Difa e Islam | الدفاع عن الإسلام | دفاع الإسلام |
تغيير اللغة:

درأ عمر لحد الزنا عن المغيرة بن شعبة

درأ عمر لحد الزنا عن المغيرة بن شعبة

إنه لم يحد المغيرة بن شعبة حد الزنا، ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه فتركها وحد الثلاثة، وكيف يجوز له صرف الحد عن مستحقه(501).

ويرد على هذا:
 بأن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود، والذي فعله بـ المغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك وعلي منهم، والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد أعاد أبو بكرة القذف، وقال: والله لقد زنى فهم عمر بجلده ثانياً، فقال له علي(إن كنت جالده فارجم المغيرة)(502) يعني: يكون تكراره للقول بمنزلة شاهد آخر فيتم النصاب أربعة فيجب رجمه فلم يحده عمر، وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولاً دون الحد الثاني، وإلا كان أنكر حدهم أولاً كما أنكر الثاني... وعمر رضي الله عنه من المتواتر عنه أنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى أنه أقام على ابنه(503) الحد لما شرب بـ مصر بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه الحد، لكن كان ضربه سراً في البيت، وكان الناس يضربون علانية، فبعث عمر إلى عمرو يزجره ويتهدده لكونه حابى ابنه، ثم طلبه فضربه مرة ثانية، فقال له عبد الرحمن: مالك هذا، فزجر عبد الرحمن، وما روي أنه ضربه بعد الموت فكذب على عمر وضرب الميت لا يجوز، وأخبار عمر المتواترة في إقامة الحدود وأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم أكثر من أن تذكر -ثم أيضاً يقال للرافضة -: أي غرض كان لـ عمر في المغيرة بن شعبة، وكان عمر عند المسلمين كالميزان العادل الذي لا يميل إلى ذا الجانب ولا ذا الجانب(504).
وأما قولهم: إنه لقن الشاهد الرابع كلمة تدرأ الحد وهي أنه قال له: أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلاً من المسلمين. فهذا كذب وبهتان من أهل العدوان، وإنما الثابت في التواريخ المعتبرة أن هذه الكلمة إنما قالها المغيرة في ذلك الحين كما هو حال الخصم مع الشهود، ولا سيما إذا كان يترتب على الشهادة حكم موجب لهلاكه(505).
 


(501) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: (3/21)، وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة: (3/138). حق اليقين في معرفة أصول الدين: (1/183-184).
(502) منهاج السنة: (3/138)، وانظر المنتقى للذهبي، (ص:351-352)، مختصر التحفة الإثني عشرية، (ص:254-255).
(503) يكنى بأبي شحمة وهو عبد الرحمن الأوسط. انظر قصة عبد الرحمن هذا في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبد الله الجوزقاني: (2/193-194)، تنزيه الشريعة المرفوعة: (2/220).
(504) منهاج السنة: (3/138)، وانظر المنتقى للذهبي من: (351-352)، مختصر التحفة الإثني عشرية: (254-255).
(505) مختصر التحفة الإثني عشرية: (254-255)