الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته
الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )
أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل !
الجواب
أولا : يغرق هذا الرافضي في جهله ، فالنص ورد في باب اللعان وابن قدامة الحنبلي ( الوهابي ) يورد الحالات التي ليس فيها لعان لأن النسب لا يثبت أصلا ، بينما الاحناف يثبتون النسب أولا ويجعلون فيه اللعان ثانيا ، وفي كلا الحالتين فإن النسب ينتفي إما بعدم إعتباره أصلا أو باللعان (( ثم لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن النسب يثبت بالفراش والفراش تارة يثبت بالنكاح وتارة يثبت بملك اليمين فأما الفراش في النكاح الصحيح يثبت بنفسه إذا جاءت بالولد لمدة يتوهم أن العلوق بعد النكاح ثبت النسب على وجه لا ينتفي إلا باللعان إذا كان من أهل اللعان وكذلك النسب يثبت بشبهة النكاح إذا اتصل به الدخول وهذه الشبهة تثبت بالنكاح الفاسد تارة وبإخبار المخبر أنها امرأته تارة لأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط وأمر النسب مبني على الاحتياط )) المبسوط للسرخسي ج17/ص99
ثانيا : لعلماء الرافضة قول مشابه ، و آخر أتعس ، فأما المشابه فهو ((أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز إلحاقه به . ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته ، وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى )) الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 5 / ص 50 ، و أما الأتعس فهو ((أما الغائب عن بلد التولد فإن كان في الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى الولد عند وصول خبره إليه عند وصول المطلوب ولو أراد التأخير إلى أن يرجع إلى بلده جوازه وجهان : من منافاة الفورية اختيارا ومن أن للتأخير غرضا ظاهرا وهو الانتقال منها بإظهار خبرها في بلدها وعند قومها ، وحينئذ فإن لم يمكن المسير في الحال لعدم أمن الطريق ونحوه فينبغي أن يشهد على ذلك ، وإن أمكنه فليأخذ في السفر وعند التأخير يبطل حقه ، فإن لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه .)) تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج 1 / ص 108 ، هنا نقول للرافضي إبنك يعني إبنك فحتى حق الملاعنة أسقطوه عنك.
المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.