Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

أتى عمر زوجته من دبرها فنزلت آية تحلل ذلك !!

أتى عمر زوجته من دبرها فنزلت آية تحلل ذلك !!

 سنن الترمذي  / ج: 4 ص : 284 :
4064 
ـ حدثنا عبد بن حميد أخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا يعقوب بن عبدالله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة ، قال : فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، قال فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ). هذا حديث حسن غريب .

 
تهذيب الكمال / ج: 1 ص : 337 :
وأخرج الإمام أحمد 1 / 297 ، والترمذي ( 2984 ) بسند حسن عن ابن عباس قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت فقال : ( وما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة ، قال : فلم يرد عليه شيئاً ، فأوحى الله إلى رسوله : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر ، وأتق الحيضة والدبر)

 المجموع  / ج: 16 ص : 419 :
وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس قال ( جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال وما الذي أهلكك ؟ قال حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه بشئ ، قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر ، واتقوا الدبر والحيضة أما الأحكام فقد استدل الجمهور بهذه الأحاديث التي تقرب من درجه التواتر على تحريم إتيان المرأة في دبره .

 
مجمع الزوائد / ج: 6 ص : 319 :
وعن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال وما أهلكك قال حولت رحلي البارحة فلم يرد علي شيئاً قال فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. رواه أحمد ورجاله ثقات.. وج: 7 ص : 36

 سنن البيهقي / ج: 7 ص : 198 :
(أخبرنا ) أبوعبدالله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن وأبوسعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا أبوجعفر بن المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي اهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئاً ثم أوحى الله إليه ( نساؤكم حرث لكم ) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة .

ومعالم التنزيل للبغوي  / ج: 1 ص : 198 

الجـواب
 
الحديث مع الشرح
حدثنا ‏ ‏عبد بن حميد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الحسن بن موسى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يعقوب بن عبد الله الأشعري ‏ ‏عن ‏ ‏جعفر بن أبي المغيرة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
جاء ‏عمر ‏ ‏إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله هلكت قال ‏ ‏وما أهلكك قال ‏ ‏ حولت ‏ ‏ رحلي ‏ ‏ الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏شيئا قال فأنزلت على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هذه ‏ ‏الآية: ‏
نساؤكم ‏ ‏حرث ‏ ‏لكم فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم..

أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ‏
قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن غريب ‏ ‏ويعقوب بن عبد الله الأشعري ‏ ‏هو ‏ ‏يعقوب القمي
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي


‏قوله : ( أخبرنا يعقوب بن عبد الله ) ‏
‏بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم القاف وتشديد الميم صدوق يهم من الثامنة ‏
‏( عن جعفر بن أبي المغيرة ) ‏
‏الخزاعي القمي. قيل اسم أبي المغيرة دينار صدوق يهم , من الخامسة. ‏

‏قوله : ( حولت رحلي الليلة ) ‏
‏, كنى برحله عن زوجته أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها , كنى عنه بتحويل رحله , إما نقلا من الرحل بمعنى المنزل أو من الرحل بمعنى الكور وهو للبعير كالسرج للفرس كذا في المجمع. ‏
‏( أقبل ) ‏
أي جامع من جانب القبل ‏
‏( وأدبر ) ‏
أي أولج في القبل من جانب الدبر ‏
‏( واتق الدبر ) ‏
‏أي إيلاجه فيه قال الطيبي رحمه الله : تفسير قوله تعالى جل جلاله { فأتوا حرثكم أنى شئتم } فإن الحرث يدل على اتقاء الدبر وأنى شئتم على إباحة الإقبال والإدبار والخطاب في التفسير خطاب عام وأن كل من يتأتى منه الإقبال والإدبار فهو مأمور بهما ‏
‏( والحيضة ) ‏
‏بكسر الحاء اسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالجلسة والقعدة من الجلوس. كذا في النهاية. والمعنى اتق المجامعة في زمانها. ‏

‏قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) ‏
‏وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ‏


اتهامهم لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله من الدبر

     من محاولات الرَّافضة لتبرير ما ذهب إليه أكثر علمائهم من جواز وطء المرأة في الدبر، اتهامهم لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بأنه فعل هذا الأمر حتى نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال علي العاملي: «قد تظافرت الروايات عن إمامكم الثاني أنه فعله، ونزل فيه: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ ..البَقَرَةِ: 223 فأسند الثعلبي إلى ابن عباس أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت؛ حولت رحلي البارحة، فنزلت نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ .. سورة البَقَرَةِ: 223
وقال علي الشهرستاني: «اتضح لك من خلال بحثنا إلى الآن وجود مفارقات كثيرة في حياة عمر بن الخطَّاب... أو وطء امرأته في دبرها، وقوله لرسول الله: حوّلت رحلي البارحة، وأمثال ذلك، بل هناك مفارقات أكبر وأفحش ممّا سبق، وهي تخدش في دين (الخليفة) إن صحّت تلك الأخبار، ونسبتها إليه» .

الرد علي الشبهة:

أولًا:   إنّ هذا الحديث لا يدل بحالٍ من الأحوال على أن عمر I أتى أهله في الدبر، بل هذا فهمٌ تفرد به علماء الرَّافضة؛ لجهلهم بلغة العرب ولسانهم، بل المراد أنه كان يأتي أهله في القبل، لكن من الخلف، من جهة الدبر.

قال ابن الأثير: «وفي حديث عمر: «حَوَّلْتُ رَحْلي البارحة»، كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها؛ لأنّ المجامع يعلو المرأة ويركبها ممّا يلي وجهَهَا، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله»[1].

وقال أبو موسى المديني: «في حديث ابن عبَّاس L قال: «جاء عمر I فقال: يا رسول الله، حوّلت رحلي البارحة...» وأراد به غشيانه امرأته من دبرها في قبلها؛ لأن المجامع يعلوها ويركبها، فلمَّا أتاها من غير مأتاها -فيما قيل- سمّاه تَحوِيلًا، كنى بالرّحل عن الغشيان»[2].

قال المباركفوري: «قوله: «حوَّلت رحلي اللّيلة» كنّى برحله عن زوجته أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها؛ لأنّ المجامع يعلو المرأة ويركبها ممّا يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنّى عنه بتحويل رحله، إمّا نقلًا من الرّحل بمعنى المنزل، أو من الرّحل بمعنى الكور، وهو للبعير كالسّرج للفرس، كذا في المجمع»[3].

فهذا هو المقصود من الحديث: إتيان المرأة في المكان المشروع في محل الحرث والنسل، لكن من خلفها من جهة ظهرها، لا أنه أتاها في نفس الدبر.

ثانيًا:   مما يؤيد هذا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يغضب من فعله، مع أنه كان يغضب عند انتهاك حرمات الله، بل قال له: «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ...»[4] بشرط أن يكون في محل الولد، وفي غير وقت الحيض.

ثالثًا:  قد يقول قائل: لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «وَاتَّقِ الدُّبُرَ»؟

فالجواب: أن هذا من باب جواب الحكيم، فهي إضافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة، بقرينة قوله: «وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ»، ومعلومٌ أنه لم يأت امرأته وهي حائض، ومع ذلك نهاه عن هذا الفعل، فمثله الوطء في الدبر.

 وقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد السائل في جواب سؤاله مما يحتاج إليه، وذلك كما ورد في حديث البحر المشهور: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

فمع أن السائل سأله عن الطهارة بماء البحر فقط، إلا أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم زاده أمرًا آخر، فبيَّن له حكم ميتته أيضًا؛ تتميمًا للفائدة، وللحاجة إلى هذه المسألة، وهو من محاسن الفتوى.

رابعــًا:   لو سلمنا بأن عمر I فعل هذا الأمر، فيكون هذا تلبسًا بخطأٍ قبل العلم بحكمه الشرعي، وهذا ليس منقصة ولا مطعنًا في عمر I، بل إن بعض الصحابة وقع فيما هو أشدّ من هذا، بسبب عدم درايتهم بحكمه، ومع ذلك فقد علمهم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأرشدهم.

خامسًا: إن علماء الرَّافضة ما اضطروا إلى هذا الزعم، وما حملوا الحديث على هذا المعنى الفاسد الذي لا يدل عليه سياق النص، إلا محاولةً منهم لتبرير قول علمائهم بجواز وطء المرأة في الدبر، كما هو مشهورٌ عندهم.

قال المجلسي: «قال السيد: جواز الوطء في الدبر مذهب الأكثر؛ كالشيخين، والمرتضى، وأتباعهم، ونقل عن ابن بابويه، وابن حمزة القول بالتحريم، استنادًا إلى أخبار ضعيفة، ولو صح سندها، وجب حملها على التقية؛ لأن أكثر العامة منعوا ذلك»[5].

وفي هذا النص تقرير كون جواز وطء المرأة في الدبر هو قول الأكثر من علماء الإمامية، وأن المخالف في ذلك اعتمد على روايات ضعيفة، وأنها لو صحت، فإنها تحمل على التقية؛ لموافقتها لأهل السُّنَّة القائلين بالتحريم.

بل ذهبوا إلى جواز هذا الفعل حتى حال حيض المرأة، فيجوز عندهم إتيانها من الدبر في تلك الحال.

قال الهمداني: «لكن لا يخفى عليك أن استفادة جواز الوطء في الدبر حال الحيض من هذه الروايات مبنية على القول بجوازه حال النقاء، كما هو الأشهر، بل المشهور عند الخاصة نصًّا وفتوى، عكس العامة»[6].

فلسان حال الرَّافضة كقول القائل: رمتني بدائها وانسلَّت. 


[1]   «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ابن الأثير (2 /209).

[2]   «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»، أبو موسى المديني (1 /746).

[3]   «تحفة الأحوذي»، المباركفوري (8 /258).

[4]   «مسند أحمد» (4 /435) برقم (2703)، «سنن الترمذي»، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله، باب: ومن سورة البقرة (5 /88) برقم (2980)، «السنن الكبرى»، كتاب: عشرة النساء، باب: تأويل قول الله:  (8 /189) برقم (8928).

[5]   «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول»، المجلسي (20 /384).

[6]   «مصباح الفقيه»، رضا الهمداني (1 /287).

المصدر: موقع رامي عيسى ..