباس وأُبي بن كعب بزيادة {إلى أجل مسمى} قائلاً:
                    [ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد.]


                    * و قال الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي بن كعب {إلى أجل مسمى}، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.

                    وحتى لو افترضنا أن قراءة ابن عباس صحيحة ، فإن ابن عباس نفسه قد صرَّح بأن هذه القراءة منسوخة؛ فقد روى الطبراني عن ابن عباس أنه قال:

                    [كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؛ كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية {حُرِمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية ونُسِخَ الأجل وحُرِمت المتعة وتصديقها في القرآن: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فما سوى هذا الفرج فهو حرام.]

                    ________________________________________________

                    بعض الناس قد يستدلون بقول ابن عباس فى إباحة المتعة, وأنا أرد عليهم وأقول:

                    ليس هناك أى شخص معصوم بعد الأنبياء، وابن عباس كان يبيح نكاح المتعة فى البداية للمضطرين فقط نظراً لأنه لم يكن يعلم بحرمة نكاح المتعة، ولكن عندما استنكر الصحابة عليه ذلك وأخبروه بأن النبى نهى عن نكاح المتعة، فإن ابن عباس رجع عن إباحته لنكاح المتعة؛ فالنبي كان قد نهى عن نكاح المتعة في غزوة خيبر وحينها لم يكن ابن عباس موجوداً مع النبي؛ فابن عباس كان موجوداً في مكة وقت غزوة خيبر ولم يكن قد هاجر للمدينة بعد، ولذلك لم يعلم بتحريم النبي لنكاح المتعة. 

                    والدليل على صدق كلامي هو رواية جاءت عن ابن عمر:

                    [عن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا!، قالوا: بلى إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيرًا إذ كان رسول اللَّه، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه وما كنا مسافحين.] 

                    (هذا الأثر إسناده قوي، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٢١٥)، وإسناده قوي كما قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٥٤)، وانظر إرواء الغليل للألباني (٨/ ٣١٨).)

                     
                    🌟 ومن ضمن الصحابة الذين استنكروا ذلك على ابن عباس هم: على بن أبى طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وغيرهم.....

                    ولذلك يقول البغوي في كتابه (شرح السنة| جزء 9| صفحة 100):
                    [اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي]

                     وقال ابن العربى :
                    [وقد كان ابن عباس يقول بجوازها, ثم ثبت رجوعه عنها, فإنعقد الإجماع على تحريمها, فإذا فعلها أحد رُجم فى مشهور المذهب]
                    [المرجع: الجامع لأحكام القران , القرطبى ( 5 \ 132 - 133)]

                    وبالتالى نستنتج أن عقوبة نكاح المتعة هى الرجم، وذلك بعد تحريمها تحريماً مؤبداً.

                    وتدل الروايات على أن ابن عباس تراجع عن فتواه وقال بتحريم نكاح المتعة حيث نقل لنا الإمام أبو عوانة في صحيحه وكتابه (مستخرج أبي عوانة| الجزء 3| صفحة 22) ما يلي:

                    [قال يونس قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يُحدِّث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا - يقصد رجع عن قوله بإباحة المتعة]

                    ونفس هذه الرواية نقلها البيهقي ، وذكرها ابن حجر في كتابه (التلخيص الحبير| الجزء الثالث| صفحة 326)

                    _________________________________________

                    بعض الناس قد تسأل وتقول:
                    ما الحكمة من إباحة نكاح المتعة فى حالات معينة أثناء حياة النبى؟؟؟

                    وأنا أرد عليهم وأقول :
                    عندما كان الصحابة يخرجون فى بعض الغزوات, فإنهم كانوا من الممكن أن يستغرقوا وقتاً طويلاً فى السفر ولم يكن معهم زوجاتهم أثناء سفرهم للغزوة لذلك كانت تشتد الشهوة والرغبة الجنسية عند بعض الصحابة، وهذا أمر فطري طبيعي، فقام بعض الصحابة وطلبوا من النبى أن يسمح لهم فى أن يختصوا (يقطعوا الخصية) لكى يستريحوا من ألم الرغبة الجنسية, فنهاهم النبى عن الإختصاء وأذن النبى لهم فى أنه من الممكن أن يتزوج كل واحد منهم امرأة معينة لمدة أيام محدودة في أثناء الفترة القصيرة المحدودة التي يقضيها هذا الجيش في استراحته قرب قبيلة أو قرية معينة؛ فالجيش يتنقل من مكان إلى آخر، وليس بوسع هذا الجيش الكبير أن يتزوجوا كلهم ويجلبوا معهم نساءهم وأمتعتهن........

                    لذلك لم يأذن النبى -أبداً- للصحابة فى زواج المتعة أثناء وجودهم فى ديارهم بل أذن لهم فقط مرتين فى أثناء سفرهم وغزواتهم التى استغرقت وقت ومشقة كبيرين.
                           
                    وهذا رُوِىَ عن النبى من حديث ابن مسعود حيث قال:
                    [كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم, وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصى؟  فنهانا عن ذلك, ورخص لنا أن نتزوج المراة بالثوب.]

                    [المرجع : صحيح البخارى بشرح فتح البارى, كتاب التفسير باب: (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) ( 8 \126 ) رقم 4615 ].

                    ملحوظة:
                    نهى النبى عن الإختصاء؛ لأن لها العديد من الأضرار على الإنسان وفيها تشويه لخلق الله.

                    _____________________________________________

                    بعض الشيعة الروافض يقولون أن الخليفة عمر بن الخطاب هو من نهى عن زواج المتعة وليس النبى، ويحاولون أن يستدلوا ببعض الأحاديث المتشابهة ومنها حديث جابر رضي الله عنه:  

                    [كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، وقوله: ثم نهانا عمر فلم نعد لها]  رواهما مسلم.
                     
                    وأنا أرد عليهم و أقول:
                    كان هناك بعض الصحابة الذين لم يعلموا بنسخ حكم نكاح المتعة ولم يعلموا أن النبى نهى عن نكاح المتعة لذلك جاء عمر بن الخطاب وأخبرهم بأن النبى نهى عن نكاح المتعة.
                    ونهي عمر بن الخطاب للصحابة عن نكاح المتعة كان مبنياً على نهي النبى عن ذلك ....
                     
                    حيث يقول النووي: (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ).

                    وقال الحافظ في كتاب (الفتح - 9/ 77): 
                    [ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.]

                    وتسليم الصحابة لعمربن الخطاب وموافقتهم له دليل على صحة كلامه، ولذلك قال الإمام الطحاوي:

                    (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه).

                    ______________________________________________ 

                    بعض الشيعة يستشهدون برواية عن الإمام علي وفيها قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ).

                    وأنا أرد وأقول:

                    هذا الأثر المنقول عن الإمام علي لا يصح؛ فقد رُوِىَ هذا الأثر من طريقين لا يصحان عنه:
                    🔴 الطريق الأول: طريق (الحكم بن عتيبة) حيث قال:

                    [قال علي -: "لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ."]

                    وهذا الأثر لا يصح؛ لأن (الحكم بن عتيبة) لم يقابل الإمام علي أصلاً؛ فالحكم بن عتيبة تُوفي سنة (١١٣) وكان عمره حينها نيف وستون سنة أي: ولد في حدود سنة 50 على أكبر تقدير، أما الإمام علي فقد تُوفي علي سنة (٤٠)؛

                    إذن الحكم بن عتيبة لم يسمع منه جزمًا

                    [راجع: كتاب جامع التحصيل (١/ ١٦٧)، تهذيب التهذيب (٢/ ٣٧٣).]

                    🔴 أما الطريق الثاني فهو: طريق ابن جريج حيث قال:

                    [وأخبرني من أُصدق أن علياً قال بالكوفة: (لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي).]

                    ــ وهذا الأثر لا يصح أيضًا؛ لأننا لا نعرف من هذا الرجل الذي نقل هذا الكلام لابن جريج فحتى إن كان هذا الرجل صادقاً إلا أننا لا نعرف: هل هذا الشخص سمع الكلام مباشرةً من الإمام علي أم أنه سمعه من الكذابين الذين روَّجوا الإشاعات في الكوفة!!

                    إذن الحديث مرسل، والمرسل يُعتبر حديثاً ضعيفاً ولا يصح الإستدلال به علينا.

                    _____________________________________________

                    بعض الشيعة يستشهدون بأثر مروي عن أسماء بنت أبي بكر في أنها قد تمتعت مع الزبير على عهد النبي!!

                    وأنا أرد عليهم وأقول:

                    أسماء بنت أبي بكر كانت قد تزوجت (الزبير بن العوام) زواجاً عادياً قبل الهجرة ثم هاجرت مع زوجها إلى المدينة وكانت حاملاً وهي في الطريق إلى المدينة ثم أنجبت طفلاً بعد وصولها مباشرةً إلى المدينة. أما بالنسبة لنكاح المتعة فإنه قد ذُكرَت إباحته لأول مرة في إحدي الغزوات وكان ذلك بعد 8 سنوات من الهجرة، وبالتالي نستنتج أن أسماء بنت أبي بكر لم تتزوج زواج متعة من الزبير؛ لأنها كانت متزوجة أصلاً بالزبير زواجاً عادياً قبل أن تُذكر حادثة زواج المتعة بـ 8 سنوات ، فما الحاجة لأن تتزوجه زواج متعة إذا كانت متزوجة منه بالفعل زواجاً عادياً؟!

                    وهذا دليل على أن أسماء بنت أبي بكر لم تتزوج من الزبير زواج متعة بل هي تزوجته زواجاً عادياً قبل أن تُذكر حادثة زواج المتعة بأكثر من 8 سنوات....

                    وأما المتعة التي تحدثت عنها أسماء بنت أبي بكر فهي (متعة الحج) ، وقد تم مناقشه هذا الأمر في مقال مستقل، وسأترك لكم رابطه بالأسفل👇.

                    بل إن كتب الشيعة نفسها تدل على أن المقصود من المتعة هنا هي: (متعة الحج)...

                    وعلى فكرة، لو دققنا في الأثر المروي عن أسماء بنت أبي بكر، فلن نجد فيه أي إباحة أو تحريم للمتعة بل كل ما قالته أسماء هو أن المتعة كانت موجودة على عهد الرسول، ولذلك قد تكون المتعة حصلت في عهد النبي وما زالت مباحة أو قد تكون المتعة حصلت في عهد النبي ثم حرَّمها بعد ذلك. 

                    إذن كلامها ليس فيه دليل قاطع على أنها أباحت المتعة بعد وفاة النبي.

                    _________________________________________

                    بعض الشيعة يزعمون أن أبا بكر قد أباح زواج المتعة ويستشهدون بأثر مروي عن جابر وفيه يقول:

                    [اسْتَمْتَعْنا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ حتى نَهانا عَنْهُ عُمَرَ.] 

                     
                    وأنا أرد وأقول:

                    الأثر لم يقل أن أبا بكر قد أباح نكاح المتعة بل كل ما ورد في الأثر هو أن جابر كان يتمتع في أيام خلافة أبي بكر الصديق، ولهذا قد يكون أبو بكر لم لم لم يعلم بما يفعله جابر، وبالتالي فإن أبا بكر ليس له ذنب في الموضوع.

                    ونفس هذا الأمر قد حصل مع ابن عمر؛ فابن عمر لم يعلم أن ابن عباس يفتي بجواز بالمتعة، وعندما علم ابن عمر بذلك فإنه استنكر الأمر على ابن عباس كما ذكرنا من قبل.

                     

                    إذن لو كان أبو بكر يعلم بما يفعله جابر لكان نهاه عن ذلك، ولكنه لم يعلم، وليس هناك أي دليل يثبت أن أبا بكر قد أباح نكاح المتعة، وليس هناك أي دليل على أن أبا بكر كان يعلم بما يفعله جابر بل الأقرب والأصح هو أن أبا بكر قد نهى عن نكاح المتعة أيضاً.

                    〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

                    بعض الناس قد تسأل و تقول :

                    وما الفرق بين نكاح المتعة وبين النكاح العادي؟  

                    الفرق بين نكاح المتعة وبين النكاح المعروف هو كالتالى :

                    نكاح المتعة فيه الآتى:
                    1- لا ترث فيه المرأة بعد الرجل ولا يرث الرجل من المرأة.
                    2- يكون نكاح المتعة ممتداً إلى أجل محدد ويتم الإتفاق عليه مسبقاً.
                    3- لا يوجد طلاق فيه ولكن نكاح المتعة فقط ينتهى بمجرد انتهاء الفترة المتفق عليها مسبقاً.
                    4- ليس للمرأة المُتمتَع بها عدة بعد الرجل عندما يتوفى ولكن يجب أن يتم استبراء رحمها للتأكد من خلو الرحم من أي حمل من الرجل السابق.

                    لكن النكاح الشرعي العادي يوجد به ميراث وعدة وطلاق ولا يجب الإتفاق على أجل معين لإنتهاء النكاح.