زيادة عمر في حد شارب الخمر
زيادة عمر في حد شارب الخمر
أن علي بن أبي طالب كان ممن يُشير على عُمر بمثل ذلك .
روى عبد الرزاق عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شَاوَرَ الناس في جلد الخمر ، وقال : إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها . فقال له عليّ : إن السكران إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجعله حَـدّ الفرية . فجعله عمر حد الفرية ثمانين .
وروى الحاكم عن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه ، فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعليّ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متكئ معه في المسجد ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة . فقال عمر : هم هؤلاء عندك فَسَلْهُم . فقال عليّ رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعَلَى المفتري ثمانون . فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال . فَجَلَدَ خالد ثمانين ، وجَلَدَ عُمر ثمانين .
فهذا رأي علي بن أبي طالب ، وهذه مشورته التي أخذ بها عُمر وأخذ بها الخلفاء من بعدِه ، وعليها العَمَل إلى يومنا هذا .
ولم يقتصر الأمر على المشورة فحسب بل كان علي بن أبي طالب يَفعل مثل ذلك من غير نكير ، لأن باب السياسة الشرعية واسع ، وليس هو من باب البِدع .
روى البخاري ومسلم من طريق عمير بن سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما كنت لأقيم حَـدّاً على أحد فيموت فأجِد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وَدَيتُـه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يَسُـنَّـه .
يعني حـدّ الخمر .
فَلَم نَقُل نحن ولا الإمامية إن علياً يُشرِّع من دون الله !
بل نرى هذا من باب السياسة الشرعية التي فيها مُتّسَع للأمة .
وأن الناس إذا توسّعوا في أمر كان لهم فيه سَعة ، أنه يُضيّق عليهم من باب السياسة الشرعية ، وأخذ الناس بالْحَزم .
ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه: أنهِم يزعمون أنه لم يحد قدامة بن مظعون على شربه الخمر؛ لأنه تلا عليه: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا)) [المائدة:93] الآية، فقال له علي رضي الله عنه: ليس قدامة من أهل هذه الآية، فلم يدر كم يحده، فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه: حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى([506]).
والرد على هذا الهذيان:
أنه من الكذب الواضح على الفاروق رضي الله عنه؛ لأن علم عمر بن الخطاب بالحكم في مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، والمعروف من قصة قدامة ما رواه أبو إسحاق الجوزجاني وغيره من حديث ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: (ما يحملك على ذلك، فقال: إن الله يقول: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)) [المائدة:93]، الآية.. وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد، فقال عمر: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه، فقال لـ ابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم([507]) ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلده ثمانين جلدة، فجلد عمر ثمانين)، ففيه أن علياً أشار بالثمانين وفيه نظر، فإن الذي ثبت في الصحيح([508]) أن علياً جلد أربعين عند عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر، وثبت في الصحيح([509]) أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين، فلم يكن جلد الثمانين مما استفاده عمر من علي، وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين، فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين، وتارة ثمانين وروي عن علي أنه قال: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا)([510]).
([506]) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة: (3/148). وانظر الميزان: (6/135).
([507]) رواها عبد الرزاق في المصنف: (9/240-243)، وقصة قدامة أوردها أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن: (2/659)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (6/297-299).
([508]) انظر صحيح مسلم: (3/1331-1332).
([509]) انظر صحيح مسلم أيضاً: (3/1331).
([510]) منهاج السنة: (3/149)، المنتقى للذهبي، (ص:353-354)، وانظر الأثر عن علي في صحيح مسلم: (3/1332)
ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه: أنهِم يزعمون أنه لم يحد قدامة بن مظعون على شربه الخمر؛ لأنه تلا عليه: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا)) [المائدة:93] الآية، فقال له علي رضي الله عنه: ليس قدامة من أهل هذه الآية، فلم يدر كم يحده، فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه: حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى([506]).
والرد على هذا الهذيان:
أنه من الكذب الواضح على الفاروق رضي الله عنه؛ لأن علم عمر بن الخطاب بالحكم في مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، والمعروف من قصة قدامة ما رواه أبو إسحاق الجوزجاني وغيره من حديث ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: (ما يحملك على ذلك، فقال: إن الله يقول: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)) [المائدة:93]، الآية.. وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد، فقال عمر: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه، فقال لـ ابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم([507]) ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلده ثمانين جلدة، فجلد عمر ثمانين)، ففيه أن علياً أشار بالثمانين وفيه نظر، فإن الذي ثبت في الصحيح([508]) أن علياً جلد أربعين عند عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر، وثبت في الصحيح([509]) أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين، فلم يكن جلد الثمانين مما استفاده عمر من علي، وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين، فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين، وتارة ثمانين وروي عن علي أنه قال: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا)([510]).
([506]) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة: (3/148). وانظر الميزان: (6/135).
([507]) رواها عبد الرزاق في المصنف: (9/240-243)، وقصة قدامة أوردها أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن: (2/659)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (6/297-299).
([508]) انظر صحيح مسلم: (3/1331-1332).
([509]) انظر صحيح مسلم أيضاً: (3/1331).
([510]) منهاج السنة: (3/149)، المنتقى للذهبي، (ص:353-354)، وانظر الأثر عن علي في صحيح مسلم: (3/1332)
شبهة زيادة عمر في حد الخمر
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ
رواه الترمذي وصححه الألباني
وسمعت شيخنا خالد رفاعي يقول كل ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم
كزيادة عمر للحد وعثمان للأذان يوم الجمعة
وليس هذا بدعة كما زعمت الرافضة
روى مسلم
1706 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه
إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر) وفي رواية: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكرأربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين) وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. وفي حديث علي - رضي الله عنه - (أنه جلد أربعين، ثم قال [ص: 357] للجلاد: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي).
وروى الإمام مالك في موطأه عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ " تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى " أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
وقال الألباني حديث ضعيف لإرساله
ولكن الأصل في صحيح مسلم
وبهذا يتبين أن عمر رضي الله عنه استشار في الحد بحضرة علي وهو من أشار عليه بذلك!
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
زعمهم أن عمر رضي الله عنه غيّر السنة في حد شارب الخمر: فقد ذكروا أنه جعل حد شارب الخمر ثمانين جلدة بعد ما كان أربعين، فغيّر بذلك سنة رسول الله([391]).
وهذا الزعم قد ورد في كتبهم ما يبطله؛ فقد رووا: (أنه أتي بـ قدامة بن مظعون إلى عمر وقد شرب الخمر، فأمر بجلده، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد، إنما أنا من أهل هذه الآية: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) [المائدة:93]، فسأل علياً، فقال له: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع، فاجلدوه ثمانين جلدة -وفي رواية- إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين)([392]).
وهذا شيء قاله علي برأيه كما أخبر بذلك عن نفسه؛ فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه»([393]). وفي رواية: (وإنما هو شيء صنعناه)([394]).
وقوله: [إنما هو شيء صنعناه]: يريد ما أشار به على عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين جلدة([395]).
وحد الخمر كما ذكر علي رضي الله عنه لم يسنّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، وقد وقع جلد شارب الخمر -قبل تحديد الحد بثمانين- أربعين تأديباً وتعزيراً لا حداً، ثم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الإقدام على شرب الخمر قد كثر ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن، وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر، فأثبتوها حداً([396]).
فـ علي هو الذي أشار على عمر رضي الله عنهما أن يجعل حد الخمر ثمانين -باعتراف الشيعة - فإن طعنوا في أحد فليطعنوا في علي ؛ لأنه الذي غيّره كما زعموا
وهناك أمور أخرى ذكرها الشيعة، وزعموا أن عمر رضي الله عنه ابتدعها، وخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تقوم لها حجة إذا ما عرضت على السنة النبوية الصحيحة.
([391]) إحقاق الحق للتستري (ص:293).
([392]) الإيضاح للمفضل بن شاذان (ص:102)، وعلل الشرائع للصدوق (ص:539)، ومنهاج الكرامة للحلي (ص:137)، والبرهان للبحراني (1/501)، وبحار الأنوار (9/483).
([393]) صحيح البخاري (8/283)، ك.الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، وصحيح مسلم (3/1332)، ك.الحدود، باب حد الخمر.
([394]) مسند الإمام أحمد (2/222-223، 244).
([395]) فتح الباري لابن حجر (12/72).
([396]) نفس المصدر (12/74
زعمهم أن عمر رضي الله عنه غيّر السنة في حد شارب الخمر: فقد ذكروا أنه جعل حد شارب الخمر ثمانين جلدة بعد ما كان أربعين، فغيّر بذلك سنة رسول الله([391]).
وهذا الزعم قد ورد في كتبهم ما يبطله؛ فقد رووا: (أنه أتي بـ قدامة بن مظعون إلى عمر وقد شرب الخمر، فأمر بجلده، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد، إنما أنا من أهل هذه الآية: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) [المائدة:93]، فسأل علياً، فقال له: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع، فاجلدوه ثمانين جلدة -وفي رواية- إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين)([392]).
وهذا شيء قاله علي برأيه كما أخبر بذلك عن نفسه؛ فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه»([393]). وفي رواية: (وإنما هو شيء صنعناه)([394]).
وقوله: [إنما هو شيء صنعناه]: يريد ما أشار به على عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين جلدة([395]).
وحد الخمر كما ذكر علي رضي الله عنه لم يسنّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، وقد وقع جلد شارب الخمر -قبل تحديد الحد بثمانين- أربعين تأديباً وتعزيراً لا حداً، ثم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الإقدام على شرب الخمر قد كثر ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن، وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر، فأثبتوها حداً([396]).
فـ علي هو الذي أشار على عمر رضي الله عنهما أن يجعل حد الخمر ثمانين -باعتراف الشيعة - فإن طعنوا في أحد فليطعنوا في علي ؛ لأنه الذي غيّره كما زعموا
وهناك أمور أخرى ذكرها الشيعة، وزعموا أن عمر رضي الله عنه ابتدعها، وخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تقوم لها حجة إذا ما عرضت على السنة النبوية الصحيحة.
([391]) إحقاق الحق للتستري (ص:293).
([392]) الإيضاح للمفضل بن شاذان (ص:102)، وعلل الشرائع للصدوق (ص:539)، ومنهاج الكرامة للحلي (ص:137)، والبرهان للبحراني (1/501)، وبحار الأنوار (9/483).
([393]) صحيح البخاري (8/283)، ك.الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، وصحيح مسلم (3/1332)، ك.الحدود، باب حد الخمر.
([394]) مسند الإمام أحمد (2/222-223، 244).
([395]) فتح الباري لابن حجر (12/72).
([396]) نفس المصدر (12/74