Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

كان عمر اذا غضب فتل شاربه ونفخ

كان عمر اذا غضب فتل شاربه ونفخ

الجواب
هذا الرواية مشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطرق كثيرة وانه كان اذا حزمه امر فتل شاربه ونفخ وهذا ليس فيه دلالة على ان عمر بن الخطاب كان شاربه طويلا اما انه كان يطول شاربه في فترة الاربعين يوما ثبت عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ورواه أحمد وغيره بلفظ: وقت لنا رسول الله ﷺ، فهذا شيء من الرسول ﷺ يتضمن أن لا يزيد على أربعين ليلة، ويمكن ان يراد بفتل الشارب السبالان وهما طرفا الشارب وهذا لا ينزل على الفم ويمكن ان يراد بالفتل الامساك بالشعر وليس فيه ان شعره طويل.

###
عند الشيعة روايات الامر باعفاء اللحى وحف الشوارب ضعيفة السند
ومرسلة كما قال كمال الحيدري المعمم الشيعي
وهذا بحث للعالم الشيعي الخوئي يثبت فيها ضعف تلك الراويات
في الوسائل 2 : 116 / أبواب آداب الحمّام ب67 ح1 ، 2 ، 3 والوافي 6 : 657 / 8 ، 9 باب جزّ اللحية : عن الصدوق قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تتشبّهوا باليهود » وهي مرسلة .
قال « وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ المجوس جزّوا لحاهم ، ووفّروا شواربهم وأمّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة » وهي مرسلة.
وفي الباب المزبور من الوسائل عن معاني الأخبار ] 291 / 1 [ باسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا بالمجوس » وهي ضعيفة بالحسين بن إبراهيم ، وموسى ابن عمران النخعي ، والحسين بن يزيد ، وعلي بن غراب .
وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند . وثانياً : أنّها لا تدل على الوجوب ، فإنّ من الواضح جدّاً أنّ إعفاء اللحى ليس واجباً ، بل الزائد عن القبضة الواحدة مذموم نعم غاية الأمر أنّه يستفاد منها الاستحباب .
أقول : الظاهر أنّ الأمر بالإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبّه باليهود ما ذكره المحدّث الكاشاني (رحمه الله) بعد نقل الحديث من : أنّ اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ، وذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبّه باليهود دليل على أنّ المراد بالإعفاء أن لا يستأصل ، ويؤخذ منها من دون استقصاء ، بل مع توفير وإبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فتستحق النار .
وعلى هذا فلا دلالة في ذلك على حرمة حلق اللحية ، لأنّ المأمور به حينئذ هو الإعفاء وإبقاء اللحية بما لا يزيد على القبضة ، وهو ليس بواجب قطعاً .
وأمّا النهي عن التشبّه بالمجوس عقيب الإعفاء والإحفاء فالمراد به أن لا تحلق اللحية ، وتترك الشوارب كما يصنعون ، قال رسول الله : « إنّ المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، وأمّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة » .
وعليه فلا يدل هذا النهي على حرمة حلق اللحية وترك الشوارب معاً ، فإنّ نفي التشبّه يحصل بفعل أي منهما .
وأمّا ما يقال : من أنّ الروايات لا تدل على وجوب الإعفاء ، لاشتمالها على قصّ الشوارب ، وهو مستحب اتّفاقاً . ففيه : أنّ ظهور الأمر في الوجوب إنّما ترفع اليد عنه بمقدار ما ثبت فيه الترخيص ، وقد حقّقنا ذلك في موضعه(1).
الوجه الثالث : رواية الجعفريات الدالّة على أنّ « حلق اللحية من المثلة ، وممثّل فعليه لعنة الله وفيه : أولا : أنّها مجهولة السند وثانياً : أنّ المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته ، بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكّل به ، وعليه فتكون الرواية دالّة على حرمة هتك الغير بإزالة لحيته ، لكون ذلك مثلة والمثلة محرّمة ، فلا ترتبط بحلق اللحية بالاختيار ، سواء أكان ذلك بمباشرة نفسه أم بمباشرة غيره .
وثالثاً : أنّ اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة أيضاً فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى القرينة المعيّنة . ويدل على هذا ورود اللعن على فعل المكروه في موارد عديدة ، وقد تقدّمت في مسألة الوصل والنمص(2).
ومن تلك الموارد ما في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال : « ياعلي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده »(3).
ومن ذلك يظهر بطلان الفرق بين اللعن المطلق وبين كون اللعن من الله أو من رسوله ، بتوهّم أنّ الأول يجتمع مع الكراهة لكونه ظاهراً في البعد المطلق ، بخلاف الثاني فإنّه يختص بالحرمة ، لكونه ظاهراً في إنشاء الحرمة . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الرواية المذكورة ضعيفة السند ، ولم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ففي الجعفريات : 258 / 1047 ، والمستدرك 1 : 406 / أبواب آداب الحمّام ب40 ح1 عن علي (عليه السلام) قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله » وهي مجهولة بموسى بن إسماعيل .
(2) ص319 .
(3) الوسائل 5 : 332 / أبواب أحكام المساكن ب20 ح9 .
ــ[404]ــ
المكروه ، وعليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة .
الوجه الرابع : ما دل على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين(1)، ومن شعارهم حلق اللحية .
وفيه : أولا : أنّه ضعيف السند . وثانياً : أنّ السلوك مسلك أعداء الدين عبارة عن اتّخاذ سيرتهم شعاراً وزيّاً ، وهذا لا يتحقّق بمجرد الاتّصاف بوصف من أوصافهم .
الوجه الخامس : قوله (صلّى الله عليه وآله) لرسولي كسرى : « ويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا : أمرنا بهذا ربّنا ـ يعنيان كسرى ـ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لكن ربّي أمرني باعفاء لحيتي وقصّ شواربي »(2).
وفيه أولا : أنّ الرواية ضعيفة السند . وثانياً : ما تقدّم من أنّ المأمور به إنّما هو الإعفاء ، وهو ليس بواجب قطعاً .
الوجه السادس : قوله (عليه السلام) : « أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا »(3). وفيه : أنّ الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة ، إلاّ أنّها ضعيفة السند .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ففي الوسائل 4 : 385 / أبواب لباس المصلّي ب19 ح8 عن الفقيه ] 1 : 163 / 769 [باسناده عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي » . وهي ضعيفة بالنوفلي .
(2) راجع المستدرك 1 : 407 / أبواب آداب الحمّام ب40 ح2 .
(3) ففي الكافي 1 : 346 / 3 ، والوافي 2 / 143 / 3 . والوسائل 2 : 116 / أبواب آداب الحمّام ب67 ح4 عن حبّابة الوالبية قالت : « رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس ومعه درّة لها سبّابتان يضرب بها بيّاعي الجري والمارماهي والزمّار ويقول لهم : يابيّاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال : ياأمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال فقال له : أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا » الخ . وهي مجهولة بمحمّد بن إسماعيل ، وعبدالله بن أيّوب ، وعبدالله بن هاشم وغيرهم .
قال في مرآة العقول ] 4 : 78 ـ 79 [ : الوالبية نسبة إلى والبة ، موضع بالبادية من اليمن . وفي النهاية : الشرطة أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، والخميس ـ ومنهم من يشدّد ولعلّه تصحيف ـ الجيش ، سمّي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام : المقدّمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب . وقيل : لأنّه تخمّس فيه الغنائم ، انتهى .
والدرّة بكسر الدال وتشديد الراء السوط . والسبابة بالتخفيف رأس السوط . والجري ـ بكسر الجيم وتشديد الراء والياء ـ نوع من السمك لا فلوس له ، وكذا المارماهي بفتح الراء ، وكذا الزمّار بكسر الزاء وتشديد الميم .
والمسوخ بضم الميم والسين جمع المسخ بالفتح ، وإنّما سمّوا بالمسوخ لكونها على خلقتها وليست من أولادها ، لأنّهم ماتوا بعد ثلاثة أيّام كما ورد في الخبر . وجند بني مروان قوم كانوا في الاُمم السالفة . انتهى كلام المجلسي .
ــ[405]ــ
الوجه السابع ـ وهو العمدة ـ : صحيحة البزنطي الدالّة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه(1). وتدل على ذلك أيضاً السيرة القطعية بين المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبي (صلّى الله عليه وآله) ، فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمّون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفسّاق في الاُمور التي تعتبر فيها العدالة . ويؤيّد ما ذكرناه دعوى الإجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام ، وعدم نقلهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ففي الوسائل 2 : 111 / أبواب آداب الحمّام ب63 ح5 عن محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 574 [ نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال : « وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا » . وهي صحيحة . ورواها علي بن جعفر في كتابه ] 139 / 103 [ ، إلاّ أنّه قال في آخرها : فلا يأخذ .
ــ[406]ــ
الخلاف في المقام من الشيعة والسنّة ، كما هو كذلك ، والله العالم .
وموضوع حرمة حلق اللحية هو إعدامها ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما ممّا يوجب إزالة الشعر عن اللحية . أمّا مقدار اللحية في جانب القلّة فلم يرد في تحديده نص خاصّ ، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي ، وعلى هذا فإذا أُخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراماً .