Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها

مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها

أ-( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس /  ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )
 
ب-( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 /  ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )

ج-( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )
 
د-( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
 
هـ -( فتوى رقم :  23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟ 
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
 
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
راجع الرابط : http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A )
 
 
و-( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرس المبطلون.

الجواب
أولا : جاء الرافضي بهذه النقولات للرد على من يستهزء بفتوى الخميني ،و نورد فتوى الخميني للمقارنة (( لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و اما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة )) مسالة12 تحرير الوسيلة ج2 ص 216 ، ومرجعهم الأيرواني ينقل الإجماع على هذا http://frqan.com/voices.php?voiceid=37 ، ولا يخفى على القارئ ان كلمة رضيعة تخصيص لكلمة صغيرة ، فالخميني كان يستعرض وطء الزوجة الصغيرة أصلا ، وما جاء به الرافضي من نقولات ليس فيها شيء عن التمتع بالرضيعة
ثانيا : في (أ) الموضوع خارجي ، فهو في لمس العورة وليس الوطء او النكاح . حتى ان النص المنقول جاء ضمن كتاب الإستحسان في المبسوط وفي الفتاوى الهندية ضمن باب فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل ، وننقل النص لتمام الفائدة (( وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَانِقَ الْعَجُوزَ من وَرَاءِ الثِّيَابِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهَا تَصِفُ ما تَحْتَهَا كَذَا في الْغِيَاثِيَّةِ فَإِنْ كان على الْمَرْأَةِ ثِيَابٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَأَمَّلَ جَسَدَهَا لِأَنَّ نَظَرَهُ إلَى ثِيَابِهَا لَا إلَى جَسَدِهَا فَهُوَ كما لو كانت في بَيْتٍ فَنَظَرَ إلَى جِدَارِهِ هذا إذَا لم تَكُنْ ثِيَابُهَا مُلْتَزِقَةً بها بِحَيْثُ تَصِفُ ما تَحْتَهَا كَالْقَبَاءِ التُّرْكِيَّةِ ولم تَكُنْ رَقِيقَةً بِحَيْثُ تَصِفُ ما تَحْتَهَا فَإِنْ كانت بِخِلَافِ ذلك يَنْبَغِي له أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ لِأَنَّ هذا الثَّوْبَ من حَيْثُ إنَّهُ لَا يَسْتُرُهَا بِمَنْزِلَةِ شَبَكَةٍ عليها هذا إذَا كانت في حَدِّ الشَّهْوَةِ فَإِنْ كانت صَغِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمِنْ مَسِّهَا لِأَنَّهُ ليس لِبَدَنِهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ وَلَا في النَّظَرِ وَالْمَسِّ مَعْنَى خَوْفِ الْفِتْنَةِ )) الفتاوى الهندية ج5/ص329
ثالثا : في ( ب ) الكلام عن عقد النكاح ، وليس الوطء . ولا خلاف بين المسلمين وبين الرافضة في جوازه ، ولا كلام لنا هنا ، والنص لا يشابه لا من قريب ولا من بعيد فتوى الخميني
رابعا : في ( ج ) عكس ما يريده الرافضي تماما ، فالنص وارد ضمن إستبراء الإماء ((مسألة قال   ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن   وجملته أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل )) المغني ج8/ص119 ، فالرضيعة هنا لا يحل الإستمتاع بها حتى تبلغ و تحديد الثلاثة أشهر لا يشمل الرضيعة التي في المهد (( وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل )) المغني ج8/ص120 ، و الظاهر عندي عند التتبع ان الرافضي بحث عن كلمة رضيعة فوضع النص دون حتى ان يكلف نفسه ان يقرأ فجاء بما هو عليه
خامسا : في ( د ) الفعل سماه المصنف " زنى "  فما وجه الشبه بين الزنى وبين فتوى الخميني حتى يأتي الرافضي بهذا النص ؟؟  اما القول " لا حد عليه " فليس هو قول السرخسي بل قول المروزي صاحب المختصر ( مختصر المبسوط للشيباني )  الذي شرحه السرخسي في المبسوط وحجته في ذلك ((لأن الحد مشروع للزجر وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطء الصغيرة التي لا تشتهي ولا تحتمل الجماع فلهذا لا حد عليه ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل )) المبسوط للسرخسي ج9/ص75 ، و المعنى هو ان هذا الفعل شاذ ليس فيه نص ، ولكن نجد خلاف هذا القول بين الاحناف (( وأما الرجل إذا زنى بصبية فهو المباشر لأصل الفعل وفعله زنا لغة وشرعا فلهذا لزمه الحد بحقيقة أن المرأة محل والمحلية مشتهاة وذلك باللين والحرارة فلا يتمكن نقصان فيه بجنونها وصغرها فقد تم فعله زنا لمصادفة محله )) المبسوط للسرخسي ج9/ص55 ،
 وللرافضة قول مشابه ((وإن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كما في النهاية  والجامع  والشرائع  لقلة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ، ولذا لا يحد قاذفهما ، ولنقص اللذة في الصغيرة ، ولنفي الرجم من المحصنة إذا زنى بها صبي كما ستسمع ، وفي الكل نظر)) كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج 10 /ص 439 ، ((ذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن أحصن )) الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - ص 552 (( فصل  المواضع التي يجب فيها مهر المثل  يجب مهر المثل على ثمانية : من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضا ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة أصحابنا يكون النكاح باطلا ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة العهد بالاسلام جاهلة بالتحريم )) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر - يحيى بن سعيد الحلي - ص 102
سادسا : في ( هـ ) هذه فتوى معاصرة وصاحبها حي يرزق فيما نعلم ، ويجب الرجوع إليه للتوضيح إن كان المقصود فيها الرضيعة أم لا ؟ وظاهر الفتوى انها في الصغيرة لا الرضيعة التي في المهد
سابعا : في ( و) سبق الجواب عليه.

المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.