Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد

- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )
المجموع - محيى الدين النووي / ج 20  /  ص 20 / ط دار الفكر )

الجواب
 
أولا : هذا النص غير موجود في المجموع للنووي بل هو في المهذب – من كتب الفقه الشافعي – وننقله بتمامه لنعلم سبب الإستدلال (( فصل وإن استأجر امرأة ليزنى بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد فى إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه  وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد  والثانى أنه لا يجب عليه الحد وهو الصحيح لانه وطء فى   ملكه   فلم يجب به الحد كوطء أمته الحائض ولانه لا يختلف المذهب أنه يثبت به النسب وتصير الجارية أم ولد له فلم يجب به الحد  فإن وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد وقال أبو ثور إن علم بتحريمها وجب عليه الحد لان ملك البعض لا يبيح الوطء فلم يسقط الحد كملك ذات رحم محرم وهذا خطأ لانه اجتمع فى الوطء ما يوجب الحد وما يسقط فغلب الإسقاط لان مبنى الحد على الدرء والإسقاط  )) المهذب ج2/ص268  ، وهنا النص واضح بأن الفعل موجب للحد وإنما سقط الحد عند من يقول بهذا بسبب القاعدة الفقهية المذكوره
ثانيا : النص يذكر وجود قولين عند الشافعية ، وتصحيح القول المانع للحد هو من إختيار الشيرازي صاحب المهذب وليس قول المذهب   يشهد بذلك أحد علماء الرافضة وهو القمي  حيث يقول ((  إذا اشترى ذات محرم : كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة من نسب أو رضاع فوطئها مع العلم بالتحريم ، كان عليه القتل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما عليه الحد وهو الصحيح عندهم ، والآخر : لا حد عليه )) جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - ص 578
ثالثا : ينص مذهب الإمام أحمد بن حنبل – مذهب الوهابية – على عدم جواز بقاء ذو الرحم المحرم في ملك اليمين (( قَوْلُهُ   فَأَمَّا الْمِلْكُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عليه  وهو الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ )) الإنصاف للمرداوي ج7/ص401

6- و هناك المزيد !
رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
( المبسوط للسرخسي /  ج 9 /  ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )
 
( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 /  ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."
 

الجواب
أولا : كعادة الرافضي لم يكمل النص ويبين لنا سبب قول أبي حنيفة ، لنكمل نحن النص ليقف العقلاء على حقيقة هؤلاء الرافضة  (( وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله  صلى الله عليه وسلم  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فمع الحكم ببطلان النكاح أسقط الحد به فهو دليل على أن صورة العقد مسقطة للحد وإن كان باطلا شرعا  واختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في المعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج فقال علي رضي الله عنه المهر لها وقال عمر رضي الله عنه لبيت المال وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد ولأن هذا الفعل ليس بزنا لغة لما بينا أن أهل اللغة لا يفصلون بين الزنى وغيره إلا بالعقد وهم لا يعرفون الحل والحرمة شرعا فعرفنا أن الوطء المترتب على عقد لا يكون زنا لغة فكذلك شرعا لأن هذا الفعل كان حلالا في شريعة من قبلنا والزنا ما كان حلالا قط )) المبسوط للسرخسي ج9/ص86  ، وفي هذا كفاية
ثانيا : مرة أخرى يأتي الرافضي بنص مبتور ، فمن نظر للنص الثاني تصور ان السند فيه أبو حنيفة  والأمر ليس كذلك فقد ادخل سندا انتهى به نص سابق على سند بدأ به هذا النص فجمعهما حتى يكونان كانهما سندا واحد ، ننقل النص بتمامه حتى نعرف حقيقة دين الرافضة المبني على الكذب و الخداع  (( حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَيْمٍ قال سَمِعْت سُفْيَانَ يقول في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال لاَ حَدَّ عليه وكان من الْحُجَّةِ على الَّذِينَ إحتجوا عَلَيْهِمَا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ في تِلْكَ الآثَارِ أَمَرَ النبي  صلى الله عليه وسلم  بِالْقَتْلِ وَلَيْسَ فيها ذِكْرُ الرَّجْمِ وَلاَ ذِكْرُ إقَامَةِ الْحَدِّ وقد أَجْمَعُوا جميعا أَنَّ فَاعِلَ ذلك لاَ يَجِبُ عليه قَتْلٌ إنَّمَا يَجِبُ عليه في قَوْلِ من يُوجِبُ عليه الْحَدَّ عليه الرَّجْمُ إنْ كان مُحْصَنًا فلما لم يَأْمُرْ النبي  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولَ بِالرَّجْمِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ ذلك الْقَتْلَ ليس بِحَدٍّ لِلزِّنَا وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى خِلاَفَ ذلك وهو أَنَّ ذلك الْمُتَزَوِّجَ فَعَلَ ما فَعَلَ من ذلك على الِاسْتِحْلاَلِ كما كَانُوا يَفْعَلُونَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَصَارَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا فَأَمَرَ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  أَنْ يُفْعَلَ بِهِ ما يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَهَكَذَا كان أبو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ رحمهما الله يَقُولاَنِ في هذا الْمُتَزَوِّجِ إذَا كان أتى في ذلك على الِاسْتِحْلاَلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ فإذا كان ليس في هذا الحديث ما يَنْفِي ما يقول أبو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ لم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ مُخَالِفَهُمَا ليس بِالتَّأْوِيلِ أَوْلَى مِنْهُمَا )) شرح معاني الآثار ج3/ص149 ، وبهذا يتبين ان قول سفيان بأنه لا حد عليه بمعنى ان الفعل كفر وليس زنى يوجب الحد الشرعي المقرر للزنى مستدلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

المصدر:
الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.