Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

عمر بن الخطاب يتصرف برأيه واهواءه في كل شئ له مساس بالدين والسنة النبوية "مال الكعبة نموذجاً"

عمر بن الخطاب يتصرف برأيه واهواءه في كل شئ له مساس بالدين والسنة النبوية "مال الكعبة نموذجاً"


2031 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الشيباني، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن شيبة يعني ابن عثمان، قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: بلى، لأفعلن قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟، قلت: «لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه، وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه» فقام فخرج - سنن أبي داود ج 2 ص 215 - [حكم الألباني] : صحيح

الجواب
الكَعْبةُ المشرَّفَةُ لها مَكانةٌ عَظيمَةٌ في نُفوسِ المسلِمين، وقد جعَلها اللهُ مقدَّسةً، وكان النَّاسُ يُهْدون إليها الأموالَ والنُّذورَ، فيَجتمِعُ في الكَعْبةِ شيءٌ عَظيمٌ مِن الأموالِ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ أبو وائلٍ شَقيقُ بنُ سلَمَةَ: "بعَث رجُلٌ مَعي بدراهِمَ هديَّةً إلى البيْتِ"، أي: يُهْديها إلى الكَعْبةِ المشرَّفَةِ، قال: "فدخَلْتُ البيْتَ وشَيبةُ جالِسٌ على كُرسيٍّ"، يعني: شَيْبَةَ بنَ عُثمانَ بنِ طلْحَةَ العبدَريَّ رَضي اللهُ عنه الحَجَبيَّ نِسبةً إلى حِجابَةِ الكَعْبةِ، يُكنى أبا عُثمانَ، "فناوَلْتُه إيَّاها"، أي: فأَعطَيتُ الدَّراهِمَ لِشَيْبةَ، فقال له شَيبةُ رَضي اللهُ عنه: "ألَكَ هذه؟"، يَقصِدُ المالَ الَّذي أتَى به للكعبَةِ، قال شَقيقٌ: "لا، ولو كانت لي لم آتِكَ بها"، أي: إنَّ هذا المالَ مُهْدًى إلى الكَعْبةِ، ولو كنتُ أَملِكُه لأنفَقْتُه وتصدَّقتُ به؛ لأنَّ الكَعْبةَ مُستغنِيَةٌ عن المالِ؛ فالتَّصدُّقُ به أفضَلُ، فقال شَيبةُ رَضي اللهُ عنه: "أمَا لَئِنْ قُلتَ ذلك، لقد جلَس عُمَرُ بنُ الخطَّابِ مجلِسَك الَّذي جلَسْتَ فيه، فقال: لا أخرُجُ، حتَّى أقسِمَ مالَ الكَعْبةِ بين فُقراءِ المسلِمينَ"، ومالُ الكَعْبةِ هو ما يُهْدى إليها أو يُنذَرُ لها، وكانوا في الجاهليَّةِ يُهْدونَ إلى الكَعْبةِ المالَ؛ تعظيمًا لها، فيَجتمِعُ فيها، فأراد عُمرُ بنُ الخطَّابِ قِسْمتَه بينَ الفُقراءِ وفي مَنافِعِ المسلمين وعدمَ ترْكِه هكذا.

فقال شَيبةُ لعُمرَ رَضي اللهُ عنهما: "ما أنت فاعِلٌ"، أي: ليس لكَ ذلِك، فقال عُمرُ رَضي اللهُ عنه: "لأفعَلَنَّ"، "قال: ولم ذاك؟"، وفي رِوايةِ أبي داودَ: قال شَيبةُ: "قلتُ: ما أنت بفاعِلٍ، قال: لم؟"، أي: يَسأَلُ عُمرُ شيْبَةَ عن حُجَّةِ مَنْعِه مِن إنفاقِ مالِ الكَعْبةِ، فقال شَيبةُ رَضي اللهُ عنه: "لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد رأى مَكانَه، وأبو بَكرٍ وهما أحوَجُ منك إلى المالِ، فلم يُحرِّكاه"، أي: تَركا مالَ الكَعْبةِ ولَم يُنفِقاه وهما مُحتاجان إليه أكثرَ مِن عُمرَ الَّذي كثُرَ المالُ في عهْدِه، "فقام كما هو، فخرَج"، أي: خرَج عُمرُ وأعرَض عن فِكرةِ قِسمةِ مالِ الكَعْبةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هو وأبو بَكرٍ الصِّديقُ لم يُقسِّما مالَ الكَعْبةِ، كأنَّه استدلَّ بترْكِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وترْكِ أبي بَكرٍ رَضي اللهُ عنه لِمالِ الكَعْبةِ مع عِلمِهما به وحاجَتِهما إليه على أنَّه لا يَجوزُ إخراجُه والتَّعرُّضُ له، ووافَقه عُمرُ رضي الله تعالى عنه على ذلك، ومقصِدُ عرْضُ هذه القصَّةِ مِن شَيبةَ لأبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلَمَةَ أنَّه لو كان التَّصدُّقُ أفضَلَ لأخرَجها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبو بَكرٍ، وكذلك عُمرُ، إلَّا أنَّه آثَر ترْكَ المالِ؛ لتَرْكِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبي بَكرٍ له.

قيل: وإنَّما ترَك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبو بَكرٍ ذلك؛ لأنَّ ما جُعِل في الكَعْبةِ وسُبِّلَ لها يَجري مَجرى الأوقافِ؛ فلا يَجوزُ تَغييرُه عن وَجْهِه، وفي ذلك تَعظيمُ الإسلامِ وترْهيبُ العَدوِّ.

وقيل: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُراعي حَداثةَ عهْدِ أهْلِ مكَّةَ بالجاهليَّةِ، وأبو بَكْرٍ لم يَفرُغْ لأمثالِ هذه الأمورِ، ومِثلُ ذلك ترْكُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بِناءَ الكَعْبةِ على قواعِدِ إبراهيمَ، ويُؤيِّدُه ما وقَع عند مسلِمٍ في بعضِ طرُقِ حديثِ عائشةَ رَضي اللهُ عنها في بِناءِ الكَعْبةِ: "لأنفقْتُ كنْزَ الكَعْبةِ"، وأصْلُه عند البُخاريِّ، ولفظُه: "لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهْدٍ بكفْرٍ لأنفقتُ كَنزَ الكَعْبةِ في سَبيلِ اللهِ، ولجَعلتُ بابَها بالأرضِ"، وعلى هذا فإنفاقُه جائزٌ كما جاز لابنِ الزُّبيرِ بناؤُها على قواعِدِ إبراهيمَ لِزوالِ سبَبِ الامتِناعِ، ولولا قولُه في الحديثِ: "في سَبيلِ اللهِ" لأمكَن أنْ يُحمَلَ الإنفاقُ على ما يتعلَّقُ بها؛ فيَرجِعُ إلى أنَّ حُكمَه حُكمُ التَّحبيسِ، ويمكنُ أن يُحمَلَ قولُه: "في سَبيلِ اللهِ" على ذلك؛ لأنَّ عِمارَةَ الكَعْبةِ يَصدُقُ عليها أنَّه في سَبيلِ اللهِ، وعُلِم مِن هذا أنَّه لا يجوزُ صَرْفُ ذلك في فُقراءِ المسلمين؛ بَل يَصرِفُه القَيِّمُ في الجِهَةِ المنذورَةِ، وربَّما تَهدَّم البيْتُ أو تعَطَّلَت بعضُ آلاتِه، فيُصرَفُ ذلك فيه.

###

لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهْدٍ بجاهلِيَّةٍ ، لأنفقْتُ كنزَ الكعْبَةِ في سبيلِ اللهِ ، ولجعَلْتُ بابَها بالأرضِ ، ولأدْخَلْتُ فيها منَ الحجْرِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5327 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

للكَعْبةِ المشرَّفَةِ مَكانةٌ عَظيمَةٌ في نُفوسِ المسلِمين، وقد جعَلها اللهُ مُقدَّسةً، وكان النَّاسُ يُهْدون إليها الأموالَ والنُّذورَ، فيَجتمِعُ في الكَعْبةِ شيءٌ عَظيمٌ مِن الأموالِ.

وفي هذا الحديثِ تَرْوي أمُّ المؤمنينَ عائشةُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها: "لولا أنَّ قومَك" مِن أهلِ مكَّةَ وغيرِهم، "حَديثو عهْدٍ بجاهليَّةٍ"، أي: أسْلَموا منذُ زمنٍ قريبٍ مِن أيَّامِ كُفْرِهم وجاهليَّتِهم، "لَأنفقتُ كَنْزَ الكعبةِ" وهو ما يُجمَعُ مِن أموالٍ كانت تُهْدَى للبيتِ الحرامِ، "في سبيلِ اللهِ"، أي: في طُرقِ الخيرِ والنَّفعِ لدِينِ اللهِ، "ولَجعلْتُ بابَها بالأرضِ"، أي: لأنزلْتُ بابَ الكعبةِ وجعلْتُه لاصقًا بالأرضِ؛ تواضعًا، وليكونَ أيسَرَ لدخولِ النَّاسِ، "ولَأدخلْتُ فيها مِن الحِجْرِ" وهو المُشتَهرِ عِندَ الناسِ بحِجرِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ عليه السَّلام؛ بسببِ ما قيل: إن إسماعيل عليه السلام مدفون في الحِجْرِ من البيت العتيق؛ لذا أُضيفَ الحِجرُ إليه، لكن لا يَثبُت في هذا كبيرُ شيءٍ؛ فالصوابُ أنْ يُقالَ: الحِجْرُ، ولا يُقالَ: حِجرُ إسماعيلَ، وكان مِن الكعبةِ قبْلَ أنْ تَهْدِمَها قريشٌ لإصلاحِها، ولكن قصُرَتْ نفقتُهم الحلالُ عن إكمالِ بنائِها، فتَرَكوا هذا الجزءَ خارجَ جُدرانِها، وأُحِيطَ بحائطٍ قصيرٍ؛ ليكونَ الطَّوافُ مِن خلْفِه.

وهذا الفِعلُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لِيُعِيدَ الكعبةَ على شكْلِ بِناءِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّما ترَك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إنفاقَ أموالِ الكَنزِ؛ لأنَّ ما جُعِلَ في الكَعْبةِ وسُبِّلَ لها يَجْري مَجرى الأوقافِ؛ فلا يَجوزُ تَغييرُه عن وَجْهِه.

وفي الحديثِ: مُراعاةُ حالِ حَديثي الإسلامِ، والتدرُّجُ معهم في دَعوتِهم، وعدمُ تنفيرِهم وهم في أوَّلِ الطريقِ.

وفيه: بيانُ أنَّه إذا تعارَضَتِ المصالحُ، أو تعارضتْ مَصلَحةٌ ومَفْسَدةٌ وتعذَّرَ الجمعُ، بُدِئَ بالأهمِّ.

وفيه: أنَّه قد يُنتقَلُ عن الأفضلِ إلى المفضولِ؛ لِمَا فيه مِن الموافقةِ، وائتلافِ القلوبِ
###

عند الشيعة المعصوم يأمر بتوزيع الاموال التي تهدى للكعبة

علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: أخبرني ياسين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برءت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال أبو جعفر (عليه السلام): فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك (2) فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولاعلم له ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال: فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنك لاعلم لك ثم سألوني بالعظيم ألا بلغتك ما قالوا قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة (1) ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤١

###

يجوز عند الشيعة ان تهدي الجارية للكعبة ويجوز بيعها ثم توزيع ثمنها للمحتاج

محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أو لا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢

###


علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢

###

يجوز عند الشيعة ان تهدي للكعبة الجارية المغنية الفارهة ويجوز بيعها واهداء ثمنها للمحتاج

4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمد وأحمد; عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر والجعفي، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة (3) وجعلها هديا لبيت الله

لحرام فقدمت مكة فسألت فقيل: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسله قال: فأتيته (عليه السلام) فسألته وقصصت عليه القصة فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم (1) وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة؟ فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢++++

###

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلي امرأة غزلا فقالت، ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله (2) (عليه السلام) وأعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٣