كن جواري عمر يخدمنا كاشفات شعوررهن تضطرب ثديهن
كن جواري عمر يخدمنا كاشفات شعوررهن تضطرب ثديهن
قال الرافضي علي الكوراني : " وكانت جواري عمر في دار الخلافة متبرجات ! روى البيهقي في سننه : 2 / 227 ، عن أنس قال : ( كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن ) ! . وقال السرخسي في المبسوط : 9 / 12 : ( حديث أنس رضي الله عنه : كن جواري عمر رضي الله عنه يخدمن الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات الثدي ) ! وقال الألباني في إرواء الغليل : 6 / 204 : ( كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن . قلت : وإسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي ، وهو صدوق كما قال الخطيب ( 10 / 303 ) . وقال البيهقي عقبه : والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة ) ! ! انتهى . وقد أعطى فقهاء السلطة حكم الشرعية لهذا التبرج ! فقال السرخسي : 10 / 1515 : ( وكان عمر إذا رأي أمة متقنعة علاها بالدرة وقال : ألقي عنك الخمار يا دفار ، ‹ صفحة 68 › وقال عمر : إن الأمة ألقت قرونها من وراء الجدار ، أي لا تتقنع . قال أنس : كن جواري عمر يخدمن الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات البدن ! ولأن الأمة تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها ، وإنما تخرج في ثياب مهنتها ، وحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى بالنظر والمس كحال الرجل في ذوات محارمه ) ! فيظهر أن معاوية أخذ هذا الفقه من عمر " اهـ . [1]
اقول :
ان الاولى بالكوراني ان يعلن تنصره , او تهوده , او الحاده , او ان يترك الكلام في المسائل الشرعية في الفقه الاسلامي .
ان ما ذكره الرافضي علي الكوراني , واراد من خلاله ان يطعن بالصحابة الكرام لهو دليل على جهله وعدم معرفته في الاحكام الفقهية المتعلقة بالاماء , والجواري , فما جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الحكم مأخوذ فيه في الفقه الاسلامي إذ ان فيه التفريق بين الامة , والحرة في احكام الحجاب , وهذا لا محذور فيه من ناحية الشريعة , وسوف انقل للقاريء الكريم بعض الاحكام المتعلقة بالاماء من كتب الامامية ليتعلم الرافضي الكوراني ومن كان على شاكلته الاحكام الفقهية ثم بعد ذلك يتكلموا .
قال الحميري : " 344 - وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : إنه كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها " اهـ . [2]
وقال الخوئي : " وأما في غير الوجه والكفين من المحاسن ، فتكفينا معتبرة الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : ( أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها ) . فإنه إذا ثبت جواز النظر إلى الساق التي هي أمر مستور عادة ثبت جواز النظر إلى ما ليس بمستور كذلك كالشعر والوجه واليدين بالأولوية القطعية فإنه لا حاجة إلى كشفها للنظر إليها " اهـ .[3]
فهذا علي رضي الله عنه في كتب الرافضة ينظر الى ساق الجارية قبل ان يشتريها , فلو لم يكن هذا جائزا , فيلزم الرافضي الكوراني الطعن بعلي رضي الله عنه ! .
وقال البحراني : " ويدل عليه صريحا ما رواه في التهذيب عن إبن أبي يعفور في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع ؟ قال: لا باس " اهـ . [4]
فهذا كلام الامام المعصوم عند الرافضة بجواز النظر الى عورة الجارية في اثناء الجماع !!! , فماذا سيقول الكوراني الفطحل ؟ !!! .
بل جاء في كتب الامامية جواز اعارة فرج الجارية للغير , ومن المعلوم ان هذا لا يجوز في الحرة , قال الكليني : " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ إِلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا فَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ " اهـ . [5]
فهذا الامام المعصوم يجيز اعارة فرج الجواري , فهل يعلم الامامية بهذه الروايات في كتبهم ام لا ؟ !!! .
بل ان الامام المعصوم كان يعير فرج جاريته لغيره , ففي روضة المتقين : " و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها.
و في الموثق، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
و رويا في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها (أو فردها) إلينا " اهـ .[6]
لا تعليق !!! .
1219 - جواهر التاريخ - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 2 - ص 67 – 68 .
1220 - قرب الاسناد - الحميري القمي - ص 103 .
1221 - كتاب النكاح - الخوئي - ج 1 - شرح ص 33 .
1222 - الحدائق الناضرة – يوسف البحراني – ج 23 ص 137 – 138 .
1223 - الكافي – الكليني – ج 5 ص 469 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 20 ص 260 .
1224 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 8 ص 438 .
إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضرب ثديهن
» كنز العمال / ج: 15 ص : 486 :
41927 ـ عن أنس بن مالك قال : كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضرب ثديهن ( ق(
» المبسوط / ج: 9 ص : 12 :
بدليل حديث أنس كن جواري عمر يخدمن الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات الثدي ...!
» المبسوط / ج: 10 ص : 151 :
وأما النظر إلى إماء الغير والمدبرات وأمهات الأولاد والمكاتبات فهو كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لقوله تعالي يدنين عليهن من جلابيبهن الآية وقد كانت الممازحة مع إماء الغير عادة في العرب فأمر الله تعالى الحرائر باتخاذ الجلباب ليعرفن به من الإماء فدل أن الإماء لا تتخذ الجلباب وكان عمر إذا رأي أمة متقنعة علاها بالدرة وقال القي عنك الخمار يا دفار وقال عمر إن الأمة ألقت قرونها من وراء الجدار أي لا تتقنع . قال أنس كن جواري عمر يخدمن الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات البدن ...!
• ابن قدامة يخفف المسألة ... لأنه استحى بالنيابة عن عمر !
» المغني / ج: 7 ص : 461 :
)فصل ) والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً كالوجه والرأس واليدين والساقين لأن عمر رأى امرأة متلثمة فضربها بالدرة وقال يالكاع تشتبهين بالحرائر وروى أبوحفص بإسناده أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته وقال إنما القناع للحرائر ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره بل أمر به !!
» المبسوط / ج: 10 ص : 151 :
وأما النظر إلى إماء الغير والمدبرات وأمهات الأولاد والمكاتبات فهو كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن الآية وقد كانت الممازحة مع إماء الغير عادة في العرب فأمر الله تعالى الحرائر باتخاذ الجلباب ليعرفن به من الإماء فدل أن الإماء لا تتخذ الجلباب وكان عمر إذا رأي أمة متقنعة علاها بالدرة وقال ألقى عنك الخمار يا دفار وقال عمر أن الأمة ألقت قرونها من وراء الجدار أي لا تتقنع قال أنس كن جواري عمر يخد من الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات البدن ...
الجــــــــــــــــــــواب
رد كن إماء عمر رضى الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
انتقد العديد من الضالين وأعداء الدين هذا الحديث لأنهم حاولوا تفسير الحديث كما أفهمتهم ما عودتهم عليه كتبهم
الحديث يقول:
كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227
خلاصة الدرجة: صحيح
وهذه هي الرواية الصحيحة للحديث والتي تحتوي كلمة تضرب
أما الروايات الأخرى والي تحتوي كلمة تضطرب فهي روايات غير صحيحة
كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 45
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
عن أنس بن مالك قال كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/204
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
وكلمة إسناده جيد لا تعني أنه حديث صحيح وإلا كانوا أسموه حديث صحيح ولا داعي للإشارة إلى أن إسناده جيد فقط
ما يهم في الموضوع هو أن المشتبه يتساءل كيف يجلس الرجل المسلم وسط إماء بغير حجاب حتى قال الحديث : كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن؟
الإجابة وفي نقاط بسيطة بالنظر إلى متن الحديث وبتصفية العقل والقلب من الضغائن والأحقاد نفهم الآتي:
هل يوجد إماء الآن ؟
الإجابة : لا : لقد قضى الإسلام على الرق والعبودية
ما هي حدود التكشف في الحديث؟
هل التكشف للشعر فقط أم للشعر والثدي كما اعتقد مرضى نشيد الأنشاد الذي لسليمان؟
بالطبع وكما هو واضح للعيان الكشف شمل الشعر فقط لأنه حدد الكشف لشعورهن وإن أراد غير ذلك لقال كاشفات عن شعورهن وكاشفات عن ثديهن وذا لم يحدث
فما ظهر من الأمة في ذلك الوقت شعورهن فقط
معناه أن الشعر يضرب الصدر من سرعة الحركة و الدأب في الخدمة .. و لا يعني قط قوله " شعورهن تضرب ثديهن " أيّ شيءٍ آخر !!
كما أن أنس رضي الله عنه ذكر أمرين كان يقصدهما وهما سبب رواية الحديث ( إماء عمر ) و ( يخدمننا ) ، فأما الإماء فقال عنهن أنهن كاشفات شعورهن ، و أما الخدمة فصورها أنها دؤوبة سريعة ، فيكون قول أنس رضي الله عنه كلامٌ عربيّ فصيح يقوم بعضه ببعض .
يقصد من حديثه كشف الإماء لشعورهن ووصف حالهن في الخدمة من سرعة ونشاط
ما هي عورة الأمة ؟ وهل مأمورة بالاختمار والتجلبب ؟
بالطبع لا والدليل هذا الحديث الصحيح :
خرجت امرأة مختمرة متجلببة ، فقال عمر رضي الله عنه : من هذه المرأة ؟ فقيل له : هذه جارية لفلان رجل من بنيه ، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها ، فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات ، حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها من المحصنات ، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات
الراوي: صفية بنت أبي عبيد المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/226
خلاصة الدرجة: صحيح
إذاً فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أدرى بشرع الله وأعدل الناس وأقواهم فلا تأخذه في الله لومة لائم
وقد عرف أن أوامر الله لا تتبع للذوق الشخصي ..فأوامر الله واضحة
وكما أن المرأة لا تزاحم الرجل فيما شرعه الله له فكذلك الأمة لا تزاحم الحرة فيما شرعه الله لها
وإن كان شرع الله تعالى يخضع للإرادة الشخصية وأباح لمن لم يفرض عليها الحجاب أن تحتجب على حسب ذوقها لأباح أيضاً للحرة ترك الحجاب إن كان هذا يتماشى مع ذوقها
فلا مجال للاختيار في أوامر الله ونواهيه
وإذا نظرنا إلى آية الحجاب نجد قول الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً*(الأحزاب59
قال ابن كثير رحمه الله :
يقول تعالى آمراً رسوله تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية و سمات الإماء,
قال شيخ الإسلام في الفتاوى: قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: {ونساء المؤمنين}. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله {نسائهن ما ملكت أيمانهن} حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب....إلى أن قال: فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه.
إذاً فليس على الأمة حجاب ولكن بالطبع يوجد حدود لعورتها وما يجوز لها كشفه وسنورده فيما بعد بإذن الله
إن اعترض معترض وقال إن هذا تفريق بين الأمة والحرة وكيف لا تحتجب الأمة كالحرة؟
الإجابة هنا تعتمد على طبيعة حياة الإماء ومعيشتهن في الماضي وطبيعة المجتمع وقتها
الأمة مملوكة تُباع وتُشتَرى فكيف ستُباع وتُشترى إن كانت متخفية ومحتجبة؟
أليس من حق سيدها أن يفحصها قبل أن يشتريها فقد تكون مصابة بمرض جلدي أو مرض معدي فلا يدخلها بيته لتخدم زوجته وأولاده
أليس من حق سيدها أن يبيعها لآخر؟
أليس من حق الآخر أن يراها قبل أن يشتريها؟
ولما كانت الإماء تكثرُ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمورِ المهنة، وكنّ مبتذلاتٍ بكثرة الذهاب والمجيء، وكان فرضُ الحجاب عليهن مما يشقُ مشقةً بالغة، كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض عليهن الحجاب كما فرضه على الحرائر، ودليلُ ذلك النص واتفاق السلف.
هذه سنة الأولين فمجتمعهم يختلف من هذه الناحية عن مجتمعنا وكان الرق منتشراً في كل بيت غير وقتنا هذا حيث اختفى الرق والفضل يرجع للإسلام العظيم
لذلك كانت الإماء بدون حجاب.ولكن ليس معنى ذلك أنها كانت تكشف غير رأسها حسب ما دل عليه الحديث فلم يقل كاشفات عن شعورهن وثديهن وإنما الكشف للشعر فقط
ولكن ماذا لو كانت الأمة جميلة وموضع فتنة ؟
الجواب للعلامة ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا، وعبارته: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك . انتهى من إعلام الموقعين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى.
إن نظرنا إلى الروايتين فأيهما الصحيحة ؟
كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
أم : كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن .
الأولى هي الصحيحة وقد أوضحنا المقصد من الكلمة أنها تعني الخدمةالدئوبة والسريعة ولا تعني غير ذلك
حتى وإن تمسك مشتبه بالرواية الثانية فهي تعني نفس المعنى من النشاط وسرعة الحركة
قد يسأل سائل : ألم يجد القائل غير هذا اللفظ كي يعبر به عن النشاط والحركة؟
التعبير كناية
ونقول هذه لغتهم العربية وهم أهلها وهم أدرى بكناياتها ودلالات ألفاظها ومعانيها
فمن عادة العرب استخدام الاستعارات المكنية والتشبيهات المجازية في الكلام فيكون كلامهم أوقع وأكثر تعبيراً
وإن كان في التشبيه ما يعيب صاحبه لقرأنا في الحديث أو في غيره ما يستنكر الرواية
فيا أيها السائل المسكين يا من لم يتفوه أسلافك بكلمة عن هذا المعنى لتأتي أنت الآن لتعتقد بمرضك العقلي أنك اكتشفت ما لم يكتشفه غيرك منذ قرون.