Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط

من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط

وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف.
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
 
الجواب:
أولا : هذا قول في المذهب وليس قول للمذهب ، و إستدلالهم كان مبناه على إستكراه العبد على الفعل (( وكذا لو استكرهه سيده على الفاحشة بأن لاط به مكرها لأنه من المثلة )) مطالب أولي النهى ج4/ص699، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( ولو مثل بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل وأن التمثيل يوجب العتق )) الفتاوى الكبرى ج4/ص526، (( عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امراته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها )) الاستذكار ج7/ص528 ، فأصحاب القول دفعوا الحد بشبهة ملك اليمين أولا و عاقبوا الفاعل ماديا بعتق المملوك بإعتبار الإستكراه مثلة ، وكذلك ذكر احد علماء الرافضة ان هذا القول هو لبعض العامة ( السنة النواصب الوهابية ) (( ولو لاط بعبده حدا مع الايقاب ( أو جلدا ) بدونه ، خلافا لبعض العامة ، فنفي الحد بوطء المملوك ، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين )) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 378 - 379
ثانيا : في المذهب أقوال لم يذكرها الرافضي لأنها جاءت على غير مبتغاه، ننقل طرفا منها (( ولو وطىء فاعل ومفعول به كزان فمن كان كل منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة ومملوكه إذا لاط به كأجنبي لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له )) شرح منتهى الإرادات ج3/ص346 ، (( ومملوكه إذا لاط به كأجنبي)) كشف المخدرات ج2/ص749