Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

قال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع

قال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع 

المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
 
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
أقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلى العمل ِ !
 

الجواب
أولا : بذلنا الوسع في البحث عن ما نقله الرافضي وزعم انه من المجموع للنووي فلم نجده ولم نجد ما يقاربه في كتب الفقه ، ولعل من يطلع على هذه الرسالة ان يفيدنا فإن الرافضة يتخذون الكذب دينا
ثانيا : نذكر قول ابي حنيفة مع إستدلاله (( وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذا الفعل ليس بزنا لغة ألا ترى أنه ينفي عنه هذا الاسم بإثبات غيره فيقال لاط وما زنى وكذلك أهل اللغة فصلوا بينهما قال القائل من كف ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزناء فقد غاير بينهما في الاسم ولا بد من اعتبار اسم الفعل الموجب للحد ولهذا لا يجب القطع على المختلس والمنتهب والذي ورد في الحديث إذا أتى الرجل الرجل فهمان زانيان مجاز لا تثبت حقيقة اللغة به والمراد في حق الاثم ألا ترى أنه قال وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان والمراد في حق الاثم دون الحد كما أن الله تعالى سمى هذا الفعل فاحشة فقد سمى كل كبيرة فاحشة فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن  ثم هذا الفعل دون الفعل في القبل في المعنى الذي لأجله وجب حد الزنى من وجهين أحدهما أن الحد مشروع زجرا وطبع كل واحد من الفاعلين يدعو إلى الفعل في القبل وإذا آل الأمر إلى الدبر كان المفعول به ممتنعا من ذلك بطبعه فيتمكن النقصان في دعاء الطبع إليه والثاني أن حد الزنى مشروع صيانة للفراش فإن الفعل في القبل مفسد للفراش ويتخلق الولد من ذلك الماء لا والد له ليؤدبه فيصير ذلك جرما يفسد بسببه عالم وإليه أشار  صلى الله عليه وسلم  في قوله وولد الزنى شر الثلاثة وإذا آل الأمر إلى الدبر ينعدم معنى فساد الفراش ولا يجوز أن يجبر هذا النقصان بزيادة الحرمة من الوجه الذي قالا لأن ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لها في الحدود ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة فالمروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهما يحرقان بالنار وبه أمر في السبعة الذين وجدوا على اللواطة
وكان علي رضي الله عنه يقول يجلدان إن كانا غير محصنين ويرجمان إن كانا محصنين
وكان بن عباس رضي الله عنهما يقول يعلى أعلى الأماكن من القرية ثم يلقى منكوسا فيتبع بالحجارة وهو قوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة  74 الآية  وكان بن الزبير رضي الله عنه يقول يحبسان في أنتن المواضع حتى يموتا نتنا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اتفقت الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يسلم لهما أنفسهما وإنما اختلفوا في كيفية تغليظ عقوبتهما فأخذنا بقولهم فيما اتفقوا عليه ورجحنا قول علي رضي الله عنه بما يوجب عليهما من الحد
وأبو حنيفة رحمه الله يقول الصحابة اتفقوا على أن هذا الفعل ليس بزنا لأنهم عرفوا نص الزنى ومع هذا اختلفوا في موجب هذا الفعل ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص فكان هذا اتفاقا منهم أن هذا الفعل غير الزنى ولا يمكن إيجاب حد الزنى بغير الزنى بقيت هذه جريمة لا عقوبة لها في الشرع مقدرة فيجب التعزير فيه يقينا وما وراء ذلك من السياسة موكول إلى رأي الإمام إن رأى شيئا من ذلك في حق فله أن يفعله شرعا )) المبسوط للسرخسي ج9/ص79
ثالثا : التعزير عند ابي حنيفة لا يخرج عن ما اوقعه الصحابة رضي الله عنهم من عقوبة ((مطلب في حكم اللواطة قوله   بنحو الإحراق الخ   متعلق بقوله يعزر وعبارة الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور )) حاشية ابن عابدين ج4/ص27
رابعا : النص المنقول من الجواب الكافي هو تعبير لإبن القيم وليس قول للمذهب بحروفه ، فليس في كتب المذهب الحنفي قولهم ان العقوبة دون عقوبة الزاني
خامسا : جمهور الأمة هم أصحاب الرأي الأول الذي ذكره إبن القيم (( قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلى مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه ان شاء الله تعالى )) الجواب الكافي  ج1ص119 ، فمن هم الوهابية هنا ؟؟ خاصة وان هذا الرافضي الأحمق ينقل قول الإمام أحمد ضمن قول الجمهور.

المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.