يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات
يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )
أقول : كل يوم خطبة !
الجواب
أولا : ليس في معنى التجرد النظر إلى العورة ، فالقول الثالث للإمام أحمد هو نفس قول الأوزاعي ، ورغم اننا لم نجد أثر لهذا القول في كتب الحنابلة ( الوهابية ) منسوبا للإمام أحمد ، إلا اننا وجدناه منسوبا لغيره (( خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله هل نظرت إليها الحديث انتهى وإذا جاز له النظر فعنه وهو اختيار أبي محمد في العمدة ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة واليد والقدم وقيل ظهر القدم لظاهر ما تقدم من الحديث إذ من ينظر إلى امرأة وهي غافلة نظر منها إلى ما يظهر عادة وعلى هذا يحمل إطلاق الخرقي وكذا أيضاً حمل عليها القاضي قول أبي بكر في الخلاف ينظر إليها حاسرة وقد يحمل كلامهما على إطلاقه إذ الحاسرة هي التي تضع خمارها ودرعها والحديث لا يأبى هذا بل لعله ظاهره نعم يستثنى من ذلك ما بين السرة والركبة)) شرح الزركشي ج2/ص366
ثانيا : قول الحنابلة في هذه المسألة هي كما جاء في المغني لإبن قدامة (( مسألة قال ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر وأطلق وفي حديث جابر فكنت أتخبأ لها وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرهاه فأذنت له المرأة رواه سعيد ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة قال أحمد في رواية صالح ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام انظر إليها ولنا قول لله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 وروي عن ابن عباس أنه قال الوجه وبطن الكف ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا والحديث مطلق ومن ينظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائيا له كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم المنافقون 4 وإذا رآك الذين كفروا الأنبياء 36 فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان إحداهما لا يباح النظر إليه لأنه عورة فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر فإن عبدالله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة حديث حسن ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم والثانية له النظر إلى ذلك قال أحمد في رواية حنبل لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك قال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة وقال الشافعي ينظر إلى الوجه والكفين ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم وقد روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صفرا فقالوا له إنما ردك فعاوده فقال نرسل بها إليك تنظر أليها فرضيها فكشف عن ساقيها فقالت أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت الذي في عينك )) المغني ج7/ص73
ثالثا : هذا قول أحد علماء الرافضة وهو الروحاني (( سوال:هل يجوز للرجل أن يرى المرأة التي يريد أن يتزوجها قبل كتابة العقد ، إن كانت الإجابة بنعم ، ما هي الحدود المشرعة للرجل في النظر ؟
جواب:بسمه جلّت اسماؤه يجوز النظر الى جميع جسدها ما عدا العورة كما في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام وغيره من الأخبار المعتبرة، وحد الجواز: النظر إلى أن يطلع إلى أنها تصلح لأن يتزوجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته، وانها صبيحة حسنة خلقا ولوناً، ولو توقف ذلك على تكرار النظر يجوز ذلك، نعم يشترط أن لا يكون مسبوقاً بحالها ويكون النظر للاطلاع وان يكون مريداً للزواج
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.