بشراكم يا وهابيات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن
بشراكم يا وهابيات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن
(ويحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )
ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..
أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !!
الجواب
أولا : هذه المسالة تندرج ضمن القضاء بشهادة الزور ، وامام الناس وامام القاضي حصل الزواج و الطلاق بشهادة الشهود وإن كان الامر في نفسه لا يصح وباطل ولهذا لم ينقل الرافضي هذه الفقرة (( قوله وحل للشاهد وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال قوله لا تحل لهما أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما وأما الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه )) حاشية ابن عابدين ج3/ص53
ثانيا : القاضي هنا يحكم بما يعلم ، فأثم الزور و الزنا واقع في حق المتخاصمين (( ولأبي حنيفة أن القاضي مأمور بما في وسعه وإنما في وسعه القضاء بما هو حجة عنده وقد فعل وهذا يفيد أن القاضي لو علم كذب الشهود لا ينفذ ولما لم يستلزم ما ذكر النفاذ باطنا إذ القدر الذي توجبه الحجة وجوب القضاء وهو لا يستلزم النفاذ باطنا إذا كان مخالفا للواقع )) شرح فتح القدير ج3/ص253
ثالثا : ننقل صورة للمسألة توضح إشكالية شهادة الزور (( امْرَأَةٌ ادَّعَتْ على زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَقَامَتْ على ذلك شُهُودَ زُورٍ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَى قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَوَّلِ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَطْؤُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَطْؤُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلِمَ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ أَنَّ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ لم يُطَلِّقْهَا بِأَنْ كان الزَّوْجُ الثَّانِي أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ أو لم يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بِأَنْ كان الزَّوْجُ الثَّانِي أَجْنَبِيًّا وَأَمَّا على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ وهو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَحِلُّ لِلثَّانِي وَطْؤُهَا إذَا كان عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ يَحِلُّ له وَطْؤُهَا هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ في كِتَابِ الرُّجُوعِ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ لَا يَحِلُّ له مع أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ عِنْدَهُ بَاطِنًا وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ في كِتَابِ الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَاتِ أَنَّ على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا سِرًّا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا ما لم يَدْخُلْ بها الثَّانِي فإذا دخل بها الثَّانِي الْآنَ لَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا سَوَاءٌ كان الثَّانِي يَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ أو لم يَعْلَمْ وَهَذَا الْجَوَابُ على رَأْيِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لم يَعْلَمْ الثَّانِي بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ في الْبَاطِنِ مَنْكُوحَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنَّ الثَّانِيَ لم يَعْلَمْ بِهِ فَكَانَ نِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي فَاسِدًا عِنْدَهُ فإذا دخل بها الثَّانِي وَجَبَتْ عليها الْعِدَّةُ من الثَّانِي فَلَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا وَإِنْ كانت امْرَأَةَ الْأَوَّلِ حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا من الثَّانِي مُشْكِلٌ فِيمَا إذَا كان الثَّانِي عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لِأَنَّهُ إذَا كان عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ من الثَّانِي بهذا الدُّخُولِ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وهو يَعْلَمُ أنها مَنْكُوحَةُ الْأَوَّلِ فَوَقَعَ نِكَاحُهُ بَاطِلًا وكان هذا الْوَطْءُ زِنًا وَمَنْكُوحَةُ الْإِنْسَانِ إذَا زَنَتْ لَا تَجِبُ عليها الْعِدَّةُ وَلَا يَحْرُمُ على الزَّوْجِ وَطْؤُهَا )) الفتاوى الهندية ج3/ص351
رابعا : قول أبي حنيفة كما رأينا قد خالفه اكثر الأحناف ، بل وحتى أخص تلامذته ، وسبب قول أبي حنيفة بالجواز ظاهرا وباطنا هو حادثة وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (( بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بالمرأة فقالت إنه لم يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي فقال لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك قال وبهذا نأخذ فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها )) حاشية ابن عابدين ج5/ص406
خامسا : بما أن الرافضي كعادته في إتباع كل مسالة بتهريج ، فمن المناسب أن نقول إن تشدد المسلمين في الأعراض جعل الفواجر من النساء أو الرجال يأتون بشهود الزور حتى يضفون الشرعية على فجورهم ولو ظاهرا ، أما عند الرافضة فالفجور علني بل ويحث المعصومين – بزعمهم – عليه وإليكم بعض هذه الروايات العاهرة (( و روى في التهذيب عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت )وعن محمد بن عبدا لله الأشعري قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قبله أن لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج ) وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن كون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها )) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24/ ص 131
المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.