Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

افتراء الرافضة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب الخمر

افتراء الرافضة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب الخمر

هذه التهمة هي من الكذب والافتراء، ومن المعلوم لكل مسلم أنه لا يجوز أن يتهم المسلمُ أحداً بذنبٍ من الذنوب إلا بدليلٍ واضح لا لَبْسَ فيه.

وإذا كان اتهام الناس من غير دليل ذنبا عظيما، فكيف باتهام شخص مثل عمر رضي الله عنه؟!

فالفاروق عمر رضي الله عنه أعلن الحرب على الخمر منذ إسلامه، فأهمّه خطرها قبل أن تحرّم.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ)، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا " رواه أبو داود (3670). ثمّ إنه بعد أن تولّى الخلافة رضي الله عنه اهتم بشأن تحذير الناس من الخمر وبيان حكمها.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) رواه البخاري (4619)، ومسلم (3032).

كما اهتم بتحديد العقوبة على شرب الخمر، لمّا لم يجد نصا صريحا عليها، واستشار كبار الصحابة في ذلك.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ؛ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ " رواه مسلم (1706).

فهل يعقل في طباع البشر أنّ شخصا يهتم بتطهير المجتمع المسلم من الخمر إلى هذه الدرجة، ويستمر على هذا المنهاج إلى أن يتوفى، ثمّ يتساهل في شرب الخمر؟!

وهذه الفرية من الرافضة ليست غريبة عليهم، وقد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم " أكذب طوائف الأمة على الإطلاق " انتهى من " مجموع الفتاوى " (27/ 125).

ولا يوجد في كتب السنة والآثار أن عمر رضي الله عنه شرب الخمر، بل غاية ما ورد فيها أنه رضي الله عنه شرب النبيذ، وذلك ثابت في قصة موته رضي الله عنه، حيث سقاه الطبيب نبيذا.

والنبيذ يطلق على الخمر، ويطلق أيضا على الماء الذي يوضع فيه شيء من التمر أو الزبيب حتى يحلو الماء ثم يشرب قبل أن يتخمر، فهذا الثاني هو الذي شربه عمر رضي الله عنه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشربه، وأجمع العلماء على جوازه.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ: فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ، وَقَالَ: (أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا) " رواه مسلم (1316).

قال النووي رحمه الله تعالى:

" وهذا النبيذ: ماء مُحلى بزبيب أو غيره، بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكرا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا: فهو حرام " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (9/ 64).

وقال رحمه الله تعالى:

" وجواز شرب النبيذ: ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل؛ وهذا جائز بإجماع الأمة ".

انتهى من" شرح صحيح مسلم " (13/ 174).

فالعجب ممن يعرض عن عشرات الأحاديث التي فيها فضل عمر رضي الله عنه وقوة دينه وأنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، وشهد به علي رضي الله عنه وأعلنه على منبر الكوفة، ثم يريد القدح فيه بمثل هذا اللفظ المحتمل (النبيذ) ويدع المحكم الواضح الجلي الذي يثبت فضله، وهذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ، كما قال الله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) آل عمران/7.

والله أعلم.


لم يترك عمر شرب الخمر حتى نزلت ثلاث آيات تحرم شرب الخمر

لم يترك عمر شرب الخمر حتى نزلت ثلاث آيات تحرم شرب الخمر فدُعي عمر فقرئت عليه فقال عمر: انتهينا .. راجع النص في سنن أبي داوود

الرد:

أولا: لم يذكر الحديث ان الفاروق شرب الخمر وانما الر افضي الزنديق دلس وهذه عادة القوم الكذب والتدليس كما افتى به حاخامهم المقبور الخوئي عليه من الله ما يستحق.

بل كان تساؤلات عن هذا الامر

حيث ان الخمر معروف حرمت على مراحل وليست مباشرة

ولهذا جاءت الاية (فهل أنتم منتهون)

فقال عمر (انتهينا) اي ان الامركان في طور التتابع وفي طور التحريم الجزئي

حيث يوضح الله عز وجل ان الخمر تفسدالصلاة تارة ثم ان لها اضرار كبيرة تارة

وهذا الامر يعتبر تدرج يبين مساويءالخمر واثارها ومفاسدها حتي يتفهم القوم الامر وخاصة ان الخمر كان العرب مولعينبه ولهذا تم تحريمه على مراحل وهذا من حكمة الله عز وجل

ثالثا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمولا مرة انه انتقد عمر بن الخطاب لاستمرار شربه الخمر بعد هذه الايةالشريفة.

رابعا: امتثل الفاروق عمررضى الله عنه لكلام رب العباد والحديث يدل على هذا في قوله (انتهينا) اي بعد انحسم الله عز وجل الامر

وهذه منقبة لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهالذى آثر حب الله على حب هواه (الخمر) فتركه وسمع واطاع

خامسا: تفسير الاية الكريمة يثبت هذا الكلام ان التحريمجاء بالندرج ولم يكن صريح من اول وهلة والامر كان مصدر تساؤل للمصطفي صلى الله عليهوسلم من الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم

قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذهالاية الكريمة:

قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا شُرَيْح حَدَّثَنَا أَبُومَعْشَر عَنْ أَبِي وَهْب مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْر ثَلَاث مَرَّات قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْر وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِر فَسَأَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّه" يَسْأَلُونَك عَن ْالْخَمْر وَالْمَيْسِر قُلْ فِيهِمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافِع لِلنَّاسِ " إِلَى آخِر الْآيَة فَقَالَ النَّاس مَا حَرَّمَهَا عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ " فِيهِمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافِع لِلنَّاسِ" وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْر حَتَّى كَانَ يَوْمًا مِنْ الْأَيَّام صَلَّى رَجُل مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أَمَام الصَّحَابَة فِي الْمَغْرِب فَخَلَطَ فِي قِرَاءَته فَأَنْزَلَ اللَّه آيَة أَغْلَظَ مِنْهَا " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةوَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ " فَكَانَ النَّاس يَشْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيأَحَدهمْ الصَّلَاة وَهُوَ مُغْبَق ثُمَّأُنْزِلَتْ آيَة أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَاالْخَمْر وَالْمَيْسِر وَالْأَنْصَاب وَالْأَزْلَام رِجْس مِنْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " قَالُوا اِنْتَهَيْنَا رَبّنَا وَقَال َالنَّاس يَا رَسُول اللَّه نَاس قُتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه وَمَاتُوا عَلَى فَرَسهمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْر وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِر وَقَدْ جَعَلَه ُاللَّه رِجْسًا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جُنَاح فِيمَا طَعِمُوا " إِلَى آخِر الْآيَة فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهُ كَمَا تَرَكْتُمْ"

قَالَ أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدبْن أَبِي حُمَيْد عَنْ الْمِصْرِيّ - يَعْنِي أَبَا طُعْمَة قَارِئ مِصْر - قَالَسَمِعْت اِبْن عُمَر يَقُول نَزَلَتْ فِي الْخَمْر ثَلَاث آيَات فَأَوَّل شَيْء نَزَلَ " يَسْأَلُونَك عَنْ الْخَمْر وَالْمَيْسِر " الْآيَة فَقِيلَ حُرِّمَتْ الْخَمْر فَقَالُوا يَارَسُول اللَّه دَعْنَا نَنْتَفِع بِهَا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى قَالَفَسَكَتَ عَنْهُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى " فَقِيلَ حُرِّمَتْ الْخَمْر فَقَالُوا يَارَسُول اللَّه إِنَّا لَا نَشْرَبهَا قُرْبَ الصَّلَاةفَسَكَتَ عَنْهُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَاالْخَمْر وَالْمَيْسِر وَالْأَنْصَاب وَالْأَزْلَام رِجْس مِنْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ" الْآيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُرِّمَتْ الْخَمْر "

هذا بفضل الله كان جواب هذه النقطة السابقة التى تثبت براءة الامام عمر بن الخطاب رضى الله عنه وان الامر كان مازال تساؤل وان الخمر حرمت على مراحل وتفسير الاية بالاحاديث يشهد على هذا كما اوردنا.


زعمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب الخمر بعد تحريمها

الشبهة:من افتراءات القوم على عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: اتهامه بشرب الخمر بعد تحريمها، وأنه كان مدمنًا لها.
قال ناصر الموسوي: «إن عمر بن الخطَّاب كان مدمنًا للخمر منهمكًا في الشراب، وأخباره في هذا الباب لا تخفى على أولي الألباب، فكيف يزعم أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام يزوج ابنته الطاهرة عليها السلام بمثل هذا؟!...، ومن المعلوم أنَّ أهل الإسلام، ولو كانوا من العوام والهمج والرعاع والطغام، يستنكفون أن يزوجوا بناتهم من الشُّرَّاب، ويعدون ذلك مستوجبًا لأشد العذاب، فكيف يقدم على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام؟ إن هذا من مفتريات المولعين بالبهت واللهو والكذاب» . وأورد عدة روايات، يتعلق كثيرٌ منها بالنبيذ.

الرد علي الشبهة:

أولًا:   عمر I أعلن الحرب على الخمر منذ إسلامه، قبل أن تحرّم.

فقد صح عنه أنه: «لَمَّا نزل تحريم الخمر قال: اللهمَّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت الآية الَّتي في البقرة: ﴿ ۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩ ﴾ [البَقَرَةِ: 219] ، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣ ﴾ [النِّسَاء: 43] ، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصَّلاة ينادي: «أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكْرَان»، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهمَّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾ [المَائـِدَة: 91] ، قال عمر: انتهينا»[1].

ثمَّ إنه بعد أن تولَّى الخلافة I اهتمّ بشأن تحذير الناس من الخمر وبيان حكمها، فعن ابن عمر قال: «سمعت عمر I على منبر النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمّا بعد، أيّها النَّاس إنّه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسةٍ: من العنب، والتّمر، والعسل، والحنطة، والشّعير، والخمر ما خامر العقل»[2].

 بل ثبت عنه I أنه استشار كبار الصحابة في مسألة عقوبة شارب الخمر لمَّا لم يجد نصًّا صريحًا في ذلك، فعن أنس بن مالكٍ: «أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكرٍ، فلمَّا كان عمر استشار النَّاس، فقال عبد الرَّحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر»[3].

فهل يعقل أنَّ شخصًا يبلغ حرصه على تطهير المجتمع المسلم من الخمر هذا المبلغ العظيم، ويثبت على هذا المنهاج إلى وفاته، ثمَّ يتساهل في شرب الخمر؟!

ثانيًا:   لا يوجد في كتب السُّنَّة والآثار، أن عمر I شرب الخمر، بل غاية ما ورد فيها أنه I شرب النبيذ، وذلك ثابت في قصة موته I؛ حيث سقاه الطبيب نبيذًا.

والنبيذ يطلق على الخمر، ويطلق أيضًا على الماء الذي يوضع فيه شيء من التمر أو الزبيب حتى يحلو الماء ثم يشرب قبل أن يتخمر، فهذا الثاني هو الذي شربه عمر I، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشربه، وأجمع العلماء على جوازه.

قال ابن عبّاسٍ L: قدم النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى، فأتيناه بإناءٍ من نبيذٍ فشرب، وسقى فضله أسامة، وقال: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا»[4].

قال النووي: «وهذا النبيذ: ماء محلى بزبيب أو غيره؛ بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكرًا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرًا فهو حرام»[5].

ثالثًا:   ورد في كتب القوم رواياتٌ تدل على إباحة النبيذ، وعدم حرمته:

روى الكليني بسنده، عن حنان بن سدير، قال: «سمعت رجلًا وهو يقول لأبي عبد الله: ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟! فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدًا، سلطانًا وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح، ويجعل فيه زبيبًا، ويغسله غسلًا نقيًا، ثم يجعله في إناء، ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثم يجعله بالليل، ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام، كيلا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ، فهذا النبيذ»[6].

قال عنه المجلسي: «الحديث الأول: موثق»[7].

وروى الكليني أيضًا بسنده، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «استأذنت على أبي عبد الله لبعض أصحابنا، فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال:
أصلحك الله، إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر، فقال أبو عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كل مسكر حرام»[8].

قال عنه المجلسي: «الحديث السادس: حسن»[9].

وهذه الأحاديث وغيرها يلزم منها أن الأئمة أباحوا الخمر؛ لأنه لا فرق بينه وبين النبيذ حسب ما يقرر علماء الإمامية.

قال الطوسي: «وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شيءٍ من أحكامه، لا في شرب الكثير، ولا في شرب القليل منه، فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه»[10].

رابعًا: من عجيب حال القوم، أنهم يتهمون الفاروق عمر I بشرب الخمر، ويجعلون هذا طعنًا وقدحًا فيه، في حين أنهم يقرّون بأن كبار رواة الأحاديث عندهم كانوا يشربون الخمر، ومع ذلك فقد اعتذروا لهم، ولم يروا أن هذا مما يقدح في عدالتهم أو في دينهم.

ومن ذلك: أبو حمزة الثمالي، الذي ثبت عنه شرب الخمر، واعتذروا له بعدة أمور:

قال المامقاني: «وعلى تقدير الصحّة، يمكن أن يكون أبو حمزة:

1- ما كان يعرف حرمته، يومئ إليه سؤال أصحابه عنه S عن حرمته، كما ورد في كتب الأخبار، ومنه هذا الخبر.

 2- أو أنَّه كان يشرب لعلّة كانت فيه باعتقاد حلّه لأجلها، كما سيجيئ قريب منه في ابن أبي يعفور.

3-  أو كان يشرب الحلال منه فنمّوا إليه S ويكون استغفاره من سوء ظنّه بعام، ولعلّه هو الظاهر؛ إذ لا دخل لعدم تحريشه في الاستغفار عن شربه، فتأمَّل.

4- أو كان استغفاره من ارتكابه بجهله.

5- أو بظهور خطأ اجتهاده.

6- أو كان ذلك قبل وثاقته»[11].

وكما ترى، فكل هذه الترقيعات والتأويلات التي ليس عليها أثارةٌ من علم، لم تكن إلا لمجرد تبرير شرب هذا الراوي -الثقة عندهم- للخمر.

ومن الرواة: أبو هريرة البزاز.

قال النراقي: «نقل العلّامة عن العقيقي، أنَّ الصادق ترحّم عليه، فقيل له: إنّه كان يشرب النبيذ، فقال: أيعزز على الله أن يغفر لمحمّد بن عليّ شرب النبيذ والخمر؟ والظاهر أنَّ اللام للتعليل، كأنّه كان من أصحاب الباقر»[12].

وكما قال نقول، ونقلب الحجة نفسها عليهم: أيعزز على الله أن يغفر لأصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب النبيذ والخمر -على فرض تسليم ثبوته-؟!

ومن الرواة: أبو نجران التميمي.

قال الطوسي: «وجدت في كتاب أبي عبد الله محمد بن نعيم الشاذاني بخطه، حدثني جعفر بن محمد المدائني، عن موسى بن القاسم البجلي، عن حنان بن سدير، عن أبي نجران، قال: قلت لأبي عبد الله S: إن لي قرابة يحبكم، إلا أنه يشرب هذا النبيذ، قال حنان: وأبو نجران هو الذي كان يشرب النبيذ، إلا أنه كنّى عن نفسه، قال: فقال أبو عبد الله S: فهل كان يسكر؟ فقال: قلت: إي والله، جعلت فداك، إنه ليسكر، فقال: فيترك الصلاة؟ قال: ربما قال للجارية: صليت البارحة؟ فربما قالت له: نعم قد صليت ثلاث مرات، وربما قال للجارية: يا فلانة صليت البارحة العتمة؟ فتقول: لا، والله، ما صليت، وقد أيقظناك وجهدنا بك، فأمسك أبو عبد الله S يده على جبهته طويلًا، ثم نحّى يده، ثم قال له: قل له يتركه، فإن زلت به قدم، فإنَّ له قدمًا ثابتةً بمودتنا أهل البيت»[13].

وعلى هذا النحو، يعتذرون للرواة عن شرب الخمر وترك الصلاة، بمجرد مودتهم لآل البيت، فكيف بمن كان وده، وحبه، ومدخله، ومخرجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!

ونحن مع ذلك نبرّئ أمير المؤمنين عمر I من شرب الخمر، وكيف يشربها وهو القائل: «اللهمَّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ ﴾ [المَائـِدَة: 91] ، قال عمر: انتهينا»؟ 


[1]   «سنن أبي داود»، كتاب الأشربة، باب: في تحريم الخمر (5/514) برقم (3670).

[2]   «صحيح البخاري»، كتاب تفسير القرآن، باب: قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس (6/53) برقم (4619)، «صحيح مسلم»، كتاب التفسير، باب: في نزول تحريم الخمر (4/2322) برقم (3032).

[3]   «صحيح مسلم»، كتاب الحدود، باب: حد الخمر (3/1330) برقم (1706).

[4]   «صحيح مسلم»، كتاب الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق (2/953) برقم (1316).

[5]   «شرح النووي على مسلم»، النووي (9/64).

[6]   «الكافي»، الكليني (6/415).

[7]   «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول»، المجلسي (22/275).

[8]   «الكافي»، الكليني (6/417).

[9]   «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول»، المجلسي (22/278).

[10]  «الاستبصار»، الطوسي (4/236).

[11]  «تنقيح المقال في علم الرجال»، عبد الله المامقاني (13/279).

[12]  «شعب المقال في درجات الرجال»، أبو القاسم النراقي (ص328).

[13]  «رجال الکَشي»، الطوسي (ص320).
المصدر: موقع رامي عيسى ..