شیعہ ہونے سے نکاح ٹوٹ گیا
شیعہ ہونے سے نکاح ٹوٹ گیا
سوال: ماقولكم يا علماء تیری و خیر فورفی خان بی بی بنت رضا محمد المقيمة بمدينة الرسول فانها اخبرت بان زوجها على بخش ابن پیر بخش الحداد المتوطن بخير فور قد تشيع بعدما كان من اهل السنة فما حقيقة هذا الخبر ا صادق ام . كاذب؟ وان كان صادق فهل يجوز لخان بی بی ان تنکح بزوج غيره ام لا؟
جواب : اخبرني من اثق به واعتمد عليه بعد التحقيق ان الرجل المسؤل عنه المستی بعلی بخش بن پیر بخش الحداد قد اختار مذهب الروافض فالأن توقف جراب المسألة على تنقيح الأمرين:
الامر الاول: ان تشيع احد من اهل السنة فهل يحكم عليه با الارتداد ام لا ؟ فاقول ان روافض بلادنا خارجون عن دائرة الاسلام قطعاً لانهم يعتقدون تحريف القرآن سراً ول ايبرزونه تقية المماثبت في مذهبهم لادين لمن لا تقية ل : كذافي الكافي ليعقوب الكليني، تحريف القرآن عندهم ثابت بالتواتر ومروى بأكثر من الفى رواية صرحت به كتبهم المعتبرة كما لا يخفى على من طالعها ، وايضاً هم يتفوهون علنا بالافك على ام المؤمنين وانكار صحبة ابهيا الصديق وكنى بهما تكفيرا قال في الشامية لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة اورانكر صحبة الصديق او اعتقد الالوهية في على أوان جبريل عليه السلام غلط فى الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن. رد المختار، جلد 3 صفحہ 406 فلذا نحكم بالارتداد قطعاً على من بدل دينه باختار الرفض وان فرضنا انهم لا يعتقدون تحريف القرآن.
الامر الثاني: ان اخبرت امرأة بارتدا دزوجها او وصلها الكتاب الكذاني فهل يجوز لها ان تعتمد على خبر الواحدا و الكتاب فتنكح زوجا غيره بعد انقضاء العدة ؟ فاقول ان غلب على ظنها صدق المخبر وما في الكتاب فلها ان تعمل به و تنكح بعد مضى العدة لما شرح . التنوير اخبر ها ثقة أن زوجها المغائب مات او طلقها ثلاثاً اواتاها منه كتاب على يدثقة بالطلاق ان كان كان اكبر رأيها انه حق فلا بأس أن تعتدو تزوج وكذا الوقالت امرأة لرجل . طلقني زوجي وانقضت عدتى لابا أس أن ينكها وفى الشامية (قوله لا بأس ان ينكحها في الخانية قالت ارتدزوجي بعد النكاح وسعه ان يعتمد على خبرها ويتزوجها . وان اخبرت بالمحرمة بامر عارض بعد النكاح من رضاع طار او نحو ذلك فان كانت ثقة أو لم تمكن ووقع في قلبه صدقها فلا تأس بان يتزوجها الخ (رد المختار: ج 2 باب العدة مطلب في المنعى اليهازوجها وايضاًفيها في باب الرجعة (قوله له ان يصدقها) لانه اما من المعاملات لكون البضع متقوماً عند الخول او الديانات لتعلق الحل به وقوله والواحد مقبول فيهمادرر۔
قلت فان اعتبر ناكونه من المعاملات فيجوز العمل بالكتاب بدون معرفة الخط ولانه لا يشترط فيها شي ، من اسلام المخبر وعد الله كما في الفصل الثاني من اول الكراهية من الهندية يقبل قول الواحد فى المعاملات عدلا كان او فاسقاً حرا كان أو عبداً ذكر اكمان اوانشی مسلما کمان او کافر ا دفعاً للحرج والضرورة ومن المعاملات الوكالات الممضاربات والرسالات في الهدايا والاذن في التجارات كذافي الكافي واذا صح قول : الواحد في اخبار المعاملات عدلاً أو غير عدل فلابد في ذلك من تغليب رأية فيه ان . اخبره صادق فان كان غلب على رأية ذلك عمل عليه والافلا، كذافي السراج . الوهاج.
(عالمگیریه جلد 5، صفحہ 344)
وان اعتبرناه من الديانات فجواز العمل يكون مشروطأ باحد الامرين معرفة الخط مع عدالة الكاتب أو حصول الظن الغالب وان لم يعرف الخط۔
اما الأول فلما في الشامية معزيالى العيون والفتوى على قولهما اذا تيقن انه الخط، سواء كان في القضاء او الرواية والشهادة على الصك في يد الشاهد لان الغلط نادر واثرا والتغيير يمكن الاطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل وجه فاذاتيتن جاز الاعتماد عليه . توسعة على الناس (ردالمختار جلد 4، صفحہ 39) وتفصيل حكم كتاب القاضي الى القاضي بماله وعليه مصرح في العلانية مع الشامية (جلد 4، صفحہ 386)
واما الثاني فلان الكتاب في كونه دالا بدلالة وضيعة غير لفظية يشبه الطبل والمدفع والقنديل ويجوز الاعتماد في الديانات على ضرب الطبل وما يشبهه اذا كان موجب غلبة الظن بالقرانن لما فى الشامية يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول و بعد ا سطر ) وقد يقال ان المدفع في زماننا يفيد حلبة الظن وان كان ضاربة فاسقالان . والمعادة ان الوقت يذهب الى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضرب ويعينه ايضاً الوزير و غيره واذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير واعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذه القرانن عدم الخطأ وعم قصد الافساد (ردالمختار، جلد 2) مطلب في جوار الافطار بالتحرى وايضا فيها في بيان رؤية الهلال قلمت والظاهرانه يلزم اهل القرى والصوم بسماع المدافع اورؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن. وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صر حوا به الخ. قلت وكفى حجة لكون الكتاب۔ موجب العمل عند حصول الظن الغالب بالقرائن ما تواتر من عمل النبي واصحابه. رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔
(احسن الفتاوىٰ جلد 5، صفحہ 22)