خلاصہ - دفاعِ اہلِ سنت | دفاع اسلام

خلاصہ

  محمد معاویہ سعدی

امید ہے کہ بتوفيقہ تعالیٰ وعونہ مذکورہ بالا تفصیلات اور معروضات سے حرمتِ صحابہ اور اس کی اہمیت کا مضمون حقائق اور دلائل کی روشنی میں اچھی طرح واضح ہوگیا ہوگا گذشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ شارح صحیح مسلم امام نوویؒ کے الفاظ میں یہ ہے (باب فضائل الصحابة)

قال الإمام أبو عبد الله  المازري : اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة  على بعض فقالت طائفة: لا تفاصيل، بل نمسك عن ذلك ، وقال الجمهور بالتفضيل

ثم اختلفوا فقال أهل السنة أفضلهم أبو بكر الصديق قال أبو منصور البغدادی أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكورثم تمام الشهرة  ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بسرعة،الرضوان، وممن له ميزة: أهلالقبلتين، أوأهل بيع الرضوان، أو أهل بدر.

وأما عثمان رضی الله عنه فخلافته صحيح بالْإجماع من وقتلِ مظلوماً، وقتلُتہ فسقۃ، لأن موجبات القتل مضبوطۃ ، ولم یجرمنہ رضي اللّٰہ عنه ما یقتضیہ ولم یشارک في قتله  همج ورعاع من غوغلءالقبائل وسفِلة الاطراف والأرذال، تحزّبوا  وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضى الله عنه.

وأما علي رضي اللّٰہ عنه فخلافته صحيحة بالإجماع ، وكان هو الخليفة في وقته، لا خلافة لغيره

وأما معاويةُرضی الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضی الله عنهم 

وأما الحروب االتي جرت فكانت لكلِ طائفة شبهةٌ اعتقدت تصويب أنفسِها بسببها، وكُلّهم عدول رضي اللّٰہ عنهم، ومتأوِلون في حروبھم وغیرھا، ولن یخرج شییء من ذلک أحداً منھم عن العدالۃ، لأنھم مجتھدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماءِ وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم 

واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا کانت مشتبھۃ فلِشدۃ اشتباھھا اختلف اجتھادھم وصارواثلاثۃ أقسام:

قسم ظهر لھم بالاجتهادأن الحق فی هذا الطرف وأن مخالفته باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغی علیه فیما  اعتقدوہ، ففعلوا ذلک، ولم یکن یحل لمن ھذہ صفتُہ التأخر  عن مساعدۃ اِمام العدل في قتال الرغبة   في اعتقاد ِه

2: وقسم عكس هولاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدتُه وقتال الباغی عليه۔

3: وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحیروا فیها ولم يظهر لهم   ترجیح أحد الطرفين، فاعتزلوا الفريقين ورأوا أن هذا الاعتزال هو الواجب فی حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتالِ مسلمٍ حتى يظهر أنه مستحق لذلك ولو ظهر لهولاءِ رجحان أحدِ الطرفين وأن الحق معه؛ لَمَا جازلهم التأخر عن نصرته فی قتال البغاة علیه ،فکلهم معذورو ن رضی الله عنهم۔

ولھذا اتفق أھل الحق ومن يعتد به فی الإجماع على قبول شهاداتھم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضی اللّٰہ عنهم أجمعین۔