Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

إرسال الوليدة للضيف

إرسال الوليدة للضيف

في المحلّى لابن حزم ( 11 : 257 ) : قال إبن جريج : ( وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وإبنه وأخيه وتحلّها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحبّ أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أنّ الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ، قال أبو محمّد (ر) : فهذا قول ، وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه : لا حدّ في ذلك أصلاً )
 
 
الجـــــــــــــــــــــــــــــواب :

اولا : جاءت هذه العبارات في كتاب المحلى تحت عنوان ((مَسْأَلَةٌ من أَحَلَّ فَرْجَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ )) ويقال للأمة وليدة وإن كانت مسنة ( لسان العرب ج3 ص 467 ) فلا علاقة لكلمة وليدة بالطفلة الصغيرة كما ذكر الرافضي في الخلاصة بند 2 ، وللقارئ الكريم ان يحكم على فقه وعلم هذا الجاهل

ثانيا : هذه المسألة مختصة بالإماء والمبحث المذكور نقل فيه إبن حزم عددا من الأقوال بين مؤيد لا يرى بأسا في إعارة فرج أمته لغيره وبين محرم لذلك جملة ،
وهل هذه الحالات تنتقل بها ملكية الأمة لغير سيدها بمجرد إستحلال الفرج أم لا ؟ ثم اختتم إبن حزم هذه المسالة بقوله (( لاَ حُجَّةَ في قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقد قال تَعَالَى وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُمْ الْعَادُونَ المؤمنون فَقَوْلُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ )) وهذا القول منه رحمه الله لا نجد نظيرا له عند الرافضة أبدا ، فالمراجع الجهلة صروح و آلهة لا يجوز الإعتراض عليها ولو خالفت القرآن ،

ثالثا : القول بإعارة فرج الأمة لغير صاحبها ، ذكرها علماء الرافضة ونسبوها للمعصومين بزعمهم منها ما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) قال قلت له الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس قلت فان جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت له انه لم يأذن في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك وما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) قال قلت له الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه ( تذكرة الفقهاء )ط.ق( - العلامة الحلي - ج 2 - ص 644)
وما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير ، وهو مشترك والأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنما يحل له ما أحلت له ) الحديث . ( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312) والرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 534 ح 2
ومنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ) وزاد في الكافي ( وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ) الحديث . (الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312 ) و الرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 289 ح 21 الوسائل ج 14 ص 573 ح 1
وصحيح الحسن بن زياد العطار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، فقال لا بأس ، قلت : فإن كانت أتت منه بولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 4 - ص 356)

والعجيب ما وجدناه من قولهم واعترافهم بأن إعارة فرج الأمة ليس من عمل العامة
( أهل السنة الوهابيون ) (( فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك . فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : " لا أحب ذلك " ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية ))
 الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 137