أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً
أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً
( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )
الجواب
أولا : ذكر الكاشاني القاعدة التي بنى عليها أبو حنيفة قوله المذكور ، فقال (( وَجْهُ قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ صَدَرَ من أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ فَيَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَنَحْوِ ذلك وَلَا شَكَّ في وُجُودِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَالدَّلِيلُ على الْمَحَلِّيَّةِ أَنَّ مَحِلَّ النِّكَاحِ هو الْأُنْثَى من بَنَاتِ سَيِّدِنَا آدَمَ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النُّصُوصُ وَالْمَعْقُولُ
أَمَّا النُّصُوصُ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النِّسَاءَ على الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ مَحِلَّ النِّكَاحِ وَالزَّوْجِيَّةِ
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْأُنْثَى من بَنَاتِ سَيِّدِنَا آدَمَ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَحِلٌّ صَالِحٌ لِمَقَاصِدِ النِّكَاحِ من السُّكْنَى وَالْوَلَدِ وَالتَّحْصِينِ وَغَيْرِهَا فَكَانَتْ مَحِلًّا لِحُكْمِ النِّكَاحِ لِأَنَّ حُكْمَ التَّصَرُّفِ وَسِيلَةٌ إلَى ما هو الْمَقْصُودُ من التَّصَرُّفِ فَلَوْ لم يَجْعَلْ مَحِلَّ الْمَقْصُودِ مَحِلَّ الْوَسِيلَةِ لم يَثْبُتْ مَعْنَى التَّوَسُّلِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَخْرَجَهَا من أَنْ تَكُونَ مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ شَرْعًا مع قِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ حَقِيقَةً فَقِيَامُ صُورَةِ الْعَقْدِ وَالْمَحَلِّيَّةِ يُورِثُ شُبْهَةً إذْ الشُّبْهَةُ اسْمٌ لِمَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ أو نَقُولُ وُجِدَ رُكْنُ النِّكَاحِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ على ما بَيَّنَّا إلَّا أَنَّهُ فَاتَ شَرْطُ الصِّحَّةِ فَكَانَ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْوَطْءُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَكُونُ زِنًا بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى هذا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّلَ فَيُقَالُ هذا الْوَطْءُ ليس بِزِنًا فَلَا يُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا قِيَاسًا على النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ )) بدائع الصنائع ج7/ص35-36
ثانيا : هذا القول خالفه الجمهور بل وتلامذة أبو حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن ( أنظر الجواب الاول على النص رقم 3 ، وجواب ابن حزم على إستدلال أبي حنيفة في ثانيا )
المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.