ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة
ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )
الجواب
أولا : كما أسلفنا ، فتعبيرات ابن حزم ليست نقولات من المذهب ، وعند الرجوع لكتب الفقه الحنفي وجدنا ان هناك ثلاثة أقوال منسوبة لأبي حنيفة (( رَجُلٌ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ذَكَرَ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يحد وَرُوِيَ عن أبي يُوسُفَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَذَكَرَ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ عن أبي يُوسُفَ أَنَّ من زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أو بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَا حَدَّ عليه عِنْدَ أبي حنيفة وَعَلَيْهِ الْحَدُّ في قَوْلِ أبي يُوسُفَ وَذَكَرَ ابن سِمَاعَةَ في نَوَادِرِهِ على عَكْسِ هذا وقال وَعَلَى قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عليه الْحَدُّ في الْوَجْهَيْنِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ لَا حَدَّ عليه في الْوَجْهَيْنِ وَرَوَى الْحَسَنُ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَلَا حَدَّ عليه وَإِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْفَرْقُ بين النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ يَمْلِكُ عَيْنَهَا وَمِلْكُ الْعَيْنِ في مَحَلِّ الْحِلِّ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْحِلِّ فَيُجْعَلُ الطارىء قبل الِاسْتِيفَاءِ كَالْمُقْتَرِنِ بِالسَّبَبِ كما في بَابِ السَّرِقَةِ فإن السَّارِقَ إذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ قبل الْقَطْعِ يمتنع الْقَطْعُ فَأَمَّا بِالنِّكَاحِ فَلَا يَمْلِكُ عَيْنَ الْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ له مِلْكُ الِاسْتِيفَاءِ وَلِهَذَا لو وُطِئَتْ الْمَنْكُوحَةُ بِشُبْهَةٍ كان الْعَقْرُ لها فَلَا يُوَرِّثُ ذلك شُبْهَةً فِيمَا تَقَدَّمَ اسْتِيفَاؤُهُ منها فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عنه )) البحر الرائق ج5/ص13 ، وقد ذكر ذلك السرخسي في المبسوط ولم يجزم بشيء حتى انه اعقب بعد ذكر النقولات بقوله (( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب )) المبسوط للسرخسي ج9/ص132
ثانيا : قول ابن حزم ان حد الزنا يسقط إذا قتلها بسبب الجماع لم نجده في المذهب بل وجدنا خلافه (( رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةٍ مَمْلُوكَةٍ وَقَتَلَهَا بِالْجِمَاعِ ذَكَرَ في الْأَصْلِ أَنَّ عليه قِيمَتَهَا ولم يذكر فيه خِلَافًا وَذَكَرَ أبو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الْأَمَالِي عن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ عليه الْقِيمَةَ وَالْحَدَّ أَيْضًا )) الفتاوى الهندية ج2/ص150 ، (( وَلَوْ زَنَى بِالْحُرَّةِ فَقَتَلَهَا بِهِ يَجِبُ الْحَدُّ مع الدِّيَةِ بِالْإِجْمَاعِ )) الفتاوى الهندية ج2/ص150 ، ومعنى " فقتلها به " أي بالجماع وهو قتل خطأ لأنه ليس سببا مألوفا للقتل ، و المسالة ليست كما يهرج هذا الرافضي انه قتل بالسكين
المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.